ضوابط علاقات المراسلة المصرفية

التــاريــــخ: 26 جمادى الأول 1444ه.

الموافق: 20 ديـــــــــســــــــــــــــــــــــــــــمبـر 2022م.

  ب س م/ إ ع ت ت ج م / منشورات

منشورات الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

منشور رقم (10/2022)

معنون لكافة المصارف و المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة بنك السودان المركزي

الموضوع : ضوابط علاقات المراسلة المصرفية

في إطار سعي بنك السودان المركزي لإستعادة و تطوير علاقات المراسلة المصرفية، ومواكبةً للتطورات العالمية والمحلية في هذا المجال، و في سبيل تطبيق أفضل الممارسات لعلاقات المراسلة المصرفية، و تماشياً مع المتطلبات التنظيمية والرقابية الخاصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استناداً إلى أحكام المادة (44) من "قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب لعام 2014"،  و المادة 8-2 من قانون تنظيم العمل المصرفي لعام 2004م، يٌصدر بنك السودان المركزي هذا المنشور مع إستمرار سريان المنشور رقم (8/2014) الضوابط التنظيمية و الرقابية للمؤسسات الخاضعة لرقابة بنك السودان المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الفصل الأول. نطاق تطبيق المنشور

المادة 1 - يطبّق هذا المنشور على جميع المؤسسات الخاضعة لرقابة بنك السودان المركزي  حسب تعريف المؤسسة في الفصل (2) أدناه، و التي تمارس أنشطة المراسلة المصرفية سواء دولياً أو محلياً. يجب أن تتأكد المؤسسة من أن فروعها المحلية و الأجنبية و الشركات التابعة تطبق الضوابط الواردة في هذا المنشور .

 

   الفصل الثاني التعريفات

المادة 2 - في هذا المنشور، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني التالية حيثما وردت:

الأموال : يُقصَد بها الأصول المالية و غير المالية، و كافة أنواع الممتلكات، سواء كانت مادية أو غير مادية،      منقولة أو غير منقولة، أياً كانت  كيفية الحصول عليها، و الوثائق و المستندات  القانونية أياً كان شكلها،

بما فيها الإلكترونية أو الرقمية التي تثبت حقاً أو منفعة في هذه الأصول و تشمل التمويلات المصرفية و الشيكات السياحية و الشيكات المصرفية و أوامر الدفع و الأسهم و الأوراق المالية و السندات و الكمبيالات و خطابات الاعتماد، و أي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى ناتجة عن هذه الأموال أو الأصول الأخرى.

القانون : يقصد بالقانون قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م.

غسل الأموال : يقصد به الجرائم المنصوص عليها في المادة 35 من القانون.

تمويل الإرهاب : يقصد به الجرائم المنصوص عليها في المادة 36 من القانون.

الوحدة : وحدة المعلومات المالية المنشأة بموجب المادة (12) من القانون.

الشخص : يعني أي شخص طبيعي أو اعتباري أو ترتيب قانوني.

المؤسسة : يُقصَد بها أي مصرف، شركة صرافة، شركة تحاويل مالية، شركة إجارة، مؤسسة تمويل أصغر، أو أي مؤسسة مالية أخرى مرخص لها من قبل بنك السودان المركزي لتقديم نشاط مالي محدد.

المستفيد الحقيقي : يُقصد به  الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على العميل، بما في ذلك الشخص الطبيعي الذي تتم المعاملة نيابة عنه و أي شخص طبيعي يمارس سيطرة نهائية و فعلية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني.

علاقة العمل : تعني العلاقة التي تنشأ بين المؤسسة و عميلها و التي ترتبط بالأنشطة أو الخدمات التي تقدمها المؤسسة للعميل، كلما توقعت المؤسسة المعنية استمرار العلاقة لفترة من الوقت.

الأشخاص البارزون سياسياً (Politically Exposed Parsons): يُقصد بهم الأشخاص الذين يزاولون أو تم تكليفهم بما يلي:

أ. الوظائف العامة البارزة محلياً أو في بلد أجنبي، مثل رؤساء الدول أو الحكومات، والسياسيين رفيعي المستوى، و المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، والمسؤولين القضائيين والعسكريين رفيعي المستوى، و كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، و المسؤولين الرئيسيين للأحزاب السياسية.

ب. وظائف بارزة من قبل المنظمات الدولية، الذين هم أعضاء في الإدارة العليا، أي المديرين و نواب المديرين و أعضاء مجلس الإدارة أو المناصب المماثلة .

الشركاء المقربون : يشمل الشريك المقرب زملاء العمل المقربين المعروفين على نطاق واسع و/ أو المستشارين الشخصيين للأشخاص البارزين سياسياً، و لا سيما المستشارين الماليين أو الأشخاص الذين يتصرفون بصفة قانونية مالية.

أفراد الأسرة : يشمل الأفراد المرتبطين بشكل مباشر بالشخص السياسي (الوالدين، الإخوة، الأخوات، الأبناء و البنات) أو من خلال الزواج.

المؤسسة الصورية : يقصد به المؤسسة/المصرف الذي ليس له وجود مادي في الدولة التي تأسس فيها و حصل على ترخيص منها، و الذي لا يتبع لأي مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة المصرفية الموحدة والفعالة.

الترتيب القانوني : هو العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر و لا تؤدي إلى ظهور شخص اعتباري، مثل الصناديق الائتمانية، الأوقاف و التركات.

المؤسسات المالية المراسلة : يقصد بها المنظمات التي تقدم الخدمات المصرفية و الدفع و غيرها من الخدمات من قبل مؤسسة (المراسلة) إلى مؤسسة أخرى (المجيبة) لتمكين الأخيرة من تقديم الخدمات والمنتجات لعملائها.

 

الفصل الثالث. أنشطة المراسلة المصرفية

المادة 3 -  يجب على المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة المراسلة المصرفية  تطبيق إجراءات معززه لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في معاملاتها. و تشمل أنشطة المراسلة المصرفية تقديم الخدمات اللازمة للمؤسسات المالية المحلية أو الأجنبية بحيث تتمكن من توفيرها لعملائها من حيث : إدارة النقد (على سبيل المثال، الحسابات بفائدة بعدة عملات للمؤسسات الأجنبية)، والتحويلات البرقية الدولية،        و شيكات المقاصة وحسابات العبور المصرفية (Transit Accounts)، و خدمات صرف العملات، و الخدمات للعملاء الذين لديهم وضع مؤسسة مالية و لديهم حساب طرف ثالث (Loro Accounts) في دفاتر المؤسسة، أو في الدفاتر التي تمتلك المؤسسة المُبلغ عنها حساب ظل (Nostro accounts).

المادة 4 - يجب على المؤسسات المالية التي تقوم بأنشطة المراسلة المصرفية الإلتزام بتوفير الوثائق التي تصف بشكل شامل العرض التجاري فيما يتعلق بكل خدمة، و المنطقة الجغرافية المعنية أو المصرح بها،   و التطبيقات المستخدمة، و وسائل الدفع المعنية (شيك، شيك مصرفي، حوالة، بطاقة، دفع نقود عند الكاونتر لعملاء البنك المراسل، إلخ) و صيغة الرسائل المستخدمة فيما يتعلق بالتحويلات. كما يجب مراجعة هذه الوثائق والموافقة عليها من قبل إدارة إلالتزام.

 

الفصل الرابع. العناية الواجبة لعملاء المراسلة المصرفية

المادة 5 - يجب على المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة مراسلة مصرفية تطبيق أحكام المنشور رقم (8/2014) لإجراءات العناية الواجبة مع عملائها من المؤسسات المالية، بالإضافة إلى  تطبيق الأحكام التالية.

المادة 6 - يجب على المؤسسات المالية التي تقوم بأنشطة مراسلة مصرفية أن تجمع معلومات كافية عن المؤسسة المتعاقدة لمعرفة طبيعة أنشطتها و سمعتها و نوعية الرقابة التي تخضع لها. كما يجب على المؤسسات تضمين بيانات دقيقة عن:

أ. قائمة المساهمين (فوق 5٪) و المسئولين والمديرين (أعضاء مجلس الإدارة و المسؤولين التنفيذيين).

ب. الخدمات المقدمة في إطار علاقة المراسلة المصرفية.

ج. نسبة السوق للطرف المتعاقد، وكذلك المنطقة الجغرافية التي يعمل فيها.

د. أحجام / قيم المعاملات المتوقعة ؛

ه. سمعة المتعاقد المشارك على المستوى الوطني و / أو الدولي ؛

و. تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة التي تعمل عليها  المؤسسةالمتعاقدة.

ز. سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛

ح. الشروط التي يدير بموجبها الطرف المتعاقد علاقات المراسلة المصرفية الخاصة به.

ط. التراخيص المصرفية.

ي. وثائق حوكمة الشركات.

ك. شهادة التسجيل.

ل. النظام الأساسي.

م. التقارير السنوية.

ن. عرض ضوابط مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب التي تقوم بها المؤسسة.

س. استبيان Wolfsburg Group حول مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

ع. شهادة قانون مكافحة الإرهاب الأميركي (Patriot Act) للمصارف الأجنبية.

المادة 7 - يجب على المؤسسات التي تمارس أنشطة المراسلة المصرفية تطوير إجراءات محددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق ببداية الدخول في علاقة عمل. كما يجب أن ينص هذا الإجراء على أن إنشاء و استخدام حسابات العبور(Transit Accounts) يقتصر فقط على العملاء منخفضي المخاطر، و يتم التحقق من هذه الإجراءات بواسطة إدارة الإلتزام.

المادة 8 - يجب على المؤسسة القيام بزيارة ميدانية للمؤسسة المتعاقد معها في حالة الرغبة في الدخول في علاقة عمل مع مؤسسة ذات تصنيف عالي المخاطر  من أجل التحقق من المعلومات المقدمة. و في جميع الأحوال، يُحظر الدخول في علاقة أو استمرار العلاقة مع مؤسسة صورية. وبالمثل، يُحظر الدخول في علاقة أو استمرار العلاقة مع مؤسسة لها علاقة بمؤسسة صورية.

المادة 9 - كل قرار للدخول في علاقة عمل مع مؤسسة لأغراض مراسلة مصرفية يجب أن يتخذ من قبل عضو من الإدارة التنفيذية أو أي شخص مفوض لهذا الغرض من قبل الإدارة التنفيذية.

 

الفصل الرابع. عقود المراسلة المصرفية

المادة 10 - يجب على  المؤسسات التي تمارس أنشطة مراسلة مصرفية تطبيق أحكام المنشور رقم (8/2014) لإبرام العقود مع عملائها، بالإضافة إلى  تطبيق الأحكام التالية.

المادة 11 - يجب أن يكون العقد الخاص ببنود اتفاقيات المراسلة بين المؤسسات التي تمارس أنشطة المراسلة المصرفية  و المؤسسات المالية التي تعتبر عملاء لهذه الخدمة مكتوباً و موثقاً من المستشار القانوني للمؤسسة المالية.

المادة 12 - يجب أن يتضمن اتفاق المراسلة المصرفية أحكاما محددة تهدف إلى التخفيف من مخاطر  المعاملات عالية المخاطر:

أ. عند تقديم خدمة صرف الشيكات، يجب على المؤسسة المجيبه إجراء عمليات التحقق من عملائها فيما يتعلق بمخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب قبل إرسال الشيكات. كما يجب أن تقوم بتحويلات منفصلة للشيكات التي تتلقاها من المؤسسات الموجودة في المناطق الجغرافية عالية المخاطر .

ب. يجب أن تتضمن الاتفاقية بندًا يعترف بقدرة كلتا المؤسستين على طلب جميع العناصر التي تسمح لهما بالحكم على توافق الإجراءات والضوابط المطبقة.

ج. يجب أن تتضمن الاتفاقية بندًا تتعهد بموجبه المؤسسة المجيبة أن تقدم فوراً جميع المعلومات الضرورية عن المستفيد الحقيقي عند الطلب من المؤسسة المراسلة.

 

 

الفصل الخامس. التعرف على مخاطر المراسلة المصرفية و تحديد مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب

المادة 13 - يجب على المؤسسات التي تمارس أنشطة مراسلة مصرفية أن تطبق أحكام المنشور رقم (8/2014) لعملية تحديد المخاطر، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام التالية.

المادة 14 - يجب على المؤسسات التي تمارس أنشطة مراسلة مصرفية أن تضع تقييماً شاملاً للمخاطر الخاصة بهذا النوع من الأنشطة، كما يجب أن يتضمن جدول بالخدمات المقدمة لكل مؤسسة  وفقاً للعقود المصاحبة للإتفاقية الموقعة مع عملاء  المؤسسات المراسلة. و  يجب أن يأخذ  تقييم المخاطر في الاعتبار مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يمثلها العميل. كما يجب دمج كل من المنتجات                 أو الخدمات المقدمة و التي يستخدمها العملاء في التصنيف حسب مستوى مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

المادة 15 - يجب على المؤسسات التي تمارس أنشطة المراسلة المصرفية تصنيف عملائها من المؤسسات حسب مستوى المخاطر و مستوى الرقابة المرتبط بها. و يجب أن تتضمن معايير التصنيف كحد أدنى بلد الإقامة، وجود الأشخاص السياسيين بين المديرين أو المالكين المستفيدين، و أي معايير أخرى ذات صلة تعكس مستوى المخاطر و التي تختارها المؤسسة فيما يتعلق بخصوصيات نشاطها و نموذج أعمالها .

 

 الفصل السادس . الأنشطة التشغيلية لعلاقات المراسلة المصرفية

المادة 16 - يجب على المؤسسات التي تمارس أنشطة مراسلة مصرفية أن تطبق أحكام المنشور رقم (8/2014) في مزاولة نشاطها. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم تطبيق الأحكام التالية.

المادة 17 - يجب على المؤسسات التي تقوم بأنشطة المراسلة المصرفية أن تضع سياسة رسمية تتعلق بعمليات المراسلة المصرفية، و التي تصف الكيانات التشغيلية على المستوى المركزي و مستوى المجموعة التي تقوم بهذه الأنشطة، المنتجات و الخدمات الحالية، و التسلسل الإداري الهرمي و الوظيفي. كما يجب أن تحتوي هذه السياسة على قواعد الحوكمة و المبادئ الأساسية للإلتزام التي تحكم عمل علاقات المراسلة بين المؤسسة والعميل (مثل اجراءات الدخول في علاقة عمل، سياسة قبول العملاء، التصنيف حسب مستوى مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تطبيق إجراءات العناية الواجبة و المعززة). و يجب الموافقة على هذه السياسة من قبل مجلس الإدارة.

المادة 18 - يجب تحديد حالة العملاء  للمؤسسة المراسلة و الحسابات المستخدمة في العلاقة المصرفية، بما في ذلك حسابات العبور(Transit Accounts).

 

المادة 19 - يجب على المؤسسات التي تقوم بأنشطة مراسلة مصرفية أن تضع برنامج لمكافحة الرشوة والفساد على أن يحتوي بنود خاصة بأنشطة المراسلة المصرفية. يجب أن يتضمن هذا البرنامج أولاً: قواعد الحوكمة والأخلاقيات، و ثانياً: قواعد الشفافية التي تضع شروطًا محددة على الموظفين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات الحساسة أو المسؤولين عن سلطات التعاقد. كما يجب أن تتم إدارة هذا البرنامج    و الإشراف عليه من قبل مدير إدارة الإلتزام، و أن يخضع للتدقيق الدوري الذي تقوم به المراجعة الداخلية و ضمن نطاق المراجعة الخارجية.

المادة 20 - يجب على المؤسسات التي تقوم بأنشطة مراسلة مصرفية من خلال المعالجة الآلية للمعاملات (Straight -Through Processing ,STP) لإدارة حجم تدفقاتها أن تنفذ رقابة يدوية لاحقة عن طريق أخذ عينات من التحويلات التي تمت معالجتها، بناءً على معايير التحليل (الاتساق بين متلقي الأموال ونشاط المُصدر (المرسل)، وإجراءات العمليات المعقدة، وما إلى ذلك).

المادة 21 - يجب على المؤسسات التي تقوم بأنشطة مراسلة مصرفية أن تنفذ برنامج ضبط داخلي محكم بشأن الإلتزام بضوابط التحويلات (اسم و عنوان الطرف طالب التحويل والمستفيد، الغرض،  تفاصيل الاتصال بمؤسسات الطرفين، وما إلى ذلك ، سواء كانوا عملاء للمؤسسة أم لا). كما يجب أن تكون هذه الإجراءات آلية مع إمكانية حجب التحويلات (تعليق التنفيذ)  إلى حين  الحصول على المعلومات المطلوبة.  و يجب أن تتمكن المؤسسة من تحديد المؤسسات المخالفة لهذه الإجراءات، و  يجب أن يكون لديها استجابة متدرجة  لهذه المخالفات كمخاطبات تنبيهية (لفت نظر) ثم إنهاء العلاقة في حالة حدوث مخالفات متكررة.

المادة 22 - يجب على المؤسسات  التي تقوم بأنشطة مراسلة مصرفية أن تطبق أدوات تقنية للكشف عن المعاملات غير العادية و وضع قواعد معالجة مناسبة للتنبيهات. كما يجب أن تتمتع هذه الأدوات بمستوى أداء يلبي أفضل المعايير الدولية من تطبيق قواعد التنميط(السناريوهات) المميزة الخاصة بنشاط البنك المراسل في أداة المراقبة، و تشمل الميزات التالية:

تحديد سمات التدفقات النقدية، بالعدد و القيمة، لتحديد الاختلافات غير العادية،

نوع المعاملة (202 ، 103)،

الدور (المرسل ، المتلقي ، الوسيط)،

يجب أن يؤخذ في الإعتبار التمايز بين الحدود في مستوى المخاطر في بلد إقامة المؤسسة وجميع الوسطاء في المعاملات،

وجود الأشخاص السياسيين في أي مرحلة من مراحل المعاملات التي يتم معالجتها.

 

المادة 23 - يجب على المؤسسات التي تقوم بأنشطة مراسلة مصرفية أن تطبق أدوات آلية لفحص قوائم الأفراد و الكيانات المحظوره بقرارت مجلس الأمن الدولي الخاصة بتمويل الإرهاب و تمويل إنتشار التسلح، و وضع قواعد معالجة مناسبة للتنبيهات. كما يجب أن تتمتع هذه الأدوات بمستوى أداء يلبي أفضل المعايير الدولية.

المادة 24 - يجب على المؤسسات التي تقوم بأنشطة المراسلة مصرفية أن تستوفي استبياناً  بوتيرة سنوية   أو عند حدوث مستجدات (بحد أدنى استبيان Wolfsburg Group) لتقييم جودة عملية مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب. و يجب التحقق من صحة هذا الاستبيان من قبل إدارة المراجعة الداخلية، و الموافقة عليه من مجلس الإدارة.

 

الفصل السابع. أحكام ختامية

المادة 25 - يجب على المراجع الخارجي للمؤسسة إخطار بنك السودان المركزي فور اكتشاف أي انتهاك لمواد هذا المنشور.

المادة 26 - كل من يخالف هذا المنشور يخضع للعقوبات المنصوص عليها في أحكام المادتين 38 و 41 من القانون، و العقوبات المالية و الإدارية بموجب لائحة الجزاءات الإدارية و المالية.

المادة 27 - يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخه.

 

 

ع/ بنك السودان المركزي

 

 

تهاني عثمان أبو القاسم                                                  د.الفــــــــاتــــــــــــح النـــور الحســـــــــــــن

إدارة المؤسسات المالية

الإدارة العامة لتنظيم و تنمية الجهاز المصرفي