قانون بنك السودان لسنة 2002 (معدلا حتى 2012)

نسخة موحدة قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 بعد ادخال تعديلات سنة 2005، 2006 و 2012 عليها

الفصل الأول

أحكام تمهيدية
اسم القانون.

  1. يسمى هذا القانون " قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 " .

إلغاء.

  1. يُلغَى قانون بنك السودان لسنة 1959 ومع ذلك تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد التي صدرت أو الإجراءات التي تمت بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أوتعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.

استثناء

  1. يستثنى بنك السودان المركزي والعاملون به من القوانين الآتية وأي قوانين أخرى تحل محلها وهى:

أ. قانون محاسبة العاملين بالخدمة العامة لسنة 2007م.

ب. قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م.

جـ. قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992م.

د. قانون الإجراءات المالية والمحسابية لسنة 2007م.

هـ. قانون ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999.

تفسـير

  1. في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:

"الأعمال المصرفية": يقصد بها الخدمات المصرفية والاستثمار والتمويل التي يقدمها البنك وفق أحكام هذا القانون.

"البنك": يقصد به بنك السودان المركزي المنشأ بموجب قانون بنك السودان لسنة 1959 ( الملغي ).

"التزامات عند الطلب": يقصد بها مجموع التزامات البنك التي يجب سدادها عند الطلب.

"التزامات لأجل": يقصد بها أي التزامات غير الالتزامات عند الطلب.

"التمويل": يقصد به توظيف المال وفق الصيغ الإسلامية.

"الجهات غير المصرفية المعتمدة": يقصد بها الجهات غير المصرفية والتي صدق لها بقرار مـن المحافـظ للتعامل بالنقد الأجنبي.

"الجنيه": يقصد به وحدة العملة في السودان وفق أحكام المادة 19.

"صكوك التمويل": يقصد بها أدوات التمويل التي يصدرها البنك ويتم تداولها في السوق الأولية و/أو الثانوية.

"العضو": يقصد به عضو المجلس.

"القرض": يقصد به تمليك مال أو شيء لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض.

"المجلس": يقصد به مجلس إدارة البنك المنشأ بموجب أحكام المادة 7.

"المحافظ": يقصد به محافظ البنك المعين بموجب أحكام المادة 9( 1).

"المصرف": يقصد به أي مصرف منشأ بقانون أو مسجل بموجب أحكام قانون الشركات لسنة 1925 بعد استيفاء متطلبات قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991 ويمارس العمل المصرفي داخل السودان أو خارجه.

"النقد الأجنبي": يقصد به العملة والأرصدة الأجنبية والأرصدة والشيكات والتحويلات والحوالات المصرفية المقومة بعملات أجنبية والقابلة للصرف وفق ما يحدده المحافظ.

"الوزير": يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني.

 

البنك

البنك وفروعه وشخصيته

    1. يكون المركز الرئيسي للبنك بالخرطوم ويجوز له أن ينشىء فروعاً أو وكالات داخل السودان وأن يعين مراسلين خارج السودان
    2. تكون للبنك شخصية اعتبارية قائمة بذاتها وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه.

مسؤوليات البنك الأساسية

  1. تكون مسؤوليات البنك الأساسية على الوجه الآتي:

أ. تأمين استقرار الأسعار والمحافظة على استقرار سعر الصرف وكفاءة النظام المصرفي وإصدار العملة بأنواعها وتنظيمها ومراقبتها،

ب. وضع السياسة النقدية وتنفيذها اعتمادا في المقام الأول على آليات السوق بما يساعد على تحقيق الأهداف القومية للاقتصاد القومي الكلي بالتشاور مع الوزير،

جـ. تنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة،

د. العمل باعتباره بنكاً للحكومة ومستشاراً ووكيلاً لها في الشئون النقدية والمالية.

هـ. الالتزام في أدائه لواجباته وتحقيق أغراضه و ممارسة سلطاته وإشرافه ورقابته على النظام المصرفي بأحكام الشريعة الإسلامية والأعراف المصرفية.

و. تنظيم وتطوير نظم الدفع والإشراف عليها لضمان سلامتها واستقرارها وكفاءتها.

الإدارة
إنشاء المجلس وتشكيله والإشراف عليه

  1.  (1) ينشأ مجلس لإدارة البنك من سبعة أشخاص على الوجه الآتي:

أ. المحافظ رئيساً

ب. نائبين المحافظ أعضاء

جـ, وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوا

د. ثلاثة سودانيين من ذوى المؤهلات و الكفاءة العالية والخبرة يعينهم رئيس الجمهورية ، أعضاء.

(2) يكون المجلس مسؤولا لدى رئيس الجمهورية.

اختصاصات المجلس وسلطاته

  1.    (1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية:

أ. تنظيم سياسة البنك بما يحقق أغراضه، وإدارة شئونه العامة وأعماله على أسس سليمة.

ب. إقرار السياسات النقدية وتحديد سياسات سعر الصرف للعملة الوطنية بتوصية من المحافظ.

جـ. تحديد الاحتياطي الذي يحتفظ به البنك من وقت لآخر وفق أحكام هذا القانون.

د.إنشاء الوظائف بالبنك وإلغائها.

هـ. إقتراح  شروط خدمة العاملين بالبنك للمحافظ، لرفعها لرئيس الجمهورية لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الاعلى للأجور وإصدار لوائح محاسبة العاملين.

و. إجازة الموازنة والحسابات الختامية للبنك.

ز. تشكيل لجنة أو لجان دائمة أو مؤقتة وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها.

ح. إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله.

ط. أي اختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لتحقيق أغراض البنك.

(2) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته أو اختصاصاته لرئيسه أو أي من نوابه أو لأي عضو من أعضائه أو أي لجنة وفقاً للشروط والضوابط التي يراها مناسبة.

تعيين المحافظ ونائبيه وشروط خدمتهم

  1.   (1) يعين رئيس الجمهورية المحافظ ونائبيه من ذوى المؤهلات والكفاءة والخبرة ويحدد شروط خدمتهم بعد توصية وزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الاعلى للأجور.

              (2) تكون مدة المحافظ خمس سنوات كما تكون مدة أي من نائبيه ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم.

واجبات المحافظ ونائبيه

    1. يجب على المحافظ ونائبيه أن يخصصوا كل وقتهم المهني لخدمة البنك ولا يجوز لهم أثناء شغلهم المنصب أن يشغلوا أي منصب آخر أو يقوموا بأي عمل آخر سواء بأجر أو بدون أجر و مع ذلك يجوز لكل منهم بتصديق من المجلس أن يعمل:

 

أ. عضواً في أي مجلس إدارة أو أي لجنة تشكلها الحكومة.

ب. محافظاً أو محافظاً مناوباً أو مديراً أو عضواً في أي مجلس أياً كان وصفه لأي بنك دولي أو أي هيئة مالية دولية مما ينشأ بموجب اتفاق أو معاهدة تكون الحكومة قد انضمت إليها أو وافقت عليها.

جـ. عضواً في مجلس إدارة أي مؤسسة مالية تسهم فيها الحكومة أو البنك بموجب أحكام المادة 54.

2. يقوم المحافظ بإدارة شئون البنك اليومية، ويكون مسئولاً عنها أمام المجلس ويباشر سلطة التصرف والتوقيع على الوثائق نيابة عن البنك، ويجوز له أن يفوض هذه السلطة لأي من نائبيه أو لغيرهما من العاملين البنك.

3. في حالة غياب المحافظ يقوم بتكليف احد نائبيه بإدارة شئون البنك اليومية، وتكون له ذات سلطات المحافظ ومسئولياته المنصوص عليها في البند (2).

4. لا يجوز للمحافظ أو لأي من نائبيه، بدون موافقة المجلس أن يشغل منصباً أو يقبل أن تكون له مصلحة وافرة في أي مصرف آخر أو في أي مؤسسة من المؤسسات المالية الأخرى إلا بعد انقضاء فترة سنة واحدة للمحافظ وستة أشهر لنائبيه من تاريخ التخلي عن المنصب في البنك على أن يظل كل منهم متمتعاً بكامل مخصصاته خلال الفترة المذكورة.

أعضاء مجلس الإدارة الآخرون

    1. يجب على الأعضاء المعينين وفقا لأحكام المادة7(1) (ج) أن يكشفوا للمجلس عن كامل الوقائع المتعلقة بجميع مصالحهم التجارية التجارية أو المالية أو الزراعية أو الصناعية أو أي مصالح أخرى في أي عقد مبرم مع البنك.
    2. لا يجوز للأعضاء المعينين بموجب أحكام المادة 7(1)(جـ)  أن يعملوا بصفة مندوبين أو ممثلين لوزاراتهم أو مصالحهم أو مؤسساتهم وعليهم أن يراعوا مصلحة البنك.
    3. يشغل الأعضاء المعينون بموجب أحكام المادة 7(1)(جـ) مناصبهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

عدم الأهلية لشغل المنصب

  1. لا يعين شخص عضوا في المجلس إذا كان:

أ. عضوا في مجلس إدارة أي مصرف تجارى أو مديراً له أو عاملاً فيه.

ب. موظفا يتقاضى راتباً من الحكومة.

خلو المنصب وملئه

    1. يخلو منصب أي عضو في المجلس في أي من الحالات الآتية:

أ. العلة العقلية أو البدنية المقعدة، أو

ب. الإدانة في جريمة تتعلق بخيانة الأمانة أو التزوير أو السلوك المخل بالشرف، أو

جـ. إشهار إفلاسه أو توقفه عن الدفع لدائنيه أو إجراء تسوية معهم، أو

د. الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مقبول، أو

هـ. الاستقالة أو الإعفاء من منصبه، أو

و. فقدان الاهلية لشغل المنصب وفق احكام الماجة 12، او

ز. الوفاة.

2. يقرر رئيس الجمهورية بناء على توصية المجلس قيام عدم الأهلية المنصوص عليها في المادة 12 أو حالة خلو المنصب المنصوص عليها في البند(1).

3. في حالة خلو منصب العضو يعين شخص آخر لملء المنصب الشاغر للمدة المتبقية وفقا لإجراءات التعيين المطبقة على ذلك المنصب.

اجتماعات المجلس

    1. يعقد المجلس اجتماعاً دوريا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بدعوة من رئيسه وفى حالة الضرورة يجوز للرئيس الدعوة لعقد اجتماع طارئ.
    2. يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور خمسة أعضاء.
    3. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
    4. يرأس المحافظ أواحد نائبيه اجتماعات المجلس.
    5. لا يبطل أي قرار أو عمل اتخذ بموجب سلطة المجلس لمجرد أن شخصاً ممن جلسوا أو عملوا في الوقت الذي اتخذ فيه القرار أو أنجز فيه العمل أو إذن به كان غير أهل للتعيين بموجب أحكام المادة 12 أو كان قد خلا منصبه بموجب أحكام المادة 13.
    6. يكون للمجلس سكرتير يعينه المحافظ ويحدد اختصاصاته و مخصصاته.

تعيين العاملين ومحاسبتهم

    1. يعين المحافظ بالتشاور مع مجلس الإدارة ونائبيه شاغلي الوظائف العليا بالبنك.
    2. يعين المحافظ العاملين بالبنك ويحاسبهم وينهى خدمتهم وفق أحكام اللوائح مع مراعاة المهنية ومبادئ العدالة والمساواة بين جميع السودانيين دون تمييز وفقا للموجهات التي يحددها المحافظ بالتشاور مع نائبيه على انه لا يجوز تعيينهم إلا للوظائف التي أنشئت بموجب قرار من المجلس.
    3. لا يجوز للبنك أن يربط بين أي راتب أو أتعاب أو أجر أو أي منفعة أو علاوة أخرى مما يكون مستحق الدفع للعاملين، وبين صافى ربحه.

رأس المال والاحتياطي والأرباح
رأس المال

  1. رأس المال المرخص به للبنك ثلاثون ألفا وخمسة عشر جنيها وقد قامت الحكومة بدفعه بأكمله ويجوز لها زيادته متى اقتضت الحاجة ذلك.

تحديد صافى الأرباح

  1. يحدد البنك صافى أرباحه لكل سنة مالية وذلك بعد استقطاع قيمة مصروفاته الجارية لتلك السنة، بما في ذلك قيمة الديون الهالكة أو المشكوك فيها والإهلاك والإبدال للأصول، أو التزاماته نحو مكافآت نهاية الخدمة أو أي نظم أخرى للتكافل الاجتماعي.

تخصيص الاحتياطي وتوزيع باقي الأرباح

    1. يخصص لصندوق الاحتياطي العام في نهاية كل سنه مالية للبنك:

أ. 25% من صافى الأرباح إلى أن يبلغ رصيد الصندوق 50% من راس المال.

ب. 15 % من صافى الأرباح متى جاوز الرصيد 50% من راس المال والى أن يبلغ 100% منه.

2. أي مخصصات أو احتياطيات أخرى يحددها المجلس.

3. يدفع ما تبقى من صافى الأرباح للحكومة.

العملة
وحدة العملة

    1. وحدة العملة في السودان هي الجنيه السوداني.
    2. يقسم الجنيه السوداني إلى مائة وحدة متساوية تسمى كل منها قرشاً.
    3. يقوم البنك بالإعلان عن العملة الجديدة وبداية تاريخ التعامل بها في الجريدة الرسمية.

سعر الصرف

  1. يحدد المجلس بناء على توصية المحافظ بالتشاور مع الوزير سياسات سعر صرف الجنيه.

حق البنك دون سواه في إصدار العملة

  1. للبنك دون سواه الحق في إصدار العملة ولا يجوز لأي شخص أن يصدر أوراق عملة أو أوراق نقد أو نقود معدنية أو أي مستندات يرى البنك إمكان تداولها كعملة قانونية.
  1. اعمال البنك الخاصة بالعملة.
    1. على البنك أن:

أ. يتخذ التدابير اللازمة لطبع أوراق النقد وضرب النقود المعدنية وتأمين حفظها وسلامتها.

ب. يصدر أوراق النقد والنقود المعدنية في مكاتبه وفى الوكالات التي ينشئها أو يعينها من وقت لآخر، كما يجوز له أن يعيد إصدارها واستبدالها في تلكم المواقع.

جـ. يتخذ التدابير لإلغاء وإعدام أوراق النقد أو لقص أو كسر أو إعدام النقود المعدنية مما يكون مسحوباً من التداول بموجب أحكام المادة 25-(3) أو تلك التي يجدها البنك غير صالحة للاستعمال.

2. تؤول للبنك أي عملة أجنبية يتم ضبطها داخل السودان ويصدر بشأنها حكم قضائي أو تصالح وفقاً للقوانين السارية.

فئات وأشكال أوراق النقد والنقود المعدنية وتركيبها

  1. يقوم البنك بإصدار أوراق النقد والعملات المعدنية بالفئات والأشكال والتصميمات والشعارات التي تعكس التنوع الثقافي في السودان ويعتمدها رئيس الجمهورية بتوصية من المحافظ، ويتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية.

الوزن القياسي للنقود المعدنية

  1. يكون الوزن القياسي للنقود المعدنية وتركيبها ومقدار العجز والتغيير فيها حسبما يوافق عليها رئيس الجمهورية بناء على توصية المحافظ ويعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية.

العملة القانونية

    1. تكون أوراق النقد التي يصدرها البنك أو يعيد إصدارها عمله قانونية مبرئه للذمة في جمهورية السودان.
    2. تكون النقود المعدنية التي يصدرها البنك عمله قانونية في جمهورية السودان بالقدر الذي يحدده المحافظ من وقت لآخر ما لم تكن قد تعرضت لاستعمال غير مشروع وفقا لأحكام المادة 26(1) ، على انه يجوز للبنك بعد موافقة رئيس الجمهورية أن يصدر نقوداً معدنية و/ أو ورقية لأغراض خاصة وتكون تلك النقود عملة قانونية لأي مبلغ يحدده البنك.
    3. على الرغم من أحكام البندين (1)و(2) تكون للبنك السلطة بعد الإعلان في الجريدة الرسمية أن يسحب من التداول أيا من الأوراق النقدية أو النقود المعدنية مقابل دفع قيمتها الاسمية وأي أوراق نقد أو نقود معدنية صدر بشأنها ذلك الإعلان يبطل اعتبارها عمله قانونية عند انقضاء مدة ذلك الإعلان.
    4. لا يجوز تصدير الأوراق النقدية أو النقود المعدنية إلا بالقدر الذي يحدده البنك

النقود التي تعرضت للاستعمال غير مشروع

    1. تعتبر النقود المعدنية أنها تعرضت لاستعمال غير مشروع إذا لحقها التلف أو أصبحت اصغر حجما أو أخف وزنا بسبب غير الاستهلاك العادي أو إذا شوهت.
    2. يجوز للبنك أن يسحب أي نقود معدنية تعرضت لاستعمال غير مشروع وان يقصها أو يكسرها أو يعدمها.
    3. تعتبر العملة الورقية قد تعرضت لاستعمال غير مشروع بحسب ما تحدده اللوائح.

استرداد العملة المفقودة أو المشوهة أو المعيبة

  1. لا يحق لأي شخص أن يسترد من البنك أي أوراق نقد مفقودة أو مسروقة أو مشوهة أو معيبة، وللبنك الحق المطلق في أن يقرر الظروف التي يجوز بموجبها استرداد قيمة أوراق النقد المعيبة أو المشوهة وذلك حسب الشروط وفى الحدود المقررة في اللوائح.

احتياطي الذهب والأصول الخارجية

    1. يجوز للبنك أن يحتفظ باحتياطي من الذهب والأصول الخارجية المقومة بعملات يحددها المجلس من وقت لآخر وتشمل كلاً أو أياً من الأنواع الآتية:

أ. النقد الأجنبي.

ب. الكمبيالات والصكوك المقومة بعملة أجنبية وقابلة للصرف في أي مكان خارج جمهورية السودان.

جـ. الصكوك المالية أو ودائع الاستثمار التي يحددها المجلس من وقت لآخر والصادرة من حكومات أجنبية.

د. الصكوك التي يحددها المجلس من وقت لآخر والتي تصدرها أو تضمنها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات الدولية.

2. يحتفظ البنك باحتياطي يحدده المجلس من وقت لآخر، وفق أحكام البند (1).

عمليات النقد الأجنبي

  1. إيداع الأرصدة
    1. تودع بالبنك أرصدة جمهورية السودان الخارجية الرسمية.
    2. يجوز للبنك أن يسمح لأي جهة رسمية أخرى بالاحتفاظ بأرصدة أجنبية وإدارتها.

التعامل في الذهب والسبائك الذهبية والنقد الأجنبي

    1. يجوز للبنك أن:

أ. يشترى أو يبيع أو يتعامل بالنقود الذهبية أو الفضية أو سبائك الذهب أو الفضة وفقاً للأسس الشرعية لعقد الصرف أو أي معادن نفيسة أخرى داخل البلاد أو خارجها، كما له أن يحتفظ بالنقود الذهبية أو سبائك الذهب أو أي معادن نفيسة أخرى مما يودع لديه.

ب. يشترى أو يبيع أو يتعامل بالنقد الأجنبي مستعملا في هذه الأغراض أي وثيقة من الوثائق التي تستعملها المصارف.

جـ. يشترى ويبيع أذون الخزانة وغيرها من الصكوك التي تصدرها أو تضمنها حكومات أجنبية أو مؤسسات مالية دولية.

د. يفتح ويحتفظ بحسابات ويعين وكلاء ومراسلين خارج البلاد.

هـ. يفتح ويحتفظ بحسابات ويعمل بصفه وكيل أو مراسل لمصارف وحكومات ووكالات حكومية أجنبية ولمؤسسات دولية.

تحديد العمليات في النقد الأجنبي

  1. باستثناء قيام ظروف خاصة لا يجوز للبنك أن يمارس العمليات الواردة في المادة 30 إلا مع المصارف والجهات غير المصرفية المعتمدة والأشخاص المصرح لهم والتي تعمل بالسودان ومع الحكومة ومؤسساتها والبنوك المركزية والتجارية والأجنبية والحكومات الأجنبية ومؤسساتها والمؤسسات الدولية.

سلطة منح وتلقى القروض الأجنبية

  1. للبنك الحق في أن يمنح آيا من المؤسسات المنصوص عليها في المادة 31 تمويلاً أو أن يحصل على تمويل منها على أن يكون هذا التمويل متمشياً مع طبيعة عمل البنك.

مهام البنك فيما يختص بمراقبة النقد

  1. يقوم البنك بأداء المهام والواجبات المتعلقة بمراقبة عمليات النقد الأجنبي التي يخولها له القانون، ويكون البنك هو الجهة الوحيدة التي لها سلطة منح التراخيص في مجال التعامل في النقد الأجنبي.

العلاقات مع المصارف
فتح الحسابات للمصارف

  1. يجوز للبنك أن يفتح حسابات للمصارف ومؤسسات التمويل الأخرى التي تعمل في جمهورية السودان كما له أن يقبل منها الودائع.

إدارة السيولة

  1. يجوز للبنك أن:

أ. يصدر ويشترى ويبيع الصكوك بأنواعها لغرض إدارة السيولة وتنظيمها.

ب. يمول أو يضمن عند الحاجة المصارف بالصيغ الشرعية مقابل الضمانات والشروط التي يحددها في كل حالة.

تحديد نسب الأرباح

  1. يجوز للبنك أن يحدد ويعلن للمصارف والجهات غير المصرفية المعتمدة منه من وقت لآخر نسبة الربح وقسمته في المعاملات والصيغ المختلفة، ونسبة مساهمة الشريك في رأس مال المشاركات وكل ما يضبط ويخدم المصلحة العامة في هذا الشأن.

تحديد الاحتياطي القانوني للمصارف

    1. يجوز للبنك أن يطلب من المصارف أن تحتفظ باحتياطي في صورة ودائع لدى البنك أو في أي صورة أخرى يحددها، على أن يكون الاحتياطي بنسبة معينه إلى خصوم تلك المصارف سواء كانت التزامات عند الطلب أو التزامات لأجل.
    2. يجب أن تخطر المصارف في وقت مبكر قبل أن يوجه إليها أول طلب بموجب أحكام البند (1) أو أن تعطى فترة كافية لتوفيق أوضاعها مع الطلب.
    3. يجوز للبنك أن يعدل من وقت لآخر نسبة الاحتياطي اللازمة وان يحدد نسباً مختلفة للالتزامات عند الطلب والالتزامات لأجل.
    4. إذ أغفل أي مصرف الاحتفاظ بالاحتياطي المطلوب يخضع للجزاءات المالية والإدارية حسبما تحدده القرارات التي يصدرها المحافظ من وقت لآخر وفقا للوائح.

الحد من التمويل المصرفي

    1. يجوز للمحافظ متى ما رأى ذلك ضرورياً أن:

أ. يطلب من المصارف أن تقدم للموافقة جميع الطلبات المقدمة لها للحصول على تمويل يزيد عن المقدار المحدد من وقت لآخر وذلك بالموافقة على تلك الطلبات.

ب. يقرر الحد الأقصى لتمويل العمليات الاستثمارية الممنوحة من كل مصرف وذلك لأوجه النشاط المختلفة التي تستعمل فيها.

جـ. يقرر الحد الأقصى للقيمة الإجمالية لتمويل العمليات الاستثمارية التي يمنحها أي من المصارف والمستحقة الدفع في اي وقت.

2. كل مصرف يجاوز أيا من الحدود التي يقررها المحافظ بموجب أحكام البند (1)، يكون عرضة للجزاءات الإدارية والمالية التي تحددها اللوائح.

طلب المعلومات من المصارف

39. 

  1. يجوز للمحافظ أو من يفوضه أن يطلب من المصارف أن تقدم له:

أ. خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية نسخه معتمدة من الميزانية التي قام بمراجعتها مراجعون قانونيون مصحوبة بنسخة معتمدة من تقارير المراجعين.

ب. خلال ثلاثين يوما من نهاية كل شهر بياناً معتمداً بأصول المصرف المعنى وخصومه عند نهاية الشهر السابق وذلك بالشكل الذي يقرره المحافظ.

جـ. أي معلومات أخرى يطلبها المحافظ أو من يفوضه.

2. يجوز للمحافظ أو من يفوضه أن يطلب من أي مصرف أعداد سجلاته الالكترونية أوالورقية للفحص وأن يقدم المستندات والأدلة التي تثبت أنه قد نفذ التوجيهات الصادرة له بموجب أحكام هذا القانون..

3. يجوز للمحافظ أن يطلب من المؤسسات المالية التي تمارس جزءاً من العمل المصرفي أي معلومات أو بيانات.

معاملة جميع فروع أي مصرف كمصرف واحد

  1. تعتبر جميع الفروع التابعة لأي مصرف في السودان كمصرف واحد وذلك للأغراض المنصوص عليها في المواد 37، 38 و 39.

نظم التقاص والتسويات

  1. يجوز للبنك إنشاء نظم للتقاص والتسويات إلكترونياً أو يدوياً وينظمها وفقا لما تقرره اللوائح أو الأوامر.

تأسيس مصارف جديدة أو القيام بجزء من الأعمال المصرفية

  1. لا يجوز لأي شخص تأسيس أي مصرف أو القيام بأعمال مصرفية أو أي جزء منها في جمهورية السودان إلا بترخيص من البنك.

سلطة إصدار التوجيهات والتعليمات للمصارف

  1. يكون للمحافظ أو من يفوضه سلطة إصدار التوجيهات والتعليمات لأي مصرف أو أي شخص يقوم بعمل مصرفي أو جزء منه ويجب على ذلك المصرف أو الشخص الالتزام بتلك التوجيهات وتنفيذها.

العلاقة بالحكومة
بنك الحكومة ووكيلها المالي

  1. يكون البنك بنكاً للحكومة ومستشارا ووكيلاً ماليا لها.

مسك حسابات الحكومة

    1. تودع أموال الحكومة بالبنك.
    2. يقوم البنك باستلام أموال الحكومة ومسك حساباتها.

إصدار صكوك التمويل الحكومية وإداراتها

  1. تسند إلى البنك مهمة إصدار صكوك التمويل الحكومية وإدارتها وفقا للنصوص والشروط التي يتفق عليها بين الحكومة والبنك.

قيام البنك بمهام أخرى نيابة عن الحكومة

  1. يجوز للبنك أن يعمل وكيلا للحكومة وفقا للنصوص والشروط التي يتفق عليها بين الحكومة والبنك على أن يكون ذلك وفق أحكام هذا القانون.

منح تمويل للحكومة

    1. يجوز للبنك أن يمنح تمويلاً مؤقتا للحكومة بالشروط التي يقررها على ألا يجاوز التمويل في أي وقت 15% من تقديرات الإيرادات العامة للحكومة في السنة المالية التي يمنح فيها التمويل، على أن يسدد كل التمويل خلال مدة لا تجاوز الستة اشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منح فيها.
    2. إذ لم يسدد التمويل كله أو بعضه خلال المدة المنصوص عليها في البند(1) تتم معالجته بالكيفية التي يتفق عليها بين البنك والحكومة.

التعامل في صكوك التمويل

  1. يجوز للبنك أن يشترى ويبيع صكوك التمويل التي تصدرها الحكومة وتطرحها للاكتتاب العام أو تكون جزءاً من إصدار مطروح.

تحديد إقراض الحكومة

    1. باستثناء ما نص عليه في المواد 46، 47 و 48 لا يجوز للبنك بطريق مباشر أو غير مباشر أن يقدم قروضا أو تمويلا للحكومة، على انه يجوز للبنك أن يظل محتفظاً بما تسلمه من لجنة العملة السودانية من أذون الخزانة غير القابلة للتحويل.
    2. يجوز للحكومات الولائية الاستدانة والاقتراض محليا وخارجيا وفقا للآتي:

أ. المقدرة المالية على مقابلة التزامات الاستدانة والاقتراض.

ب. المعايير والضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك لتحكم الاستدانة أو الاقتراض وفقا لمتطلبات السياسة النقدية والمصرفية وسياسات النقد الأجنبي والعملة.

جـ. ألا تؤثر الاستدانة أو الاقتراض سلبا على مجمل السياسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي.

د. ألا تكون الاستدانة أو الاقتراض محليا من البنك،

هـ. ألا تقوم الحكومة المركزية ولا يقوم البنك بتقديم أي ضمانات مقابل الاستدانة أو الاقتراض،

و. تقدم الحكومات المذكورة في هذا البند والتي تقوم بالاستدانة أو الاقتراض للجهات القومية المعنية الإحصائيات والبيانات المالية اللازمة لاستخدامها لأغراض الإحصاءات القومية.

عمليات البنك الأخرى
الأعمال المصرفية

  1. مع مراعاة أحكام المادة 55 يجوز للبنك القيام بأي نوع من الأعمال المصرفية التي لم ينص هذا القانون صراحة على تحريمها بشرط ألا تتعارض مع طبيعة عمل البنك.

إصدار كمبيالات الإطلاع

  1. يجوز للبنك أن يصدر كمبيالات إطلاع وأنواعا أخرى من التحاويل القابلة للصرف في مكاتبة أو في مكاتب وكلائه أو مراسليه.

فتح حسابات الأشخاص الآخرين

  1. يجوز للبنك أن يفتح حسابات ويقبل ودائع من المؤسسات والهيئات العامة أو حكومات الولايات والمحليات ومن الجهات المذكورة في المواد 30 ، 31 و 45.

امتلاك أسهم المؤسسات المالية

  1. يجو ز للبنك أن يكتتب في أسهم أي مؤسسة أو يشترى تلك الأسهم أو يحوزها أو يبيعها متى ما كانت المساهمة في تلك المؤسسة أو في إنشائها يحقق أهداف البنك أو كانت بصفه عامة في صالح الاقتصاد الوطني.

العمليات التي لا يجوز للبنك القيام بها

  1. لا يجوز للبنك أن:

أ. يسحب أو يقبل أي كمبيالات غير تلك التي تدفع عند الطلب.

ب. يعمل في التجارة أو يشترك بطريق مباشر في امتلاك عمل زراعي أو تجارى أو صناعي أو أي أعمال أخرى غير المنصوص عليها في المادة 54 بغرض تحقيق الربح.

جـ يشترى عقار أو يحتفظ بملكيته إلا بالقدر اللازم لتأدية عمله.

د. يقدم بغير ضمان قروضا أو تمويلا غير تلك التي يقدمها وفقا لأحكام المادة 48.

هـ. يقدم قروضا أو تمويلا بضمان مخالف لما نص عليه في هذا القانون، على انه إذا كانت للبنك أي ديون يخشى عدم سدادها فيجوز له أن يقبل ضمانا لها عقارات أو ممتلكات أخرى فإذا وضع هذا الضمان موضع التنفيذ جاز للبنك أن يستبقى لديه تلك العقارات والممتلكات بنية بيعها في اقرب فرصة.

و. يشترى أو يمتلك أسهما أو يقبلها كضمان إضافي إلا وفقا لأحكام المادة 54.

ز. يقدم ضمانا للحصول على تمويل إلا للحكومة والمصارف التجارية.

رقابة المجلس الوطني

  1. يقدم المحافظ أمام المجلس الوطني في نهاية كل عام بيانا يتضمن السياسات العامة والخطط والبرامج المستقبلية للبنك المركزي، وتقريرا عن أدائه العام للعام السابق وفقا للإجراءات المتبعة في تقديم وإجازة بيانات الوزراء أمام المجلس الوطني مع مراعاة خصوصية معلومات البنك المركزي.

الحسابات
السنة المالية

  1. تكون السنة المالية للبنك هي السنة الميلادية والتي تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة.

مراجعة حسابات البنك

  1. تتم مراجعة حسابات البنك وفقا لقانون ديوان المراجعة العامة لسنة 1999.

البيانات السنوية للحسابات والتقرير السنوي

    1. يقدم البنك لرئيس الجمهورية في خلال ثلاثة أشهر بعد نهاية كل سنه مالية نسخة مراجعة من البيان السنوي للحسابات وينشر ذلك البيان في الجريدة الرسمية.
    2. يرفق بالبيان المنصوص عليه في البند (1) تقرير من المجلس عن عمليات البنك خلال السنة المالية المنتهية.

أحكام متنوعة
الإعفاء من الضرائب ورسوم الدمغة

  1. تعفى أرباح البنك وعملياته ورأس ماله وممتلكاته ووثائقه من كافة الضرائب والرسوم.

السرية في شئون البنك

  1. على كل عضو بالمجلس والعاملين بالبنك مراعاة السرية فيما يتعلق بالأمور المتصلة بشئون البنك وعملائه ما عدا ما يقتضيه القيام بواجباته بموجب أحكام هذا القانون.

تصفية البنك

  1. لا يجوز تصفية البنك إلا بقانون.

سلطة إصدار اللوائح

    1. يجوز للمجلس إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
    2. يجوز للمحافظ إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

شهادة:

بهذا اشهد بان المجلس الوطني قد أجاز "قانون بنك السودان المركزي (تعديل) لسنة 2012"في جلسته رقم (24) من دورة الانعقاد الخامس بتاريخ 17 رجب 1433هـ الموافق 6 يونيو 2012، كما قررت اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين في اجتماعها رقم (5) بتاريخ 25 رجب 1433هـ الموافق 14 يونيو 2012م أن القانون لا يؤثر على مصالح الولايات.

احمد إبراهيم الطاهر
رئيس المجلس الوطني
رئيس اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين

أوافق:

المشير / عمر حسن أحمد البشير
رئيس الجمهورية
التاريخ: 8/8/1433هـ
الموافق: 28 6 2012م