أنت هنا
قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007
قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007
اسم القانون
يسمى هذا القانون " قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 " .
تطبيق
تطبق أحكام هذا القانون على أي من الجرائم المنصوص عليها فيـه إذا ارتكبت كلياً أو جزئيا ًداخل أو خارج السودان أو امتد أثرها ًداخل السودان وسواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً أو محرضاً على أن تكون تلك الجرائم معاقباً عليها خارج السودان مع مراعاة المبادئ العامة الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 .
تفسير
في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الالتقاط " : يقصد به مشاهدة البيانات أو المعلومات الواردة في أي رسالة إلكترونية أو سماعها أو الحصول عليها،
" البيانات أو المعلومات " : يقصد بها الأرقام والحروف والرموز و كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده وإنتاجه ونقله بالحاسوب أو أي وسائط الكترونية أخرى ،
"شبكة المعلومات" : يقصد بها أي ارتباط بين أكثر من نظام معلومات للحصول على المعلومات أو تبادلها ،
" المحتوى" : يقصد به محتوى المادة الالكترونية سواء كان ذلك المحتوى نصاً أو صورةً أو صوتاً أو فيديو وما في حكمها ،
" المعلوماتية " : يقصد بها نظم وشبكات ووسائل المعلومات ، البرمجيات والحواسيب والانترنت والأنشطة المتعلقة بها،
" الموقع " : يقصد به مكان إتاحة المعلومات على شبكة المعلومات من خلال عنوان محدد ،
"نظام المعلومات" : يقصد به مجموعة البرامج والأدوات والمعدات لإنتاج وتخزين ومعالجة البيانات أو المعلومات أو إدارة البيانات أو المعلومات،
"وسائط المعلومات" : يقصد بها أجهزة تقانة المعلومات والاتصال .
دخول المواقع وأنظمة المعلومات المملوكة للغير
كل من يدخل موقعاً أو نظام معلومات دون أن يكون مصرحاً له ويقوم :
- بالإطلاع عليه أو نسخه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ،
- بإلغاء بيانات أو معلومات ملكاً للغير أو حذفها أو تدميرها أو إفشائها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها أو تغيير تصاميم الموقع أو إلغائه أو شغل عنوانه ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
دخول المواقع وأنظمة المعلومات من موظف عام
كل موظف عام ، يدخل بدون تفويض موقع أو نظام معلومات خاص بالجهة التي يعمل بها أو يسهل ذلك للغير ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
التنصت أو التقاط أو اعتراض الرسائل
كل من يتنصت لأي رسائل عن طريق شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب وما في حكمها أو يلتقطها أو يعترضها ، دون تصـريح بذلك من النيابة العامة أو الجهة المختصة أو الجهة المالكة للمعلومة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
جريمة دخول المواقع عمداً بقصد الحصول علـى بيانــات أو معلومات أمنية
كل من يدخل عمداً موقعاً أو نظاماً مباشرة أو عن طريق شبكه المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب و ما في حكمها بغرض :
- الحصول على بيانات أو معلومات تمس الأمن القومي للبلاد أو الاقتصاد الوطني يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ،
- إلغاء بيانات أو معلومات تمس الأمن القومي للبلاد أو الاقتصاد الوطني أو حذفها أو تدميرها أو تغييرها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
إيقاف أو تعطيل أو إتلاف البرامج أو البيانات أو المعلومات
كل من يدخل بأي وسيلة نظاماً أو وسائطاً أو شبكات المعلومات وما في حكمها ويقوم عمداً بإيقافـها أو تعطيلها أو تدميـر البرامج أو البيانات أو المعلومات أو مسحها أو حذفها أو إتلافها ،يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ست سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
إعاقة أو تشويش أو تعطيل الوصول للخدمة
كل من يعوق أو يشوش أو يعطل عمداً ، وبأي وسيله ، الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهـزة أو البرامج أو مصـادر البيانات أو المعلومات عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسـوب أو ما في حكمها ، يعاقب بالسجن مـدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
التهديد أو الابتزاز
كل من يستعمل شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسـوب أو ما في حكمها في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله علي القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل أو الامتناع مشروعاً ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الاحتيال أو انتحـال صفة غير صحيحة
كل من يتوصل عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب وما في حكمها عن طريق الاحتيال أو استخدام اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة ، بغرض الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو سند أو توقيع للسند ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات الائتمان
كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب وما في حكمها للوصول إلى أرقام أو بيانات للبطاقات الائتمانية أو ما في حكمها بقصد استخدامها في الحصول على بيانات الغير أو أمواله أو ما تتيحه تلك البيانات أو الأرقام من خدمات ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الانتفاع دون وجه حق بخدمات الاتصال
كل من ينتفع دون وجه حق بخدمات الاتصال عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الإخلال بالنظام العام والآداب
- كل من ينتج أو يعد أو يهيئ أو يرسل أو يخزن أو يروج عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها،أي محتوى مخل بالحياء أو النظام العام أو الآداب ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
- كل من يوفر أو يسهل عمداً أو بإهمال عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها للوصول لمحتوى مخل بالحياء أو منافٍ للنظام العام أو الآداب ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
- إذا وجه الفعل المشار إليه في البندين (1) و(2) إلى حدث يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
إنشاء أو نشر المواقع بقصد ترويج أفكــار وبرامج مخالفة للنظام العام أو الآداب
كل من ينشئ أو ينشر أو يستخدم موقعاً على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما فى حكمها لتسهيل أو ترويج برامج أو أفكار مخالفة للنظام العام أو الآداب ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز.ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
انتهاك المعتقدات الدينية أو حرمة الحياة الخاصة
كل من ينتهك أو يسئ أي من المعتقدات الدينية أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسـوب أو ما في حكمها ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
إشانة السمعة
كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها لإشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
إنشاء أو نشر المواقع للجماعات الإرهابية
كل من ينشئ أو ينشر أو يستخدم موقعاً على شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها لجماعة إرهابيه تحت أي مسمي لتسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع المواد الحارقة أو المتفجرة أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
جريمة نشر المصنفات الفكرية
كل من ينشر دون وجه حق عن طريق شبكه المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها أي مصنفات فكرية أو أدبية أو أبحاث علمية أو ما في حكمها ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الاتجار في الجنس البشرى
كل من ينشئ أو ينشر موقعاً على شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها بقصد الاتجار في الجنس البشرى أو تسهيل التعامل فيه ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الاتجار أو الترويـج للمخدرات أو المؤثرات العقلية
كل من ينشئ أو ينشر موقعاً على شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها بقصد الاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها أو يسهل التعامل فيها ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
غسل الأموال
كل من يقوم بعملية غسل الأموال بالتسهيل أو التحويل أو الترويج أو إعادة تدويرها بواسطة شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها ليكسبها الصفة القانونية مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
- يعد مرتكباً جريمة التحريض كل من حرض أو ساعد أو أتفق أو اشترك مع الغير على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وإن لم تقع الجريمة يعاقب بنصف العقوبة المقررة لها .
- إذا وقعت الجريمة نتيجة لذلك التحريض يعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة لها .
الشروع
يعد مرتكباً جريمة الشروع كل من شرع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويعاقب بنصف العقوبة المقررة لها .
المصادرة
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، يجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائط المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها ، كما يجب إغلاق المحل أو المشروع الذي ارتكبت فيه أي من الجرائم الواردة في هذا القانون إذا ما ارتكبت الجريمة بعلم مالكه ، وذلك للمدة التي تراها المحكمة مناسبة .
إبعاد الأجنبي
بالإضافة إلى أي عقوبات منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر ومع مراعاة نصوص الاتفاقيات الدولية يجب على المحكمة في حالة الجرائم المنصوص عليها في المواد 7 ،15 ، 16، 18 ، 20 ، 21 و 22 ، أن تحكم بإبعاد المدان إذا كان أجنبياً.
إصدار القواعد
دون الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 يجـوز لرئيس القضاء أن يصدر قواعد خاصة لتحديد الإجراءات التي تتبع في محاكمة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المحكمة المختصة
ينشئ رئيس القضاء وفقاً لقانون الهيئة القضائية لسـنة 1986 محكمة خاصة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
النيابة المختصة
تنشأ بموجب أحكام قانون تنظيم وزارة العـدل لسنة 1983 نيابة متخصصة لجرائم المعلوماتية .
الشرطة المختصة
تنشأ بموجب أحكام قانون شرطة السودان لسنة 2008 شرطة متخصصة لجرائم المعلوماتية .