قانون المعاملات الالكترونية

قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007

بسم الله الرحمن الرحيم

اسم القانون .

يسمى هذا القانون ، " قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007 " .

تفسير

في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

" أداة التوقيع ": يقصد بها أي جهاز أو أي بيانات إلكترونية معدة بشكل مميز للعمل بطريقة مستقلة أو بالاشتراك مع أجهزة بيانات أخرى وذلك لوضع رقمي محدد لشخص معين وتشمل هذه العملية أي أنظمة أو أجهزة تنتج أو تلتقط بيانات مميزة كالرموز أو المناهج الحسابية أو الحروف أو الأرقام أو المفاتيح الخصوصية أو أرقام تعريف الشخصية أو أي خواص شخصية أخرى ،

" إجراءات التوثيق ": يقصد بها الإجراءات المتبعة للتأكد من أن التوقيع أو السجل الإلكتروني قد تم تنفيذه من شخص معين أو لتتبع التغيرات والأخطاء التي حدثت في سجل إلكتروني بعد إنشائه بما في ذلك استخدام وسائل التحليل للتعرف على الرموز والكلمات والأرقام وفك التشفير والاستعانة العكسية وأي وسيلة أو إجراءات أخرى تحقق الغرض ،

" التشفير ": يقصد به استعمال رموز أو إشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات المرغوب تمريرها أو إرسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير أو استعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إليها من قبل الغير أو استعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إلى المعلومة بدونها ،

" التوقيع الرقمي ": يقصد به التوقيع الذي يتم إنشاؤه أو إرساله أو استقباله أو تخزينه بوسيلة إلكترونية ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات يكون لها طابع متفرد ويسمح بتحديد هوية وتمييز شخصية الموقع عن غيره ،

" رسالة البيانات ": يقصد بها المعلومات التي يتم إنتاجها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو بصرية أو وسائل تقنية أخرى بما في ذلك تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي ،

" رمز التعريف ": يقصد به الرمز الذي يخصصه الشخص المرخص له لتوثيق المعاملات الإلكترونية للشخص المعنى لاستعماله من المرسل إليه أو بواسطة المرسل إليه من أجل تمييز رسائل البيانات الصادرة عن ذلك الشخص من غيرها،

" السجل الإلكتروني ": يقصد به القيد أو العقد أو رسالة البيانات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية،

" السند الإلكتروني ": يقصد به المستند الذي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني آخر ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه ،

" الشخص الموثق": يقصد به أي شخص طبيعي أو معنوي يصرح له بالتوقيع حسب طبيعة الموضوع ، أن يصـدر شهادات تؤكد توثيق التوقيع الرقمي للتأكد من أن ذلك التوقيع صادر من الشخص المعنى ،

" شهادات التوثيق ": يقصد بها الشهادات التي تصدر من الشخص المرخص له بالتوثيق لإثبات نسبة التوقيع الرقمي إلى شخص معين استنادا إلى إجراءات التوثيق المعتمدة ،

" صك الكتروني ": يقصد به ورقة مالية أو تجارية قابلة للتداول الكترونياً،

" اللجنة ": يقصد بها اللجنة القومية للمصادقة الإلكترونية ،

" مستقبل الرسالة أو المرسل إليه ": يقصد به الشخص الذي قصد منشئ الرسالة تسليمه المعلومات التي تتضمنها،

" المعاملات الالكترونية ": يقصد بها العلاقات والتصـرفات المالية والأحوال الشخصية وسائر المسائل القانونية غير الجنائية بما في ذلك التصرفات الفردية أو العقود التي يتم إبرامها أو تنفيذها كلياً أو جزئياً عن طريق رسالة البيانات الالكترونية ،

" المعلومات ": يقصد بها البيانات والنصوص والصور والأشكال والأصوات والرموز وقواعد البيانات وبرامج الحاسوب وما شابه ذلك ،

" مقر العمل ": يقصد به الموقع الذي يمارس فيه الشخص نشاطه العادي، ويشمل الموقع الإلكتروني الذي تم الاتفاق عليه بين منشئ الرسالة الإلكترونية ومستقبلها،

" منشئ الرسالة أو المرسل ": يقصد به الشخص الذي يقوم بنفسه أو من ينيبه بإنشاء رسالة البيانات وإرسالها قبل تخزينها ،

" مؤسسة مالية ": يقصد بها البنك المرخص له أو المؤسسة المالية المصرح لها بالمعاملات المالية وفق أحكام القوانين النافذة،

" الموقع ": يقصد به أي شخص حائز على أداة توقيع رقمي خاص به من الشخص الموثق ويقوم بالتوقيع بشخصه أو عن طريق وكيل له على رسالة وذلك باستخدام هذه الأداة،

" نظام معالجة البيانات ": يقصد به أي نظام إلكتروني يستخدم لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو تسليمها أو معالجتها أو تخزينها أو تجهيزها على أي وجه آخر ،

" نقل البيانات ": يقصد بها نقل وتبادل البيانات إلكترونياً بين طرفين أو أكثر،

" الوزير المختص ": يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية،

" الوسيط ": يقصد به الشخص أو الجهة التي تقوم نيابة عن أي جهة أخرى في إرسال أو استلام أو تخزين رسالة البيانات أو تقديم خدمات أخرى فيما يتعلق برسالة البيانات،

" الوسيط الإلكتروني ": يقصد به برنامج الحاسوب أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تستعمل من أجل تنفيذ إجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو تسلم رسالة معلومات دون تدخل شخصي ،

" وسيلة الدفع الإلكتروني": يقصد بها الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر، كلياً أو جزئياً عن بعد عبر الشبكات ، وتشمل تلك الوسائل الشيك الإلكتروني، وصورة الشيك أو بطاقات الدفع و غيرها من الوسائل .

 

التعاقد الإلكتروني

الإعلان والتعبير عن الإرادة

تعتبر رسالة البيانات وسيلة :

  1. للإعلان عن تقديم خدمة أو سلعة،
  2. للتعبير كلياً أو جزئياً عن الإرادة لإبداء الإيجاب والقبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي.

صحة العقود الإلكترونية .

  1. تكون العقود الإلكترونية صحيحة ونافذة عند ارتباط الإيجاب بالقبول عبر رسـالة البيانات التي يتبادل فيهـا المتعاقدان التعبير عن إرادتين متطابقتين على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر .
  2. على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لطرفي العقد أن يتفقا على أن يكون العقد صحيحاً ونافذاً إذا تم التعبير عن الإرادة جزئياً عبر رسالة البيانات .

صدور الإيجاب واستلامه

ما لم يتفق طرفا العقد على غير ذلك، يعتبر الإيجاب :

  1. قد صدر عبر رسالة البيانات عند إرسالها أو إدخالهـا في نظام معلومات لا يخضع لسيطرة منشئ الرسالة أو من ينوب عنه،
  2. قد استلم بواسطة المرسل إليه عند دخول رسالة البيانات نظام معلومات سبق واتفق بين طرفي العقد على استخدامه أو دخل نظام معلومات للمرسل إليه.

صدور القبول واستلامه

ما لم يتفق طرفا العقد على غير ذلك يعتبر القبول:

  1. قد صدر عبر رسالة البيانات وقت دخولها لنظام معلومات لا يخضع لسيطرة منشئ الرسالة أو من ينوب عنه،
  2. قد استلم بوساطة المرسل إليه عند دخول رسالة البيانات لنظام معلومات سبق واتفق بين طرفي العقد على استخدامه أو دخل نظام معلومات للمرسل إليه.
المعاملات غير العقدية

التصرف بالإرادة المنفردة

تكون لرسالة البيانات التي تتضمن تصرفاً بالإرادة المنفردة على النحو المفصل في قانون المعاملات المدنية الحجة القانونية المقررة للمستند الرسمي متى صدرت بتوقيع رقمي معتمد.

التوقيع الرقمي والحجية

الأثر القانوني للتوقيع الرقمي

  1. لا ينكر الأثر القانوني للتوقيع الرقمي من حيث صحته و إمكان العمل بموجبه لمجرد وروده كلياً أو جزئياً في شكل إلكتروني .
  2. إذا أوجب القانون التوقيع على مستند أو رتب أثراً قانونياً على خلوه من التوقيع، فإنه إذا استعمل سجل إلكتروني في هذا الشأن فإن التوقيع الرقمي عليه يفي بمتطلبات هذا القانون.
  3. إذا عرض بصدد أية إجراءات قانونية ، توقيع رقمي مقرون بشهادة معتمدة لأي شخص ، يكون ذلك التوقيع معادلا لتوقيعه اليدوي إذا :
    1. استخدمت آلية لتحديد هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقته علي المعلومات الواردة في رسالة البيانات الإلكترونية ،
    2. كانت تلك الآلية مما يعتمد عليه بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت من أجله رسالة البيانات الإلكترونية ، في ضوء الظروف بما في ذلك أي اتفاق آخر متصل بذلك الشخص .
  4. إذا لم يتم وضع التوقيع الإلكتروني باستعمال شهادة معتمدة فإن قرينة الصحة المقررة بموجب أحكام البند (3) لا تلحق أياً من التوقيع أو السجل الإلكتروني.

سرية المعلومات

  1. تكون بيانات التوقيع الإلكتروني والوسـائط الإلكترونية والمعلومات التي تقدم إلى الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني سرية، ولا يجوز لمن قدمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله.
  2. يجب على مقدم الخدمة الحائز على نظام معالجة البيانات اتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل حماية وتأمين المعلومات بكافة الوسائل والتقانات المتاحة .

الأثر القانوني للسجلات الإلكترونية

  1. لا ينكر الأثر القانوني للمعلومات الواردة في السجلات الإلكترونية ، من حيث صحتها وإمكان العمل بمقتضاها ، لمجرد ورودها كلياً أو جزئياً في شكل سجل إلكتروني أو الإشارة إليها في هذا السجل .
  2. إذا أوجب القانون أن تكون المعلومات ثابتة بالكتابة ، أو رتب أثراً قانونياً على عدم الالتزام بذلك ، فإن ورود المعلومات في سجل إلكتروني يفي بمتطلبات هذا القانون بشرط أن تكون المعلومات قابلة للوصول إليها واستخراجها لاحقاً عن طريق البث أو الطباعة أو غير ذلك .
  3. إذا أوجب القانون أن تكون المعلومات المقدمة إلى شخص آخر ثابتة بالكتابة، فإن تقديمها في شكل سجل إلكتروني يفي بهذا الغرض إذا توافرت الشروط الآتية:
    1. أن يتمكن المرسل إليه من الدخول على هذه المعلومات واستخراجها لاحقاً سواء عن طريق البث أو الطباعة أو غير ذلك،
    2. أن يتمكن المرسل إليه من حفظ هذه المعلومات، بما يمكنه من التحقق من منشأ رسالة البيانات وجهة وصولها وتاريخ ووقت وصولها وإرسالها واستقبالها.
  4. يراعى في تقدير حجية السجل الإلكتروني في الإثبات ، عند النزاع في سلامته ما يلي :
    1. مدى الثقة في الطريقة التي تم بها إنشاء أو حفظ أو بث السجل الإلكتروني،
    2. مدى الثقة في الطريقة التي تم بها توقيع السجل الإلكتروني،
    3. مدى الثقة في الطريقة التي استعملت في المحافظة على سلامة المعلومات التي تضمنها السجل الإلكتروني ،
    4. أية أمور أخرى ذات علاقة بسلامة السجل الإلكتروني .
الصكوك الإلكترونية

الصك الإلكتروني القابل للتداول

يكون الصك الإلكتروني قابلاً للتداول إذا انطبقت عليه شروط الصك القابل للتداول وفقاً لقانون بنك السودان المركزي .

حجية الوفاء الإلكتروني ووسائله

  1. يكون الوفاء الإلكتروني بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني التالية حجة علي الكافة .
  2. تكون وسائل الدفع الإلكتروني على الوجه الآتي :
    1. الشيك الإلكتروني،
    2. بطاقة الدفع الإلكترونية ،
    3. أي وسائل دفع أخرى يعتمدها بنك السودان المركزي بأوامر منه .

التزامات المؤسسات المالية

على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال التحويل الإلكتروني للأموال وفقا لأحكام هذا القانون ، التقيد بكافة القوانين المتعلقة بالعمل المصرفي والإجراءات والضوابط التي يصدرها بنك السودان المركزي .

اللجنة

إنشاء اللجنة ومقرها والإشراف عليها

  1. تنشأ لجنة تسمى ، "اللجنة القومية للمصادقة الإلكترونية " ، وتكون لها شخصية اعتبارية.
  2. يتم تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المختص من رئيس وعدد من الأعضاء على أن يراعى في تشكيلها تمثيل وزارة الداخلية ، وزارة العدل ، بنك السودان المركزي وكافة الجهات المختصة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والخبرات الوطنية في هذا المجال .
  3. يكون مقر اللجنة بالخرطوم .
  4. تخضع اللجنة لإشراف الوزير المختص .

اختصاصات اللجنة وسلطاتها

  1. تكون اللجنة هي السلطة الإدارية العليا لوضع أسس التصديق لأي جهة تراها مؤهلة لمزاولة العمل في اعتماد التوقيع الرقمي وإصدار الشهادة اللازمة وخدمات التصديق، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية :
    1. القيام بعملية التصديق لمزاولة العمل في اعتماد التوقيع الرقمي بعد التأكد من القدرات الفنية والمادية لمقدم الطلب والتحري عنها،
    2. وضع النظم والضوابط التي تنظم التشفير والتأمين والمراجعة الدورية،
    3. إصدار القرارات لتحديد مسئولية الجهة المرخص لها عند إخلالها بواجبات الحيطة والحذر اللازمة لحماية صاحب الشهادة ،
    4. سحب الترخيص وأي إجراء آخر إذا لم تلتزم الجهة المرخص لها بمزاولة العمل حسب القواعد والتوجيهات اللازمة التي تصدرها اللجنة،
    5. متابعة ودراسة التطورات العالمية والإقليمية في مجال المصادقة الإلكترونية والعمليات المصاحبة لها،
    6. تسهيل تبادل المعلومات مع أطراف أجنبية بموجب اتفاقيات تبرمها مع تلك الأطراف بغرض تبادل الاعتراف بالشهادات الصادرة في السودان والدول الأخرى ،
    7. تحديد الجهات الخارجية المماثلة بغرض التعامل معها في قبول الشهادات الصادرة من الجهات المحلية المرخص لها،
    8. التوصية للوزير المختص بإصدار اللوائح الخاصة بشروط الترخيص وتنظيم تقنية التوقيع الرقمي .
    9. وضع لائحة لتنظيم أعمالها .
  2. يجوز للجنة أن تفوض أياً من سلطاتها واختصاصاتها لأي لجنة تشكلها ويحدد قرار تشكيلها سلطاتها واختصاصاتها حسبما تراه مناسباً.

سكرتارية اللجنة

تكون للجنة سكرتارية برئاسة أمين من بين أعضائها تعينه اللجنة في أول اجتماع لها.

اجتماعات اللجنة وقراراتها

تعقد اللجنة اجتماعاتها وتتخذ قراراتها بالكيفية التي تحددها اللائحة التي تصدرها لتنظيم أعمالها .

الشروط الواجب توفرها في الشخص أو الجهة المرخص لها

يجب أن تتوافر في الجهة أو الشخص المرخص له لمزاولة العمل في مجال اعتماد التوقيع وخدمات التصديق الشروط الآتية وهى أن :

  1. يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق إدانته بجريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة،
  2. يكون الشخص أو الجهة المرخص لها أو من يعينه لإدارة العمل شخصاً مؤهلاً علمياً وعملياًً.

واجبات الشخص أو الجهة المرخص لها

تكون واجبات الشخص أو الجهة المرخص لها بمزاولة العمل في مجال اعتماد التوقيع وخدمات التصديق على الوجه الآتي، وهى أن:

  1. يلتزم بالتصرف وفقاً للبيانات التي منح بموجبها الترخيص،
  2. يقوم ببذل العناية اللازمة لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بالشهادة التي يصدرها،
  3. يوفر الوسائل اللازمة التي تمكن الطرف الذي يعتمد على خدماته من التأكد من هوية مزود خدمات التصديق وأن لديه السيطرة التامة على أداة التوقيع المشار إليها في الشهادة،
  4. يوفر وسيلة للموقعين تمكنهم من إخطاره بأي عائق تتعرض له أداة التوقيع كما يضمن توفير خدمة إلغاء التوقيع في الوقت المناسب،
  5. يستخدم في أداء خدماته نظم وإجراءات معتمدة وموارد بشرية مشهود لها بالكفاءة والخبرة وجديرة بالاعتماد عليها في مثل هذا العمل ،
  6. يلتزم بكل القواعد والتوجيهات التي تصدرها اللجنة ،
  7. يحتفظ بكل المستندات المتعلقة بالأشخاص المتعاملين معه ،
  8. يحتفظ بالرسائل التي منحت بموجبها شهادة توثيق للفترة الزمنية ووفقا للتصنيف الذي تضعه اللجنة.

سلطات التحكيم والمحاكم

  1. في حالة نشوء نزاع بين اللجنة وطرف آخر يشكل وزير العدل هيئةً للتحكيم .
  2. يجوز الطعن في قرارات هيئة التحكيم لدى المحكمة العليا القومية .
المالية والحسابات والمراجعة

الموارد المالية للجنة

تتكون الموارد المالية للجنة من :

  1. ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات ،
  2. مساهمات المؤسسات والأفراد،
  3. ما تحصل عليه من أموال نتيجة نشاطها أو المقابل من الأعمال والخدمات التي تؤديها ،
  4. ما تقترضه من أموال ،
  5. أي موارد أخرى تقبلها اللجنة.

موازنة اللجنة

تكون للجنة موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المحاسبية السليمة التي تقررها الدولة من وقت لآخر ويجب على اللجنة أن ترفع للجهات المختصة قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف الموازنة السنوية للإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة للموافقة عليها.

استخدام الموارد المالية للجنة

  1. تستخدم الموارد المالية للجنة في تحقيق أغراضها، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم تلك الموارد في الآتي:
    1. دفع أجور العاملين باللجنة ومكافآت أعضاء اللجنة،
    2. أي بنود صرف أخرى تكون لازمة لتسيير أعمال اللجنة.
  2. تورد الفوائض المالية لوزارة المالية والاقتصاد الوطني .

حفظ الحسابات والدفاتر

تقوم اللجنة بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك.

المراجعة.دع اللجنة حساباتها في المصارف في حسابات جارية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها اللجنة.

المراجعة

يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات اللجنة بعد نهاية كل سنة مالية.

بيان التقرير الختامي وتقـرير ديوان المراجعة القومي

ترفع اللجنة للوزير المختص سنوياً في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية بياناً بالحساب الختامي للجنة مصحوباً بتقرير من ديوان المراجعة القومي.

أحكام عامة

المحكمة المختصة

تكون المحكمة العامة هي المحكمة المختصة بالنظر في النزاعـات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.

العقوبات

  1. بالإضافة لأي عقوبة أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب عند الإدانة:
    1. بالسجن لمدة لا تجاوز عشرة سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل من:
      • (أولا) يكشف مفاتيح التشفير المودعة بمكتب التشفير ،
      • (ثانيا) يكشف معلومات مشفرة مخزنة طرفه في غير الأحوال المصرح بها ،
      • (ثالثا) يسئ استخدام المعلومات المخزنة طرفه،
    2. بالسجن لمدة لا تجاوز اثني عشرة سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل من:
      • (أولا) يستخدم نظام أو برنامج للحيلولة دون إتمام أي معاملات أو تجارة بالوسائل الإلكترونية وذلك بالتعديل فيها أو محو بياناتها أو إفسادها أو تدميرها أو بتعطيل أنظمتها،
      • (ثانيا) يصنع أو يحوز أو يحصل على نظام أو برنامج لإعداد توقيع إلكتروني دون موافقة صاحب الشأن،
      • (ثالثا) يزور أو يقلد محرراً أو توقيعاً إلكترونياً أو شهادة اعتماد توقيع إلكتروني أو يستعمل محرراً أو تعريفاً إلكترونياً مزوراً أو شهادة مزورة باعتماد توقيع إلكتروني مع علمه بذلك ،
      • (رابعا) يطلع علي معلومات سـرية دون ترخيص أو يفشي تلك المعلومات،
    3. بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، كل من يقدم معلومات غير صحيحة إلى أي جهة مرخص لها بمزاولة أعمال التوثيق بقصد استخراج شهادة أو وقف سريانها أو إلغائها ،
    4. بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، كل من يمارس أعمال التوثيق وتقديم الخدمات الإلكترونية بتقديم معلومات غير صحيحة في طلب التسجيل أو يفشي أسرار أي من عملائه أو يخالف الأنظمة والتعليمات التي تصدر استنادا إلى هذا القانون .
  2. دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يرتكب فعلاً يعد جريمة وفق أحكام أي قانون باستخدام وسيلة إلكترونية بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

تطبيق واستثناء

  1. تطبق أحكام قوانين المعاملات المدنية والإثبات والإجراءات المدنية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .
  2. يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون أحكام الزواج والطلاق .

سلطة إصدار اللوائح

  1. يجوز للوزير المختص إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
  2. دون المساس بأحكام البند (1) يجوز أن تتضمن اللوائح المسائل الآتية :
    1. شروط الترخيص ،
    2. الإجراءات التي تنظم التحكيم في الدعاوى التي ترفع للجنة ،
    3. الإجراءات التي تنظم تقنية التوقيع الرقمي .