قانون تنظيم العمل المصرفي للعام 2004

قانون تنظيم العمل المصرفي للعام 2004

أحكام تمهيدية
أسم القانون وبدء العمل به

  1. يسمى هذا القانون " قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 " .

إلغاء واستثناء

  1. يلغي قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991 على أن تظل جميع اللوائح والقرارات والإجراءات التي تمت بموجب أحكامه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون.

سيادة أحكام هذا القانون

  1. في حالة وجود تعارض بين أحكام هذا القانون وأي قانون آخر تسود أحكام هذا القانون إلى المدى الذي يزيل التعارض بينهما .

تفسير

  1. في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:

" التزامات عند الطلب": يقصد بها مجموع التزامات أي مصرف يكون واجباً سدادها عند الطلب.

" التزامات لأجل " : يقصد بها أي التزامات غير الالتزامات عند الطلب .

" البنك": يقصد به بنك السودان المركزي المنشأ بموجب أحكام قانون بنك السودان لسنة 2002م .

"التمويل": يقصد به توظيف المال وفق الصيغ الإسلامية.

"شخص" : يقصد به اي شخص طبيعي او معنوي.

"العمل المصرفي" : يقصد به فتح الحسابات بأنواعها وقبول الودائع وإجراء التحويلات، وفتح خطابات الاعتماد بأنواعها وما يتعلق بها من إجراءات، وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الصكوك والأوامر واذونات الصرف وغيرها من الأوراق المالية ذات القيمة والتعامل في النقد الاجنبي والاستثمار وتوفير التمويل للعملاء وغير ذلك من أعمال المصارف حسبما يحدده البنك والتي لا تتعارض مع حكم شرعي.

"عملة قابلة للتحويل" : يقصد بها عملة يمكن تداولها أو تحويلها دون قيد أو شرط في أسواق النقد الدولية وفق ما يحدده البنك.

"فرع أو مكتب فرعي" : يقصد به الفرع أو المكتب الفرعي لأي مصرف سواء سمى وكالة أو بأي اسم يزاول به العمل المصرفي .

" قرض ": يقصد به تمليك مال أو شيئٍ لآخر على أن يرد مثله قدرا ونوعا وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض.

"المحافظ": يقصد به محافظ بنك السودان المركزي.

"المدير العام" : يقصد به مدير عام أي مصرف أو من في حكمه .

"المراجع القانوني" : يقصد به الشخص المؤهل من هيئة مهنية معترف بها عالميا ومسجل في سجل المراجعيين القانونيين المصرح لهم بممارسة المهنة في السودان.

"المراقب" : يقصد به الشخص الذي يكلفه المحافظ بتفرغ كامل او غير كامل لمراقبة اداء اي مصرف وفقا للشروط والمدة التي يحددها القرار.

"المشرف" : يقصد به الشخص الذي يعينه المحافظ على رأس اي مصرف بتصريف اعماله التنفيذية وفقاً للشروط والصلاحيات والمدة التي يحددها القرار.

"المصارف المملوكة للدولة": يقصد بها المصارف المملوكة للحكومة وبنك السودان معاً أو بالانفراد .

"مصرف" : يقصد به أية شركة مسجلة بموجب احكام قانون الشركات لسنة 1925، أو مؤسسة أو هيئة منشأة بقانون أو أي مصرف أجنبي مرخص بمزاولة العمل المصرفي بموجب أحكام هذا القانون.

"مصرف أجنبي" : يقصد به أي مصرف مسجل أو منشأ خارج السودان ويباشر العمل المصرفي في السودان وفق أحكام هذا القانون .

"مصلحة وافرة" : يقصد بها امتلاك الشخص او زوجه او ولده او صهره او شريكه او من في حكمهم على حصة لا تقل عن %10 من راس مال اي شركة او شراكة او عمل.

"مكتب التمثيل" : يقصد به مكتب تمثيل المصرف.

"مؤسسة مالية" : يقصد بها أي شركة لتوظيف الأموال أو لأغراض الاستثمار أو هيئة أو مؤسسة تمارس أيا من الأعمال المصرفية .

"الهيئة" : يقصد بها الهيئة العليا للرقابة الشرعية المنشأة وفقا للمادة 15.

"الوزير" : يقصد به وزير المالية والتخطيط الاقتصادي .

 

ترخيص المصرف
الترخيص بمزاولة العمل المصرفي

  1. لا يجوز لأي شخص مزاولة لعمل المصرفي أو أي جزء منه في السودان ما لم يكن حائزاً على ترخيص نهائي كتابةً صادر بموجب احكام قانون بنك السودان المركزي وهذا القانون، ومستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها في الترخيص وهذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
  2. تُطبق أحكام هذا القانون على جميع المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة العمل المصرفي او اي جزء منه دون استثناء لفرع مصرف أجنبي او توكيل.

توفيق أوضاع المصارف

  1. يجوز للمحافظ ومن وقت لآخر وبموجب منشورات يصدرها ان يلزم المصارف والمؤسسات المالية القائمة وقت صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون وبالكيفية والمدة التي يحددها.
  2. يجوز للبنك من وقت لآخر أن يلزم المصارف والمؤسسات المالية او اي منها بتوفيق أوضاعها حسبما يراه مناسباً وبالكيفية والمدة التي يحددها .

المصارف الجديدة

  1. لا يجوز لأي شخص القيام بالآتي إلا بترخيص مكتوب من المحافظ :
    1. ممارسة العمل المصرفي او أي جزء منه.
    2. تسجيل اي شركة لممارسة العمل المصرفي او اي جزء منه.
  2. إذا اقتنع المحافظ من التحريات والدراسات التي يجريها بجدوى طلب الترخيص وان الترخيص يحقق مصلحة عامة، يجوز منح الرخصة بالشروط التي يراها، كما يجوز له في اي وقت ان يضيف او يعدل في تلك الشروط وفقا لما يراه مناسبا.
  3. لا يجوز منح اي مصرف اجنبي رخصة للعمل في السودان الا بتوصية من البنك وموافقة الوزير.
  4. يجوز للمحافظ فرض رسوم على الترخيص بممارسة كل أو بعض الأعمال المصرفية او جزء منها وفقاً لما يراه مناسباً، كما يجوز فرض رسوم خدمات على جميع الجهات التي تمارس العمل المصرفي أو جزء منه .
  5. لا يجوز لاي مصرف منشأ بالسودان تعديل نظامه الأساسي او لائحته او قانونه الا بعد موافقة المحافظ الكتابية.
  6. اذا لم يستوف اي مصرف شروط الترخيص تتم تصفيته على النحو الوارد في هذا القانون او اي قانون آخر معمول به يكون ذا صلة.

الإشراف والرقابة على المصارف

  1. يتولى البنك الإشراف والرقابة على جميع المصارف والمؤسسات المالية، وعلى أي شخص آخر يقوم بممارسة كل او اى جزء من الأعمال المصرفية وذلك في حدود ممارسته للعمل المصرفي.
  2. تكون للمحافظ او من يفوضه سلطة إصدار تعليمات والتوجيهات لأي شخص يقوم بممارسة العمل المصرفي كلياً أو جزئياً، ويجب على ذلك الشخص الالتزام بتلك التعليمات والتوجيهات وتنفيذها .

استعمال كلمة مصرف

لا يجوز لأي شخص بدون موافقة المحافظ الكتابية أن:

  1. يستعمل أو يستمر في استعمال كلمة " مصرف" أو إحدى مشتقاتها بأية لغة أو بأية كلمة أخرى او معنى يرمز للعمل المصرفي بالاسم أو الصفة أو العنوان الذي يعمل بمقتضاه ذلك الشخص في السودان .
  2. يشير أو يستمر في الإشارة إلى الكلمة المذكورة في الفقرة (أ) في الكمبيالات أو الاخطارات أو الإعلانات أو بأية وسيلة أخرى.

فروع المصارف الأجنبية

  1. لا يجوز لاي مصرف اجنبي ان يفتح فرعا بالسودان لممارسة اعمال مصرفية الا بعد الحصول على رخصة من البنك، وتحويل المبلغ الذي يحدده البنك لهذه الغاية ويجوز للمحافظ تعديل المبلغ المطلوب تحويله من وقت لاخر.
  2. يشترط على فرع اي مصرف اجنبي ان يقدم تعهدا من رئاسته تلتزم بموجبه بمقابلة ووفاء كافة الالتزامات والتعهدات الخاصة بفرعهم او فروعهم بالسودان.
  3. يجوز للبنك بموافقة الوزير ان يلغى اية رخصة صادرة بموجب احكام البند (1) اذا خالف المصرف المعني الشروط الواردة في الرخصة او خالف احكام هذا القانون.
  4. يجوز للبنك في حالة تصفية المصرف الام ان يحجز على موجودات الفرع المرخص له في السودان بالقدر الذي يقابل التزامات الفرع في السودان.

فتح مكاتب تمثيل

  1. لا يجوز لأي مصرف أجنبي أن يفتح فرعاً اومكتباً للتمثيل بالسودان لممارسة العمل المصرفي الا بعد الحصول على رخصة من بنك السودان.
  2. يشترط على مكتب التمثيل ان يقدم تعهداً من رئاسته تلتزم بموجبه بمقابلة ووفاء كافة الالتزامات الخاصة بمكتبهم بالسودان.
  3. يجوز لبنك ا أن يلغى أي رخصة صادرة بموجب احكام البند (1) اذا خالف مكتب التمثيل احكام هذا القانون او الشروط الواردة في الرخصة.

افتتاح الفروع وتغيير مواقعها واغلاقها

يجوز للمحافظ ان يخضع فتح الفروع داخل وخارج السودان وتغيير مواقعها واغلاقها لموافقته المسبقة.

ممارسة الاعمال المصرفية الاخرى

دون الاخلال بعموم الاعمال المصرفية وفق التفسير الممنوح لها في المادة (4) يجوز لاي مصرف ان يمارس اياً من الاعمال المصرفية الاتية:

  1. قبول الودائع ومنح التمويل والاقراض والاقتراض وتحرير وقبول وتظهير وتحصيل الاوراق المالية والتعامل فيها باي صورة وفقاً باحكام هذا القانون.
  2. اصدار الشيكات السياحية وبطاقات الاقراض والشيكات المصرفية والشيكات المعتمدة وشراء وبيع النقد الاجنبي وشراء وبيع الاسهم وصكوك التمويل والاكتتاب فيها وادارتها، والتعامل في اسواق الاوراق المالية واستلام شهادات الاسهم وصكوك التمويل والاشياء النفيسة وحفظها وتوفير الخزائن الآمنة لهذا العمل وغيره.
  3. ممارسة أعمال الوكالة عن الغير.
  4. تملك العقار والمنقول وحيازته والتصرف فيه بالبيع والرهن والإجارة وحيازة سندات الرهن أو أي سند بمصلحة في عقار او منقول وبيع المرهون أو محل المصلحة لاستيفاء حقوق المصرف المعني بشرط الحصول على موافقة المحافظ الكتابية بذلك.
  5. تطوير العمل المصرفي بكافة وسائل التقانة الممكنة.
  6. العمل على دعم وتنسيق وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين السودان والدول الاخرى.
  7. أي عمل آخر يحدده أو يسمح به المحافظ.

الدمج

على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925م أو أي قانون آخر يحل محله، لا يجوز دمج أي مصرف يعمل في السودان أو ضمه إلى أي مصرف أو مصارف أخرى إلا بعد موافقة البنك.

الهيئة العليا للرقابة الشرعية
انشاء الهيئة

  1. تنشأ هيئة مستقلة غير متفرغة تسمى (الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية) يتم تعينها بقرار من رئيس الجمهورية بالتشاور مع الوزير.
  2. تتكون الهيئة من عدد لا يقل عن سبعة اشخاص، ولا يزيد عن احدى عشر شخصاً من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد والصيرفة والقانون، على ان تكون غالبيتهم من علماء الشريعة.
  3. يحدد القرار رئيس الهيئة ونائبه والامين العام.
  4. تكون مدة العضوية للهيئة خمسة سنوات قابلة للتجديد.

مقر الهيئة

يتولى المحافظ بالتشاور مع الوزير تجهيز المقر الملائم للهيئة وتوفير الميزانية اللازمة لاداء اعمالها.

مكافآت رئيس واعضاء الهيئة

يحدد الوزير بالتشاور مع المحافظ مكافآت رئيس واعضاء الهيئة وشروط خدمة امينها العام.

أغراض الهيئة
يكون للهيئة الاغراض الاتية:

  1. اصدار الفتاوي الشرعية والتوصيات والمشورة وذلك لتوحيد الاسس والاحكام الشرعية التي ينبني عليها النشاط المصرفي والمالي.
  2. متابعة سياسات واداء البنك ونشاط المصارف والمؤسسات المالية بغرض اخضاعها لاحكام وقيم الشريعة الاسلامية.
  3. تنقية قوانين ولوائح ومراشد البنك والمصارف والمؤسسات المالية ونشاطها من المعاملات الربوية وحيلها الظاهرة والخفية، وكل ما من شانه ان يؤدي الى اكل اموال الناس بالباطل.
  4. العمل مع جهات الاختصاص لوضع صيغ المعاملات الاسلامية موضع التنفيذ باستنباط صيغ تلائم كل احتياجات وادوات التمويل وتطويره لتناسب السوق الاولية والثانوية للأوراق المالية.

اختصاصات الهيئة

    1. النظر وابداء الراي في المسائل التي تعرض عليها من الوزير او المحافظ او مديري المصارف او المتعاملين مع المصارف والمؤسسات المالية واصدار الفتاوى والتوصيات والمشورة.
    2. معاونة اجهزة الرقابة الفنية في البنك والمصارف والمؤسسات المالية على اداء مهامها وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية.
    3. مساعدة البنك والمصارف والمؤسسات المالية في وضع وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب بما يمكن هذه الجهات من الوصول بالعاملين فيها لمرتبة الصيرفي الفقيه.
    4. معاونة ادارات واقسام البحوث على تطوير البحث العلمي وتشجيع النشر بما يخدم الاهداف والاختصاصات.
    5. النظر في الخلافات الشرعية التي تنشأ بين الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون والمتعاملين معها واصدار الفتاوي والتوصيات بشأنها.
    6. اي اختصاصات اخرى تراها الهيئة لازمة لتحقيق اهدافها بشرط موافقة الوزير عليها.
  1. لا يجوز للهيئة النظر في المسائل المعروضة امام القضاء او التي صدر فيها حكم من محكمة ذات اختصاص.

سلطات الهيئة
يكون للهيئة السلطات الآتية:

  1. استدعاء ايا من العاملين بالمصارف والمؤسسات المالية او المتعاملين معها متى ما رأت ذلك.
  2. طلب المستندات والاطلاع عليها، وتفتيش اعمال المصارف والمؤسسات المالية مباشرة او بوساطة البنك.

الزامية فتوى الهيئة

  1. تكون الفتوى الشرعية التي تصدرها الهيئة في اي نزاع يتعلق بالنشاط المصرفي ملزمة للبنك والمصارف والمؤسسات المالية وواجبة التنفيذ مالم يطعن فيها الغير امام القضاء.
  2. تكون الفتوى التي تصدرها الهيئة في اي نزاع في المسائل الفقهية ملزمة للبنك والمصارف والمؤسسات المالية.

أسس عمل المصارف
رأس المال

  1. يجب على كل مصرف أن يكون له رأس مال حسبما يحدده البنك.
  2. يجوز لأي مصرف بعد موافقة البنك الكتابية تعديل رأس ماله بالزيادة أو التخفيض، ومع ذلك لا يجوز التخفيض قبل الحصول على إذن المحكمة مسبقاً.
  3. يجوز للبنك أن يأمر أي مصرف أو مؤسسة مالية أن تزيد رأس مالها لضمان سلامة الأداء المصرفي .
  4. يجوز للبنك أن يحدد النسبة القصوى التي يمتلكها المساهم الواحد في رأس مال أي مصرف.
  5. تكون كل المصارف والمؤسسات المالية المسجلة بالسودان شركات مساهمة عامة ماعدا المصارف والمؤسسات المنشأة بقانون.

الاحتياطيات والمخصصات

  1. يجب على كل مصرف أن يحتفظ برصيد احتياطي وأن يحول لهذا الرصيد نسبة مئوية من الإرباح السنوية بالكيفية والنسبة التي يحددها البنك من وقت لآخر.
  2. يجوز للمحافظ أن يطلب من المصارف والمؤسسات المالية رصد مخصصات لمقابلة الديون الهالكة والمشكوك في تحصيلها بالكيفية التي يحددها .
  3. على الرغم من أحكام قوانين الضرائب، تعفى من الضرائب المخصصات المرصودة بموجب البند (2) بالتشاور بين بنك السودان وديوان الضرائب وموافقة الوزير.
  4. يجوز للمصرف تكوين أي احتياطيات أو مخصصات أخرى يراها ضرورية.

نسبة التمويل لرأس المال

لا يجوز لأي مصرف أن يمنح تمويلا أو يقدم كفالة أو ضمانات أو أن يتحمل إي التزام مالي آخر لصالح أي شخص بمبالغ تجاوز في مجموعها النسبة التي يحددها البنك من رأس مال المصرف المدفوع واحتياطياته.

قيد على حيازة السهم

  1. لا يجوز لأي مصرف أن يحوز أو يمتلك أسهم أي شركة أو شراكة في السوق الأولية بما يزيد على النسبة التي يحددها البنك بالنسبة لرأس مال الشركة في ما عدا حيازة الأسهم ضماناً للمعاملات و/أو سداداً للديون، على انه يجب التصرف في هذه الأسهم خلال الفترة التي يحددها البنك.
  2. يخضع حجم أي أسهم يشتريها أي مصرف من السوق الثانوية للأوراق المالية والزمن اللازم للتصرف فيها لما يحدده البنك من وقت لآخر.
  3. لا يجوز لأي مصرف أن يساهم أو يشرع في إجراءات تسجيل أي شركة وفقا لأحكام البند (1) قبل الحصول على موافقة البنك المسبقة.
  4. لا تنطبق أحكام البند (1) على الأسهم التي يحوزها المصرف بموافقة البنك والخاصة بأية شركة أو مؤسسة أو هيئة عامة يكون مجال عملها الأساسي أيا من القطاعات الإنتاجية أو البنيات الأساسية.
  5. لا يجوز لأي مصرف أن يساهم في أي شركة أو يمتلك حصة في اي مصرف او مؤسسة مسجلة خارج السودان إلا بموافقة البنك المسبقة.
  6. يجب على أي مصرف يمتلك أي أسهم او حصص في رأس مال اي شركة او شراكة و مصرف او مؤسسة داخل او خارج السودان ان يخطر البنك بذلك التملك ونسبته.

تملك وحيازة العقارات

  1. مع مراعاة أحكام المادة (13) (د) يجوز لأي مصرف ان يمتلك او يحوز اي عقارات ايا كان مصدرها لاغراض التجارة والاستثمار في الحدود التي يحددها المحافظ.
  2. يجوز لأي مصرف او مؤسسة مالية تملك او حيازة أي عقار سدادا لدين بشرط التخلص منه خلال الفترة التي يحددها المحافظ.

تحديد الرسوم وهوامش الأرباح

  1. يجوز للبنك تحديد هوامش الأرباح والعمولات والرسوم وكيفية احتساب وتوزيع الأرباح.
  2. بالرغم من احكام البند(1) يجوز للبنك اذا اقتنع ان هنالك سبباً معقولاً ان يحدد لاى مصرف هامش ربح او عمولة او رسم خاص به.

الاحتفاظ بأصول سائلة

  1. يجب على كل مصرف أن يحتفظ في شكل أصول سائلة حسبما هو مبين في البند (2) بمبلغ لا يقل في نهاية أي يوم عن نسبة مئوية من الالتزامات حسبما يحدده المحافظ من وقت لآخر .
  2. لأغراض هذه المادة " الأصول السائلة " تشمل كل أو اياً مما يأتي :
    1. العملة الورقية أو المعدنية المبرئة للذمة في السودان، وكذلك العملات الأجنبية .
    2. صافى الأرصدة المودعة لدى البنك بما في ذلك الاحتياطي المطلوب الاحتفاظ به بموجب احكام المادة 28 (1) من قانون البنك.
    3. صافى الأرصدة المودعة لدى مصارف أخرى في السودان والقابلة للسحب عند الطلب .
    4. صافى الأرصدة المودعة لدى مصارف في الخارج والقابلة للسحب عند الطلب في الخارج والشيكات المصرفية والشيكات السياحية، على أن تكون تلك الأرصدة والمبالغ القابلة للدفع عند الطلب مقومة بعملات قابلة للتحويل . ولا يجوز أن تكون تلك الأرصدة أو المبالغ أكثر من نسبة معينة من الأصول السائلة التي يجب الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذه المادة وذلك بالقدر الذي يقرره المحافظ من وقت لآخر .
    5. صكوك وشهادات التمويل .
  3. على الرغم من أحكام البند (2) يجوز للمحافظ من وقت لآخر أن يعدل أو يحذف أو يضيف في البنود التي تكون الأصول السائلة.

القيود على التمويل

  1. لا يجوز لأي مصرف أن :

     

    1. يمنح بدون موافقة بالمحافظ أي تمويل أو تقديم أية ضمانات أو يتحمل التزامات مالية أخرى نيابة عن أو لصالح أي شخص أشهر إفلاسه او تمت تصفيته او عليه التزامات لصالح ذلك المصرف او لصالح اي مصرف اخر وفشل في سدادها او تسويتها.
    2. يمنح أي تمويل بضمان أسهم العميل بالمصرف.
    3. يمنح أو يدخل في اتفاق لمنح أي تمويل بدون أذن مسبق من المحافظ لأي :
  • أولا : من مديريه.
  • ثانياً: شركة أو شراكة أو شخص تكون لأي من مديريه مصلحة وافرة معه عدا شركة المساهمة العامة .
  • ثالثاً: شركة او شراكة يكون أياً من مديريها مديراً أو وكيلاً أو مستخدماً فيها أو ضامناً لها تكون له فيها مصلحة وافرة .
  • رابعاً : فرد يكون أي من مديري المصرف شريكاً أو ضامناً له او لديه معه مصلحة وافرة.
  • خامسا: شركة يمتلكها المصرف او يكون له فيها مصلحة وافرة.
  1. يقدم أية ضمانات أو يتحمل أية التزامات مالية أخرى نيابة عن أو لصالح الأشخاص المذكورين في الفقرة (ج) دون أذن مسبق من المحافظ.
  1. في هذه المادة تشمل كلمة "مدير " رئيس أو عضو مجلس إدارة أي مصرف ومديره العام ونائبه ومساعديه ومستشاره القانوني ومراجعه القانوني وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية وأمينها العام ومديري الأفرع ومن في حكمهم .

تمويل المصارف

يجوز للبنك منح تمويل للمصارف بالكيفية التي يراها ووفقاً للشروط و الأحوال التي يقررها .

الحساب السنوي والمراجعة
الحسابات والموازنة

  1. يجب على كل مصرف أن يعد الموازنة وحساب الأرباح والخسائر بالتاريخ المحدد وفقا للنظم المحاسبية والمعايير التي يحددها المحافظ.
  2. يجوز للمحافظ بعد إعطاء مهلة كافية أن يوجه أي مصرف بتعديل طريقة إعداد وعرض الموازنة متى ما رأى ذلك ضروريا.
  3. يجب أن يوقع الموازنة وحساب الأرباح والخسائر:
    1. المدير العام وأي اثنين من أعضاء مجلس الإدارة.
    2. مدير أو وكيل المركز الرئيسي في حالة المصرف الأجنبي.
  4. على الرغم من احكام اي تشريع آخر، لا يجوز توزيع اي ارباح على المساهمين تزيد على ما وافق عليه البنك.

المراجعة

  1. يجب ان تتم مراجعة الموازنة وحساب الأرباح والخسائر بالمصارف التي لا ينطبق عليها قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م بوساطة مراجع قانوني يعينه المصرف بعد الحصول على موافقة البنك الكتابية على انه لا يجوز للمراجع القانوني المعين بموجب أحكام هذا القانون ان يراجع موازنة وحساب وأرباح أكثر من مصرفين في وقت واحد الا لظروف استثنائية يوافق عليه البنك.
  2. يجب على المراجع القانوني لأي مصرف ان يلتزم بما يصدر عن البنك من معايير ونظم محاسبية فيما يتعلق باعداد ومراجعة الموازنة وحساب الارباح والخسائر.
  3. يحب على المراجع القانوني قبل بداية المراجعة الاطلاع على النظم والجداول والنماذج المعدة بشأن البيانات الدورية المطلوبة بوساطة المحافظ، وعلى اي قوانين او قرارات خاصة بذلك.
  4. يجوز للبنك ان يعين مراجعا لاي مصرف وان يحدد المكافأة التي يدفعها المصرف المعني ، وذلك اذا لم يعين المصرف مراجعا فانونيا خلال الفترة التي يحدده البنك.
  5. لا يجوز لاي مصرف ان يعين اي مراجع قانوني لمدة تزيد عن ثلاث سنوات متتالية الا بموافقة البنك.
  6. يجوز للمحافظ الدعوة لاجتماع مشترك يضم مسؤولي اي مصرف ومراجعهم القانوني.
  7. يجب على المراجع القانوني الذي يتم تعيينه لمراجعة موازنة وحساب ارباح وخسائر اي مصرف ان يعد تقريرا عن الحسابات التي راجعها ، وان يسلم صورة من هذا التقرير خلال فترة اقصاها اربعة اشهر من نهاية السنة المالية الخاصة بالتقرير للمحافظ وكذلك المراجع العام (في حالة البنوك المملوكة للدولة أو التي تشارك فيها ) على ان يشمل التقرير بالاضافة الى المواضيع المطلوبة بموجب اي قانون آخر الآتي:
    1. ما اذا كانت المعلومات والبيانات التي قدمها له المصرف كافية.
    2. ما اذا كانت الموازنة تعطي صورة حقيقة عن الموقف المالي للمصرف.
    3. ما اذا كان حساب الارباح والخسائر يمثل ربحا حقيقا او خسارة عن الفترة التي يغطيها الحساب.
    4. ما اذا كانت العمليات التي قام بمراحعتها تخالف أي حكم من احكام هذا القانون او قانون البنك او قوانين تنظيم التعامل بالنقد او اللوائح والقرارات الصادرة بموجبها.
    5. مدى كفاية نظام الضبط الداخلي والنظام المحاسبي المعمول بهما ومدى تقيد المصرف بذلك.
    6. أوجه القصور والضعف في عمل المصرف ، وتوصياته للإدارة بشأنها، ومدا ألتزام الادارة بتطبيق توصيات وملاحظات المراجع القانوني للسنوات السابقة.
    7. طريقة حفظ المستندات والسجلات والدفاتر وانتظامها وشمولها على عمليات المصرف واكتمال دورتها بما يمكن من إنجاز مهمة المراجعة والتفتيش الداخلي والخارجي.
    8. مدى صحة البيانات الدورية التي ترسل للبنك ومطابقتها لمحتويات السجلات والدفاتر والنظم والاعراف المعمول بها وتوجيهات البنك في هذا الشأن.
    9. كفاءة إداء مجلس الادارة والادارة التنفيذية واي مستخدم فيما يختص بحماية أموال المصرف والمودعين وفقا للشروط والضوابط التي يحددها البنك.
    10. أي موضوعات أخرى يرى المحافظ او المراجع القانوني أنه من الضروري تضمينها في التقرير.
  8. لا يكون على المراجع القانوني اي مسؤولية فيما يتعلق بافشاء اسرار العملاء وذلك بالنسبة للبيانات او المعلومات التي يتحصل عليها اثناء عمله ويخطر بها المحافظ وفقا لاحكام هذا القانون او يوردها في تقريره.

نشر وتقديم الميزانية

يجب على أي مصرف نشر الموازنة وحساب الأرباح والخسائر المشار إليهما في المادة (31) مع تقرير المراجع القانوني في صحيفتين محليتين على الأقل ، كما يجب تقديم ثلاث نسخ من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ونسخة من كلا الصحيفتين الى المحافظ خلال اربعة أشهر من نهاية السنة المالية، على أنه يجوز للمحافظ لظروف يقدرها أن يمد الفترة المحددة لتقديم تلك المستندات حسبما يراه مناسبا.

عرض الموازنة

يجب على كل مصرف أن يعرض في موضع ظاهر بجميع فروعه صورة من آخر موازنة تمت مراجعتها وحساب الأرباح والخسائر المعدة بوساطة المراجع القانوني وفقا لأحكام المادة (31) إلى أن تستبدل بصورة موازنة وحساب الأرباح و خسائر السنة التالية .

المراجعة الخاصة

  1. يجوز للمحافظ تقديرا للمصلحة العامة او مصلحة المصرف او مصلحة المودعين ان يعين مراجعا قانونيا يقوم بمراجعة حسابات المصرف فيما يتعلق باي عملية أو عمليات محددة، وعلى المراجع القانوني أن يعد تقريراً عن المراجعة للمحافظ ويعطي صورة منه للمصرف.
  2. يتحمل المصرف المعني مصروفات المراجعة الواردة بالبند (1).
  3. تكون للمراجع القانوني المعين بموجب احكام البند (1) كل السلطات الخاصة بطلب المستندات والدفاتر والاطلاع عليها ويخضع لكل الالتزامات كما هو الحال بالنسبة للمراجع القانوني للمصرف.

البيانات الشهرية والبيانات الأخرى

  1. يجب على كل مصرف خلال اسبوعين من نهاية كل شهر أن يقدم للمحافظ بالشكل والطريقة المقررين بيانا حسابياً يوضح الأصول والخصوم في آخر يوم عمل من كل شهر .
  2. على الرغم أحكام البند (1) يجوز للمحافظ في أي وقت أن يطلب خلال مدة يحددها البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل أو شئون المصرف حسبما يراه مناسباً .
  3. يجوز للمحافظ أن يطلب من أي مؤسسة مالية تمارس العمل المصرفي كلياً أو جزئياً أن تمده بأية معلومات أو بيانات أو مستندات بالكيفية وفى التاريخ الذي يحدده .

تفتيش المصارف
التفتيش

  1. يقوم البنك باجراء تفتيش على حسابات وسجلات اي مصرف او مؤسسة مالية او شركة او شراكة او مؤسسة مملوكة لاي مصرف لا تقل عن خمسين بالمائة(50%) بعد اخطار المدير العام او مدير الفرع او من في حكمهما كتابة.
  2. على الموظف المفوض من البنك بالتفتيش إخطار المدير العام او مدير الفرع او من ينوب عنهما كتابة بالنية في التفتيش، وبناء على ذلك الإخطار يكون واجبا على كل مدير او مدير فرع او موظف او مستخدم ان يقدم للتفتيش جميع الدفاتر والحسابات والمستندات التي في عهدته, وان يزود المفتش بما يطلبه من بيانات ومعلومات بشأن المصرف خلال المدة التي يحددها.
  3. يجوز للموظف المفوض من البنك باجراء التفتيش ان يطلب من اي مدير عام او مدير فرع او موظف آخر او مستخدم اقرارا مكتوبا وموقعا عن اي واقعة او موقف مالي او مستند يشمله التفتيش.
  4. يجوز للمحافظ أن يعطي أي من الجهات المذكورة في البند (1) صورة من تقرير التفتيش الخاص بها.

الأوامر التالية للتفتيش

  1. يجوز للمحافظ بعد دراسة تقرير التفتيش ان يوجه المصرف او المؤسسة المالية او اي جهة اخرى معنية بالتقرير باتخاذ الاجراءات التصحيحية التي يراها مناسبة.
  2. على الرغم من احكام اي قانون آخر يجوز للمحافظ فرض جزاءات إدارية او مالية على اي مصرف او مؤسسة مالية او شركة يملك فيها المصرف حصة لا تقل عن خمسين بالمائة (50%) من رأس المال حسبما يراها مناسبا وذلك بموجب لوائح وقرارات يصدرها البنك لهذا الغرض .

الرقابة على إدارة المصارف وأعمالها
المصارف المملوكة للدولة

  1. على الرغم من اي نص في اي قانون آخر يتم تعيين او اعادة تعيين مدراء العموم و نوابهم في المصارف المملوكة للدولة بالتشاور مع المحافظ ويجوز للبنك بناء على المصلحة العامة او مصلحة المودعين ان يصدر قرارا بوقف او عزل اي رئيس او عضو مجلس ادارة او مدير عام او نائبه عن اداء مهامه فوراً وأن يوصي للوزير لاتخاذ الإجراء اللازم.
  2. يجوز للبنك بناء على مصلحة عامة او مصلحة المودعين ان يقرر انهاء خدمة اي من العاملين أدنى من درجة نائب مدير عام.

المصارف غير المملوكة للدولة

على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925م تكون للمحافظ الرقابة الإدارية على المصارف غير المملوكة للدولة على الوجه الآتي:

  1. لا يكون انتخاب او تعيين أو إعادة انتخاب او تعيين أي رئيس او عضو مجلس إدارة أو مدير عام نافذاً ما لم يكن قد الانتخاب او التعيين قد تم بموافقة المحافظ الكتابية .
  2. يجوز للبنك إذا رأي من الضروري للمصلحة العامة أو للحيلولة دون إدارة شئون المصرف على وجه ضار بمصلحة المودعين او الاقتصاد الوطني أن يقرر عزل اي رئيس او عضو مجلس إدارة أو انهاء خدمة اي مدير عام أو نائب مدير عام أو اي من العاملين بالمصرف.
  3. يجوز للبنك ان يحدد فترة خدمة اي مدير عام بشرط الا يتم تمديد الخدمة الا بعد الحصول على موافقة البنك.
  4. لا يجوز فصل اي مدير عام او نائب مدير عام الا بعد اخطار المحافظ وابداء الأسباب الموجبة لذلك.

الرقابة على العمليات المصرفية

  1. يجوز للمحافظ متى ما رأى ذلك مناسبا ان :
    1. يمنع أي شخص بصفة عامة أو أي مصرف على وجه الخصوص من الدخول في عملية أو عمليات مصرفية معينة .
    2. يأمر بعدم التصديق بالتمويل او القروض فوق مبلغ معين بدون أذن مسبق منه .
    3. يقرر حداً أقصى أو أدنى لحجم التمويل الممنوح لأنواع التمويل المختلفة .
    4. يقرر حداً أقصى للقيمة الإجمالية للتمويل والقروض التي تمنح من وقت لآخر.
    5. يصدر توجيهاته للمصارف عامة في ما يتعلق بالآتي:
      • أولاً : الغرض الذي من اجله يمنح التمويل والأغراض التي لا يجوز منح التمويل لها.
      • ثانياً : الهامش الذي يجب الاحتفاظ به فيما يتعلق بالضمانات المختلفة مقابل التمويل الممنوح .
      • ثالثاً : الحد الأقصى لمبلغ التمويل الذي يمكن منحه لآي شركة أو شراكة أو مجموعة أشخاص أو فرد .
      • رابعاً : الحد الأقصى للضمانات والتعهدات التي يمكن أن تعطى نيابة عن أية شركة أو شراكة أو مجموعة أشخاص أو فرد
      • خامساً : هامش الربح والشروط التي يجوز بموجبها منح التمويل أو الضمانات او التعهدات .
      • سادساً: أي مسائل اخرى يرى انها لازمة أو مناسبة .
  2. يجوز للمحافظ حظر التعامل المصرفي كليا او جزئيا مع اي شخص اي كان صفته في اي او كل المصارف والمؤسسات المالية ولا يجوز للشخص المحظور ادارة حساب او عمليات مصرفية نيابة عن الغير، على انه يجوز للمحافظ ان يرفع الحظر متى ما زالت أسبابه بالشروط التي يراها مناسبة.

الهياكل الإدارية للمصارف

  1. على كل مصرف او مؤسسة مالية قائمة او تنشأ بعد صدور هذا القانون ان تعد هيكلا اداريا يراعي اهداف ووظائف المصرف او المؤسسة المالية بموافقة البنك.
  2. يجوز للمحافظ ان يوجه اي مصرف او مؤسسة مالية بتعديل هيكلها بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة العملاء.
  3. تقوم المصارف بالتنسيق مع البنك بتوفير موازنة سنوية تخصص لتدريب العاملين ورفع مقدراتهم الفنية وذلك عبر دورات تدريبية منتظمة.

تعيين مشرف او مراقب

  1. على الرغم من احكام اي قانون آخر، يجوز للمحافظ اذا تبين له ان اي مصرف قد وقع في حالة اعسار او تعرض موقفه المالي او الاداري للخطر ، او ان في استمرار نشاطه ضرر بحقوق المودعين، او ارتكب مخالفة او مخالفات جسيمة يجوز له تعيين مشرف لتولي ادارة ذلك المصرف بالصلاحيات والشروط وللمدة التي يراها مناسبة.
  2. يجوز للمحافظ تعيين مراقب على اي مصرف بالشروط والمدة التي يراها مناسبة.
  3. يجوز للمحافظ ان يوجه اي مصرف بتعيين شخص او شخصين من ذوي الكفاءة والخبرة والسمعة الطيبة والدراية بالعمل المصرفي عضوا بمجلس ادارة ذلك المصرف.
  4. يجوز للمحافظ متى ما حدث فراغ في مجلس ادارة اي مصرف وتعذر قيام المجلس بدوره لاي سبب من الاسباب ، ان يشكل لجنة ادارية من ذوي الاهلية للقيام باعباء مجلس الادارة وفق ما يحدده قرار التشكيل ولحين دعوة الجمعية العمومية واختيار مجلس ادارة جديد.

أحكام متنوعة
عطلات المصارف

  1. يقوم البنك دون غيره بتحديد ساعات العمل المصرفي والعطلات المصرفية في بداية كل سنة ميلادية ولا يجوز لأي مصرف ان يفتح او يقوم باي عمل مع الجمهور في اي يوم يعلن عنه عطلة للمصارف الا بموجب إذن خاص من المحافظ.
  2. يجوز للمحافظ دون غيره ان يعلن في اي وقت اعتبار اي يوم عطلة للمصارف.
  3. لا يجوز لأي مصرف ان يقفل او يتوقف عن العمل خلال الايام العادية الا بموافقة المحافظ.

إيقاف الأعمال المصرفية

  1. في حالة حدوث طارئ يستدعى إيقاف الأعمال المصرفية يجوز للمحافظ ، بالتشاور مع الوزير أن يصدر قرارا إلى المصارف بإغلاق أبوابها مؤقتاً ووقف أعمالها على أن تعود لمزاولة أعمالها وفق ما يحدده القرار.
  2. في حالة حدوث اي طارئ في اي مصرف يجوز للمحافظ ان يقرر إيقاف العمل بذلك المصرف لمدة يحددها القرار على ان يعرض قرار الايقاف على مجلس إدارة البنك فورا للعلم.

حظر العمل مع اكثر من مصرف

لا يجوز لاي شخص يكون رئيسا او عضوا في مجلس ادارة او مديرا عاما او مستشارا قانونيا في اي مصرف او له علاقة مباشرة او غير مباشرة بادارة اي مصرف ان يقوم اثناء عمله مع ذلك المصرف باعباء اي منصب في اي مصرف آخر الا بأذن من البنك.

فقدان الأهلية

  1. لا يجوز لاي شخص ان يعمل او يستمر في العمل رئيسا او عضوا بمجلس إدارة او مديرا عاما او نائبا او مساعد مدير عام باي مصرف ، او ان تكون له صلة مباشرة بادارة اي مصرف اذا:
    1. ادين في جريمة تمس الشرف والامانة.
    2. افلس او توقف عن الدفع او دخل في تسوية مع دائنيه.
    3. كان رئيسا او عضو بمجلس ادارة او مديرا عاما او نائب او مساعد مدير عام لاي مصرف او مؤسسة مالية، او كان ذا صلة مباشرة باي مصرف او مؤسسة مالية تمت تصفيتها، على انه يجوز للمحافظ استثناء أي شخص بناء على اسباب موضوعية اذا اقتضت المصلحة ذلك.
  2. يجب على كل شخص من المذكورين في البند (1) أن يبلغ إدارة المصرف والمحافظ فور حدوث أي من عوارض الأهلية الواردة بالبند (1).

ابادة المستندات

لا يجوز لاي مصرف او موسسة مالية ابادة المستندات الخاصة باعمالها قبل انقضاء المدة التي يحددها البنك من وقت لآخر، وعلى كل مصر او مؤسسة مالية القيام قبل ابادة تلك المستندات تسجيلها وحفظها في اجهزة الكترونية.

إلغاء الرخصة

  1. يجوز للبنك بالتشاور مع الوزير ان يلغي اية رخصة يحملها اي مصرف او جهة مرخص لها لممارسة العمل المصرفي أو جزء منه إذا:
    1. توقف المصرف او الجهة المرخص لها عن ممارسة العمل.
    2. فشل في اي وقت في الالتزام بالشروط الواردة في الترخيص.
    3. قام بمزاولة العمل المصرفي بطريقة تضر بمصالح المودعين او المصلحة العامة.
    4. اتضح ان اصوله لا تكفي لتغطية التزاماته نحو المودعين أو الدائنين.
    5. خالف احكام هذا القانون أو اللوائح او القرارات والتوجيهات الصادرة بموجبه.
    6. فشل في توفيق اوضاعه وفقاً لاحكام المادة (6) من هذا القانون.
  2. يجوز للمحافظ الغاء الموافقة المبدئية بمزاولة العمل المصرفي خلال الفترة التي يحددها اذا فشل المؤسسون في استيفاء شروط الموافقة وفي هذه الحالة يتحمل المؤسسون جميع الالتزامات والتبعات الناتجة عن إلغاء هذه الموافقة.

تصفية المصارف

  1. على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925 أو أي قانون آخر ساري المفعول يجب تصفية اي مصرف يلغى البنك رخصته، ويجوز للبنك أن يقدم طلبا للمحكمة المختصة لقبول تصفية المصرف تحت أشرافها أذا:
    1. ألغيت الرخصة الممنوحة للمصرف بموجب إحكام هذا القانون .
    2. منع المصرف من ممارسة العمل المصرفي نهائيا بموجب احكام هذا القانون .
    3. منع المصرف من ممارسة العمل المصرفي لأي أسباب وبموجب اي قانون اخر .
  2. يجوز لاي مصرف تصفية نفسه اختياريا بشرط الحصول على موافقة البنك المسبقة وبالشروط التي يحددها.
  3. لا يصفي اي مصرف اختياريا الا تحت اشراف المحكمة.

أولوية السداد عند التصفية

  1. على الرغم من اي نص مخالف في اي قانون اخر، يجب عند تصفية اي مصرف او مؤسسة مالية تقبل الودائع ان تدفع بطريقة الاولوية المبالغ التالية وفقاً للترتيب الآتي:
    1. ودائع المودعين في حساباتهم الجارية والالتزامات تحت الطلب والحسابات الادخارية وهوامش خطابات الضمان والاعتماد ثم الحسابات الاستثمارية.
    2. حقوق العاملين.
    3. حقوق وديون البنك.
    4. خطابات الضمان والتعهدات.
    5. جميع الديون المستحقه للمؤجرين نظير العقارات او المنقولات.
    6. الديون غير التجارية المستحقه للحكومة او اي من وزاراتها أو وحداتها او مؤسساتها او الشركات.
    7. جميع الديون والالتزامات الاخرى وتكون متساوية في درجاتها ومرتبتها.
  2. تسدد الديون السابقة فوراً من الأصول بقدر ما يكفي للوفاء بها بعد حجز المبالغ اللازمة لنفقات ومصروفات التصفية.
  3. تتم تصفية حقوق المساهمين في المصرف المصفى على اقتسام ما تبقى من أموال بنسبة الاسهم او الحصص المملوكة لكل منهم بعد استيفاء كافة الالتزامات الواردة بالبندين (1) و (2).

المصفى الرسمي

على الرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر يعين المحافظ المصفي الرسمي لأي مصرف تقرر تصفيته او لأي اجراء من اجراءات التصفية ، ويجوز للمحافظ ان يطلب من المحكمة اعتماد هذا المصفي الرسمي.

حجز الموجودات

  1. اذا اصبح اي مصرف عاجزا عن مقابلة التزاماته او توقف عن الدفع فلا يجوز له التصرف في تلك الموجودات وتحجز بواسطة البنك لمقابلة التزاماته.
  2. كل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام او نائب مدير عام يتصرف في موجودات المصرف مع علمه بعجز المصرف عن مقابلة التزاماته او توقف عن الدفع يكون ملزما برد القيمة الحقيقية للموجودات التي تصرف فيها.

المحكمة المختصة

لا يحاكم على الدعاوي المنصوص عليها في هذا القانون أمام محكمة أدني من المحكمة العامة.

السرية

  1. على الرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر يحظر على أي عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو نائب مدير عام أو مستخدم في أي مصرف او اي شخص آخر مكلف بأداء أعمال رسمية بموجب أحكام هذا القانون أن يقدم لأي شخص أية معلومات أو إحصاءات تتعلق بالمصرف او بحسابات العملاء او معاملاتهم التجارية أو المالية، يكون قد حصل عليها أثناء قيامه بأعماله الرسمية بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
  2. يستثنى من أحكام البند (1) الآتي:
    1. المعلومات والإحصاءات التي يطلبها البنك بغرض ممارسة صلاحياته الرقابية على المصارف ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات والاحصاءات او استخدامها لغير هذا الغرض.
    2. المعلومات والاحصاءات التي يطلبها وزير العدل او تطلبها محكمة مختصة.
  3. لا يجوز تقديم المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة لأي جهة بخلاف المحكمة المختصة الا بعد الحصول على موافقة المحافظ ويكون تقديم هذه المعلومات ومنح الموافقة في اطار السرية التامة للعمل المصرفي.

أموال المصارف وموظفوها

  1. تعتبر اموال المصارف اموالا عامة لأغراض القانون الجنائي لسنة 1991م أو أي قانون آخر يحل محله .
  2. يعتبر أي رئيس او عضو مجلس ادارة او مدير عام او نائب مدير عام او مراجع قانوني او موظف أو مستخدم أو مصفي في أي مصرف موظفا عاما لاغراض المحاكمة الجنائية.

تدخل البنك في الدعاوي

يجوز للمحافظ ان يتدخل شاكيا او مدعيا في اي دعوى خاصة باي مصرف امام اجهزة العدالة كما يجوز له دفع الدعاوي الجنائية والمدنية في مواجهة اي شخص من مستخدمي المصارف او مجالس ادارتها أو المتعاملين معها إذا تبين له ان المصلحة العامة او حقوق المودعين او حقوق المصرف قد اضيرت.

العقوبات

  1. دون المساس باي عقوبة اخرى مقررة بموحب اي قانون آخر، يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادتين (5) و (9) عند إدانته بالسجن لمدة لا تتجاوز أربعة سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه أو العقوبتين معاً .
  2. كل من يخالف أحكام المادة (55) يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة التي تحددها المحكمة أو العقوبتين معا.
  3. مع مراعاة أحكام البند (1) و (2) كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو القواعد الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشرة سنوات أو الغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .
  4. تتطبق احكام الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون الجنائي لسنة 1991 او اي قانون جنائي آخر يحل محله والمتعلق بالاشتراك أو الاتفاق الجنائي او التحريض او المعاونة بالاضافة الى احكام الباب العاشر من ذات القانون والخاصة بالجرائم المتعقلة بالموظف العام والمستخدم.
  5. تتطبق العقوبة الاشد في حالة تعارض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون مع العقوبات الواردة في اي قانون عقابي آخر.
  6. على الرغم من اي عقوبة منصوص عليها في هذا القانون او اي قانون آخر يجوز للمحافظ ان يوقع جزاء اداريا او ماليا او الاثنين معا على اي مصرف او شخص يخالف احكام هذا القانون او التوجيهات والتعليمات واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه، على ان تكون الجزاءات الادارية والمالية بموجب لائحة تصدر لهذا الغرض.
  7. اذا ثبت للمحافظ ان اي مصرف اصدر خطاب للضمان او تعهد او اخل بالاعراف المصرفية السليمة وتسبب في اضرار اي شخص دون مبرر، يجوز له ان يخصم من حساب المصرف وسداد اي مبلغ للمستفيد او المضرور مباشرة وذلك بالاضافة الى اي جزاءات اخرى يقررها

اتحاد المصارف السوداني

ينشأ في السودان اتحاداً للمصارف يسمى بـ" باتحاد المصارف السوداني " يشمل في عضويته جميع المصارف بالسودان ويعمل البنك على اعداد نظامه الاساسي ولائحته العامة بالتشاور مع المصارف.

سلطة إصدار اللوائح

  1. يجوز للبنك أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  2. يجوز للمحافظ ان يصدر الاوامر والتوجيهات والتعليمات والقواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.