لائحة ترخيص وتنظيم أعمال المؤسسات المالية للدفع عبر الموبايل لسنة 2020

بسم الله الرحمن الرحيم

عملاً بأحكام المادة 60 (1) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م تعديل سنة 2014م، أصدر بنك السودان المركزي اللائحة الآتي نصها:

الفصل الأول

أحكام تمهيدية
اسم اللائحة وبدء العمل بها

  1. تسمي هذه اللائحة " لائحة ترخيص وتنظيم أعمال المؤسسات المالية للدفع عبرالموبايل لسنة 2020م" ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.

نطاق التطبيق

  1. تطبق هذه اللائحة على المؤسسات المالية للدفع عبرالموبايل.

التفسير

  1. في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق معني آخر تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها :-

"البنك": يُقصد به بنك السودان المركزي.

"المحافظ": يُقصد به محافظ بنك السودان المركزي

"الشخص": يُقصد به الشخص الطبيعي أو الإعتباري

"المؤسسة المالية للدفع عبر الموبايل": يقصد بها الشركة التي حصلت على ترخيص لممارسة أعمال الدفع عبر الموبايل بموجب هذه اللائحة

"النقودالإلكترونيه": يقصد بها قيمة نقدية بالعملة السودانية مخزنة فى وسيط الكتروني ملموس او غير ملموس

"رأس المال": هو المبلغ المطلوب لضمان تأسيس وادارة العمليات التشغيلية للمؤسسة المالية وضمان استمرارية عملها

"الدفع عبرالموبايل": استخدام الموبايل كاداة لحمل النقود الالكترونية والتصرف بها

"حساب التسوية": يقصد به الحساب الذي تقوم المؤسسة  المالية للدفع عبر الموبايل بفتحة طرف أحد المصارف بغرض تسوية عمليات الدفع  التي تتم  بالنظام

" حساب النقود الإلكترونية": يقصد به الحساب المفتوح لدى مؤسسة الدفع عبر الموبايل الذي يسجل فيه رصيد العميل من النقود الإلكترونية ويجري العميل تعاملاته من خلاله.

"حساب الأمانة": يُقصد به الحساب الذي تفتحه المؤسسة المالية للدفع عبر الموبايل لدى أحد المصارف وتودع فيه ما يساوي إجمالي النقود الإلكترونية المصدرة بالنظام حسب النسبة المقررة من البنك بغرض حماية أموال  العملاء.

الوكيل: الشخص الذي يقدم خدمات الدفع عبر الموبايل للعملاء نيابة عن موسسات الدفع عبر الموبايل.

"الوكيل الرئيسي (Super-agent)": يقصد به الشخص الذي تتعاقد معه المؤسسة  المالية للدفع عبر الموبايل لتقديم خدمات الدفع نيابة عنها .

"الوكيل الفرعى (Sub-agent)": يقصد به الشخص الذي يتم تعيينه والإشراف عليه من قبل الوكيل الرئيسي لتقديم خدمات الدفع عبر الموبايل.

"العميل": يقصد به الشخص الذي يمتلك حساب نقود إلكترونية بالنظام لدى أحد المؤسسات المالية للدفع عبر الموبايل

"العناية الواجبة بشأن العملاء": يُقصد بها التدابير اللازمة للحصول على هوية العميل وبياناته الأخرى والتحقق منها.

الفصل الثانـي

أحكام ومتطلبات الترخيص

    1. يمنح البنك ترخيصاً لمزاولة أعمال الدفع عبر الموبايل بالسودان للمؤسسات في مجال الدفع عبر الموبايل على أن تتوفر الشروط التالية:
      1. يجب أن يكون الغرض لمنح الترخيص تشغيل وإدارة حسابات محافظ عملاء الدفع عبر الموبايل.
      2. يجب أن لا يتضمن اسم المؤسسة  كلمة مصرف أو بنك أو مؤسســـة مالية أو شركة استثمارية أو تجارية أو عقارية أو صرافة أو كـل ما يدل على غير الدفع عبر الموبايل
      3. يجب أن لا يكون احد المؤسسين:

أولاً : ادين بجريمة غسل اموال او تمويل ارهاب او اي جريمة تمس الشرف والامانة.

ثانياً: تم اشهار افلاسه او تم الحجر عليه.

ثالثاً: لديه تعثر بالجهاز المصرفي او محظور مصرفياً.

رابعاً: شريكاً في شركة تم تصفيتها اجبارياً او مازالت تحت التصفية الاجبارية.

متطلبات الترخيص المبدئي

    1. يمنح البنك ترخيصاً مبدئياً  للمؤسسات الراغبة كمرحلة أولى وذلك بعد إستيفاء المتطلبات التالية:
      1. ‌تقديم طلب منح ترخيص للمحافظ موقعاً من المؤسسين.
      2. ‌إثبات الهوية مع سيرة ذاتية مختصرة لكل من المؤسسين.
      3. ‌ملء استمارة إستبيان الكفاءة والنزاهة للمؤسسين المعدة بواسطة البنك.
      4. ‌تقديم الصحيفة الجنائية للمؤسسين على ألا يتجاوز تاريخها الثلاثة أشهر من تاريخ الطلب.
      5. ‌تقديم شهادة مقدرة مالية للمؤسسين من مصرف معتمد.
      6. ‌تقديم التقارير الائتمانية المتقدمة للمؤسسين.
      7. ‌تقديم مسودة مشروع عقد ولائحة التأسيس والنظام الأساسي.
      8. ‌تقديم دراسة جدوى اقتصادية تغطي فترة ثلاث سنوات مقبلة وتشمل الموازنة التقديرية و التدفق النقدي المرتقب.
      9. ‌في حالة ان يكون أحد المؤسسين شركة يجب أرفاق ميزانيات ثلاث سنوات مراجعة، وخلو طرف من الضرائب والزكاة.
      10. ‌سداد رسوم الترخيص المقرره بواسطة المحافظ.
    2. فترة التصديق المبدئي ستة أشهر وفي حالة عدم الالتزام بمتطلبات التصديق النهائي يعتبر التصديق المبدئى لاغيا ما لم يتم تمديده وفي هذه الحالة يتحمل المؤسسون جميع الالتزامات والتبعات الناتجة عن الغاء الموافقة المبدئية.

متطلبات الترخيص النهائي

    1. يمنح البنك الترخيص النهائي بعد إستيفاء المتطلبات التالية:
      1. ملء إستمارة الترخيص موقعة ومختومة من المؤسسة.
      2. عقد ولائحة التأسيس وشهادة تسجيل المؤسسة وفق قانون تسجيل الشركات السوداني.
      3. الهيكل التنظيمي للمؤسسة، أسماء المؤسسين وهوية المُديرين والمساهمين و المسئولين عن عن إدارة الأنشطة المحددة في خدمة الدفع.
      4. مستند إثبات إيداع راس المال المدفوع المحدد حسب عقد التأسيس للمؤسسة.
      5. مستند توريد قيمة رسوم الترخيص وفقاً للتعرفة المصرفية.
      6. قائمة بأسماء الوكلاء الرئيسين بحد أدنى وكيل في كل ولاية/إقليم.
      7. استراتيجية واضحة بشأن إختيار الوكلاء وتدريبهم والإشراف عليهم بما في ذلك عدد الوكلاء في كل منطقة، خطة إدارة شبكة الوكلاء، إدارة السيولة، منصة التكنولوجيا المقترحة، قائمة بالخدمات المزمع تقديمها من خلال الوكلاء، مسودة إتفاقية الوكالة بين المؤسسة المالية للدفع عبر الموبايل مع أي من الوكلاء وإطار عمل إدارة المخاطر للوكلاء.
      8. وصف إجراءات العناية الواجبه للعملاء التي تطبق عند فتح حسابات النقود الإلكترونية.
      9. مقترح للرسوم والمصاريف لكل منتج أو نوع من المعاملات أو الخدمات المقدّمة.
      10. خطة لاستمرارية الأعمال وترتيبات التعافي من الكوارث و خطة  بآليات  الرقابة و إدارة المخاطر.
      11. عقد مع أي مصرف لفتح حساب الأمانة و لضمان عملية التسوية بموجب حساب تسوية.
      12. قائمة الخدمات التي سيتم تقديمها بالتفصيل، النظام الذي سيتم استخدامه، بما في ذلك أي شهادات برمجيات، وترتيبات ترخيص البرمجيات، وأحكام الدعم الفني للتطبيق.
      13. خلو طرف من الضرائب والزكاة.
    2. تجهيز مقر المؤسسة المناسب وتجهيزه بجميع الأجهزة ومتطلبات إنجاز العمل وإعتماده من البنك.

سلطة منح الترخيص

  1. يختص المحافظ بسلطة منح الترخيص لمزاولة أعمال الدفع عبر الموبايل التي تستوفى الشروط الواردة في المادة (6) أعلاه. ويجوز للمحافظ رفض منح الترخيص مع إبداء الأسباب،كما يجوز للمحافظ أن يضع في الترخيص أي شروط يراها مناسبة.

رأس المال

    1. يجب ألّا يقل رأس المال المدفوع للمؤسسة التي ترغب في مزاولة أعمال الدفع عبر الموبايل عن الحد الذي تحدده المنشورات المنظمة.
      1. يجوز للمحافظ أن يوجه بتعديل رأس المال المدفوع حسب ما يراه مناسباً، وتكون المؤسسات العاملة وفق تراخيص منحت لها مسبقاً ملزمة بتوفيق أوضاعها خلال الفترة التي يحددها المحافظ.
      2. يجوز للأجانب المساهمة في رؤوس أموال المؤسسات المنشأة في السودان على أن يتم تسجيل مساهمتهم لدى سلطات تسجيل رأس المال الأجنبي بالبنك.
      3. ‌يجوز للمؤسسات زيادة رأس مالها المصرح به و المدفوع حسب ما تراه مناسباً، علي أن يتم إخطار البنك بذلك كتابة.
      4. ‌يجب ان يكون انتقال ملكية الاسهم والتصرف فيها وفقاً لقانون الشركات لعام 2015 ووفق قانون ولوائح سوق الخرطوم للاوراق المالية.
      5. ‌يجب اخطار البنك في حالة تغيير هيكل الملكية او الاستحواذ.

التأمـــــيــن

    1. يجب أن تودع المؤسسات المالية للدفع عبر الموبايل تأمين في حدود 10% من رأس المال المدفوع بأي من الضمانات الآتية:-
      1. ‌وديعة بمبلغ التأمين لدى البنك. أو لدى أي مصرف آخر مقبول لدى البنك (على أن تكون محجوزة لصالح البنك).
      2. ‌خطاب ضمان بمبلغ التأمين، على أن يكون صادراً من مصرف مقبول لدى البنك.
      3. ‌حجز أي أوراق مالية تكون مقبولة لدي البنك علي أن يرفق معها ما يفيد بتفويض البنك بالتصرف فيها لأغراض التأمين.
      4. ‌أي أشكال تأمين أخري مقبولة لدى البنك.
    2. يجوز للمحافظ أن يوجه بتعديل مبلغ التأمين المذكور في البند (1) أعلاه حسبما يراه مناسباً.
    3. يجوز للمحافظ التصرف في مبلغ التأمين كتسوية لأي مخالفة ترتكبها المؤسسة، ويجب على المؤسسة إكمال مبلغ التأمين خلال الفترة التي يحددها المحافظ.

تجديد الترخيص

    1. يتم تجديد الترخيص لمؤسسات الدفع عبر الموبايل كل ثلاثة سنوات بعد استيفاء الشروط التالية:
      1. ‌تقديم طلب تجديد الترخيص قبل شهرين من تاريخ انتهاء الترخيص. وفي حالة تقديم الطلب بعد التاريخ المحدد سوف يتخذ البنك الاجراءات اللازمة لذلك.
      2. ‌ابراز مايفيد بأن التأمين المذكور في المادة(9) مازال سارياً.
      3. ‌سداد رسوم تجديد الترخيص المقررة بواسطة المحافظ.
    2. يتم تجديد الترخيص بعد تأكد البنك من إلتزام المؤسسة  بكل السياسات الصادرة في هذا الشأن.
    3. إذا لم يتم تقديم طلب تجديد الترخيص بعد مرور ثلاثة أشهر على إنتهاء الترخيص الممنوح للمؤسسة، يعتبر الترخيص لاغياً ويتخذ البنك الاجراءات اللازمة لذلك.

تعليق أو إلغاء الترخيص وتعيين المصفي الرسمي

    1. للمحافظ سلطة تعليق او إلغاء الترخيص الممنوح  لمزاولة اعمال الدفع عبر الموبايل إذا:
      1. ‌خالفت المؤسسة أي توجيه صادر بموجب احكام قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م تعديل سنة  2014م (أو أي قانون يحل محله) او اللوائح او القرارات والتوجيهات الصادرة بموجبه.
      2. ‌توقفت المؤسسة المرخص لها عن ممارسة العمل بدون إبداء أسباب جوهرية.
      3. ‌عدم استيفاء الحد الادنى لرأس المال المدفوع الذي يقرره المحافظ.
      4. ‌اشهرت المؤسسة افلاسها.
      5. ‌طلب المساهمون الغاء الرخصة بعد استيفاء كافة الالتزامات السابقة من مراجع قانوني معتمد لدى البنك.
      6. ‌لم تباشر المؤسسة عملها خلال ستة اشهر من تاريخ منحها الترخيص النهائي مالم يتم تمديد هذه الفترة بقرار من المحافظ.
      7. ‌انتهاء فترة الترخيص دون تجديده
    2. يجوز للمحافظ إصدار امر بالتصفية وتعيين المصفي الرسمي وفقاً لاحكام القانون.
    3. ينتهي العمل بالرخصة اذا صدر قرار بتصفية المؤسسة او تم إلغاء رخصتها.

أولوية السداد عند التصفية

    1. مع مراعاة أحكام قانون الشركات للعام 2015 وقانون تنظيم العمل المصرفي للعام 2004 أو أي قانون آخرعند تصفية اي مؤسسة تكون أولوية سداد الإلتزامات على النحو التالي:
      1. ‌حقوق العاملين.
      2. ‌جميع الديون المستحقه للمؤجرين نظير العقارات او المنقولات.
      3. ‌الديون غير التجارية المستحقه للحكومة.
      4. ‌جميع الديون والالتزامات الاخرى وتكون متساوية في درجاتها ومرتبتها.
    2. تسدد الديون السابقة فوراً من الأصول بقدر ما يكفي للوفاء بها بعد حجز المبالغ اللازمة لنفقات ومصروفات التصفية.
    3. تكون حسابات الأمانة بعيدة عن تبعات إعسار المؤسسة ولا يتم التعرض لها في استيفاء حقوق الدائنين للمؤسسة عند التصفية او الإعسار.
    4. تتم تصفية حقوق المساهمين في المؤسسة المصفية باقتسام ما تبقى من أموال بنسبة الاسهم او الحصص المملوكة لكل منهم بعد استيفاء كافة الالتزامات الواردة بالمادة 12- (1) من هذه اللائحة.

الفصل الثالث

أعمال مؤسسات الدفع عبر الموبايل

  1. ينحصر عمل المؤسسات التي تم الترخيص لها لتقديم خدمات الدفع عبر الموبايل في المجالات الآتية:
    1. ‌تشغيل نظام الدفع عبر الموبايل
    2. ‌إصدار أدوات الدفع الإلكترونية
    3. ‌أجراء عمليات السحوبات والإيداعات للعملاء  بالعملة المحلية وفق الضوابط.
    4. ‌استقبال التحاويل بالعملة الحرة من الخارج لداخل السودان وفق الضوابط.
    5. ‌إجراء التحاويل المختلفة داخل السودان وفق الضوابط.
    6. ‌التحصيل الإلكتروني.
    7. ‌فتح حسابات النقود الإلكترونية  للعملاء.
    8. ‌الدفع الإلكتروني للخدمات.
    9. ‌أي نشاطات أخرى ذات صلة يسمح بها المحافظ.

الأعمال المحظورة

  1. يحظر على مؤسسات الدفع عبر الموبايل القيام بأي أعمال أخرى عدا الأعمال المذكورة في المادة 13- أعلاه.

ضوابط إدارية

    1. يجب على مؤسسات الدفع عبر الموبايل الإلتزام بمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء والتأكد من امتثال وكلائهم لهذه المتطلبات
    2. يجب على مؤسسات الدفع عبر الموبايل ضمان الحوكمة السليمة لأعمال الدفع عبر الموبايل بأن تكون الإجراءات والآليات شاملة ومتناسبة مع طبيعة عمل ومستوى التعقيدات في خدمات الدفع المقدمة والتي تشمل:
      1. ‌وجود هيكل تنظيمي واضح ويتميز بالشفافية.
      2. ‌وجود إجراءات فعالة تحدد كيفية إدارة ومراقبة ورفع التقارير المتعلقة بالمخاطر.
      3. ‌الإلتزام بالمتطلبات التقنية والتأمينية التي يصدرها البنك.
      4. ‌توفر إجراءات وضوابط رقابة داخلية كافية تضمن إجراءات تشغيلية و إدارية ومحاسبية سليمة.
      5. ‌وجود إستراتيجية وخطة عمل سارية مستندة لتقديرات واقعية لعناصر الموازنة، وأن تراعي الأهداف التي يحددها البنك من وقت لآخر لهذا الغرض.
      6. ‌فصل حساب محفظة النقود الإلكترونية عن حساب الأمانة.
      7. ‌أن تكون النظم المستخدمة قادرة على الإمتثال لضوابط ومتطلبات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
      8. ‌تخضع جميع بيانات المعاملات للتشفير من طرف إلى طرف أثناء النقل.
      9. ‌يجب أن تتم المصادقة على جميع المعاملات من خلال بيانات اعتماد الأمان الشخصية.
      10. ‌لا يجوز إدخال بيانات اعتماد الأمان الشخصية الخاصة بالعميل ( كلمة السر ) أو استكمال البيانات المطلوبة على هاتف العميل بطريقة أخرى بخلاف المعمول بها.
      11. ‌لا يجوز للمؤسسة المالية للدفع عبر الموبايل أو وكلائها الشروع في المعاملات عند انقطاع الاتصال أو عدم توفر خدمة شبكة المحمول لأي سبب من الأسباب.

الفصل الرابع

حسابات النقود الإلكترونية

    1. البنك مسئول عن إصدار النقود الإلكترونية ويجوز له السماح للمصارف والمؤسسات المالية  بالتعامل بالنقود الإلكترونية وفق الشروط التي يحددها.
    2. على مؤسسات الدفع عبر الموبايل الالتزام بضوابط و منشورات البنك بخصوص تصنيف مستويات ومتطلبات فتح حسابات النقود الالكترونية .

حسابات الامانة

  1. تلتزم المؤسسة بفتح حساب أمانة في أي مصرف أو أكثر تودع فيه ما يساوي نسبة يحددها البنك من مجموع الحسابات المفتوحة لديها ولا يجوز لها التصرف فيها إلا وفق ما يحدده البنك وذلك لحماية أموال المتعاملين بالنقود الإلكترونية.

الحسابات  الجامدة

    1. يعتبر الرصيد المتبقي لأي حساب جامدً إذا بقى دون تحريك لمدة تزيد عن سنة واحدة رصيداً جامداً ويتم تحريكه وفق موجهات البنك.
    2. يجوز لمؤسسة الدفع عبر الموبايل تعليق الحساب الجامد، ويتم تحريكه وفق الضوابط.

الفصل الخامس

الوكلاء

    1. يجوز لمؤسسة الدفع عبر الموبايل استخدام وكلاء أو وكلاء رئيسيين أو مديري شبكات وكلاء. ويجب عليها قبل الشروع في استخدام الوكلاء تقديم البيانات التالية:
      1. ‌اسم وعنوان الوكيل وأهليته القانونية.
      2. ‌وصف لآليات الرقابة الداخلية التي سوف يتم استخدامها بواسطة الوكلاء والتي تضمن الامتثال لالتزاماتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط البنك.
      3. ‌تحديد هوية المديرين والمسئولين عن إدارة الوكلاء وأهليتهم القانونية.
    2. للبنك الحق في اتخاذ الإجراءات الكافية للتحقق من صحة بيانات الوكلاء إذا ما شك في صحة البيانات المقدمة.
    3. يجب على مؤسسة الدفع عبر الموبايل ودون أدني تأخير إخطار البنك بإضافة أو إلغاء أي وكيل في شبكة وكلائها، أو أي تعديل في حالة الوكيل أو اللائحة التي تحكمه.
    4. يجب على مؤسسة الدفع عبر الموبايل التأكد من أن الوكلاء الذين يعملون لحسابها قد قاموا باخطار عملائها بعملهم كوكلاء لهذه الجهة.
    5. عدم حصرية الوكلاء في المستويات الدنيا ( أدنى من الوكيل الرئيسي والوكيل الفرعي ) على المؤسسة التي يتبع لها الوكيل الرئيسي.
    6. يجب التأكد من التزام الوكلاء بحماية بيانات العميل، وحظر مشاركتها مع الغير دون موافقة العميل.
    7. يجب تبادل جميع المعاملات والإستجابة لها على منصة المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول في زمن إجراء المعاملة.

الفصل السادس

حفظ  ومراجعة الحسابات
الحسابات والدفاتر

    1. يجب علي مؤسسات  الدفع عبر الموبايل أن تحتفظ بكل السجلات ذات الصلة بالمهام التشغيلية والإدارية طيلة فترة عملها.
    2. يجوز لمؤسسات الدفع عبر الموبايل استخدام الوسائل الإلكترونية للإحتفاظ بسجلات المعاملات.

طلب البيانات

  1. يحق للبنك أن يطلب من مؤسسات الدفع عبر الموبايل مده بالرواجع الدورية واي بيانات يراها ضرورية.

التفتيش

  1.  
    1. تخضع أعمال مؤسسات الدفع عبر الموبايل للإشراف والتفتيش بواسطة البنك.
    2. يحق للبنك اجراء التفتيش للمؤسسة بدون اخطار مسبق.

الحسابات السنوية

  1.  
    1. على جميع مؤسسات الدفع عبر الموبايل تعيين مراجع قانوني خارجي  معتمد.
    2. على جميع مؤسسات الدفع عبر الموبايل تقديم حسابات ختامية مراجعة بواسطة مراجع قانوني معتمد خلال الاربع الاشهر الاولي من بداية كل سنة مالية.
    3. يجوز للمحافظ تقديراً للمصلحة العامة أن يعين مراجعاً قانونياً يقوم بمراجعة حسابات المؤسسة فيما يتعلق بأي عمليات محددة.

الفصل السابع

حماية المستهلك

  1. عند فتح حساب نقود إلكترونية، تلتزم المؤسسة وأي وكيل يعمل نيابة عنها بما يلي:
    1. ‌توعية العميل بكافة المطلوبات اللازمة منه لفتح الحساب له وفق الضوابط المنظمة
    2. ‌تزويد جميع عملاء خدمة الدفع عبر الموبايل بقائمة كاملة بجميع الرسوم والمصاريف.
    3. ‌الالتزام بالتوضيح الكامل للعميل بكل الوسائل المتاحة لوصف و شرح الخدمة.
  2. يجب عرض المعلومات التالية بشكل واضح للعملاء في أي موقع من مواقع الوكلاء يقدم خدمات النقود الإلكترونية:
    1. ‌هوية مؤسسة الدفع عبر الموبايل التي يمثلها الوكيل.
    2. ‌جدول كامل بالرسوم والمصاريف المرتبطة بأي معاملات نقود إلكترونية متاحة في هذا الموقع.
    3. ‌أي رقم تعريف فريد مخصص للوكيل من قِبل مؤسسة الدفع عبر الموبايل أو البنك المركزي.
    4. ‌رقم هاتف خدمة العملاء الذي يمكن تقديم الشكاوى من خلاله.
    5. ‌إفادة بأن لا يجوز للوكيل تنفيذ المعاملات نيابة عن العملاء.
  3. فيما يتعلق بأي معاملة إلكترونية يجب توفير إيصالات إلكترونية تحتوي على الآتي:
    1. ‌المرسل.
    2. ‌المرسل إليه.
    3. ‌قيمة المعاملة.
    4. ‌تاريخ المعاملة و تاريخ انتهاء المعاملة.
    5. ‌رقم مرجعي للعملية (transaction reference).
  4. عند تعليق أو إغلاق حساب النقود الإلكترونية، تُلزم مؤسسة الدفع عبر الموبايل بإخطار العميل بسبب هذا التعليق أو الإغلاق في غضون 24 ساعة، مع إعطاء العميل مهلة ملائمة للرد.
  5. باستثناء حالات الاحتيال المحتمل أو استغلال الحساب لأغراض غير قانونية، تظل أي أموال متبقية في الحساب المغلق ملكاً لمالك الحساب وتعاد إلى المالك في غضون 10 أيام من إغلاق الحساب.
  6. تلتزم مؤسسة الدفع عبرالموبايل بوضع إجراءات لاستلام شكاوى العملاء وتقييمها وحلها.
  7. يجب تقديم المعلومات المتعلقة بإجراءات التعامل مع الشكاوى لجميع العملاء عند فتح الحساب وعند الطلب في أي وقت آخر.
  8. تلتزم مؤسسة الدفع عبر الموبايل  باستلام شكاوي العملاء  في نظام الشكاوي في غضون 24 ساعة
  9. البت في شكوي العميل في غضون 10 أيام كحد أقصي وإخطاره بنتيجه الشكوى.
  10. في حالة حدوث تغييرات في شروط وأحكام حساب النقود الإلكترونية أو أي تغيير في الأسعار المفروضة على خدمات الدفع عبر الموبايل، يجب أن يتلقى مالك الحساب إخطاراً على هاتفه المحمول قبل 10 أيام على الأقل من سريان هذه التغييرات.
  11. على جميع مؤسسات الدفع عبر الموبايل الإلتزام بالأحكام والضوابط المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي ضوابط  دولية او محلية صادرة بهذا الخصوص.

الفصل الثامن

مخالفة أحكام اللائحة

  1.  
    1. تعتبر مخالفة لهذه اللائحة تقديم أي معلومات يكتشف لاحقاً أنها غير صحيحة أو مضللة تعرض مؤسسة الدفع عبر الموبايل  للمساءلة القانونية، وقد تتسبب في إلغاء الترخيص الممنوح.
    2. كل مؤسسة دفع عبر الموبايل  تخالف أحكام هذه اللائحة أو أي أمر أومنشور صادر بموجبها يجوز للمحافظ إلغاء الرخصة بإلاضافة إلى أي عقوبات أخرى منصوص عليها في أي قانون أو لائحة اخرى أو أي عقوبة يراها المحافظ مناسبة.

الجزاءات

  1.  
    1. عند عدم استيفاء متطلبات هذه اللائحة التنظيمية والمنشورات اللاحقة لها ، يجوز للبنك المركزي فرض أيا  أو بعضاً من الجزاءات الآتية:
      1. ‌لفت النظر مؤسسة الدفع عبر الموبايل
      2. ‌إنذار كتابي لمؤسسة الدفع عبر الموبايل
      3. ‌الغرامة المالية
      4. ‌بجانب توقيع أيا  أو بعضا من الجزاءات الواردة في (أ) و(ب) يجوز توقيع غرامة مالية.
    2. تُحدَّد الغرامات المالية، وتوضع في جدول منفصل ويجوز تحديث هذه القيمة من وقت لآخر بقرار من البنك.
    3. في حال تكرار المخالفة يجوز للبنك مضاعفة الغرامة المالية المحددة في البند (1)، أو توقيع أي من الجزاءات الآتية:-
      1. إيقاف مؤسسة الدفع عبر الموبايل عن ممارسة النشاط موضوع المخالفة لفترة محددة.
      2. ‌سحب الرخصة لفترة محددة .
      3. ‌إلغاء الرخصة.
    4. قبل إصدار أي جزاءات بموجب هذه الائحة، يلتزم البنك بتقديم إخطار كتابي للمؤسسة، لإطلاعها على نوع المخالفة وتفاصيلها، ويجب منح المؤسسة مهلة محددة لتقديم اعتراضات للبنك رداً على ذلك.

شهـــــادة

أشهد أنا محمد الفاتح زين العابدين رئيس مجلس إدارة بنك السودان المركزي بأن مجلس إدارة بنك السودان المركزي قد قام بإجازة هذه اللائحة في جلسته رقم (8/2020) في اليوم 13  من شهر جمادي الأول سنة 1442هـ الموافق اليوم 28 من شهر ديسمبر سنة 2020م.   

 

محمد الفاتح زين العابدين

محافظ بنك السودان المركزي

رئيس مجلس الإدارة