قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ، أجاز المجلس الوطنى ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

أحكام تمهيدية
اسم القانون بدء العمل به

  1. يسمى هذا القانون " قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014 " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .

إلغاء واستثناء

  1. يلغى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010 ، على أن تظل جميع اللَّوائح والإجراءات والقرارات الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون .

تفسيــر

  1. في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

"الأدوات": يقصد بها كافة الوسائل والمعدات بمختلف أنواعها التي استخدمت أو كان يقصد استخدامها بأي شكل ، كلياً أو جزئياً ، في ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية،

"الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها": يقصد بها الأدوات النقدية في صورة وثيقة لحاملهـاوتشمل الشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول والشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي تكون صادرة لحاملها أو مظهرة له بدون قيود أو صادرة لمستفيد وهمي ، أو في شكل ينتقل الحق فيها عند التسليم، والأدوات غير المكتملة التي تشمل الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع الموقعة دون ذكر اسم المستفيد ،

"الإرهابي": يقصد به أي شخص طبيعي :

  1. يرتكب أو يحاول ارتكاب أعمال إرهابية بأية وسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادته ، أو
  2. يساهم كشريك في أعمال إرهابية ، أو
  3. ينظم أو يأمر أشخاصاً آخرين بارتكاب أعمال إرهابية ، أو
  4. يساهم في ارتكاب أعمال إرهابية من قبل مجموعة أشخاص، بهدف توسيع العمل الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب عمل إرهابي ،

"الأشخاص ذوى النفوذ": يقصد بهم الأشخاص الذين أوكلت إليهم أو سبق أن أوكلت إليهم :

  1. مهام عامة بارزه محلياً أو في دولة أجنبية كرؤساء الدول أو الحكومات و السياسيين رفيعي المستوى والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى و المسئولين القضائيين و العسكريين رفيعي المستوى و كبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة ومسئولي الأحزاب السياسية الهامة،
  2. مهام بارزة من قبل منظمة دولية وهم أعضاء الإدارة العليا أي المديرين و نوابهم و أعضاء مجلس الإدارة أو المناصب التي تعادلها،

"الأموال": يقصد بها الأصول المالية وغير المالية ، وكافة أنواع الممتلكات ، سواء كانت مادية أو غير مادية ، منقولة أو غير منقولة ، أياً كانت كيفية الحصول عليها ، والوثائق والمستندات القانونية أياً كان شكلها ، بما فيها الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت حقاً أو منفعة في هذه الأصول وتشمل الإئتمانات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد ، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى ناتجة عن هذه الأموال أو الأصول الأخرى،

"البنك المركزي": يقصد به بنك السودان المركزي،

"البنك الصوري": يقصد به البنك الذي ليس له وجود مادي في الدولة التي تأسس فيها وحصل على ترخيص منها والذي لا يتبع لأي مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة المصرفية الموحدة والفعالة،

"التجميد": يقصد به التحفظ مؤقتاً على الأموال والأدوات وحظر نقلها أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها استنادا إلى أمر صادر من المدعى العام أو قرار قضائي ، أو من الوحدة مع جواز ترك إدارتها للمؤسسة المالية أو الجهة التي كانت تديرها قبل صدور قرار التجميد،

"التحويل الإلكتروني ": يقصد به أي معاملة مالية تجرى نيابة عن المنشئ من خلال مؤسسة مالية بوسائل إلكترونية بهدف إتاحة مبلغ من المال لشخص مستفيد في مؤسسة مالية أخرى دون اعتبار لما إذا كان المنشئ والمستفيد هما نفس الشخص،

"الجريمة الأصلية": يقصد بها كل فعل يشكل جريمة بموجب أي قانون ساري في السودان وأي فعل يرتكب خارج السودان إذا كان يشكل جريمة وفقاً لقوانين البلد الذي أرتكب فيه ويشكل جريمة أيضاً في السودان،

"جهات الرقابة والإشراف": يقصد بها :

  1. البنك المركزي،
  2. سوق الخرطوم للأوراق المالية،
  3. الهيئة العامة للرقابة على التأمين،
  4. أي جهة أخرى يصدر الوزير قراراً باختصاصها كجهة رقابة وإشراف على أي من أنشطة المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية،

"الحجز": يقصد به التحفظ علي الأموال والأدوات مؤقتاً بناءً على قرار تصدره النيابة العامة أو قرار قضائي أو سلطات الجمارك ، وتتولى إدارتها السلطة التي أصدرت قرار الحجز ،

"السلطة المختصة": يقصد بها سلطات تنفيذ القانون وكافة السلطات الإدارية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب ، والنيابة العامة والأمن الوطني والوحدة وجهات الرقابة والإشراف ،

"شخص": يقصد به أي شخص طبيعي أو اعتباري ، أو كيان قانوني ،

"علاقة العمل": يقصد بها العلاقة التي تنشأ بين المؤسسة المالية أو المؤسسة غير المالية وعميلها والتي تتصل بالأنشطة أو الخدمات التي تقدمها له متى توقعت المؤسسة المعنية أن تمتد العلاقة لفترة من الزمن،

"العمل الإرهابي": يقصد به أي من الأعمال الآتية :

  1. العمل الذي يشكل جريمة في نطاق وحسب التعريف الوارد في أي من المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالإرهاب التي يصادق عليها السودان،
  2. أي عمل يتم بهدف التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر ، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح ، أو عندما يكون غرض هذا العمل ، بحكم طبيعته أو في سياقه ، موجهاً لترويع السكان ، أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به ،
  3. أي عمل يعتبر عملاً إرهابياً بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 ،

"العميل": يقصد به كل شخص يقوم أو يشرع في القيام ، مع إحدى المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية ، بأي من الأعمال الآتية :

  1. ترتيب أو فتح أو تنفيذ معاملة أو علاقة عمل أو فتح حساب له ،
  2. المشاركة في التوقيع على معاملة أو علاقة عمل أو حساب ،
  3. تخصيص أو تحويل حساب له أو حقوق أو التزامات بموجب معاملة ما ،
  4. التصريح له بإجراء معاملة أو السيطرة على علاقة عمل أو حساب ،

"العميل العابر": يقصد به العميل الذي لا تربطه علاقة عمل مستمرة مع المؤسسة المالية أو المؤسسة غير المالية ،

"الإفصاح الكاذب": يقصد به إعطاء معلومات خاطئة عن قيمة العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها التي يجرى نقلها مادياً عبر الحدود أو إعطاء معلومات خاطئة أخرى ذات صلة تكون مطلوبة في الإفصاح أو بأي طريقة أخرى من جانب سلطات الجمارك، ويشمل ذلك عدم تقديم الإفصاح كما هو مطلوب ،

"الكيان القانوني": يقصد به العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية ، كالصناديق الإستئمانية ،

" اللَّجنة الوطنية ": يقصد بها اللَّجنة الوطنية المنشأة بموجب أحكام المادة 21 ،

"المجموعة المالية": يقصد بها أي مجموعة تتألف من شركة أم والشركات التابعة لها أو أي شخص اعتباري يمارس السيطرة على فروعه والشركات التابعة له،

"المتحصلات": يقصد بها الأموال الناتجة أو العائدة أو المتحصل عليها مباشرة أو بشكل غير مباشر من ارتكاب الجريمة الأصلية ، وتشمل العائدات أو الفوائد أو المكاسب أو الأرباح الأخرى الناتجة من تلك الأموال، سواء ظلت كما هي أو تم تحويلها كلياً أو جزئياً إلى أموال أخرى،

"المحافظ": يقصد به محافظ البنك المركزي،

"المدعي العام": يقصد به المدعي العام لجمهورية السودان،

"المستفيد الحقيقي": يقصد به الشخص الطبيعي ، الذي يمتلك أو يمارس سيطرة نهائية على العميل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويشمل الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملة نيابة عنه وكذلك الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخصية اعتبارية أو كيان قانوني،

"المصادرة": يقصد بها نزع ملكية الأموال والأدوات بأمر من المحكمة المختصة وأيلولة ملكيتها للدولة،

"المنظمة الإرهابية": يقصد بها أي مجموعة من الإرهابيين :

  1. ترتكب أو تحاول ارتكاب أعمال إرهابية بأي وسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادتها،
  2. تساهم كشريك في أعمال إرهابية.
  3. تنظم أو تأمر أشخاصاً آخرين بارتكاب أعمال إرهابية،
  4. تشارك عمداً في قيام مجموعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك لارتكاب أعمال إرهابية بهدف توسيع النشاط الجنائي، أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب عمل إرهابي ،
  5. أي منظمة تعتبر منظمة إرهابية بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001،

"المؤسسات المالية": يقصد بها أي أشخاص يمارسون تجارياً وعلى نحو منتظم لصالح العملاء ولحسابهم أياً من الأنشطة والعمليات الآتية :

  1. قبول الودائع وغيرها من الأموال المتوجب دفعها لطرف ثالث،
  2. منح التمويل بجميع أنواعه،
  3. البيع الإيجاري،
  4. تحويل الأموال أو قيمتها،
  5. إصدار أدوات الدفع بكافة أنواعها بما فيها بطاقات الدفع والائتمان والشيكات الشخصية والمصرفية والشيكات السياحية والنقود الإلكترونية،
  6. الضمانات والتعهدات المالية ،
  7. التعامل في أدوات السوق النقدي وسوق رأس المال بيعاً وشراء بما في ذلك التعامل في العملات الأجنبية وفى أسواق الصرف الآنية والآجلة،
  8. المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة بهذا الإصدار،
  9. إدارة المحافظ الاستثمارية وخدمات أمناء الاستثمار،
  10. حفظ و إدارة النقد أو حفظ الأوراق المالية بالنيابة عن الغير،
  11. التكافل أو التأمين على الحياة وأي منتجات تأمينية أخرى ذات عنصر استثماري،
  12. استبدال الأموال والعملات،
  13. أي نشاط تمارسه أي مؤسسة أخرى يصدر الوزير قراراً بخضوعها لتنفيذ أحكام هذا القانون كمؤسسة مالية،

"المؤسسات غير المالية": يقصد بها الأشخاص الذين يمارسون أي من الأنشطة الآتية:

  1. تجارة العقارات عند إبرام صفقات لحساب العميل تتعلق بشراء وبيع العقارات،
  2. تجارة المعادن أو الأحجار الثمينـة عند إبرام أي عمليات نقدية تجاوز قيمتها الحد الذي يحدده الوزير بموجب قرار منه،
  3. نشاط المحاماة والمحاسبة عند إعداد أو تنفيذ أو إجراء معاملات لصالح عملاء فيما يتعلق بأي من الأنشطة الآتية:
    • أولاً: شراء العقارات أو بيعها،
    • ثانياً: إدارة أموال العميل بما فيها أوراقه المالية وحساباته المصرفية والأصول الأخرى،
    • ثالثاً: إنشاء أو تشغيل أو إدارة شخصيات اعتبارية أو كيانات قانونيـــة أو تنظيم الاكتتابات ذات الصلة،
    • رابعاً: شراء وبيع الشخصيات الاعتبارية.
  4. خدمات تأسيس الشركات وإدارتها والأنشطة الملحقة بهــا،
  5. أي نشاط تمارسه أي مؤسسة أخرى يصدر الوزير قراراً بخضوعها لتنفيذ أحكام هذا القانون،

"النقل المادي عبر الحدود": يقصد به أي نقل مادي دخولاً أو خروجاً لعملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها من بلد إلى بلد آخر ، ويشمل أي من طرق النقل الآتية :

  1. النقل المادي بواسطة شخص طبيعي أو في أمتعته المصاحبة له أو سيارته ،
  2. شحن العملات من خلال حمولة منقولة معبأة فى حاويات ،
  3. استخدام البريد لنقل عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها بواسطة شخص طبيعي أو اعتباري،

"الوحدة" : يقصد بها وحدة المعلومات المالية المنشأة بموجب أحكام المادة 12،

"الوزير" : يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى،

 

الرقابة والإشراف
اختصاصات جهات الرقابة والإشراف وسلطاتها

  1. تختص جهات الرقابة والإشراف بالرقابة على أنشطة المؤسسات المالية و المؤسسات غير المالية التابعة لها أو التي تقع في نطاق اختصاصها والإشراف عليها لضمان امتثالها للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، طبقاً للقانون المنظم لكل من تلك الجهات ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون لها الاختصاصات والسلطات الآتية :
    1. تطوير إجراءات التفتيش ووسائل ومعايير متابعة التزام المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحكام هذا القانون،
    2. التحقق من وفاء المؤسسات المالية و المؤسسات غير المالية التي تخضع لإشرافها أو رقابتها بالالتزامات المقررة بموجب هذا القانون ولها أن تستخدم كافة سلطاتها الرقابية أو الإشرافية في سبيل ذلك، وتلتزم بإخطار الوحدة إذا تبين لها أثناء القيام بمسؤولياتها بعض الحقائق التي قد تكون ذات صلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أصلية ،
    3. التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة والجهات الأجنبية النظيرة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،
    4. توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 41 واللَّوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون في حالة إخلال المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية بالتزاماتها الواردة في هذا القانون ،
    5. إصدار اللَّوائح اللاَّزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون كل في نطاق اختصاصها بالنسبة للمؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية الخاضعة لرقابتها وإشرافها ،
    6. أي اختصاصات أو سلطات أخرى ممنوحة لها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي يكون السودان طرفاً فيها .

المؤسسات المالية و المؤسســـات غير المالية
تدابير العناية الواجبة

  1. يجب على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية اتخاذ تدابير العنايــة الواجبة :
    1. في التعرف على هوية العملاء في الحالات الآتية:
      • أولاً: عند بدء علاقة عمل مع عميل ،
      • ثانياً:عند القيام بعملية لصالح عميل عابر تزيد قيمتها عن الحد الذي تحدده اللَّوائح، سواء أجريت كمعاملة واحدة أو عدة معاملات تبدو أنها مرتبطة مع بعضها،
      • ثالثاً:عند القيام بعمليات التحويلات الإلكترونية في الأحوال التي تشملهـا المادة 7،
      • رابعاً: عند وجود شكوك حول صحة أو دقة بيانات التعرف المسجلة سابقاً ،
      • خامساً: عند وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب .
    2. لكل العملاء على الوجه الآتي :
      • أولاً: تحديد هوية العميل والتحقق منها باستخدام الوثائق الأصلية والبيانات أو المعلومات المستقلة والموثوقة وتحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها ،
      • ثانياً:الحصول على إثبات هوية أي شخص يعمل لحساب العميل والتحقق منها ، بما في ذلك الأدلة على أن هذا الشخص لديه صلاحية سليمة تجيز له العمل بهذه الصفة ،
      • ثالثاً:فهم الغرض المنشود من علاقة العمل وطابعها المقصود والحصول حسب الاقتضاء على معلومات عنها ،
      • رابعاً: فهم هيكل الملكية والسيطرة لدى العميل ،
      • خامساً: متابعة علاقة العمل على أساس مستمر وإجراء فحص للمعاملات المنفذة ضماناً لتوافقها مع ما تعرفه المؤسسة عن العميل وأنشطة أعماله وهيكل المخاطر في التعامل معه ، ومصدر أمواله عند الاقتضاء ،
      • سادساً: تحديث المعلومات والبيانات والمستندات بصفة مستمرة ، ولا سيما بالنسبة للعملاء من ذوى المخاطر المرتفعة ،
      • سابعاً: تصنيف عملائها حسب المخاطر واتخاذ المستوى اللاَّزم من تدابير العناية الواجبة بناء على ذلك .

التزامات المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية

  1. يجب على المؤسسات المالية وغير المالية الالتزام بالآتي :
    1. تقييم المخاطر المعرّضة لها في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما في ذلك مخاطر المنتجات المستحدثة والتكنولوجيا،
      1. توفير جميع سجلات ومعلومات العملاء والعمليات في وقت مناسب للسلطات المختصة،
      2. إخطار الوحدة فوراً عندما تشتبه أو يكون لديها أسباب معقولة للاشتباه بأن أي أموال هي متحصلات أو معاملات أو شروع فيها تتعلق بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب،
      3. وضع النظم الداخلية على أن تتضمن السياسات الداخلية والإجراءات ونظم المراقبة والالتزام والتعيين والتدريب والتدقيق وفقاً للضوابط والمعايير والقواعد التي تضعها الجهات المختصة بما يتفق مع نشاط كل منها ودرجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
      4. الاحتفاظ بالسجلات والبيانات المتعلقة بالعملاء والعمليات وضمان إتاحة هذه السجلات والمعلومات إلى السلطات المختصة بالسرعة المناسبة والسجلات هي:
        • أولاً: السجلات والبيانات التي يتم الحصول عليها من خلال اتخاذ تدابير العناية الواجبة للعملاء، بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات العملاء والملاك المستفيدين ، والملفات المحاسبية، ومراسلات العمل، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل أو تاريخ تنفيذ المعاملة العارضة ، أيهما أطول،
        • ثانياً: السجلات والبيانات المتعلقة بالمعاملات المحلية والدولية ، سواء المنفذة بالفعل أو التي كانت هناك محاولة لتنفيذها ، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ المعاملة أو محاولة تنفيذها، ويجب أن تكون تلك السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حدة،
        • ثالثاً: السجلات والبيانات المتعلقة بالإخطارات المقدمة إلى الوحدة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) وما يتصل بها من وثائق لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إخطار الوحدة ، وتلك المتعلقة بدعوى جنائية لحين البت فيها ، وإن تجاوزت المدة المذكورة،
        • رابعاً: السجلات المتعلقة بتقييم المخاطر وأي معلومات مرتبطة بها لمدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذها أو تحديثها.
    2. يجب على المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية وضع نظام لإدارة المخاطر من شأنه تحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي هو شخص ذو نفوذ وفقاً للآتي:
      1. إذا كان الشخص ذو النفوذ أجنبياً فإن عليها:
        • أولاً:الحصول على موافقة الإدارة العليا بالمؤسسة قبل إقامة علاقة عمل مع هذا الشخص أو الاستمرار فيها،
        • ثانياً:اتخاذ إجراءات و تدابير مناسبة لتحديد مصدر ثروة و أموال هذا الشخص،
        • ثالثاً: إجراء رقابة مستمرة معززة لعلاقة العمل،
      2. تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) إذا كان الشخص ذو النفوذ محلياً أو شخص يشغل وظيفة بارزة في منظمة دولية وكانا من ذوى المخاطر العالية،
      3. تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) على أفراد العائلة المقربين للأشخاص ذوى النفوذ والأشخاص المقربين منهم.
    3. لا يلزم المحامون بإخطار الوحدة إذا كانت المعلومات التي تتعلق بعملائهم قد حصلوا عليها عند قيامهم بتقييم المركز القانوني للعميل أو تقديم الرأي القانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قانونية أو في حالة تمثيله في إجراءات قانونية.

عمليات التحويل الإلكتروني

    1. يجب على المؤسسات المالية التي تزاول عمليات التحويل الإلكتروني أن تحصل على معلومات أساسية عن طالب التحويل والمستفيد منه والتأكد من أن هذه المعلومات تبقى ضمن أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع.
    2. يحظر على المؤسسات المالية المنشئة للتحويل الإلكتروني تنفيذ هذا التحويل إذا تعذر عليها الحصول على المعلومات الأساسية المذكورة في البند (1).
    3. للتحويلات الإلكترونية عبر الحدود ، يقوم الوسيط أو المؤسسة المالية المستفيدة باعتماد سياسات وإجراءات قائمة على مستوى المخاطر لتحديد ما يأتي:
      1. وقف تنفيذ التحويل الإلكتروني الذي تنقصه المعلومات اللاَّزمة عن المنشئ أو المتلقي، أو رفضه أو تعليقه،
      2. إجراءات المتابعة اللاَّزمة.

البنك الصوري

    1. لا يجوز الترخيص لبنك صوري أو السماح له بمزاولة أعماله داخل السودان.
    2. يحظر على المؤسسات المالية التعامل مع البنوك الصورية أو مراسلتها أو إقامة علاقة عمل معها أو مع مؤسسة مالية تسمح باستخدام حساباتها من قبل بنك صوري.

سرية المعلومات

    1. يحظر على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية ومديريها وموظفيهـا،
      الإفصاح لأي شخص بطريقه مباشرة أو غير مباشرة، بأي وسيلة، أن هناك إخطاراً تم أو سيتم تقديمه إلى الوحدة بموجب التزامات الإخطار المنصوص عليها في هذا القانون أو أي معلومات ذات صلة بالوحدة أو بأي تحقيق في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
    2. على الرغم من أحكام البند (1) ، يجوز أن يتم إفصاح أو اتصال فيما بين مديري وموظفي المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية ، والسلطات المختصة .

انتفاء المسئولية

  1. .تنتقى المسؤولية المدنية والجنائية والإدارية عن أي مؤسسة مالية أو مؤسسة غير مالية أو مديريها أو موظفيها لانتهاك أي حظر على الإفصاح عن المعلومات، يكون مفروضاً بموجب عقد أو قانون وذلك في حالة القيام بحسن نية بواجب الإخطار عن أي معاملة يشتبه فيها، أو تقديم معلومات أو بيانات عنهـــا وفقـــاً لأحكام المادة 6(3ـ) .

نطاق تطبيق الالتزامات ضمن هذا الفصل

    1. يجب على المؤسسات المالية أن تلزم الفروع والشركات التابعة لها خارج السودان والتي تمتلك حصة الأغلبية فيها ، بتنفيذ متطلبات هذا الفصل ، في حدود ما تجيزه القوانين واللَّوائح السارية في الدولة التي توجد فيها الشركة التابعة أو الفرع،
    2. إذا كانت قوانين تلك الدولة تحظر الالتزام بهذه المتطلبات فعلى المؤسسة المالية إبلاغ جهة الرقابة والإشراف بذلك .
    3. تطبق المؤسسة المالية هذه المتطلبات على مستوى المجموعة المالية ومن ضمنها سياسة وإجراءات لتبادل المعلومات ضمن المجموعة المالية.

الوحدة
إنشاء الوحدة ومقرها

    1. تنشأ وحدة مستقلة تسمى " وحدة المعلومات المالية" وتكون لها الشخصية الاعتبارية .
    2. يكون مقر الوحدة بولاية الخرطوم .
    3. ترفع الوحدة إلى اللَّجنة الوطنية تقارير دورية عن أنشطتها.

تشكيل الوحدة

    1. يتم تشكيل الوحدة ، من مدير عام يعينه المحافظ بناءً على توصية اللَّجنة الوطنية وعدد مناسب من العاملين يتم تعيينهم بقرار من اللَّجنة الوطنية بناءً على توصية المدير العام للوحدة .
    2. يوفر البنك المركزي موازنة الوحدة المجازة من اللَّجنة الوطنية .

اختصاصات الوحدة وسلطاتها

    1. تكون للوحدة الاختصاصات والسلطات الآتية :
      1. تلقى وطلب و تحليل الإخطارات والمعلومات المتعلقة بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية أو بتمويل الإرهاب،
      2. (الطلب من أي مؤسسة مالية أو مؤسسة غير مالية أية معلومات تكون مفيدة للقيام بوظيفتها أو بناءً على طلب تتلقاه من جهات أجنبية نظيرة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 6(3)، ويجب على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية أن تزود الوحدة بتلك المعلومات والمستندات خلال المدة بالكيفية التي تحددها الوحدة،
      3. الطلب من السلطات المختصة والجهات الإدارية معلومات إضافية متى اعتبرتها مفيدة للقيام بوظيفتها أو بناء على طلب تتلقاه من وحدة تحريات مالية أجنبية نظيرة ، وعلى السلطات المختصة أن تزوِّد الوحدة بتلك المعلومات والمستندات خلال المدة بالكيفية التي تحددها الوحدة،
      4. إحالة المعلومات ونتائج التحليل للنيابة العامة أو السلطات المختصة الأخرى فوراً، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ، وذلك عند توافر أسباب كافيه للاشتباه بغسل أموال أو بجرائم أصلية أو بتمويل الإرهاب ، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها،
      5. حفظ وحماية المعلومات التي تتلقاها،
      6. إخطار جهات الرقابة والإشراف في حالة مخالفة أي من المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية أو أي من العاملين بها للأحكام الواردة في هذا القانون،
      7. إصدار موجهات المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية فيما يتعلق بمتطلبات الإخطار،
      8. إصدار اللَّوائح التي تنظم الإطار التشغيلي للوحدة.

الوقف المؤقت للمعاملة المشتبه بها و التجميد

    1. يجوز للوحدة أثناء تحليل الإخطارات والمعلومات التي تتلقاها وفي الحالات الطارئة وحيث تتوافر أسباب جدية للاشتباه بغسل أموال أو بجرائم أصلية وبتمويل إرهاب، أن تأمر بوقف المعاملة محل الاشتباه لمدة لا تجاوز خمسة أيام ، وعلى الوحدة خلال هذه المدة أن تحيل الإخطار أو المعلومات إلى النيابة العامة فور توافر أسباب كافية للاشتباه بغسل الأموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو بتمويل إرهاب.
    2. يجب على الوحدة إذا رأت خلال المدة المنصوص عليها في البند (1)، وبناءً على نتائج التحليل عدم وجود أسباب كافية للاشتباه ، أن تأمر بإلغاء وقف المعاملة الواردة في البند (1).
    3. يجوز للوحدة إذا انقضت المدة المنصوص عليها في البند (1)، ولــم تكتمل إجراءاتها ، أن تطلب من المدعى العام أن يصدر أمراً فورياً بتجميد الأموال محل الاشتباه ، ويجوز له أن يأمر بتجميد الأموال لمدة لا تزيد عن أسبوعين ، ويجوز له أن يطلب من المحكمة المختصة مد الفترة لأكثر من أسبوعين لمواصلة الإجراءات.
    4. يجوز للمدعى العام أن يأمر بإلغاء أمر التجميد متى انتهت الضرورة التي اقتضت إصداره أو إذا أنتفت عناصر الاشتباه.
    5. يجوز للمحكمة المختصة بعد سماع أقوال الأطراف المعنية أن تأمر بمد أمر المدعى العام بالتجميد لمدة لا تزيد في مجموعها عن شهرين أو أن تأمر بإلغائه وتفصل المحكمة في هذا الأمر على وجه الاستعجال.
    6. يجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام المحكمة المختصة من أي من الأوامر الصادرة بموجب أحكام البندين (3) و(5) خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالأمر.
    7. تكون للمدعى العام سلطة إصدار الأوامر اللاَّزمة لإدارة الأموال التي تم تجميدها وفقاً لما يراه مناسباً.

استلام الإخطار

  1. يجب على الوحدة إفادة المؤسسة التي أخطرتها بالاشتباه باستلامها للإخطار و تزويدها بتغذية عكسية عن معالجة الإخطار وذلك وفقاً للضوابط الواردة في اللَّوائح التي تصدرها.

تبادل المعلومات

    1. يجوز للوحدة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الجهات الأجنبية النظيرة أن تتبادل معها المعلومات ، على أن تلتزم بقواعد السرية ، وشرط المعاملة بالمثل ، ولا يجوز أن تستخدم تلك المعلومات إلا في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
    2. يجوز للوحدة الاستجابة لطلب المعلومات المقدمة إليها من السلطات المختصة وفقاً لأحكام اللَّوائح أو القواعد التي تصدرها.

نشر التقارير

  1. تلتزم الوحدة بنشر تقارير دورية عن أنشطتها تتضمن بيانات إحصائية ودراسات تحليلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الالتزام بالسرية

  1. يلتزم العاملون بالوحدة بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء أدائهم لمهامهم، و بعد انتهاء خدمتهم بالوحدة، و لا يجوز استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون.

انتفاء المسئولية

  1. لا يكون العاملون بالوحدة مسئولين جنائياً أو مدنياً أو إدارياً ، عما يترتب على ممارستهم لمهامهم بحسن نية.

اللَّجنة الوطنية
إنشاء اللَّجنة الوطنية ومقرها والإشراف عليها

    1. تنشأ لجنة تسمى " اللَّجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويـــل الإرهاب" وتكون لها الشخصية الاعتبارية .
    2. يكون مقر اللَّجنة الوطنية بولاية الخرطوم .
    3. تخضع اللَّجنة الوطنية لإشراف رئيس الجمهورية .

تشكيل اللَّجنة الوطنية

    1. تشكل اللَّجنة الوطنية على الوجه الآتي:
      1. وكيل وزارة العدل رئيساً
      2. نائب المحافظ رئيساً مناوباً
      3. وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى عضواً
      4. وكيل وزارة التجارة الخارجية عضواً
      5. وكيل وزارة الخارجية عضواً
      6. الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار عضواً
      7. مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية عضواً
      8. مدير إدارة الشرطة الدولية والإقليمية (الإنتربول) عضواً
      9. مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك عضواً
      10. المدعي العام عضواَ
      11. مدير شرطة السياحة عضواَ
      12. الأمين العام لديوان الضرائب عضواً
      13. رئيس دائرة الأمن الاقتصادي عضواً
      14. مدير عام المركز القومي للمعلومات عضواً
      15. مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية عضواً
      16. مدير عام هيئة الرقابة على التأمين عضواً
      17. المدير العام للوحدة عضواً ومقرراً
    2. يجوز للوزير إضافة أي جهات أخرى لعضوية اللَّجنة الوطنية بناءً على توصية منها.
    3. تكون للجنة الوطنية سكرتارية يتم تشكيلها بقرار من رئيسها على أن يحدد القرار اختصاصاتها وإجراءات تنظيم أعمالها.

اختصاصات اللَّجنة الوطنية وسلطاتها

    1. تختص اللَّجنة الوطنية بوضع السياسة العامة والخطط والبرامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للجنة الوطنية الاختصاصات والسلطات الآتية:
      1. وضع و تطوير إستراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، و متابعة تنفيذها،
      2. تقييم مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل على المستوى الوطنى،
      3. إيجاد آليات تتسم بالكفاءة للتعاون و التنسيق على المستوى الوطني بين السلطات المختصة لوضع و تطوير سياسات و أنشطة لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، و متابعة تنفيذها،
      4. متابعة التطورات الدولية والإقليمية بما في ذلك معايير مجموعة العمل المالي الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
      5. صياغة التوصيات حول وضع السياسات العامة وأفضل الممارسات ، واقتراح القوانين والتعديلات المناسبة للقوانين ذات الصلة،
      6. وضع برامج تأهيل وتدريب العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة،
      7. التنسيق مع السلطات المختصة ذات الصلة ، لوضع سياسات عامة وإعداد الإحصائيات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
      8. التنسيق مع اللَّجان الوطنية الأخرى والجهات الأجنبية والمنظمات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
      9. تعيين العاملين بالوحدة بناءً على توصية المدير العام للوحدة،
      10. وضع الموازنة العامة السنوية لها ورفعها للوزير لإجازتها،
      11. اعتماد موازنة الوحدة التي تعدها الوحدة وشروط خدمة العاملين بها،
      12. تشكيل لجان لمساعدتها في ممارسة اختصاصاتها،
      13. أية اختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لأداء أعمالها.
    2. يجوز للجنة الوطنية أن تفوض أياً من سلطاتها لرئيسها أو لأي عضو فيها أو لأي لجنة تشكلها أو للوحدة بالشروط التي تراها مناسبة .
    3. يجب أن يؤدى رئيس اللَّجنة الوطنية وأعضاؤها قبل تسلمهم مهامهم القسم الوارد بالجدول الملحق بهذا القانون أمام الوزير.

الأحكام المالية
الموارد المالية للَّجنة للوطنية

  1. تكون للَّجنة الوطنية الموارد المالية الآتية :
    1. ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات،
    2. أي موارد مالية أخرى يوافق عليها الوزير.

استخدام موارد اللَّجنة الوطنية

  1. تستخدم موارد اللَّجنة الوطنية في تسيير أعمالها وتنفيذ اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون.

موازنة اللَّجنة الوطنية

  1. تكون للَّجنة الوطنية موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ، ويجب عليها أن ترفع تلك الموازنة لمجلس الوزراء بوساطة الوزير قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف.

حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال

    1. يجب على اللَّجنة الوطنية أن تحتفظ بحسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ، وأن تحتفظ بالدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك.
    2. تودع اللَّجنة الوطنية أموالها بالبنك المركزي في حسابات جارية أو كودائع استثمارية على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها.

مراجعة الحسابات

  1. تراجع حسابات اللَّجنة الوطنية بوساطة ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني آخر يوافق عليه المراجع العام تحت إشرافه ، بعد نهاية كل سنة مالية.

الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي

    1. ترفع اللَّجنة الوطنية للوزير خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، البيانات والتقارير الآتية:
      1. بيان الحساب الختامي،
      2. تقرير المراجع العام،
      3. تقرير يوضح سير عملها.
    2. تتم مناقشة البيانات والتقارير المنصوص عليها في البند (1) في اجتماع يرأسه الوزير بحضور المراجع العام ورئيس اللَّجنة الوطنية أو من يمثلها وذلك لإقرارها وإجازتها .

الأحكام المالية للوحدة

    1. تتكون الموارد المالية للوحدة مما يخصصه لها البنك المركزي من اعتمادات .
    2. تستخدم الموارد المالية للوحدة لممارسة اختصاصاتها ومهامها الواردة في هذا القانون .
    3. تعد الوحدة موازنة مستقلة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وترفعها للجنة الوطنية لإجازتها .
    4. تراجع حسابات الوحدة بوساطة ديوان المراجعة القومي بعد نهاية كل سنة مالية .
    5. تحتفظ الوحدة بحسابات صحيحة ومستوفاة لجميع أعمالها مع حفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
    6. تودع الوحدة أموالها بالبنك المركزي أو أي مصرف آخر يوافق عليه البنك المركزي .

أحكام متنوعة
الإفصاح

    1. يجب على كل شخص عند دخوله أو مغادرته البلاد الإفصاح لسلطات الجمارك عما بحوزته من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو يشرع في نقلها مادياً عبر الحدود وتحدد اللوائح المبالغ اللازمة للإفصاح .
    2. يجوز لسلطات الجمارك في حالة الإفصاح الكاذب أن تطلب معلومات إضافية من الشخص المذكور في البند (1) عن مصدر العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو الغرض من استخدامها .
    3. يجب على سلطات الجمارك إحالة المعلومات ونسخة طبق الأصل من نموذج الإفصاح للوحدة .
    4. يجب على سلطات الجمارك حفظ البيانات والمعلومات التي تحصلت عليها عند ممارسة سلطاتها بموجب أحكام البندين (1) و(2).

حجز العملة والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها

    1. يجوز لسلطات الجمارك حجز بعض أو كل مبلغ العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها في الحالات الآتية:
      1. عند الاشتباه بأنها متحصلات أو متعلقة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب أو لها صلة بأي منهما أو سوف يتم استخدامها للقيام بأي منهما،
      2. ( في حالة الإفصاح الكاذب.
    2. يجب على سلطات الجمارك إحالة المعلومات المتعلقة بالحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) للوحدة فوراً لتحليلها والتقرير بشأنها خلال مدة أسبوع.

التعاون الدولي

    1. تتبادل وزارة العدل طلبات التعاون الدولي مع الجهات الأجنبية النظيرة وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي صادق عليها السودان، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل والطلبات هي :
      1. طلبات المساعدات القانونية والإنابات القضائية في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية وجرائم تمويل الإرهاب،
      2. طلبات تسليم المتهمين والمحكومين في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
      3. طلبات تتبع وتحديد وحجز الأموال والأدوات وتنفيذ أحكام المصادرة .
    2. يصدر وزير العدل القواعد الإجرائية اللاَّزمة لتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلبات التعاون الدولي المذكورة في البند 1 .

قرارات مجلس الأمن

  1. يصدر مجلس الوزراء القرارات اللاَّزمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملاً بالفصل السابع ، المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

الجرائم والعقوبات والجزاءات
جريمة غسل الأموال

  1. (3)لا يشترط إدانة مرتكب الجريمة الأصلية لإثبات أن الأموال هي متحصلات.
    1. يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل شخص ، يعلم أو يكون لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن أي أموال هي متحصلات ، ويقوم متعمداً بأي من الآتي :
      1. تحويلها أو نقلها أو استبدالها بغرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو بغرض مساعدة أي شخص يشترك في ارتكاب الجريمة الأصلية التي نتجت عنها الأموال أو المتحصلات، من الإفلات من المساءلة القانونية،
      2. (إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها،
      3. (اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها.
    2. لا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته عن جريمة غسل الأموال.

جريمة تمويل الإرهاب

    1. يعد مرتكباً جريمة تمويل الإرهاب كل شخص يقوم عمداً أو يشرع بأية وسيلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، بتقديم أموال من مصدر مشروع أو غير مشروع أو جمعها بنية استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلياً أو جزئياً لارتكاب عمل إرهابي ، أو بوساطة منظمة إرهابية أو شخص إرهابي.
    2. تعتبر أي من الأفعال الواردة في البند (1) جريمة تمويل إرهاب حتى ولو لم يقع العمل الإرهابي أو لم تستخدم الأموال فعلياً لتنفيذه أو محاولة القيام به، أو لم ترتبط الأموال بعمل إرهابي معين، أياً كان البلد الذي وقع فيه العمل الإرهابي أو محاولة ارتكابه.

الشروع والاتفاق الجنائي والاشتراك والتحريض

    1. كل من يشرع في أو يتفق جنائياً أو يشارك أو يحرض أو يعاون على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 يعاقب بذات العقوبة المقررَّة للفاعل الأصلي.
    2. كل من يشرع في أو يتفق جنائياً أو يشارك أو يحرض أو يعاون على أو ينظم آخرين أو يوجههم لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 36 ، يعاقب بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.

العقوبات

    1. دون المساس بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب كل شخص عند الإدانة بموجب أحكام المادتين 35 أو 36 على الوجه الآتي:
      1. الشخص الطبيعي يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز ضعف قيمة المال أو المتحصلات محل الجريمة،
      2. الشخص الاعتباري يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن50,000 جنيه ولا تجاوز 500,000 جنيه أو ضعف قيمة المال أو المتحصلات موضوع الجريمة أيهما أكثر ، كما يجوز للمحكمة أن تحكم بحل أو تصفية الشخص الاعتباري أو بوقف نشاطه كلياً أو جزئياً ، أو بتغيير إدارته، و في حالة تكرار ارتكاب الجريمة يجب إلغاء تسجيله،
      3. يعاقب الشخص الطبيعي الذي أرتكب الجريمة باسم أو لمصلحة الشخص الاعتباري بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 1 .
    2. دون المساس بأحكام البند (3) يعاقب كل من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية أو مالكيها أو ممثليها المفوضين عنها ، أو العاملين بها ، في حالة مخالفتهم بسوء قصد أو بإهمال فاحش ، لأي من الأحكام الواردة في الفصل الثالث بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تجاوز 50,000 جنيه أو بالعقوبتين معاً، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة .
    3. يعاقب كل من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية أو مالكيها أو ممثليها المفوضين عنها أو العاملين بها ، في حالة مخالفتهم بسوء قصد أو بإهمال فاحش لأحكام المادة 6(جـ) أو المادة 9 أو المادة 14 (ب) ، بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه أو بالعقوبتين معاً، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة .
    4. يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادة 31 بغرامة تساوى ضعف المبلغ موضوع الإفصاح .
    5. يعاقب كل شخص يخالف عن قصد أحكام المادة 19 بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه .

المصادرة

    1. مع عدم الإخلال بحقوق أي طرف ثالث حسن النية ، يجوز للمحكمة في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تأمر بمصادرة :
      1. الأموال موضوع جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
      2. المتحصلات بما في ذلك الأموال المختلطة بها أو المتأتية منها أو المستبدلة بها،
      3. الدخل والمنافع الأخرى المتأتية من المتحصلات،
      4. الأدوات.
    2. يجوز للمحكمة ، في حالة تعذر الوصول إلى أي من الأموال أو المتحصلات المذكورة في البند (1) أو إذا لم تعد متاحة لأغراض المصادرة ، أن تحكم بمصادرة ما يعادل قيمة تلك الأموال أو المتحصلات.
    3. لا يجوز مصادرة الأموال المذكورة في هذه المادة ، إذا أثبت صاحبها حسن ني ته أو أنه قد أمتلكها بعد دفع ثمن مناسب لها أو حصل عليها مقابل تقديمه خدمات تتناسب مع قيمتها أو بناء على أسباب مشروعة أخرى، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
    4. تنشأ وحدة مختصة لدى مكتب المدعي العام لإدارة الأموال المصادرة بموجب أحكام البند (1) على أن يتم تخصيص نسبة لا تقل عن 40% من مجموع هذه الأموال لأغراض تطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان.

التقادم

  1. لا تسقط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

الجزاءات

  1. دون المساس بسلطات جهات الرقابة والإشراف بتوقيع أي جزاءات منصوص عليها في أي قوانين أو لوائح أو منشورات أخرى، ، يجوز لجهات الرقابة والإشراف في حالة ثبوت مخالفة من قبل أي من المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو اللَّوائح الصادرة بموجبه أو القرارات الوزارية أو المنشورات أو التعليمات، أن تفرض أي من الجزاءات الآتية:
    1. إنذار مكتوب بالمخالفة،
    2. أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة،
    3. أمر بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية،
    4. فرض جزاء مالي على المؤسسة المالية أو المؤسسة غير المالية المخالفة ، لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه عن كل مخالفة،
    5. منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة محددة،
    6. تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها أو الملاك المسيطرين ، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت،
    7. عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها،
    8. إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها،
    9. إيقاف الترخيص،
    10. سحب الترخيص.

أحكام ختامية
المحكمة المختصة

  1. تكون المحكمة الجنائية العامة هي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بطلان التصرف

  1. يعتبر باطلاً كل تصرف في أموال تم بهدف تفادى إجراءات التجميد أو الحجز أو المصادرة ، وفى هذه الحالة يرد إلى المتصرف إليه حسن النية ، المبلغ الذي دفعه بالفعل.

سلطة إصدار اللَّوائح و القواعد والأوامر

  1. يجوز للوزير ، أو اللَّجنة الوطنية ، أو الوحدة ، أو جهات الرقابة والإشراف أو المدعى العام ، أو سلطات الجمارك كل في مجال اختصاصه، إصدار اللَّوائح أو القواعد أو الأوامر اللاَّزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

شــهادة

بهذا أشهد بان المجلس الوطني قد أجاز قانـون " قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "لسنة 2014 في جلسته رقم (26) من دورة ا لانعقاد التاسع بتاريخ 20 شعبان 1435هـ الموافق 18 يونيو2014م، كمـا قررت اللَّجنة الدائمة المشتركة للمجلسين بتاريخ 20شعبان 1435هـ الموافق 18 يونيو 2014م أن هذا القانون لا يؤثر على مصالح الولايات.