لائحــة شـروط الترخيص بمزاولة العمل المصرفي

لائحة شـروط الترخيص بمزاولة العمل المصرفي

عملاً بأحكام المادة 60(1) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م أصدر مجلس إدارة بنك السودان اللائحة الآتي نصها :

إسم اللائحة وبدء العمل بها

تُسمي هذه اللائحة ( لائحة شروط الترخيص بمزاولة العمل المصرفي لسنة 2004م ) ويُعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.

تفسـير

القانون:  يقصد به قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م.
البنك: يقصد به بنك السودان .
المحافظ:  يقصد به محافظ بنك السودان
  1. في هذه اللائحة وما لم يقتض السياق معني آخر:
  2. تكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة نفس التفسير في المادة (4) من القانون.

الترخيـص بمزاولة العمل المصرفي

تكون مزاولة العمل المصرفي أو أي جزءٍ منه في السودان بموجب ترخيص مكتوب صادر من المحافظ أو من يُفوضه وفقاً لأحكام المادة (5) من القانون .

شروط الترخيص

تكون شروط الترخيص بمزاولة العمل المصرفي كالآتي :

  1. أن يكون الشخص طالب الترخيص مسجل قانوناً بأي من أنواع التسجيل الآتية :
    1. شركة مساهمة عامة.
    2. شركة خاصة منشأة بموجب قانون خاص .
    3. شركة خاصة منشأة بموجب قانون الشركات وفي هذه الحالة يكون الترخيص استثنائياً ولفترة يحددها المحافظ تتحول بعدها لشركة مساهمة عامة وفقاً لأحام المادة 22(5) من القانون.
    4. فرع لمصرف أجنبي.
    5. شركة تابعة لمصرف أجنبي لها كيان قانوني ومالي مستقل مسجلة بالسودان.
  2. ألا يقل رأس المال المدفوع للشخص طالب الترخيص عن ستة مليار دينار سوداني كحد أدني أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
  3. تُودع المصارف التي يتم تسجيلها في السودان رأسمالها المدفوع بكامله لدي البنك ويتم استغلاله وفقاً لاستخدامات رأس المال.
  4. المصرف الذي يتآكل رأس ماله بسبب الخسائر يجب عليه إعادة تكوين رأس ماله للحد المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة في فترة أقصاها عـام و يجوز للمحافظ بعد تحديد مقدار الخسارة بواسطة الإدارة المختصة بالبنك منح المصرف المعني مهلة إضافية إذا ما اقتنع بالأسباب المقدمة في طلب الإمهال.

ضوابط طلبات الترخيـص

  1. يقدم طلب الحصول على ترخيص مصرف مؤسس بموجب قانون الشركات السوداني لسنة 1925م أو بموجب قانون خاص الي بنك السودان موقعاً من المؤسسين لذلك المصرف ومرفق معه الآتي:
    1. مستند يثبت هوية المؤسسين المتقدمين بالطلب والأشخاص الذين سيساهمون بالاكتتاب ودفع رأس المال والأشخاص المتوقع تكليفهم بمهام إدارية عليا في المصرف.
    2. بيانات موقعة من كل من الأشخاص المحددين أعلاه تتضمن سيرتهم الذاتية ( الشهادات والخبرات وغيرها من المعلومات المادية والمعنوية) وتقييم لذممهم المالية.
    3. مستند إثبات لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر عن الصحيفة الجنائية لكل من الأشخاص المذكورين أعلاه.
    4. بأن بنسبة المساهمة المحددة لكل من المكتتبين الأساسيين في رأسمال المصرف ، علي أن يتضمن فئة الأسهم وكيفية توزيعها.
    5. بيان يوضح أي ارتباط مباشر او غير مباشر –إن وجد– بين المصرف المزمع تأسيسه وبين أي مؤسسة أو مجموعة أو مجموعات اقتصادية معينة في السودان أو خارجه يكون لأي من المؤسسين فيها مصلحة وافرة.
    6. بيان يوضح نسبة مساهمة المصرف أو المؤسسين في مؤسسات أخري مشابهه.
    7. رسوم الترخيص المقررة.
  2. للحصول علي التصديق النهائي يشترط تقديم الآتي:
    1. دراسة جدوى اقتصادية لقيام المصرف وخطة عمل تغطي فترة 3 سنوات ( علي الأقل ) تبين مصادر التمويل وأوجه استثماراته ،علي أن تشمل :
      • بيان بالإرباح والخسائر التقديرية.
      • الميزانيات التقديرية .
      • التدفق النقدي المرتقب.
    2. مشروع كل من :
      • النظام الأساسي للمصرف.
      • الهياكل الادارية المزمع إعتمادها.
      • أسس تنظيم الرقابة والمراجعة الداخليين.
      • نظام متكامل للعمليات.
  3. يقدم طلب الحصول علي ترخيص بتأسيس فرع لمصرف أجنبي أو شركة تابعة لمصرف أجنبي موقعاً من إدارة المصرف الأجنبي المعني ومرفقاً معه نسخة أصلية من المستندات التالية:
    1. نسخة موثقة من الجهات الرسمية بالدولة الأم وتشمل ما يلي:
      1. النظام الأساسي للمصرف الأجنبي.
      2. شهادة تسجيل المصرف في بلد المنشأ او الترخيص الممنوح بمزاولة العمل المصرفي.
      3. إفادة من الجهة المختصة بأن المصرف مصنف كمصرف من الدرجة الأولي علي أن يكون ذلك مؤيداً من الجهة الرقابية المختصة .
        1. قرار من الجهة المختصة في الدولة الأم يتضمن الموافقة علي فتح الفرع أو الشركة التابعة له في السودان لممارسة الأعمال المصرفية.
        2. قرار من مجلس إدارة المصرف بتعيين ممثل للمصرف في السودان وتحديد صلاحياته.
        3. تعهد من المصرف الأم بتطبيق فرعه أحكام القوانين والأنظمة السودانية النافذة وتوجيهات البنك لا سيما التوجيهات بإعادة التكوين الرأسمالي للفرع او الشركة التابعة.
        4. تعهد مكتوب من المصرف الأم بتحمل كل التزامات الفرع او الشركة التابعة القائمة في حالة تصفية الفرع او الشركة ، ويستمر الالتزام علي رئاسة الفرع او الشركة التابعة في حالة حدوث أي اندماج تقوم به رئاسة الفرع او الشركة التابعة مع أي مصارف أو شركات اخري .
    2. البيانات والمستندات المنصوص عليها في البنود (1) و(2)و(3)من المادة (5) (أ) أعلاه والمتعلقة بممثل المصرف في السودان وبالأشخاص المتوقع تكليفهم بمهام إدارية عليا.
    3. البيانات والمستندات المنصوص عليها في البنود (5)و (6) مـن المادة (5)(أ) والفقرة (ج) من المادة (5).
    4. التقارير السنوية عن اعمال المصرف الأجنبي للسنوات الثلاث الأخيرة مع الميزانيات المراجعة المتعلقة بتلك السنوات.
    5. يجوز للفروع والشركات التابعة لمصارف أجنبية ، تعيين مدير عام او نائب مدير عام اجنبي . بالنسبة للوظائف الأخري يجب ألا تتجاوز نسبة الأجانب فيها الـ 10%.

إجراءات الترخيـص

  1. يتم منح الترخيص بواسطة البنك بتأسيس المصرف او الشركة التابعة بقدر ما يخدم المصلحة العامة للدولة ويحفظ سلامة العمل المصرفي وبعد التحقق من توفر الشروط القانونية والنظامية النافذة واللازمة مع مراعاة الآتي:
    1. أن يكون التأسيس وفقاً لأحكام قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م .
    2. شكل ونوع الأسهم التي تمثل رأسماله وكيفية التداول بها.
    3. الهيكل الإداري وأسس تنظيم الرقابة والتدقيق الداخلي المزمع اعتمادها.
    4. نسب المساهمة في رأسمال المصرف وفئة الأسهم وكيفية توزيعها .
    5. صلة المصرف بالمؤسسات المالية الأخرى او أي مجموعات مالية اقتصادية في السودان او خارجه.
    6. الجدوى الاقتصادية لإنشاء المصرف وخطة العمل المقدمة.
    7. الكفاءة المالية والمعنوية للمؤسسين والمساهمين الأشخاص .
  2. علي المصرف او فرع المصرف الأجنبي او الشركة التابعة استكمال إجراءات التأسيس خلال فترة أقصاها ستة أشهر من منح التصديق المبدئي و الذي يعتبر لاغياً بعد انقضاء تلك المدة ما لم يجدده المحافظ ولأسباب مقنعة لفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

الضـوابط الإداريـة

  1. يلتزم المصرف بكافة القوانين واللوائح والتوجيهات والسياسات التي تحكم العمل المصرفي بالسودان.
  2. أن توكل إدارة المصرف ( مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ) الي من تتوفر فيهم شروط الأهلية والنـزاهة والأمانة من ذوي الخبرة والمؤهلات في المجالات المالية والاقتصادية والمصرفية وفق ما تحدده المنشورات الصادرة من البنك. وعلي المصرف موافاة البنك بالسيرة الذاتية للأشخاص الذين سوف توكل لهم مهمة إدارة المصرف بغرض الموافقة عليهم.
  3. يحق للبنك رفض أي من المؤسسين او أعضاء مجلس الإدارة او شاغلي مناصب الإدارة التنفيذية العليا.
  4. علي المصرف أن يخطر البنك بأي تغييرات كبيرة في هيكل ملكيته والحصول علي الموافقة عليها.
  5. أن يكون للمصرف هيئة للرقابة الشرعية .
  6. أن يلتزم المصرف دوماً بتوفيق أوضاعه وفق البرنامج المحدد من قبل البنك .
  7. يجوز للبنك أن يتقاضي رسوماً غير مستردة يقوم بتحديدها من حين لآخر عن طلبات الترخيص لتأسيس المصارف.
  8. يجوز للبنك الغاء الرخصة او تعديل أو اضافة أي شرط الى الشروط اعلاه متى ما رأي ذلك ضرورياً.

أشـهد بأن مجلـس إدارة بنـك السودان قد أصدر هذه اللائحة بتاريخ اليوم 22 من شهر جمادى الآخر 1425 هجرية الموافق اليوم 8/8 سنة 2004 م .