قانون تنظيم التعامل بالنقد

قانون تنظيم التعامل بالنقد

اسم القانون

  1. يسمى هذا القانون " قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981" .

إلغاء واستثناء

  1. يلغى قانون الرقابة المتبقية لسنة 1966 على أن تظل اللائحة المالية (لمراقبة العملة) لسنة 1976 والأوامر الصادرة بموجبها سارية كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغي أو أن تعدل وفقاً لأحكامه، على ألا يترتب على ذلك الإلغاء أي اثر على الإجراءات التي تمت أثناء سريان ذلك القانون أو الإجراءات التي بدئ فيها ولم تكتمل حتى تاريخ إلغائه .

تفسير

  1. في هذا القانون ما لم يقتضى السياق معنى آخر:

"الضمانات المالية": يقصد بها الاسهم والسندات وشهادات الدين وسندات الدين واية وثائق من هذا القبيل.

"كوبون": يقصد به الكوبون الخاص بارباح الاسهم او الارباح المستحقة على ضمان مالي.

"المحافظ": يقصد به محافظ بنك السودان .

"نقد": يشمل النقود المعدنية والورقية او اى دفع قانوني اخر والحوالات المالية واذونات البريد والشيكات وشيكات السياح والتحاويل المالية (الدرافت) وخطابات الاعتماد والسندات الاذنية والصكوك القابلة للتحويل بكل انواعها.

"نقد اجنبي": يقصد به اى نقد يكون الدفع به دفعاً قانونياً خارج السودان.

 

التعامل بالنقد السوداني بالخارج

  1. لا يجوز التعامل بالنقد السوداني خارج السودان الا بالقدر الذي تسمح به اللوائح .

النقد الاجنبي والضمانات

  1. يكون التعامل بالنقد الاجنبي واستيراده وتصديره ويكون استيراد وتصدير الضمانات المالية المالية والكوبونات والكوبونات حسبما تقرره اللوائح.

استرداد قيمة البضائع

  1. لكل من يصدر بضاعة الى خارج السودان ان يسترد قيمتها بالنقد الاجنبي وتحدد المصدرة اللوائع كيفية استخدامه.

استيراد وتصدير الذهب

  1. يخضع استيراد وتصدير الذهب بكل صورة وفقاً لما تقرره اللوائح .

سلطة اصدار اللوائح والاوامر

  1. يحوز للمحافظ ان يصدر اللوائح والاوامر اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون

العقوبات

  1. مع عدم الاخلال بأي عقوبة اخرى يكون الشخص عرضه لها بموجب اى قانون لآخر يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون او اى لائحة تصدر بموجبه او اى امر يصدر بموجب تلك اللائحة على الوجه الآتى:
    1. السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات او الغرامة او بالعقوبتين معاً ومصادرة النقد الاجنبي موضوع الجريمة .
    2. ب. بالاضافة لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) يجب على المحكمة مصادرة اى مركبة او سيلة نقل او اى يضائع او وسيلة حفظ اموال عند ارتكاب الجريمة متى ما ثبت ان المركبة او وسيلة النقل او وسيلة حفظ الاموال مملومة للجاني او كان لمالكها علم بارتكاب الجريمة ولم يبلغ السلطات المختصة وفقاً لاحكام قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991.
    3. يجوز للمحكمة مصادرة العقار الذي ارتكبت فيه الجريمة متى تبين لها انه مملوك للجاني او كان مالكه عالماً بارتكاب الجريمة فيه ولم يبلغ بذلك السلطات المختصة وفقاً لاحكام قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991.