لائحة تنظيم عمل مصارف التنمية والاستثمار لسنة 2011م

لائحة تنظيم عمل مصارف التنمية والاستثمار  لسنة 2011م

بسم الله الرحمن الرحيم

لائحة تنظيم عمل مصارف التنمية والاستثمار  لسنة 2011م

عملاً بأحكام المادة 60 (1) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م، أصدر مجلس إدارة بنك السودان المركزي اللائحة الآتي نصها :

اسم اللائحة وبدء العمل بها

  1. تسمى هذه اللائحة (لائحة تنظيم عمل مصارف التنمية و الاستثمار لسنة 2011م) ويعمل بها من تاريخ إجازتها.

تفسير

  1. في هذه اللائحة وما لم يقتض السياق معنى آخر ، يكون للكلمات والعبارات الواردة المعاني الموضحة أمام كل منها :

البنك : يقصد به بنك السودان المركزي .

المحافظ : يقصد به محافظ البنك.

مصرف : يقصد به أي شركة مسجلة بموجب أحكام قانون الشركات لسنة 1925م.

مصرف التنمية والاستثمار: مصرف يمارس الصيرفة الاستثمارية وتمويل المشاريع الاستثمارية وتقديم الخدمات الاستشارية والقيام بأعمال التصكيك والمساهمة في تأسيس الشركات .

الاستثمار: النشاط الاقتصادي المؤدي إلى إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الطاقات القائمة في البلاد

القانون: يقصد به قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م أو أي قانون آخر يحل محله.

المجلس: مجلس إدارة البنك.

الشخص: يقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

العميل : الشخص الطبيعي أو الاعتباري (الشركات العامة والخاصة والمؤسسات والشركات الحكومية) الذي يتقدم للمصرف للاستفادة من إحدى أو كل الخدمات التي يقدمها المصرف

المشاريع الاستثمارية: هي المشاريع التي تؤدي إلى إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الطاقات القائمة في البلاد

التصكيك: هو تحويل الموجودات العينية أو المنافع والديون المتصلة بهما إذا غلبت نسبة الأعيان والمنافع على الديون إلى صكوك قابلة للتداول.

    1. يمنح المحافظ تصديقاً مبدئياً للأشخاص الراغبين في إنشاء شركات مساهمة عامة تعمل في مجال الاستثمار والتنمية أو فروع المصارف الأجنبية.
    2. أن يكون الطلب موقع عليه من المؤسسين ومرفقاً معه الآتي:
      1. دراسة جدوى تغطي فترة ثلاث سنوات مقبلة وتشمل الآتي:
        1. مصادر التمويل وأوجه الاستثمار.
        2. بيانات الأرباح والخسائر المتوقعة .
        3. الميزانيات المرتقبة.
        4. التدفق النقدي المرتقب.
      2. قرار من مجلس إدارة المصرف الأجنبي بالموافقة على فتح فرع له بالسودان يعمل في مجال الاستثمار والتنمية.
    1. يقدم طلب الترخيص للمحافظ موقعاً من المؤسسين أو المصرف الأم في حالة طلب الترخيص للفروع الأجنبية والشركات التابعة على أن يرفق مع الطلب النسخة الأصلية وثلاث صور من المستندات الآتية: 
      1. إثبات الهوية مع سيرة ذاتية مختصرة لكل من المؤسسين أو ممثل المصرف الأجنبي والأشخاص المتوقع تكليفهم بالمهام الإدارية  العليا. 
      2. بيانات موقعة بواسطة المؤسسين تتضمن الالتزامات المالية لكل من المؤسسين أو ممثل المصرف الأجنبي.
      3. نسبة مساهمة كل من المؤسسين في رأس مال المصرف.
      4. بيان يوضح أي ارتباط مباشر أو غير مباشر إن وجد بين المصرف المزمع تأسيسه وبين أي مؤسسة أو مجموعة أو مجموعات اقتصادية معينة في السودان أو خارجه يكون لأي من المؤسسين فيها مصلحة وافرة.
      5. بيان يوضح نسبة مساهمة المصرف أو المؤسسين في مؤسسات أخري مشابهة.
    2. أن تكون المراكز المالية للمصرف أو المصرف الأم في حالة الفروع الأجنبية سليمة.
    3. دفع رسوم الترخيص التي يقررها المحافظ.
    1. نسخة موثقة من الجهات الرسمية بالدولة الأم وتشمل ما يلي:
      1. إفادة من الجهة المختصة بأن المصرف مصنف كمصرف من الدرجة الأولى علي أن يكون ذلك مؤيداً من الجهة الرقابية المختصة.
      2. قرار من الجهة الرقابية المختصة في الدولة الأم يتضمن الموافقة على فتح الفرع أو الشركة التابعة له في السودان لممارسة الأعمال المصرفية.
      3. قرار من مجلس إدارة المصرف بتعيين ممثل للمصرف في السودان وتحديد صلاحياته.
      4. تعهد مكتوب من المصرف الأم بتحمل كل التزامات الفرع القائمة في حالة تصفية الفرع ، ويستمر الالتزام علي رئاسة الفرع في حالة حدوث أي اندماج تقوم به رئاسة الفرع مع أي مصارف أو شركات أخري .
    2. التقارير السنوية عن أعمال المصرف الأجنبي للسنوات الثلاث الأخيرة مع الميزانيات المراجعة المتعلقة بتلك السنوات .

متطلبات الترخيص النهائي

  1. لا يجوز ممارسة العمل بموجب التصديق الممنوح إلا بعد الحصول علي التصديق النهائي بموجب الشروط الآتية:
    1. تقديم المستندات الآتية:
      1. شهادة تسجيل المصرف وعقد ولائحة التأسيس.
      2. في حالة فروع المصارف الأجنبية شهادة تسجيل المصرف في بلد المنشأ مع قرار مجلس الإدارة بفتح الفرع وتحديد ممثليه في السودان.
    2. نظام متكامل للعمليات.
    3. الحصول على موافقة سوق الخرطوم للأوراق المالية.
    4. دفع رأس المال المدفوع الذي يقرره المحافظ.
    5. تشكيل مجلس الإدارة وتعيين الإدارة التنفيذية بعد موافقة المحافظ وتشكيل الهياكل الوظيفية والإدارية.
    6. تقديم أسس وضوابط الرقابة الداخلية.
    7. تجهيز مقر المصرف.

سلطة منح الترخيص

    1. لا يجوز مزاولة العمل المصرفي في مجال التنمية الاستثمارية إلا بعد الحصول على الترخيـص النهائي من المحافظ.
    2. يختص المحافظ بمنح الترخيص للمصرف وفقاً للشروط الواردة بهذه اللائحة.
    3. يجوز للمحافظ رفض منح الترخيص إذا لم يستوف مقدم الطلب شروط المنح.
    4. يجوز للمحافظ أن يضمن الترخيص أي شروط يراها مناسبة.
    1. تكون للمحافظ سلطة تعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح لمزاولة أعمال مصارف التنمية والاستثمار إذا:
      1. خالف المصرف أي توجيه صادر بموجب قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004. أو هذه اللائحة أو أي شرط من الشروط.
      2. تكبد خسائر ولم يعمل على تصحيح وضعه المالي.
      3. إذا لم يرفع رأسماله إلى الحد الذي يقرره المحافظ.
      4. أشهر المصرف إفلاسه أو تصالح مع دائنيه.
      5. طلب المساهمون ذلك بعد تأكيد كافة الالتزامات السابقة من مراجع قانوني معتمد لدى البنك.
    2. يجوز للمحافظ عند إعمال سلطته بموجب الفقرة (1) أعلاه إصدار أمر بالتصفية وتعيين المصفي الرسمي  كما يجوز له أن يطلب من المحكمة اعتماد هذا المصفي الرسمي.
  1. يعتبر الترخيص الممنوح للمصرف ملغياً إذا لم يباشر أعماله خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص.

رأس المال

    1. يجب ألا يقل رأس المال المدفوع عن الحد الذي يقرره المحافظ على أن يتم تسجيل رأس المال الأجنبي لدى البنك.
    2. تُودع المصارف التي يتم تسجيلها في السودان رأسمالها المدفوع بكاملة لدى البنك ويتم استغلاله وفقاً لاستخدامات رأس المال المقررة بواسطة البنك.
    3. يجوز للمحافظ من وقت لآخر أن يوجه بتعديل رأس المال المدفوع حسب ما يراه مناسباً.
    4. يجوز للمحافظ أن يحدد النسبة القصوى التي يمتلكها المساهم في رأسمال المصرف.

التأمين

    1. يجب علي المصرف إيداع تأمين  في حدود (15% إلى 20%) من رأس المال المدفوع بأي من الأشكال التالية :
      1. وديعة بمبلغ التأمين تودع لدي البنك.
      2. خطاب ضمان بمبلغ التأمين يكون صادراً من مصرف مقبول لدي البنك يجدد سنوياً.
      3. شهادات شهامة أو أي أوراق مالية أخرى في حكمها تكون مقبولة لدي البنك ترهن لصالح البنك.
    2. يتم أخذ مبلغ التأمين في الاعتبار عند احتساب الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع .
    3. يجوز للمحافظ من وقت لآخر أن يوجه بتعديل مبلغ التأمين لأي مصرف إستثمار حسبما يراه مناسباً.
    4. يجوز للمحافظ خصم أي مبلغ من التأمين إذا كان في شكل وديعة لدي البنك أو المطالبة بدفع أي مبلغ من الجهة مصدرة الضمان أو التصرف في الشهادات المرهونة له ، وذلك لأي مبلغ يتقرر كتسوية لأي مخالفة يرتكبها المصرف ويجب علي المصرف إكمال التأمين خلال الفترة التي يحددها المحافظ .
    1.    تعمل مصارف التنمية والاستثمار حصرياً في المجالات التالية :
      1. تقديم التمويل الاستثماري متوسط وطويل الأجل للمشاريع الاستثمارية الجديدة والقائمة.
      2. تكوين محافظ استثمارية لتمويل مشاريع استثمارية ومشاريع البنيات التحتية والمشاريع العقارية .
      3. تقديم خدمات استشارية للعملاء دون أن يشمل ذلك تقديم النصح والمشورة للاستثمار في الأوراق المالية ما لم يتم ذلك وفق أحكام البند (ن) من هذه المادة
      4. تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بدمج واستحواذ الشركات والمصارف وإعادة هيكلتها
      5. تقديم الاستشارات المتعلقة بتطوير الخدمات المصرفية
      6. نشر الوعي الاستثماري.
      7. تمويل المشاريع الاستثمارية بجميع أنواعها وبمختلف أشكال التمويل ولآجال مختلفة متوسطة وطويلة الأجل.
      8. القيام بأعمال التصكيك بموافقة مسبقة من البنك وبموجب ضوابط خاصة يضعها البنك لهذا الغرض.
      9. شراء وبيع أسهم شركات المساهمة لحسابه وفق الضوابط التي يحددها البنك.
      10. المساهمة في تأسيس الشركات وإدارتها وملكيتها بما لا يتجاوز خمسة عشر بالمئة من رأسمال المصرف
      11. المساهمة في تأسيس صناديق الاستثمار وملكيتها بما لا يتجاوز خمسة عشر بالمئة من رأسمال المصرف
      12. إصدار صكوك التمويل المتوسطة وطويلة الأجل
      13. قبول الودائع الاستثمارية لأجل لا تقل مدته عن ستة أشهر مقابل إصدار صكوك بالعملة المحلية والعملات الأجنبية القابلة للتحويل وغير مسموح لها قبول ودائع جارية بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية.
      14. التعاون مع الجهات المختصة لتحسين المناخ العام للاستثمار في السودان وتشجيع تدفق رأس المال المحلي والأجنبي .
      15. أنشطة الخدمات والوساطة المالية .
      16. القيام بعمليات الاستيراد والتصدير بالقدر الذي يمكنه من أداء أعماله .
      17. تملك المباني والمعدات وإعادة تأجيرها للغير مع مراعاة ضوابط عمل شركات الإجارة الصادرة من البنك.
      18. أي أنشطة أو أعمال أخرى يعتمدها البنك على أنها أعمال مصارف تنمية واستثمار.

موارد المصرف

    1. تتألف موارد المصرف من:
      1. رأسماله المدفوع
      2. الأرباح المستبقاة
      3. التمويل من المصارف والمؤسسات المالية على ألا يقل أجل التمويل عن سنة
      4. الصكوك المتوسطة أو طويلة الأجل
      5. الاحتياطيات.
      6. الودائع الاستثمارية.
      7. المخصصات.
    2. لا يجوز أن يتجاوز مجموع مبالغ مصادر التمويل الواردة في البنود (ج) و(د) في أي لحظة عشرة أضعاف رأسمال المصرف ويحق للمجلس تعديل هذه النسبة وتحديد الاستثناءات اللازمة ولمدة محددة بالقدر الذي تقتضيه الضرورة
    3. يجوز للبنك السماح للمصرف في كل  حالة على حده الاستفادة من وسائل تمويل أخرى إن اقتضت الضرورة ذلك.
    4. يسمح للمصرف الحصول على أموال صناديق التنمية التي تخصصها الحكومة أو الجهات المانحة الموجهة لمشاريع يشترك المصرف في تمويلها.
    5. يجوز للمصرف المشاركة في المكون المحلي للقروض والمنح لتنمية مشاريع يشترك المصرف في تنفيذها.

استخدامات الموارد

    1. منح التمويل متوسط وطويل الأجل للمشاريع الجديدة والقائمة ذات الجدوى الاقتصادية والمردود التنموي بكل صيغ التمويل الإسلامي.
    2. إصدار خطابات الضمان والكفالات.
    3. حفظ الودائع لدى المصارف الأخرى وتمويلها.
    4. استيراد الآليات والمعدات والماكينات اللازمة لأغراض المشاريع الممولة.
    5. الاستثمار المباشر في أسهم وسندات شركات المساهمة العامة العاملة في مجال الاستثمار وصناديق ومحافظ الاستثمار.
    6. تأسيس الشركات التابعة والمساهمة في إنشاء الشركات العاملة في مجال الاستثمار.
    1. يكون المصرف مسئولاً عن حماية عملائه ويتعين عليه ما يلي :
      1. أن يوفر المعلومات المهمة والمرتبطة بعملية الاستثمار للعميل
      2. أن يبين بوضوح تام نوعية وحدود العلاقات التعاقدية بينه وبين العميل وأن يبين مقدار أتعابه مقابل الخدمات التي يقدمها للعميل
      3. عندما يمنح العميل صلاحيات حرية التصرف للمصرف فيجب على الطرفين توقيع اتفاقية توضح حدود وشروط هذه الصلاحيات وذلك قبل البدء في ممارسة أي عمل
      4. ألا يدخل في عملية قد تخلق بصورة فعلية أو محتملة تعارضا في المصالح بينه أو أي شخص مرتبط به من جهة وبين عملائه من الجهة الأخرى
      5. أن يفصل فصلاً تاماً وفي كل الأوقات بين موجوداته و موجوادت العملاء المستثمرين

أعمال محظورة

    1. يحظر على مصرف التنمية والاستثمار والشركات التابعة الآتي :
      1. قبول الودائع بمختلف أنواعها فيما عدا ودائع الاستثمار لأجل لا يقل عن ستة أشهر.
      2. منح التمويل قصير الأجل.
      3. التحويلات داخل وخارج السودان باستثناء ما يتصل بأعمالها.
      4. التعامل في النقد الأجنبي إلا في الحدود التي تسمح له بالقيام بأعماله.
      5. العمل في مجال التجزئة المصرفية.
  1. على المصرف الاحتفاظ بجميع البيانات والقوائم المالية بمقر المصرف وتكون متاحة للتفتيش في أي وقت بواسطة البنك أو أي شخص يعينه المحافظ ويجب أن تعكس البيانات أنشطة المصرف بدقة.
  2. على المصرف مد البنك بالبيانات والمعلومات عن أنشطته وذلك في الوقت وبالكيفية التي يحددها.
  3. على المصرف تعيين مراجع قانوني خارجي يوافق عليه المحافظ ولا يتم تغييره خلال الفترة التي يحددها القانون إلا بموافقته.
  4. يجوز للمحافظ تقديراً للمصلحة العامة أن يعين مراجعاً قانونياً يقوم بمراجعة حسابات المصرف فيما يتعلق بأي عملية أو عمليات محددة.
  1. يلتزم المصرف بكافة القوانين واللوائح والتوجيهات والسياسات التي تحكم العمل المصرفي بالسودان .
  2. أن توكل إدارة المصرف (مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية) إلى من تتوفر فيهم شروط الأهلية والنزاهة والأمانة من ذوي الخبرة والمؤهلات في المجالات المالية والاقتصادية والمصرفية وفق ما تحدده المنشورات الصادرة من البنك. وعلي المصرف موافاة البنك بالسيرة الذاتية للأشخاص الذين سوف توكل لهم مهمة إدارة المصرف بغرض الموافقة عليهم.
  3. يجوز للفروع والشركات التابعة لمصارف أجنبية ، تعيين مدير عام أو نائب مدير عام أجنبي. بالنسبة للوظائف الأخرى يجب ألا تتجاوز نسبة الأجانب ما يحدده المحافظ.
  4. على المصارف أو فروع المصارف الأجنبية الالتزام بالأحكام والضوابط المنصوص عليها في قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي ضوابط دولية أو محلية صادرة بهذا الخصوص .
  5. يحق للبنك رفض أي من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو شاغلي مناصب الإدارة التنفيذية العليا.
  6. علي المصرف أن يخطر البنك بأي تغييرات كبيرة في هيكل ملكيته والحصول علي الموافقة عليها .
  7. أن يتم تكوين هيئة للرقابة الشرعية من ثلاثة أشخاص على الأقل على أن يكون ثلثاهم متخصصين في الشريعة الإسلامية.
  8. أن يلتزم المصرف دوماً بتوفيق أوضاعه وفق البرنامج المحدد من قبل البنك .
  9. أن يأمر بوقف أي عملية أو عمليات يرى أن المصرف لا يستطيع تنفيذها لجهة الملاءة أو أيعائق آخر
  10. يجوز للبنك إلغاء الرخصة أو تعديل أو إضافة أي شرط إلى الشروط أعلاه متي ما رأى ذلك ضرورياً .

أشهد بأن مجلس إدارة بنك السودان المركزي قد قام بإصدار هذه اللائحة وإجازتها في اليوم الأول من شهر صفر  سنة 1433هـ الموافق اليوم السادس والعشرين  من شهر ديسمبر  سنة 2011م .