منشور رقم (7/2014): صندوق إدارة السيولة بين المصارف

التاريخ:21/8/2014م
الموافق: 24 شوال 1435

منشورات الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي
منشور رقم (7/2014 )

 معنون لكافة المصارف

صندوق إدارة السيولة بين المصارف

استنادا إلى أحكام المادة (8) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 والأمر رقم 1/2014 الصادر من السيد المحافظ بتاريخ 21/8/2014 بإنشاء صندوق إدارة السيولة وتمشياً مع سياسات بنك السودان المركزي الرامية إلي تفعيل وتطوير إدارة السيولة بالمصارف وتشجيع سوق مابين المصارف،، فقد تقرر الآتي :

أولاً :إلغاء

تقرر إلغاء المنشور رقم (13/2009) الصادر من الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي بتاريخ 17/6/2009والخاص بـ " تغطية الأرصدة المدينة للحسابات الجارية للمصارف طرف بنك السودان المركزي"والاستعاضة عنه بهذا المنشور.

ثانياً : خطوات تنفيذ أعمال الصندوق
علي المصارف الالتزام بكل خطوات التنفيذ وهي:

  1. يجب علي جميع المصارف الالتزام بالمشاركة في صندوق إدارة السيولة .

     

  2. رأسمال الصندوق الابتدائي مبدئي 750 مليون جنيه يتكون من:

     

    1.  أوراق مالية مقبولة تعادل 60% من حجم رأسمال الصندوق الابتدائي عدا الأوراق التي يصدرها بنك السودان المركزي.
    2.  أرصدة نقدية تعادل 40% من حجم رأسمال الصندوق الابتدائي.
  3.             سيتم تعديل رأسمال الصندوق الابتدائي والنسب المذكورة في 2(أ) و (ب)أعلاه متى ما دعت الضرورة لذلك.
  4.    يجب ألا تقل مساهمة المصرف في رأس مال الصندوق عن الحد الأدنى للمساهمة المبدئية والذي تحدده الجمعية العمومية للصندوق .
  5.     يجوز للصندوق مطالبة المصارف التي لديها عجز عن الحد الأدنى للمساهمة بتغطيته خلال الفترة التي تحددها الجمعية العمومية للصندوق ويجب على المصارف الالتزام بذلك.
  6.     في حالة عدم التزام المصرف بالحد الأدنى للمساهمة خلال الفترة المحددة سيقوم بنك السودان المركزي بناءاً على طلب الصندوق بخصم مبلغ العجز عن المساهمة من حساب المصرف وإضافته إلى حساب الصندوق.
  7.     علي المصارف رد كامل مبلغ التغطية للصندوق في حال قيامه بتغطية حساباتها في نظام سراج بمبالغ تفوق حجم مساهمتها في رأسمال الصندوق متى ما توفرت لها أو خلال فترة أقصاها 5 أيام عمل.
  8. تقوم المصارف التي لديها فائض(ناتج عن الزيادة عن الحد الأدنى للمساهمة الرأسمالية أو من عائداتها في استثمارات الصندوق) بتحديد كيفية معالجة ذلك الفائض مع مدير الصندوق.

ثالثاً :الاحتفاظ بأوراق مالية مصدرة من بنك السودان المركزي

  1.  يجب علي المصارف الاحتفاظ لدي بنك السودان المركزي بأوراق مالية مصدره عنه تحسب كنسبة من السيولة العامة يحددها بنك السودان المركزي بالإضافة لأي ضمانات أخري وذلك كضمان لعملياته كملجأ أخير(lender of. Last resort).
  2.  يجب علي المصارف مخاطبة شركة السودان للخدمات المالية المحدودة لحجز الأوراق المالية المراد استخدامها لصالح بنك السودان المركزي ، ولا يجوز التصرف فيها إلا بتوجيه من بنك السودان المركزي، مع ضرورة الالتزام بتجديد الأوراق المالية فور انتهاء آجالها، أو استبدالها بأوراق مالية بنفس القيمة حسبما يري المصرف.
  3.     يقوم بنك السودان المركزي بتحديد تاريخ بداية التطبيق لما ورد في ثالثاً  (1) و (2) .
  4.      يقوم بنك السودان المركزي بتحديد طبيعة الضمانات المناسبة لأي مبالغ قام بتغطيتها في إطار دوره كملجأ أخير.(Lender of last resort).

رابعاً : دور بنك السودان المركزي كملجأ أخير(lender of last resort )

  1.   يقوم بنك السودان المركزي بدوره كملجأ أخير في حال فشل المصرف في  رد مبلغ العجز (الفرق بين مساهمة المصرف في رأس مال الصندوق ومبلغ التغطية ) للصندوق بنهاية الفترة المحددة وهي خمسة أيام عمل مستمرة.
  2. يقوم بنك السودان المركزي بالسداد للصندوق إنابةً عن أي مصرف يعجز عن الوفاء بالتزامه تجاه الصندوق في بداية يوم العمل السادس (بعد انقضاء خمسة أيام عمل مستمرة كما ورد في الفقرة رابعاً-1 أعلاه).
  3.   يقتصر دور بنك السودان المركزي على الآتي :
    1. سداد مبلغ العجز ( الفرق بين مساهمة المصرف في رأس مال الصندوق ومبلغ التغطية ) الوارد فى الفقرة رابعاً (2) أعلاه مضافاً إليه قيمة صك واحد من صكوك الصندوق لضمان استمرارية عضوية المصرف بالصندوق.
    2. قيام بنك السودان المركزي تلقائياً بتسييل شهادات المصرف المحجوزة طرفه بالسعر الذي يحدده وبما يكفي لمقابلة التزامات المصرف تجاهه وفقا لما جاء في ثالثا ً أعلاه.

خامساً: موجهات عامة :

  1.   يقوم مدير الصندوق بتحديد الحد الأدنى لمساهمة كل مصرف بصفة دورية وإخطار الإدارة المختصة في بنك السودان المركزي بذلك.
  2.   على المصارف العمل على إعادة المبالغ التي يقوم صندوق السيولة بتغطيتها نيابة عنها في نظام سراج كأسبقية قصوى وبدون تأخير .
  3.   يقوم بنك السودان المركزي بصورة دورية بحساب الحد الأدنى للمساهمة المستمرة بناءً علي متوسط ودائع المصرف منسوبة إلى متوسط إجمالي ودائع القطاع المصرفي على مدى أربعة أسابيع متتالية ، واستمرار التنسيق مع مدير الصندوق في ذلك.
  4. يقوم الصندوق بتحديد أو تعديل القيمة الاسمية للصك الواحد بموافقة بنك السودان المركزي.
  5.   على المصارف ترتيب أوضاعها الداخلية في مجال إدارة سيولتها من حيث الأجهزة والنظم والسياسات اللازمة لذلك والاستعداد للانطلاق الفعلي لصندوق إدارة السيولة في يوم 7سبتمبر2014م، بما في ذلك استيفاء متطلبات قيام الصندوق وإستمراريته الواردة في الأمر المشار إليه أعلاه وفي هذا المنشور قبل وقت كافٍ من هذا التاريخ.
  6.    يسمح بنك السودان المركزي خلال الفترة حتى 7سبتمبر2014 للمصارف بسحب الأوراق المالية المحجوزة بطرفه حالياً لأغراض نظام سراج بغرض المساهمة في الصندوق، وسيتم فك الحجز عن بقية الأوراق المالية المحجوزة التي تزيد عن المساهمة المطلوبة بمجرد إطلاق عمل صندوق إدارة السيولة في 7 سبتمبر2014.
  7.   في حالة عدم التزام أي مصرف بسداد كافة التزاماته المالية تجاه بنك السودان المركزي وصندوق إدارة السيولة بنهاية يوم العمل السادس من تاريخ العجز، سيتم إخضاع المصرف للإجراءات والجزاءات الإدارية والمالية المنصوص عنها في قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 ولائحة الجزاءات الإدارية والمالية لسنة 2013.

تسري أحكام هذا المنشور اعتبارا من7سبتمبر 2014 .

ع / بنك السودان المركزي

ابتسام عبدالرحمن مجذوب   
مشاعر محمد إبراهيم

إدارة الشئون المصرفية
الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي