ضوابط حوكمة المصارف

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

التاريخ : 6 جمادي الأول 1441 هـ                            

الموافق : 1 يناير 2020م                                                      النمرة: ب س م/ ا ع ت ت ج م/ م م / 1

الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

منشور رقم (2/ 2020)

معنون للمصارف كافة  

الموضوع : ضوابط حوكمة المصارف

 عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة  (60): 2 من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م، وفي إطار تطوير وتفعيل موجهات الضبط المؤسسي بالمصارف وتفعيلاً لدور ومهام مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية بالمصارف، فقد تقرر الأتي :

أولاً : إلغاء منشورات وتعاميم الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي التالية  :-

(أ) المنشورات :

  1. المنشور رقم (2/94) بتاريخ 7 /2/1994 بتاريخ تقديم الميزانيات الشهرية.
  2. المنشور رقم (6/2001)بتاريخ21/7/2004 الخاص بتكليف إدارات المراجعة والتفتيش بالمصارف بالقيام بالتفتيش الشرعي.
  3. المنشور رقم (3/2004) بتاريخ8/6/2004 التكليف بمهام مدير عام بالإنابة.
  4. المنشور رقم (1/2005) بتاريخ  23/2/2005 إنشاء إدارة للمخاطر بالمصارف التجارية.
  5. المنشور  رقم (11/2007)  بتاريخ 17/5/2007 المراقب الميداني.
  6. المنشور رقم (22/2007) بتاريخ 7/11/2007 تفعيل دور مجالس الإدارات.
  7. المنشور رقم (18/2009) بتاريخ 2/8/2009 تطوير وتفعيل الضبط المؤسسي بالمصارف والمؤسسات المالية.
  8. المنشور رقم (9/2010) بتاريخ 30/10/2010  ضوابط تفعيل الضبط المؤسسي بالمصارف والمؤسسات المالية
  9. المنشور رقم (6/2014) بتاريخ 2014/6/19 موجهات عامة.
  10. المنشور رقم (1/2015) بتاريخ15/6/2015   متطلبات عمل مدير الإلتزام بالمصارف

(ب) التعاميم :

  1. التعميم  الصادر بتاريخ 19/2/2002  تسمية مسئول الإلتزام بمصرفكم.
  2. التعمبم الصادر بتاريخ 17/5/2004 قوة التصويت
  3. التعميم  الصادر بتاريخ 3/1/2005 تعيين الإدارة التنفيذية بالمصارف.
  4. التعميم  الصادر بتاريخ 27/5/2006  تفعيل  إدارة المخاطر.
  5. التعميم الصادر بتاريخ 12/11/2007 تكليف مهام المدير العام.
  6. التعميم الصادر بتاريخ  6/3/2008 مهام أعضاء مجالس الإدارات بالمصارف .
  7. التعميم الصادر بتاريخ 28/5/2008 الجمعيات العمومية للمصارف.
  8. التعميم  الصادر بتاريخ 18/10/2012 تفعيل دور المراقب الشرعي .
  9. التعميم الصادر بتاريخ 17/7/2014 استحقاقات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
  10. التعميم الصادر بتاريخ 13/7/2016 رفع طلبات بخصوص المسائل الادارية المتعلقة بمجلس الادارة .
  11. التعميم الصادر بتاريخ 27/4/2017م الضوابط التنظيمية لعمل مسئول الالتزام .

ثانياً : الهيكل التنظيمي :

  1. يُعد الهيكل التنظيمي بواسطة المؤسسين، على أن يتكون من مجلس الإدارة والذي تتبع له الإدارات الآتية (إدارة المخاطر، وإدارة الإلتزام، وإدارة المراجعة الداخلية، التدقيق الشرعي)، والإدارة التنفيذية (المدير العام ونائب المدير العام) وبقية الوظائف الواردة بالهيكل المجاز من بنك السودان المركزي .
  2. لا يسمح بإستحداث أو تعديل أي وظائف قيادية أو إستشارية أو تنفيذية أخرى بالهيكل التنظيمي إلا بموافقة بنك السودان المركزي .

ثالثاً : الجمعية العمومية :

  1. الإلتزام بعقد إجتماع للجمعية العمومية للمساهمين سنوياً، على ألا يتعدى تاريخه الربع الثاني من العام الذي يلي انتهاء السنة المالية.
  2. عدم الإعلان عن عقد اجتماع الجمعية العمومية إلا بعد إجازة بنك السودان المركزي للحسابات الختامية المراجعة.
  3. تقديم الدعوة للمساهمين وبنك السودان المركزي كمراقب لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل 15 يوم على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية المحدد مع ارفاق أجندة الإجتماع و التقارير الاتية:
  1. القوائم المالية ( قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية).
  2. تقرير مجلس الادارة يتضمن المؤشرات المالية للمصرف (  CAEL ) ، المساهمات  الرأسمالية ، وأداء  الشركات التابعة.
  3. تقرير المراجع القانونى يستعرض فيه المخالفات والإختلاسات التي ارتكبت مع توضيح الأسباب التي ادت الى حدوثها .
  4. تقرير المستشار القانوني الذي يوضح الإجراءات التي تمت في مواجهة مرتكبي المخالفات والإختلاسات
  5. التقرير الشرعي الذي يوضح عدد عمليات التمويل ، وعدد العمليات التي تمت مراجعتها، وعدد العمليات المخالفة للضوابط الشرعية ، والإجراءات التي تم إتخاذها .
  1. يجب أن تجاز داخل الجمعية العمومية التقارير الواردة في (3) أعلاه .
  2. يتم التصويت داخل الجمعية العمومية وفقاً للتصويت التراكمي (كل مساهم لديه قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يستطيع التصويت لمرشح وأحد أو تقسيمها على عدد من المرشحين دون تكرار) .
  3. إجازة أتعاب ومكافات اعضاء مجلس الإدارة و المراجع الخارجى .
  4.  لا يُسمح للشخص أن يكون مفوضاً لأكثر من مساهم .
  5. يحظر على المصارف عقد إجتماع الجمعيات العمومية خارج البلاد .
  6. يحظر تفويض التنفيذين العاملين بالمصرف أو الشركات التابعة .
  7. تسليم صورة من التفويضات الى مراقب بنك السودان المركزي.

رابعاً: مجلس الادارة

  1. على المصارف تقديم طلبات الترشيح لاعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المستقلين قبل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للبنك المركزي .
  2. تنتخب الجمعية العمومية خمسة أعضاء كحد ادنى  ( مساهم او ممثل لجهة مساهمة ) وتختار أربعة اعضاء مستقلين بعد موافقة بنك السودان المركزي ، على أن يكون الــحد الأقصى لعضوية المجلس احد عشر عضواً بما فيهم رئيس المجلس.
  3. يحق لأي من المساهمين الترشح لعضوية مجلس الإدارة ، ويقدم طلب بذلك لسكرتير مجلس الإدارة .
  4. دورة مجلس الادارة ثلاث سنوات تجدد مره واحده فقط.
  1. تكوين مجلس الادارة:

يجب ان يتكون مجلس ادارة المصرف من الآتى:

  1. رئيس المجلس بعد الحصول على موافقة بنك السودان المركزى.
  2. اعضاء المجلس مساهمين أو ممثلين لجهات مساهمة، على أن يخصص مقعدين لصغار المساهمين.
  3. أربعة اعضاء مستقلين ، يحق لهم التصويت.
  4. سكرتير مجلس الإدارة .
  1. شروط الترشح  والإستبدال لاعضاء مجلس الادارة:
    1. الحصول على موافقة بنك السودان المركزى .
    2. الحصول على موافقة الجمعية العمومية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
    3. أن يكون حاصل على مؤهل جامعي ، ولديه المعرفة والمهارات والخبرة في المجالات ذات الصلة بطبيعة نشاط المصرف ، وفهم واضح لدوره في المجلس .
    4. الا يكون عضو مجلس ادارة أو ممثلاً لجهة مساهمة فى اي مصرف اومؤسسة مالية أخرى .
    5. ألا يشغل منصباً تنفيذياً فى أي مصرف او أي  مؤسسة مالية أخري.
      1. شروط الترشيح للاعضاء المستقلين بالمجلس:

بالاضافة للشروط الواردة أعلاه يتم اختيار الاعضاء المستقلين وفقاً للشروط الاتية:

  1. أن يكون من المقيمين بالسودان .
  2. الا تقل الخبرة  العملية في مجال العمل المصرفي  عن عشرة سنوات.
  3. الا يكون مرتبطا بشركة تقوم بإعمال إستشارية للمصرف أو أي من الاطراف المرتبطة به .
  4. ألا تكون له عقود خدمات شخصية مع المصرف أو أي من الاطراف المرتبطة به .
  5. ألا يعمل في وظيفة تنفيذية بأي شركة ذات علاقة بالمصرف .
  6. ألا يكون له صلة قرابة مباشرة بإي شخص يعمل في وظيفة قيادية بالمصرف أو أحد الشركات التابعة أو التي يكون للمصرف فيها مصلحة وافرة .
  7. ألا يكون مرتبطاً بأحد الأطراف التي تمارس السيطرة الفعلية على المصرف .

د. شروط تعيين سكرتير مجلس الإدارة:

يعين مجلس الإدارة سكرتيراً للمجلس وفقاً للاتي :

  1. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى .
  2. أن تكون لديه خبرة فى المجال المصرفى لا تقل عن خمسة سنوات.
  3. الا يكون عضواً أو سكرتيراً فى مجلس ادارة مصرف آخر.

هـ. مهام ومسئوليات مجلس الإدارة :  

  1. تحديد وإعتماد الأهداف  الاستراتيجية للمصرف بما في ذلك إستراتجيات الإدارات التي تتبع له (المخاطر ، الإلتزام ، المراجعة الداخلية ، المدقق الشرعي )، والتأكد من كفاءتها وفاعليتها والإشراف عليها  .
  2. إعتماد الهيكل التنظيمي والمهام والمسؤليات الرئيسة بما يضمن عدم تضارب الإختصاصات والمسؤليات ومنع الإزدواجية أو تداخل المهام وفق تسلسل إداري سليم .
  3. مراجعة المهام و الصلاحيات الإدارية والمالية لإستيعاب المستجدات بالعمل المصرفي .
  4.  إعتماد الأنظمة والتعليمات الداخلية للمصرف بما يكفل تحقيق الرقابة الإدارية و المحاسبية والمالية ،و يضمن الإلتزام بالقوانين واللوائح السارية .
  5. إعتماد السياسات العامة للمصرف على أن تتضمن سياسة الأمن السيبراني وتضارب المصالح.
  6. وضع برنامج شامل للإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من أن الإدارة التنفيذية قادرة تماماً ومؤهلة لإدارة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .
  7.  مراقبة السياسات والإجراءت لكآفة انشطة المصرف ومراجعتها مع الإدارة التنفيذية بصورة منتظمة.
  8. وضع دليل إرشادي للحوكمة ومراقبته بصورة مباشرة ليتواءم مع المتغيرات المستمرة . 
  9. إعتماد ميثاق أخلاقيات العمل.
  10. يعين مجلس الادارة بعد الحصول على موافقة بنك السودان المركزي كلّ من:

أ‌ .الإدارة التنفيذية (المدير العام ونائبه).

ب‌ .المراجع الخارجى بعد الحصول على تفويض من الجمعية العمومية.

  1. يعين مجلس الإدارة بإخطار بنك السودان المركزي كلّ من :

أ. مدير إدارة المخاطر ، الإلتزام ونائبه ، المراجعة الداخلية و المدقق الشرعي.

ب. سكرتير مجلس الإدارة.

  1. التأكد من قوة وسلامة الأنظمة التقنية ودرجة تأمينها.
  2. إعتماد الحسابات الختامية وعرضها على المساهمين وأصحاب المصلحة وبنك السودان المركزى .
  3. تشكيل لجان المجلس للإشراف على أنشطة المصرف على أن تتضمن كحد ادنى لجنة المخاطر ولجنة الإلتزام و لجنة المراجعة ولجنة الترشيح و المكافآت، ويجوز للمجلس تفويض بعض اللجان بمهامه وصلاحياته ، على أن تعمل هذه اللجان على الاجتماع بشكل منفصل عنه وترفع تقاريرها له بصورة دورية. وذلك وفقاً للآتى:
    1. تحديد مهامها، ومدة عملها، والصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة، وكيفية الرقابة عليها، والمعاملة المالية لها.
    2. أن يكون رؤوساء هذه اللجان من الاعضاء المستقلين  بالمجلس.
    3. أن تقتصر عضوية اللجان على أعضاء مجلس الادارة والعاملين بالمصرف فقط.
    4. ألا يقل عدد  أعضاء أى لجنة عن ثلاثة اشخاص.
  4. تقديم تقارير الى بنك السودان المركزى عن الأتي :

أ. أعمال اللجان فى العام المنصرم فى النصف الأول من شهر يناير من كل عام .

ب. تقرير ربع سنوي عن القرارات التي اتخذها المجلس حيال تقارير إدارة المخاطر والإلتزام والمراجعة الداخلية والمدقق الشرعي.

  1. تقييم أداء أعضاء المجلس مجتمعين، وتقييم أداء كل عضو على حدة، ومد بنك السودان المركزي بنتائج التقييم (يمكن للمجلس تكليف جهة خارجية لتقييم أداء المجلس وأعضائه ).
  2. تقييم أداء الادارة التنفيذية سنويا وفق نظام تقييم معد من قبل لجنة الترشيح والمكآفات بما في ذلك وضع مؤشرات الاداء الرئيسة بحيث تتضمن معايير  التقييم كلّ من الاداء المالي والاداري للمصرف، ومدى انجازه للخطط والإستراتيجيات متوسطة وطويلة الأجل، وعلى اللجنة مد بنك السودان المركزي بنتائج التقييم .
  3. تحديد اتعاب ومكافات اعضاء مجلس الإدارة و المراجع الخارجى .
  4. وضع معايير للأداء وسياسة المكافآت تتوافق مع الخطط الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق السلامة المالية ، بحيث تتضمن سياسة منح المكافآت كحد ادنى الاتي :
  1. موقف المخاطر والسيولة والارباح.
  2. اداء البنك للسنة الحالية و ادائه في المدى المتوسط والطويل.
  3. أخذ موافقة بنك السودان المركزي قبل توزيع أي أرباح للمساهمين أو مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة .
    1. تقييم المخاطر الحالية والتوجيه بمعالجتها والحد منها واستقراء المخاطر المستقبلية والعمل على احتوائها والتحوط لها.
    2. مناقشة التقارير الدورية التى ترفع من قبل الإدارة التنفيذية، وإدارة المخاطر ومسؤل الإلتزام والمراجعة الداخلية والمراجع الخارجى وبنك السودان المركزي وإتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة حيالها ومتابعتها . ومد بنك السودان المركزي بتقرير دوري بشأنها .
    3. متابعة المخالفات والملاحظات الواردة فى تقارير بنك السودان المركزي والمراجع الخارجى وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
    4. المسؤولية أمام المساهمين والأطراف ذات العلاقة عن نتائج أعمال المصرف ، وعن التطبيق السليم لنظامه الأساسي ،و تبني الشفافية والإفصاح .
    5. إعداد برامج تتناول المسئولية الإجتماعية تتضمن دعم المشاريع ذات الأثر الإجتماعي، الصحة والتعليم،والعمل على زيادة الوعي، وحماية البيئة.
    6. تبني سياسة واضحة للإبلاغ عن التجاوزات بالمصرف ، تتضمن حماية المبلغين.

و. مهام  وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة:

  1. الحرص على إقامة علاقة بناءة بين المجلس والادارة التنفيذية للمصرف.
  2. التشجيع على النقد البناء حول القضايا التي يتم بحثها بشكل عام وتلك التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر بين الاعضاء ويشجع على النقاشات والتصويت على تلك القضايا.
  3. إعتماد محاضر الإجتماعات والتأكد من استلام جميع اعضاء المجلس لها.
  4. إصدار خطاب تكليف لكلٍ من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتوقيع عليه بالاستلام ومد بنك السودان بنسخة منه.
  5. إطلاع الأعضاء الجدد على لائحة المجلس وعلى كافة القوانين واللوائح التي تنظم العمل المصرفي .
  6. تلبية احتياجات اعضاء مجلس الادارة فيما يتعلق بتطوير خبراتهم وتدريبهم المستمر .

زـ مهام سكرتير مجلس الإدارة :

  1. التحضير لإجتماعات الجمعية العمومية، والإعلان عنها ، والتواصل مع كآفة المساهمين، وإستلام الترشيحات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة والمستقلين .
  2. إعداد بنود وجدول الأعمال حسب الاقتضاء.
  3. تسجيل وقائع  إجتماع مجلس الإدارة  وإعتمادها بواسطة رئيس المجلس .
  4. التسجيل الدقيق لأى عملية تصويت أو امتناع عن التصويت خلال إجتماعات مجلس الادارة.
  5. التوقيع على النسخة المجازة بواسطة مجلس الادارة من وقائع الإجتماع.
  6. حفظ كآفة مستندات مجلس الإدارة بطريقة يسهل الرجوع إليها .
  7. مخاطبة بنك السودان المركزى نيابة عن مجلس الإدارة.
  8. متابعة أعمال وقرارات مجلس الإدارة.
  9. الحفاظ على السرية .

ح. محظورات عضو مجلس الادارة

1.ألا يشغل منصب سيادي أو دستوري .

2. الإنفراد بصلاحية مطلقة في إتخاذ القرارات.

  1. إستغلال منصبه أو الاستفادة من المعلومات المصرف أو إستغلال موارد المصرف لأغراض ذاتية ولتحقيق مآرب شخصية .
  2. التدخل في العمل التنفيذي للمصرف.
  3. اخفاء أى معلومات تتعلق بالدخول فى صفقة أو عمل تجارى مع المصرف .
  4. تفويض شخص آخر ينوب عنه لحضور إجتماعات مجلس الإدارة .
  5. لا يتم تغيير ممثل الجهه المساهمه خلال دورة المجلس أكثر من مرة واحدة.
  6. الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة مصرف آخر .
  7. لا يُسمح للعضو وشركاته بالتمثيل في مجلس إدارة المصرف في آن ٍ واحد.

10.تمثل الجهات المساهمة بعضو واحد فقط في مجلس إدارة المصرف .

  1. أجتماعات المجلس:
  2. يقتصر حضور الإجتماعات على أعضاء مجلس الإدارة فقط، ولا يحق لأى شخص آخر حضور الإجتماعات إلا اذا تمت دعوته بصورة رسمية من المجلس لتقديم بند معين فى الإجتماع.
  3. يجب ألا يقل عدد اجتماعات اعضاء مجلس الادارة عن ستة إجتماعات سنوياً .
  4. يجب أن تعقد على الأقل 4 من اجتماعات مجلس الادارة السنوية للمصارف التى يساهم فيها أجانب بالسودان.

ك. محاضر الاجتماعات:

تعتبر محاضر الإجتماعات هى السجل الرسمى لأعمال المجلس وللقرارات التى إتخذها لأى من لجانه، كما تعتبر تلك المحاضر أساس إعتماد القرار والإثبات القانوني للإجراءات التى قام بها المجلس ولجانه. ولا يعتمد بنك السودان المركزي أي قرار صادر من مجلس الإدارة غير مضمن في محاضر الإجتماعات ، عليه يجب عند كتابة المحضر الإلتزام بالأتي :

  1. تغطية البنود المطروحة كآفة خلال إجتماع المجلس.
  2. تسجيل القرارات التى اتخذت وأي تحفظات يبديها أيٍ من الأعضاء.
  3. تسجيل نتائج التصويت على القرارات التى اتخذها مجلس الإدارة بما فيها الإعتراض على القرارات أو الامتناع عن التصويت.
  4. تسجيل أسماء الحضور والمعتذرين والغائبين مع ذكر أسباب الغياب .

م. فقداناهلية عضومجلس الادارة:-

يفقد عضو مجلس الإدارة العضوية إذا :

  1.  تم  عزله بقرار من محافظ بنك السودان المركزي .
  2.  تم عزله بقرار من ثلث اعضاء الجمعية العمومية .
  3. عجز عن أداء مهامه .
  4. إذا أختل عقله .
  5. اذا تغيب عن نصف اجتماعات مجلس الادارة.
  6. اذا تمت الاستغناء عنه أو تصفية الشركة التي يمثلها.
  7. إذا أخل بأي من شروط التعيين .
  8. الاستقالة  .
  9. اذا بلغ عمره 70  عاماً .

10.الوفاة .

خامساً : الإدارات التي يتم تعيينها من قبلمجلس الإدارة :

يعين مجلس الإدارة كلّ من الإدارة التنفيذية ، مدير إدارة المخاطر ، مدير إدارة الإلتزام ، مدير إدارة المراجعة الداخلية ، والمدقق الشرعي وذلك وفقاً للأتي :

1- الادارة التنفيذية:

يقصد بالادارة التنفيذية المدير العام ونائب المدير العام

  1. شروط عامه :
  2. أن يكون متفرغا لإدارة المصرف.
  3. في حالة تعين اجانب في الادارة التنفيذية يجب ان يكون المدير العام او نائبه سوداني الجنسية.

ب‌.شروط إختيار الإدارة التنفيذية  

يتم الاختيار وفقاً للشروط التالية :

  1. الحصول على مؤهل جامعي كحدٍ أدنى ذو صلة بالعمل المصرفى أو المالى.
  2. ألا تقل الخبرة العملية المتصلة في مجال العمل المصرفي بعد الحصول على المؤهل الجامعي عن خمسة عشر عاماً للمرشح لمنصب المدير العام و عشرة اعوام للمرشح لمنصب نائب المدير العام.
  3. ألا يكون قد أُدين في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة.
  4. ألا يكون قد أعلن إفلاسه أو قام بتسوية مع دائنيه أو فشل في سداد إلتزاماته .
  5. ألا يكون عضواً  في مجلس إدارة أي مصرف آخر / أو مؤسسة مالية  .
  6. ألا يكون قد تم عزله أو إقالته بواسطة بنك السودان المركزي .
  7. ألا يتجاوز عمره السن المعاشي .
  8. إجراء مقابلة مع بنك السودان المركزي .

ج‌.مهام ومسؤليات الإدارة التنفيذية

  1. الإدارة اليومية لأعمال المصرف .
  2. تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للمصرف ، وخطة العمل السنوية وإعداد الموازنات وإقرار السياسات العامة لسير العمل.
  3. تعديل الهيكل التنظيمى وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات والعلاقات بين الاقسام المختلفة، وإجازته من مجلس الإدارة .
  4. تطبيق وتطوير نظام الحوكمة السليم والعمل في ذلك جنبا إلى جنب مع مجلس الإدارة .
  5. تنفيذ العمليات و تطبيق السياسات وفقاً للخطط و الإجرءات و اللوائح وانظمة إدارة المخاطر (المالية – وغير المالية) المعتمدة من مجلس الإدارة.
  6. إعداد البيانات المالية والحسابات الختامية، والمسؤولية عن التطبيق السليم للقوانين واللوائح التي تحكم عمل المصرف .
  7. المسؤولية عن تعزيز ونشر ثقافة الإمتثال، وتنفيذ برنامج الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعد من قبل مجلس الإدارة .
  8. رفع التقارير الدورية إلى مجلس الادارة .
  9. مراجعة مخاطر عدم الإلتزام بالتعاون مع مدير الإلتزام ووضع الخطط لإدارتها.
  10. وضع ميثاق سلوك العمل المهني و الأخلاقي وتعميمه على العاملين بالمصرف وتحديثه سنوياً.
  11. تنمية المهارات والسلوك المهني للعاملين للتتوافق مع احدث التطورات و التقنيات من خلال التدريب المستمر.
  12. الإلتزام بضوابط وموجهات بنك السودان المركزى.
  13. تكوين لجان إدارية، تمكن من المساهمة في إتخاذ القرارات .
  14. إخطار بنك السودان المركزى فى حالة مخالفة المجلس للسياسات و الضوابط.
  15. اخطار مجلس الادارة بصورة فورية فى الحالات الاتية:
    1. حدوث أي مستجدات تؤدي إلى تغيير فى إستراتجية عمل المصرف .
    2. تجاوز الحد المسموح به للمخاطر، وقواعد الالتزام.
    3. إخفاق المراقبة الداخلية.
    4. القضايا التي أثيرت نتيجة لإجراءات الكشف عن المخالفات في المصرف.
    5. المستجدات القانونية والتنظيمية.
    6. المخالفات المرتكبة بواسطة المصرف وأتخذ بنك السودان المركزي جزاءات حيالها، مع ضرورة إظهارها في تقرير الإدارة التنفيذية للجمعية العمومية .
  1.  إدارة المخاطر :

يجب أن يكون لدي كل مصرف إدارة مخاطر تتبعلمجلس الإدارة تتمتع بالإستقلالية ، تحت إدارة مدير إدارة مخاطر ذو كفاءه وخبره في مجال المخاطرلا تقل عن 5 سنوات ، ويفضل من له شهادات مهنية في مجال  المخاطر.

مهام ومسئوليات إدارة المخاطر :

  1. تحديد وتقييم المخاطر الهامة وقياس أثارها ، وذلك بتبني ادوات فعالة لقياس حجم المخاطر التي يتعرض لها المصرف .
  2. تطوير وتطبيق إطار المخاطر على المستوى الكلي للمصرف، وذلك  بمتابعة جميع المخاطر بالمصرف من خلال التأكد من فعالية نظم الرقابة الداخلية والضبط الداخلي ، ونظام الضبط المؤسسي وكفاية السياسات والإجراءات ومستوى تطبيقها والإلتزام بها .
  3. إعداد  نظام إنذار مبكر  لتفادي  تجاوز سقف المخاطر المسموح بها .
  4. الإشراف على تطوير وتنفيذ وظيفة إدارة المخاطر ، وفقاً للأتي :
  1. إعداد  إطار لإدارة المخاطر وإعتماده من قبل مجلس الإدارة ، ورفع تقارير للمجلس ، ومراقبة المخاطر الناتجة عن أنشطة المصرف  .
  2. المشاركة في اتخاذ القرارات الرئيسة و الإستراتيجية .
  3. تعزيز مهارات الموظفين بصورة مستمرة ، وتحسين أنظمة وسياسات المخاطر .
  4.  

يجب على كل مصرف أن تكون لديه إدارة إلتزام، تتبع مباشرة لمجلس الإدارة ، تتناسب مع حجم ونشاط المصرف.

 

  1. مهام إدارة الإلتزام :

تعمل إدارة الإلتزام على تحقيق الأتي :

  1. تقديم المشورة للمجلس والإدارة التنفيذية في مسائل الإلتزام بالقوانين ، والقواعد والمعايير ، بما في ذلك إطلاعهم على التطورات.
  2. التأكد من أن أعمال المصرف تتوافق مع القوانين والتشريعات المعمول بها و تحديد وتقييم المخالفات المرتبطة بانشطة المصرف واي منتجات جديدة.
  3. وضع دليل القواعد والإجراءات التي تحكم عمل المصرف وتحديد العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
  4. توجيه تعليمات مكتوبة للموظفين حول التطبيق الملائم للقوانين والتعليمات والمعايير المطبقة ، مع العمل على تدريبهم وتثقيفهم حول قضايا الإلتزام .
  5. رفع تقارير دورية وفورية عند الحاجة مباشرة لمجلس الإدارة بالمخالفات واوجه القصور التي تم اكتشافها والإجراءات التصحيحية التي تم تنفيذها أو التي يجب إتخاذها .
  6. التأكد من إلتزام المصرف بكآفة القوانين واللوائح والتوجيهات والمعايير المهنية والأخلاقية الصادرة من السلطات المختصة  أو من إدارة المصرف.
  7. التنسيق مع الإدارة التنفيذية  فى إعداد سياسة وإجراءات الإلتزام التى تتضمن جميع نشاطات المصرف وما يتعلق بها من انظمة وضوابط ووضع المقترحات حول التغييرات اللازمة.
  8. التأكد من تطبيق سياسة الإلتزام الموضوعة وذلك عبر التقييم الدائم والشامل للمخاطر.
  9. الإطلاع على السياسات والإجراءات المستحدثة لضمان توافقها مع القوانين واللوائح والمنشورات السارية.
  10. العمل علي نشر ثقافة الإلتزام و رفع الوعى بأهمية الإلتزام .
  11. التنسيق مع الإدارة القانونية فيما يتعلق بمراجعة العقود والنماذج للتأكد من توافقها مع سياسات ولوائح المصرف الداخلية.
  12. التنسيق التام مع كآفة المستويات فى إدارة المصرف فيما يتعلق بمخاطر عدم الإلتزام
  13. التأكد من أن المنتجات المصرفية الجديدة تتوافق مع القوانين واللوائح والمنشورات .
  14. رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة بصورة إلى الإدارة التنفيذية خاصة بمراقبة الإلتزام والتقييم الذاتي للمخاطر.
  15. التعاون مع إدارة التدريب في المجالات كافة.
  16. الإلتزام بمتطلبات السرية في العمل.
  17. يجب على مدير الإلتزام الإطلاع على التقارير الآتية وابداء الرأي فيها:

أ‌.  تقارير المراجعة الداخلية .

ب‌. تقارير المراجع الخارجي .

ج‌.  تقارير تفتيش بنك السودان المركزى.

د‌.  تقارير المدقق الشرعى.

ه‌.   تقارير الإدارة القانونية.

و‌.  فحص تقارير المخالفات وشكاوى العملاء.

  1.    إعداد وتحديث سياسة البنك الداخلية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن تستمد هذه السياسة من الضوابط والإرشادات الصادرة من بنك السودان المركزي وتتفق مع التوصيات الدولية الإقليمية.
  2. ‌   فحص العمليات غير العادية والعمليات المشتبه فيها، والتي ترد إليه من العاملين في البنك مشفوعة بالأسباب المبررة لها.
  3. ‌إخطار وحدة المعلومات المالية بالعمليات التي تتضمن شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب وذلك على نموذج الإشتباه المعد لهذا الغرض.
  4. ‌ إتخاذ القرار بشأن حفظ العمليات التي يتبين له عدم وجود شبهة بشأنها على أن يتضمن القرار الأسباب التي أستند إليها في حفظ هذه العمليات.
  5. ‌الإشراف المكتبي والميداني على إلتزام جميع فروع البنك بضوابط وموجهات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  6.   حفظ السجلات الخاصة بجميع العمليات المشتبه فيها والعمليات التي تم إتخاذ القرار بحفظها، وكذلك السجلات الخاصة بجميع الخطط والبرامج التدريبية التي حصل عليها العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لضوابط الحفظ.
  7. إعداد التقرير الدوري عن نشاط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمصرف.
    1. شروط اختيار مسئول الإلتزام :
  8. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية و شهادة مهنية ذات صلة ويفضل شهادة مسؤول الالتزام المعتمد" (Certified Compliance Officer).
  9. أن تكون لديه خبرة مصرفية سبعة سنوات على الأقل في مجال الإشراف الإداري و الرقابة  والمراجعة والتقييم وإعداد وتطبيق السياسات والإجراءات .
  10. المعرفة التامة بجميع القوانين واللوائح والمنشورات والمعايير الدولية ذات العلاقة بعمل المصرف.
  11. إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

4- إدارة المراجعة الداخلية :

يجب أن يكون لدى المصرف إدارة للمراجعة الداخلية دائمة وفعالة،  تتوفر لها الموارد الكافية لاداء مهامها، وتتمتع بإستقلالية تامة و تتبع لمجلس الإدارة .

مهام إدارة المراجعة الداخلية :

  1. تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة وأنظمة إدارة المخاطر ومدى فعاليتها.
  2. تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات  والتأكد  من تطبيق تعليمات ولوائح المصرف  وأنظمته الداخلية.
  3. مراجعة القوائم المالية والتحقق من إنها تعبر عن الصورة الصحيحة والعادلة عن جميع النواحي الجوهرية للوضع المالي  للمصرف  ونتائج العمليات بموجب المعايير المطبقة .
  4. تزويد مجلس الإدارة بالتحليلات وعمليات التقييم والتوصيات بشأن الأنشطة التي تقوم إدارة المراجعة بمراجعتها.
  5. اجراء عمليات تقييم مستمرة لإطار وفعالية إدارة المخاطر والإلتزام ونوعية التقارير التي ترفع لمجلس الإدارة ذات العلاقة بالمخاطر وكفاءة انظمة المصرف والرقابة الداخلية .
  6. يجب أن يكون كادر المراجعة الداخلية مؤهلاً ويمتلك الخبرات الكافية للقيام بالمهام والمسؤليات .

5- إدارة  الرقابة  الشرعية :

يجب أن يكون لدي كل مصرف إدارةللرقابة الشرعيةتتبعلمجلس الإدارة تتمتع بالإستقلالية، وتتكون من مراقبين شرعيين وذلك حسب حجم ونشاط المصرف .

  1. مهام ومسؤوليات إدارة الرقابة الشرعية :
  2. التأكد من إلتزام المصرف بالاحكام والضوابط الشرعية .
  3. فحص وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الشرعية الداخلية للمصرف.
  4. تفتيش أعمال المصرف من الناحية الشرعية مع فرق التفتيش الداخلية.
  5. تقديم تقريراً سنوياً للجمعية العمومية  عن مدى شرعية نشاط المصرف.
  6. تقديم تقرير في حالة عدم التزام المصرف بتصحيح المخالفات للهيئة العليا للرقابة الشرعية .
  7. إعداد وتقديم  تقارير ربع سنوية عن درجة التزام المصرف بالشريعة لكلّ من :
  1. مجلس الإدارة .
  2.  إدارة المصرف.
  3. بنك السودان المركزي .
    1. شروط التعيين :

يتم تعيين المراقب الشرعي وفقاً للشروط الواردة أدناه :

  1. الحصول على مؤهل جامعي كحدٍ أدنى في التخصصات ذات الصلة في العمل المصرفي .
  2. أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية في التدقيق الشرعي / المراجع الشرعي من جهة معتمدة .

6. موجهات عامة :

  1. للمساهمين حق ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المستقلين، والإستفسار عن مؤهلاتهم وخبراتهم وقدرتهم على أداء عملهم، ومناقشة حجم المكافآت والحوافز المالية التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، اضافة إلى حقهم في تقديم أي استفسار إلى المجلس بشأن أي ممارسات غير مهنية والحصول على إفادة بشانها .
  2. مدير عام المصرف عضو بمجلس الإدارة بحكم منصبه دون أن يكون له حق التصويت .
  3. ألا يغيب المدير العام ونائبه عن المصرف في وقت وأحد.
  4. لا يجوز تكليف اي شخص بمهام المدير العام خلاف نائبه . على ألا تتجاوز فترة التكليف ثلاثة أشهر.
  5. الحصول على موافقة بنك السودان المركزي  قبل أعفاء المدير العام أو نائبه .
  6. ألا يكلف مديري إدارات المخاطر، الإلتزام، المراجعة ، التدقيق الشرعي والعاملين بها وسكرتير مجلس الإدارة  بأي وظيفة تنفيذية بالمصرف  .
  7. عدم عزل أو نقل أي من مديري إدارات المخاطر، الإلتزام، المراجعة والتدقيق الشرعي إلا بعد أخذ موافقة بنك السودان المركزي .
  8. عدم تواجد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمصرف إلا في حالات الضرورة، وعلى مسؤل الإلتزام رفع تقرير بذلك لبنك السودان المركزي .
  9. توسيع قاعدة المرشحين من المساهمين .
  10. يجب إرفاق  المستندات الآتية عند التعيين في الوظائف التي تتطلب موافقة بنك السودان المركزي :
    1. استمارة الترشيح الصادرة من بنك السودان المركزى.
    2. استمارة الكفاءة و الملاءة الصادرة من بنك السودان المركزي .
    3. صحيفة جنائية حديثة للمرشح.
    4. السيرة الذاتية والمستندات المؤيدة لها.
    5. التقرير الإئتماني .
    6. إبراء ذمة من الجهات ذات الإختصاص ( الضرائب ، ديوان الزكاة ).
  11. على المصارف الإلتزام والتقيد التام بأسس وموجهات بنك السودان المركزي، وعدم تقديم أي طلبات للإستثناء من الضوابط.

 

 

ع / بنك السودان المركزي

 

بركات أحمد الماحي إبراهيم                                                   إلهام عبد الله الحاج محمد علي

 

إدارة المؤسسات المالية

الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي