بيع فوائض شركات الصرافة من النقد الأجنبي
التاريخ: 8 شوال 1433 هـ
الموافق : 26/8/2012م
بنك السودان المركزي - الخرطوم
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
منشور إدارة السياسات رقم (15/2012)
معنون إلى كافة شركات الصرافة المعتمدة
الموضوع/ بيع فوائض شركات الصرافة من النقد الاجنبي
عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة 33 من لائحة تنظيم أعمال الصرافة لسنة 2002م و بالاشارة الي كتيب ضوابط وتوجيهات إدارة السياسات لشركات الصرافة للعام 2011 والمنشورات الصادرة من البنك المركزي لشركات الصرافة حتى تاريخه ، وفى إطار المراجعة المستمرة للضوابط والإجراءات المتعلقة بعمل شركات الصرافة ، فقد تقرر الآتي :
- يجوز لشركات الصرافة بيع فوائضها يومياً من النقد الاجنبي نقداً و/أو بالخصم من حساباتها طرف المراسلين بالخارج لصالح بنك السودان المركزي وبسعر شراء الصرافة المعلن متضمناً الحافز في ذات اليوم . مع مراعاة ان يكون أولية توظيف الموارد للجمهور وفقاً للضوابط السارية .
- الابقاء على حظر شركات الصرافة من بيع النقد الاجنبي للمصارف التجارية .
يسري العمل بهذا المنشور إعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على كافة فروعكمالعاملة بالسودان .
ع / بنك الســودان المركزي
منى نصر الدين بشير
ياسر بانقا أحمد
إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات و البحوث و الإحصاء