بيع فوائض شركات الصرافة من النقد الأجنبي

التاريخ: 8 شوال 1433 هـ
الموافق : 26/8/2012م

بنك السودان المركزي  -  الخرطوم

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
منشور  إدارة السياسات رقم (15/2012)

معنون إلى كافة شركات الصرافة المعتمدة

الموضوع/ بيع فوائض شركات الصرافة من النقد الاجنبي

عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي  بموجب المادة 33 من لائحة تنظيم أعمال الصرافة لسنة 2002م و بالاشارة الي كتيب ضوابط وتوجيهات إدارة السياسات لشركات الصرافة للعام 2011 والمنشورات الصادرة من البنك المركزي  لشركات الصرافة حتى تاريخه ،  وفى إطار المراجعة المستمرة للضوابط والإجراءات المتعلقة بعمل شركات الصرافة ، فقد تقرر  الآتي :

  1. يجوز لشركات الصرافة بيع فوائضها يومياً من النقد الاجنبي نقداً و/أو بالخصم من  حساباتها طرف المراسلين بالخارج لصالح بنك السودان المركزي وبسعر شراء  الصرافة المعلن متضمناً الحافز في ذات اليوم . مع مراعاة ان يكون أولية توظيف الموارد للجمهور وفقاً للضوابط السارية .
  2. الابقاء على حظر شركات الصرافة من بيع النقد الاجنبي للمصارف التجارية .

يسري العمل بهذا المنشور إعتباراً  من تاريخه مع  ضرورة  تعميمه على كافة فروعكمالعاملة  بالسودان .

ع / بنك الســودان المركزي

منى نصر الدين بشير
ياسر بانقا أحمد

إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات و البحوث و الإحصاء