ملحق إدارة السياسات رقم (3/2011): تعديلات في ضوابط النقد الاجنبي ( ضوابط الصرافات)
التاريخ:19ربيع الاول 1432هـ
الموافق: 22/فبراير/2011م
بنك السودان المركزي – الخرطوم
الادارة العامة للسياسات والبحوث والاحصاء
ملحق إدارة السياسات رقم (3/2011)
معنون الى كافة شركات الصرافة المعتمدة
الموضوع: تعديلات في ضوابط النقد الاجنبي ( ضوابط الصرافات)
عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (33) من لائحة تنظيم أعمال الصرافة لسنة 2002م، ، وفي اطار المراجعة المستمرة للضوابط والاجراءات المتعلقة بعمليات النقد الاجنبي و بغرض زيادة المبالغ المخصصة للمسافرين، فقد تقرر الآتي:
- الغاء البند اولاً الوارد بملحق ادارة السياسات رقم 9/2010 الصادر بتاريخ 23/ديسمبر 2010 المتعلق بمبيعات النقد الاجنبي بغرض السفر .
- السماح لشركات الصرافة بالبيع لغرض السفر نقداً أو تحويلاً لكل من دول الاردن ، مصر ، وسوريا مبلغ لايتجاوز 1500 يورو (فقط الف وخمسمائة يورو) أو ما يعادلها من العملات الحرة الاخرى ، اما بقية الدول فيتم بيع مبلغ لا يتجاوز 2000 يورو ( فقط ألفين يورو) أو ما يعادلها من العملات الحرة الأخرى وذلك بعد استيفاء المستندات المؤيدة للسفر.
- تظل بقية الضوابط المنظمة لمبيعات النقد الاجنبي بغرض السفر الأخرى سارية دون تعديل.
يسري العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على جميع فروعكم العاملة بالسودان .
ع/ بنك السودان المركزي
ياسر بانقا أحمد
حامد جبريل حامد النور
إدارة السياسات
الادارة العامة للسياسات والبحوث والاحصاء