ملحق إدارة السياسات رقم (3/2011): تعديلات في ضوابط النقد الاجنبي ( ضوابط الصرافات)

التاريخ:19ربيع الاول 1432هـ
الموافق: 22/فبراير/2011م

بنك السودان المركزي – الخرطوم

الادارة العامة للسياسات والبحوث والاحصاء
ملحق  إدارة السياسات رقم (3/2011)

 معنون الى كافة شركات الصرافة المعتمدة

الموضوع: تعديلات في ضوابط النقد الاجنبي ( ضوابط الصرافات)

عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (33) من لائحة تنظيم أعمال الصرافة لسنة 2002م، ، وفي اطار المراجعة المستمرة للضوابط والاجراءات المتعلقة بعمليات النقد الاجنبي و بغرض زيادة المبالغ المخصصة للمسافرين، فقد تقرر الآتي:

  1. الغاء البند اولاً  الوارد بملحق ادارة السياسات رقم 9/2010  الصادر بتاريخ 23/ديسمبر 2010 المتعلق بمبيعات النقد الاجنبي بغرض السفر .
  2. السماح لشركات الصرافة بالبيع لغرض السفر  نقداً أو تحويلاً  لكل من دول الاردن ، مصر ، وسوريا مبلغ لايتجاوز 1500 يورو (فقط الف وخمسمائة يورو) أو ما يعادلها من العملات الحرة الاخرى ، اما بقية الدول فيتم بيع  مبلغ لا يتجاوز  2000 يورو ( فقط ألفين يورو) أو ما يعادلها من العملات الحرة الأخرى  وذلك بعد استيفاء المستندات المؤيدة للسفر.
  3. تظل بقية الضوابط المنظمة لمبيعات النقد الاجنبي بغرض السفر الأخرى سارية دون تعديل.

يسري العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على جميع فروعكم العاملة بالسودان .

ع/ بنك السودان المركزي

ياسر بانقا أحمد
حامد جبريل حامد النور

إدارة السياسات
الادارة العامة للسياسات والبحوث والاحصاء