ملحق إدارة السياسات رقم ( 5/2010 ): تعديلات في ضوابط وإجراءات النقد الأجنبي
التاريخ: 14 شوال 1431 هـ
الموافق : 23/سبتمبر/2010م
بنك السودان المركزي - الخرطوم
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
ملحق إدارة السياسات رقم ( 5/2010 )
معنون إلى كافة المصارف و شركات الصرافة المعتمدة.
الموضوع: تعديلات في ضوابط وإجراءات النقد الأجنبي
عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة 20 من لائحة تنظيم التعامل في النقد الأجنبي لسنة 1999م تعديل لسنة 2003م ، وفى إطار المراجعة المستمرة للضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي ، فقد تقرر الآتي :
أولا : في مجال الحسابات الجارية الحرة بالنقد الأجنبي ( مقيمين) :
- إجراءات فتح الحسابات :
يسمح للمصارف بفتح الحسابات الجارية الحرة وفقاً للآتي :- يتم فتح الحسابات الجارية الحرة بتحويلات من الخارج فقط .
- يتم فتح الحسابات الجارية الحرة للأفراد الذين لديهم تدفقات نقدية مستمرة بالنقد الأجنبي ( بعد إبراز المستندات المؤيدة لذلك ) لتغذية حساباتهم مثلاً( الذين يتقاضون مرتباتهم بالعملة الأجنبية أو الذين لديهم تحويلات منتظمة وراتبة ) .
- يسمح للعاملين بالدولة بفتح حسابات ادخار أو استثمار فقط ( دون منحهم دفاتر شيكات ) ولا يشترط أن يتم فتح الحسابات بتحويل من الخارج .
- يكون الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري 5,000 يورو ( فقط خمسة ألف يورو ) أو ما يعادلها من عملة الدولار الأمريكي ، الريال السعودي ، الدرهم الإماراتي ، الجنيه الإسترليني .
- تظل ضوابط فتح الحسابات للجهات الحكومية والمؤسسات العامة سارية دون تعديل .
- على المصارف توفيق أوضاع الحسابات القائمة وفق الإجراءات الجديدة قبل بداية العام 2011م .
- استخدام الحسابات :
تكون استخدامات الحسابات الجارية الحرة وفقاً للآتي :- تحويلات للخارج لأغراض السفر ، العلاج، الدراسة واستيراد أشياء ضرورية فقط ، وذلك بعد تقديم المستندات المؤيدة وفي حدود مبلغ لا يتجاوز 10,000 يورو ( فقط عشرة ألف يورو) أو ما يعادلها من العملات الحرة الأخرى .
- السحب بموجب شيكات .
- السحب النقدي وفق السياسة الداخلية لكل مصرف .
- البيع لصالح المصارف التجارية وبسعرها المعلن .
- تغذية الحسابات :
تظل ضوابط تغذية الحسابات الجارية الحرة كما هي دون تعديل .
ثانياً : في مجال الصادر :
- يتم استخدام حصيلة الصادر وفق الآتي:
- حصائل الصادر الناتجة عن تمويل العملية بواسطة المصرف يتم بيعها فقط للمصرف الممول .
- حصائل الصادر المنفذة من مصادر تمويل أخرى تباع للمصارف أو لأغراض الاستيراد فقط عن طريق المصارف .
- غير مسموح لشركات الصرافة شراء حصائل الصادر .
ثالثاً : في مجال الاستيراد :
- يسمح للمصارف باستخدام كل طرق الدفع لتنفيذ عمليات الاستيراد للسلع الأساسية ذات الأولوية ( القمح ، الأدوية ، الأجهزة والمعدات الطبية ، مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي ، الآلات والمعدات الرأسمالية ) والاستيراد لأغراض الاستثمار. أما بالنسبة للسلع الأخرى فيتم استيرادها عن طريق خطابات الاعتمادات المستندية إطلاع (Sight/Lcs ) والدفع ضد المستندات (Cash Against Document ) .
- غير مسموح للمصارف إصدار خطابات الضمان بغرض الاستيراد .
رابعاً في مجال سوق النقد الأجنبي :
- غير مسموح للمقيمين ( شركات ، أفراد ،....الخ ) من القيام بأي استثمارات خارجية .
- يجب أن تتم تسوية كافة المعاملات الداخلية بالعملة المحلية .
- يحظر على المصارف إصدار خطابات الضمان بالنقد الأجنبي للمقيمين لصالح مستفيدين بالداخل .
خامساً : تظل بقية الضوابط والاجراءات الأخرى المنظمة لعمل النقد الأجنبي والواردة بكتيب ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي لعام 2010م و كتيب ضوابط وتوجيهات إدارة السياسات لشركات الصرافة لعام 2010 والملاحق الصادرة حتى تاريخه سارية دون تعديل .
يسرى العمل بهذا الملحق إعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على جميع فروعكم العاملة بالسودان .
مصطفى إبراهيم عبدالنبي
ياسر بانقا احمد
ع/ بنـــــك السودان المركزي
إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والاحصاء