ملحق إدارة السياسات رقم ( 5/2010 ): تعديلات في ضوابط وإجراءات النقد الأجنبي

التاريخ: 14 شوال 1431 هـ
الموافق : 23/سبتمبر/2010م

بنك السودان المركزي  -  الخرطوم

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء 
ملحق إدارة السياسات  رقم ( 5/2010 )

معنون إلى كافة  المصارف و شركات  الصرافة  المعتمدة.

الموضوع: تعديلات في ضوابط وإجراءات النقد الأجنبي

عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي  بموجب المادة 20 من لائحة تنظيم التعامل في النقد الأجنبي لسنة 1999م تعديل لسنة 2003م ، وفى إطار المراجعة المستمرة للضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي ، فقد تقرر الآتي :

أولا : في مجال الحسابات الجارية الحرة بالنقد الأجنبي  ( مقيمين) :

  1. إجراءات فتح الحسابات :
    يسمح للمصارف بفتح الحسابات الجارية الحرة وفقاً للآتي :
    • يتم فتح الحسابات الجارية الحرة بتحويلات من الخارج فقط .
    • يتم فتح الحسابات الجارية الحرة للأفراد الذين لديهم  تدفقات نقدية مستمرة بالنقد الأجنبي ( بعد إبراز المستندات المؤيدة لذلك ) لتغذية حساباتهم مثلاً( الذين يتقاضون مرتباتهم بالعملة الأجنبية أو الذين لديهم تحويلات منتظمة وراتبة ) .
    • يسمح للعاملين بالدولة بفتح حسابات ادخار أو استثمار فقط ( دون منحهم دفاتر شيكات ) ولا يشترط أن يتم فتح الحسابات بتحويل من الخارج .
    • يكون الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري 5,000 يورو ( فقط خمسة ألف يورو )     أو ما يعادلها من عملة الدولار الأمريكي ، الريال السعودي ، الدرهم الإماراتي ، الجنيه الإسترليني .
    • تظل ضوابط فتح الحسابات للجهات الحكومية والمؤسسات العامة سارية دون تعديل .
    •   على المصارف توفيق أوضاع الحسابات القائمة وفق الإجراءات الجديدة قبل بداية العام 2011م .
  2. استخدام الحسابات :
    تكون استخدامات الحسابات الجارية الحرة وفقاً للآتي :
    • تحويلات للخارج لأغراض السفر ، العلاج، الدراسة واستيراد أشياء ضرورية فقط ، وذلك بعد تقديم المستندات المؤيدة وفي حدود مبلغ لا يتجاوز 10,000 يورو ( فقط عشرة ألف يورو) أو ما يعادلها من العملات الحرة الأخرى .
    • السحب بموجب شيكات .
    • السحب النقدي وفق السياسة الداخلية لكل مصرف .
    • البيع لصالح المصارف التجارية وبسعرها المعلن .
  3. تغذية الحسابات :
    تظل ضوابط تغذية الحسابات الجارية الحرة كما هي دون تعديل .

ثانياً : في مجال الصادر :

  1. يتم استخدام حصيلة الصادر وفق الآتي:
    • حصائل الصادر الناتجة عن تمويل العملية بواسطة المصرف يتم بيعها فقط  للمصرف الممول .
    • حصائل الصادر المنفذة من مصادر تمويل أخرى تباع للمصارف أو لأغراض الاستيراد فقط عن طريق المصارف .
  2. غير مسموح لشركات الصرافة شراء حصائل الصادر .

ثالثاً : في مجال الاستيراد :

  1. يسمح للمصارف باستخدام كل طرق الدفع لتنفيذ عمليات الاستيراد للسلع الأساسية ذات الأولوية ( القمح ، الأدوية ، الأجهزة والمعدات الطبية ، مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي ، الآلات والمعدات الرأسمالية ) والاستيراد لأغراض الاستثمار. أما بالنسبة للسلع الأخرى فيتم استيرادها عن طريق خطابات الاعتمادات المستندية إطلاع (Sight/Lcs ) والدفع ضد المستندات (Cash Against Document ) .
  2. غير مسموح للمصارف إصدار خطابات الضمان بغرض الاستيراد .

رابعاً في مجال سوق النقد الأجنبي :

  1. غير مسموح للمقيمين ( شركات ، أفراد ،....الخ ) من القيام بأي استثمارات خارجية .
  2. يجب أن تتم  تسوية كافة المعاملات الداخلية بالعملة المحلية .
  3. يحظر على المصارف إصدار خطابات الضمان بالنقد الأجنبي للمقيمين لصالح مستفيدين بالداخل .

خامساً : تظل بقية الضوابط والاجراءات الأخرى المنظمة لعمل النقد الأجنبي والواردة بكتيب ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي لعام 2010م و كتيب ضوابط وتوجيهات إدارة السياسات لشركات الصرافة لعام 2010 والملاحق الصادرة حتى تاريخه سارية دون تعديل .

يسرى العمل بهذا الملحق إعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على جميع فروعكم العاملة بالسودان .

مصطفى إبراهيم عبدالنبي
ياسر بانقا احمد

ع/ بنـــــك السودان المركزي

إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والاحصاء