أنت هنا
قانون صندوق ضمان الودائع المصرفية
قانون صندوق ضمان الودائع المصرفية
عملا بأحكام المرسوم الدستوري الخامس لسنة 1991م أجاز المجلس الوطني الانتقالي ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه:
اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون " قانون الودائع المصرفية لسنة 1996م ويعمل به من التاريخ التوقيع عليه.
تفسير
فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى اخر:
"اعمال مصرفية : يقصد بها تسلم النقود على نظام الحسابات الجارية وحسابات الودائع والادخار ودفع وتحصيل الشيكات وتقديم التمويل للعملاء وغير ذلك من اعمال المصارف وفق ما يحدده بنك السودان من اعمال.
" البنك ": يقصد به بنك السودان المنشأ بموجب احكام المادة 4 من قانون بنك السودان 1959م
" الشركة ": تشمل أى فرع لشركة مسجلة خارج السودان وتم تسجيله فى السودان وفق احكام قانون الشركات لسنة 1925، ويعمل فى مجال العمل المصرفى.
" الصندوق " يقصد به صندوق ضمان الودائع المصرفية المشاء بموجب احكام المادة 4
" المجلس " يقصد به مجلس ادارة الصندوق المشاء بموجب احكام المادة 7
" المحافظ " يقصد به محافظ البنك
" المدير العام " يقصد به مدير عام الصندوق المعين وفق احكام المادة 13
" المصرف " يقصد به أى مصرف مرخص لة لممارسة العمل المصرفى فى السودان عند صدور هذا القانون اة أى مصرف جديد يرخص له بعد العمل بهذا القانون.
" المصرف المتوقف عن الدفع" يقصد به أى مصرف:
- صدر أمر يمنعه من ممارسة الأعمال المصرفية
- ول كل التزامات ودائع لأى مصرف اخر.
- تم تعين مصف له بموجب قرار صادر بتصفية اختياريا او تم وضع خطة التسوية او وضعت خطة لتنظيم او اعادة تكوين او ان اجراءات دمج قد وافقت عليها سلطة مختصة او ان طلب تصفية معروض امام محكمة مختصة
- منح مهلة سارية لتأجيل دفع الديون المستحقة عليه.
" المصرف المضمون ": يقصد بة لى مصرف يتم تسجيلة وفق احكام هذا القانون .
" الوديعة " : يقصد بها جملة الرصيد فى حساب اى عميل باى اسم كان، لدى أى مصرف ولا يشمل ذلك:
- أى مبالغ مستحقة لدولة أجنبية او لمؤسسة او هيئة عامة او لأى من الوزارات الاتحادية او الولاية او أجهزة الحكم المحلى او لأى مصرف اخر.
- اى مبالغ مستحقة لحساب وديعة تم تسليمها خارج السودان
- أى مبالغ مستحقة لمؤسسة مصرفية لا تعمل فى السودان.
" الوديعة المضمونة ": يقصد بها كل وديعة يكون استردادها مضمونا وفق احكام هذا القانون.
" الوزير " : يقصد به وزير المالية الاتحادي.
سيادة احكام هذا القانون
تسود احكام هذا القانون فى حالة التعارض مع احكام أى قانون اخر الى المدى الذى يزيل ذلك التعارض.
أنشاء الصندوق واغراضة وسلطاته
- ينشا صندوق يسمى " صندوق ضمان الودائع المصرفية " ويكون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية.
- يكون المركز الرئيسي للصندوق بالخرطوم، ويجوز له ان ينشئ فروعا او وكالات في ولايات السودان الأخرى
أغراض الصندوق
تكون للصندوق الأغراض الاتية:
- ضمان الودائع بالمصارف المضمونة وفق احكام المادة 19.
- حماية حقوق المودعين واستقرار وسلامة فلمصارف المضمونة وتدعيم الثقة فيها.
- جبر الإضرار عند وقوعها يتعاون وتكافل يبن السلطات النقدية والمصارف والمودعين أنفسهم،
- أنشاء وادارة محافظ التكافل الاتية:
- (اولا) محفظة التكافل لضمان الودائع الجارية والادخارية وتكون المساهمة فيها للمصارف والحكومة والبنك فحسب
- (ثانيا) محفظة التكافل لضمان ودائع الاستثمار وتكون المساهمة فيها لأصحاب ودائع الاستثمار فحسب ( ثالثا ) محفظة التكافل لجبر حالات الإعسار المالى النهائى وتكون المساهمة فيها للمصرف والحكومة والبنك فحسب.
سلطات الصندوق
لتحقيق الأغراض النصوص عليها فى المادة 5 تكون للصندوق السلطات الاتية:
- تسجيل وإلغاء تسجيل المصارف المضمونة وفق احكام هذا القانون.
- الاقتراض بضمان او بدون ضمان وفقا للصيغ الاسلامية
- أبرام العقود مع أى جهة او شخص داخل السودان وخارجة وفقا لما تحدده اللوائح.
- استثمار اموال الفائضة او غير الموظفة وفقا لمفتيضيات السلامة المالية.
- طلب البيانات والمعلومات اللازمة لدراسة المراكز المالية للمصارف المضمونة من البنك.
- الطلب من البنك لإجراء مراجعة خاصة لأى مصرف مضمون حسب نص المادة 28 (1) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م.
- أن يطلب من البنك تفتيش دفاتر حسابات أى مصرف مضمون.
- أى سلطات أخرى تكون ضرورية او لازمة لنقيق أغراضه.
إدارة الصندوق
إنشاء المجلس وتشكيلة و مسئوليته
- ينشأ لإدارة الصندوق ويؤدى نيابة عنه الواوات ويمارس السلطات التى تمكنه من تحقيق أغراضه.
- يشكل المجلس على الوجه الآتي:
- المحافظ أو نائب المحافظ رئيسا.
- المدير العام عضو ومقررا
- وكيل أول وزارة المالية.
- مدير عام الادارة العامة للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية بالبنك.
- ثلاثة اعضاء من ذوى الكفاءة والمعرفة بالعمل المصرفى يتم ترشحيهم بوساطة اتحاد المصارف السودانى ويوافق عليهم البنك, وفى حالة الترشيح من فروع المصارف الاجنبية بالسودان يكون الاختيار على أساس أعلى وظيفة بالفرع يشغلها سوداني.
- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم فى البند (2 ) ( هـ ) و (و) سنتين قابلة مرة واحدة فحسب.
التزامات الرئيس وأعضاء المجلس
- لا يجوز للرئيس أو أى عضو بالمجلس أن يكون فى موقف تتعارض فيه مصلحته الخاصة مع مصلحة الصندوق, ويحظر عليه على وجه الخصوص أن:
- يمارس أى نشاط يماثل نشاط الصندوق وينطوي على منافسته بطريق مباشرة أو غير مباشرة, سواء بنفسه هو أو بوساطة شخص آخر كوكيل أو مدير لأى جهة أخرى.
- يقترض أو يحصل على أى تمويل بضمان من الصندوق.
- اذا اعتزم رئيس المجلس أو أى عضو فيه الدخول هو أو احد أفراد أسرته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أى تعامل مع الصندوق قح يؤدى الى منفعة خاصة له هو أو لأحد أفراد أسرته أو اذا كانت له هو مصلحة شخصية فى أى موضوع مطروح فى اجتماع أمام المجلس, فيجب عليه أن يفضى للمجلس بتلك المصلحة ومداها, ولا يجوز له الاشتراك فى مداواة أو قرار يصدره المجلس فى هذا الشأن.
الإعفاء من المنصب أو خلوه
- يعفى أى عضو بالمجلس من منصبه فى أى من الحالات الآتية:
- عدم اللياقة الطبية.
- تخلفه بغير اذن أو عذر مقبول عن ثلاثة اجتماعات متتالية.
- إخلاله بحكام المادة 8.
- أدانته فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة.
- اذا كان ممثلا لأى جهة وانتهى تمثيله لها.
- يخلو منصب أى عضو بالمجلس فى أى من الحالات الآتية:
- صدر قرار بإعفائه من كنصبه بموجب احكام البند ( 1 ).
- قبول استقالته.
- وفاتـه.
- يملأ المنصب فى خلوه بمقتضى احكام البند (2 ) وفقا لاحكام المادة 7 (2 )
اختصاصات المجلس وسلطاته
- يكون المجلس هو السلطة العليا فى الصندوق, ويهدف بصفة عامة الى تمكين الصندوق من تحقيق أغراضه, ومع عدم الداخل بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الاتية:
- وضع السلسات العامة والخطط اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق ومتابعة التنفيذ.
- إقرار مشاريع الصندوق وخططه وبرامجه ومتبعتها وتحقيق التنسيق اللازم مع أجهزة الدولة الاخرى.
- الاشراف على حسن سير الاداء والعمل بالصندوق.
- النظر فى التقارير المرفوعة اليه من المدير العام واتخاذ القرارات وإصدار التوجيهات المناسبة بشأنها.
- إجازة الموازنة اتلعتمومية للصندوق والحسابات الختامية والموازنة التقديرية.
- إجازة الهياكل التنظيمية والوظيفة وشروط خدمة العاملين بالصندوق.
- تعيين العاملين بالدرجات القيادية العليا والقيادية وإجازة ترقياتهم ومحاسبتهم وفقا لاحكام اللوائح.
- الموافقة على دفع الحد المضمون الواجب السداد للمودعين وفق احكام هذا القانون.
- المتوافقة على تعيين بيوت الخبرة والمستشارين الاقتصاديين على المستوى المحلى والعالمي والفردي وتحديد مخصصاتهم وامتيازهم.
- وضع لائحة داخلية لتنظيم اجراءات اجتماعاته وواجبات واختصاصات المقرر.
- يجوز للمجلس أن يفوض ايا من سلطاته المنصوص عليها فى الفقرات (ج), (د), (ز ) (ح)و(ط) لرئيسه أو المدير العام بالشروط والضوابط التى يراها مناسبة.
اجتماعات المجلس
- يجتمع المجلس اجتماعا عاديا كل ثلاثة أشهر على الاقل, بناء على دعوة من رئيسه, وفى حالة غيابه بدعوة من المدير العام, ويجوز له أن يعقد اجتماعا طارئا اذا رأى رئيس المجلس او نصف أعضائه ان ذلك ضرورى.
- يترأس رئيس المجلس الاجتماعات وفى حالة غيابه لأى سبب يختار المجلس من بين أعضائه رئيسا له لإدارة ذلك الاجتماع.
- يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء.
- تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة, وغى حالة تساوى الأصوات يكون رئيس للرئيس صوت مرجح.
مكافآت اعضاء المجلس
يحدد الوزير بالتشاور مع المحافظ مكافآت أعضاء المجلس.
تعيين المدير العام واختصاصاته
- يكون للصندوق مدير عام يعين بقرار من الوزير بعد التشاور مع المحافظ لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد, ويحدد ذلك القرار شروط خدمته , على أن تتوافر فيه الشروط الآتية , وهى أن يكون :
- من ذوى المؤهلات والخبرة الكافية.
- مشهود له بالكفاءة والدراية التامة بالعمل المصرفى.
- مشهود له بالأمانة والنزاهة.
- يكون المدير العام هو الموظف الأول والمسئول لدى المجلس عن ادارة الصندوق وتصريف شئونه ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يختص المدير العام بالاتي:
- تسجيل وإلغاء تسجيل المصارف المضمونة وفق احكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
- وضع البرامج والخطط التفصيلية لتنمية وتطوير خدمات الصندوق وعرضها على المجلس لاجتزنها.
- اتخاذ أى اجراءات يراها ضرورية لإدارة الصندوق وتنظيمه وتسيره اليومي.
- اعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية ورفعها للمجلس.
- تنفيذ السياسات التى يعتمدها المجلس.
- تمثيل الصندوق والتحدث باسمه أمام الجهات القانونية والجهات الاخرى ذات العلاقة داخل السودان وبموافقة المجلس خارج السودان.
- وضع الهيكل التنظيمي للصندوق وعرضه على المجلس للموافقة عليه وإقراره.
- التوقيع نيابة عن الصندوق على الاتفاقات التى يجيزها المجلس.
- تشكيل لجنة أو لجان لمساعدته فى اعماله وتقديم أى دراسات فى أى موضوع يطلبه منها.
- أى اختصاصات أو سلطات اخرى يوكلها له المجلس.
- يجوز للمدير العام تفويض أى من سلطاته أو اختصاصاته لأى من مساعديه أو أى لجنة يشكلها , وذلك وفقا للشروط والضوابط التى يراها مناسبة .
مراعاة السرية
على رئيس وأعضاء المجلس والمدير العام والعاملين بالصندوق مراعاة السرية التامة فى جميع الأمور المتعلقة بالصندوق .
عضوية المصارف وتسجيلها لدى الصندوق وتحديد
الحد الأعلى المضمون من الودائع والتزام الصندوق نحو المودعين
عضوية المصارف وتسجيلها
- تكون عضوية المصارف فى الصندوق الزامية عند صدور هذا القانون .
- يقوم الصندوق بتسجيل المصارف المنصوص عليها فى البند (1 ) وأى مصرف جديد بعد حصوله على الترخيص بمزاولة العمل المصرفى فى السودان بعد صدور هذا القانون.
الاخطار بالتسجيل
- على الصندوق عند تسجيل أى مصرف أن يرسل لذلك المصرف اخطارا كتابيا فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل.
- يجب ان يتضمن الاخطار المذكور فى البند (1 ) الطريقة التى تحتسب بها المساهمة السنوية المستحقة على المصرف وتحديد المساهمة فى رأس مال الصندوق وكيفية سدادها وفق احكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
تحديد الودائع التى يشملها الضمان
يلتزم الصندوق بضمان جملة الودائع بالعملة المحلية باستثناء:
- الودائع المحجوزة كضمان أو تأمين لعمليات مصرفية.
- ودائع رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمديرين العامين لأى مصرف مضمون.
- ودائع أى مساهمين يتضح للصندوق تحملهم لأية مسئولية بالنسبة لعدم سلامة أوضاع المصرف المعنى.
- ودائع المحاسبين القانونيين المعينين لمراجعة حسابات المصرف المعنى.
- ودائع الأزواج والأولاد القصر الأشخاص المشار إليهم فى الفقرتين (ب) و (د ).
- أى ودائع يقرر المجلس أنه قد تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية.
- أى شركة يمتلك المصرف أكبر عدد من أسهمها.
- أى ودائع أخرى يرى المجلس استثناءها.
الحد الأعلى المضمون من الودائع
- يكون الحد الأعلى المضمون من الودائع الجارية والادخارية حسبما تحدده اللوائح الصادرة بموجب احكام هذا القانون.
- فى حالة الودائع الاستثمار يتم تحديد الحد المضمون بقرار يصدره المجلس بعد التشاور مع المحافظ.
- يجوز للمجلس متى ما رأى ذلك ضروريا وبعد التشاور مع المحافظ زيادة الحد الأعلى المضمون من الودائع.
التزامات الصندوق نحو المودعين
- عند حل أو تصفية أى مصرف مضمون, على الصندوق أن يدفع لكل مودع فى ذلك المصرف مبلغا يساوى الحد المضمون بموجب احكام المادة 18, على الا يزيد ما يدفعه الصندوق للمودع عن جملة ودائعه الموجودة لدى المصرف المعنى فى تاريخ صدور أمر الحل أو التصفية.
- فى حالة أى مصرف مضمون تم بخصوصه وضع مشروع للتسوية أو اعادة التشكيل او الدمج وتمت إجازة ذلك المشروع بوساطة الجهة المختصة, بحيث ينص المشروع على أن ينال كل مودع فى تاريخ سريان المشروع مبلغا يقل عن المبلغ المضمون بموجب احكام المادة 18 يقوم الصندوق بدفع مبلغ يساوى الفرق بين المبلغ الذى يحدده المشروع وأصل الوديعة أو الفرق بين المبلغ المضمون والمبلغ الذى حدده المشروع أيهما أقل.
- لأغراض هذه المادة يحدد مبلغ الوديعة بعد خصم أى مبلغ يكون المصرف المضمون مستحقا لها قانونا ويجب على المصرف خصم تلك المبالغ من حساب المودع عن طريق المقاصة
الطريقة التى يدفع بها الصندوق
عند تصفية المصرف المضمون
- عند حل او تصفية أى مصرف مضمون، يجب على المصفى خلال ثلاثين يوما من تسلم اعماله ان يقدم للصندوق قائمه بالصورة والكيفية التى يحددها مبينا فيها بالتفصيل ودائع كل مودع والمبالغ الخاضعة للمقاصة المشار اليها فى المادة 19 (3 ).
- على الصندوق ان يدفع للمصفى خلال ستين يوما من تسلمه لتلك القائمة كل المبالغ التى يتعين دفعها بموجب احكام المادة 18.
- على المصفى ان يدفع المبالغ المقررة بموجب احكام البند ( 2) لأصحاب الودائع كل على حدة
- عند دمج او ضم أى مصرف مضمون وفق احكام قانون تنظيم العمل المصرفى لسنة 1991م يعتبر ذلك المصرف متوقفا عن الدفع للمودعين فى ذلك المصرف وفق احكام المادة 19 من هذا القانون، ويجب على المصرف المحول الية فى حالة الدمج او الضم او المصرف المضمون فى الحالات الاخرى ان يقدم للصندوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء العمل فى ذلك المشروع قائمة بالصورة والكيفية التى يحددها مينا بالتفصيل ودائع المودعين كل على حدة والمبالغ المدفوعة او المضافة، او تلك التى يمكن اعتبارها مدفوعة تحت ذلك المشروع.
- على الصندوق ان يدفع للمصرف المحول الية او الذى تمت تصفيته حسبما يكون الحال، خلال ستين يوما من تاريخ استلام للقائمة المشار اليها فى البند (1) المبلغ الواجب سدادة للمودعين بموجب احكام المادة 18.
السداد للصندوق
- يجب على المصفى ان يسدد للصندوق من المبلغ القابل للدفع للمودعين بواسطته، ان وجد، مبلغا لا يتجاوز المبلغ الذى دفعه الصندوق فيما يتعلق بكل وديعة بالاضافة الى أى مصروفات قام الصندوق بدفعها لتحصيل ذلك المبلغ.
- على المصرف المضمون او المحول له حسبما يكون الحال ان يسدد للصندوق المبلغ الواجب دفعه له فيما يتعلق باى وديعة، ان وجد، وفق احكام هذا القانون بما لايتجاوز المبلغ الذى دفعه الصندوق بالاضافة الى مصروفات قام الصندوق بدفعها لتحصيل ذلك المبلغ.
الأحكام المالية
راس مال الصندوق
- يتكون راس مال الصندوق من الاتى:
- مساهمة الحكومة التى تدفعها وزارة المالية وقدرها 25 (خمسة وعشرون ) مليون دينار سوداني
- مساهمة البنك وقدرها 40 (أربعون ) مليون دينار سوداني.
- مساهمات المصارف والبالغ قدرها واحد مليون دينار سوداني لكل مصرف مسجل فى عضوية الصندوق وبغض النظر عن حجم ودائعة على ان تدفع هذه المساهمة عند اخطار المصرف بالتسجيل وفق احكام هذا القانون.
- تكون المساهمات النصوص عليها فى البند (1) مدفوعة بالكامل.
- على الرغم من احكام البند (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير والبنك زيادة المساهمات فى راس مال الصندوق بالقدر الذى يراه ضروريا
الموارد المالية للصندوق
تتكون الموارد المالية للصندوق من:
- راس المال المنصوص علية فى المادة 22 (1)
- المساهمات السنوية المنصوص عليها فى المادة 24
- العائد من استثمار اموال الصندوق
- أى موارد اخرى يوافق عليه المجلس
المساهمات السنوية التى تدفع للصندوق
- تكون المساهمات السنوية التى تدفع للصندوق على الوجه الاتى:
- تدفع المصارف المضمونة ما يعادل اثنين فى الإلف ( 002) سنويا من متوسط جملة ودائعها الادارية والادخارية ويضاف هذا المبلغ الى حساب محفظة لضمان الودائع الجارية والادخارية.
- تدفع المصارف المضمونة ما يعادل اثنين فى الإلف (002 ) سنويا من متوسط جملة حسابات الاستثمار ويضاف هذا المبلغ الى حساب محفظة التكافل لجبر حالات الإعسار المالى النهائى.
- يدفع أصحاب حسابات الاستثمار ما يعادل اثنين فى الإلف (002 ) سنويا من متوسط جملة ودائعهم الاستثمارية للصندوق ويضاف الى حساب محفظة التكافل لضمان ودائع الاستثمار.
- يدفع كل من الحكومة والبنك 10% من جملة المساهمات المنصوص عليها فى الفقرتين (أ)و(ب).
- تحسب المساهمات الوارد ذكرها فى البند (1) بنهاية الشهر الأخير من السنة الميلادية على ان يتم دفع هذه المساهم كاملة خلال شهر يناير من كل عام
- تحسب المساهمات الوارد ذكرها فى البند (1) (أ)، (ب) و (ج) بعد خصم الاحتياطى القانونى لدى البنك من جملة الودائع.
- يجب على كل مصرف ان يقدم للصندوق اقرارا مصدقا علية من المراجع القانونى للحسابات يفيد باحتساب المساهمة المنصوص عليها فى البند (2) على الوجه الصحيح.
- اذا فشل أى مصرف فى سداد المساهمة السنوية المنصوص عليها فى هذه المادة فى الموعد المحدد يكون للصندوق الحق فى ان يطلب من البنك خصم المبلغ المتأخر سداده من حساب ذلك المصرف لدية بالاضافة الرسم اضافى بالقدر والكيفية التى يحددها الصدوق وإضافة هذه المبالغ لحسابه لدى البنك وإخطار المصرف المعنى بذلك.
- يجوز للمجلس بموافقة البنك تعديل نسب المساهمات السنوية المنصوص عليها فى هذه المادة بالقدر الذى يراه ضروريا
موازنة الصندوق
يكون للصندوق موازنة سنوية وحسابات ختامية تعد وفق الأسس السلمية لاعداد الميزانيات وتعرض على المجلس لأجازتها.
حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات
وإيداع الاموال
- يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة للعمالة وفقا للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك.
- يودع الصندوق أمواله لدى البنك أو أى مصرف آخر بموافقة البنك فى حسابات جارية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات أو السحب منها وفقا للكيفية التى يحددها المجلس.
المراجعة
يقوم المراجع العام أو من يفوضه بمراجعة حسابات الصندوق بعد نهاية كل سنة مالية.
تصفية الصندوق
لايجوز تصفية الصندوق الا بمقتضى قانون.
مد الصندوق بالتقارير والبيانات
- يجب على كل مصرف مضمون أن يمد الصندوق بالتقارير والبيانات الدورية التى يصدرها وأي دراسات واحصائيات ذات صلة بعمل الصندوق.
- يجب على كل مصرف مضمون أن يفيد الصندوق بأى مخاطر متوقعة من شأنها المساس بحقوق المودعين.
- يجب على الصندوق بناء على طلب البنك أن يمده بأى بيانات أو معلومات يطلبها عن أى مصرف مضمون وفقا لما يراه البنك ضروريا.
- يجوز للصندوق أن يطلب من البنك مده بأى تقارير أو معلومات تتعلق بأى مصرف مضمون تكون متوفرة لديه.
- بالرغم من أى نص مخالف فى أى قانون آخر يجوز للصندوق, وفى أى وقت, أن يوجه أى مصرف مضمون عن طريق البنك بمده خلال فترة يحددها بأى بيانات أو معلومات تخص شئون ذلك المصرف تحقيق لأغراض هذا القانون.
الفصل فى النزاعات
على الرغم من احكام أو قانون آخر يقوم البنك بالفصل فى أى نزاع ينشأ بين الصندوق وأي مصرف مضمون حول مساهماته الدورية ويكون قرار البنك فى هذا الشأن نهائيا وملزما.
عدم قابلية استرداد رأس المال
يكون رأس المال المدفوع والمساهمات السنوية غير قابلة للاسترداد لأى سبب من الأسباب.
العقوبـات
مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر كل شخص يعد بيانا كاذبا مع علمه بذلك أو يغفل ذكر أى بيانات جوهرية بسوء قصد فيما يتعلق بأى ميزانية أو مستند آخر أو معلومات مطلوبة أو بيانات أعدت وفقا لأحكام هذا القانون أو يفشل فى تقديم أى مستند أو بيان أو معلومات يكون ملزما بتقديمها أو أعدادها, يعد مرتكبا جريمة ويعاقب عند الادانة بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.
سلطة اصدار اللوائح
يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.