سياسة العملة النظيفة
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ : 30/2/2008
بنك السودان المركزي
قطاع الصيرفة العملة
الإدارة العامة للإصدار
منشور رقم (3/2008) معنون إلي :
فروع بنك السودان المركزي وكافة المصارف التجارية وفروعها والصرافات الخاصة والمؤسسات المالية
الموضوع : سياسة العملة النظيفة
عملاً بأحكام المادة ( 27 ) من الفصل الخامس من قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002م المعدل حتي سنة 2006م وتطبيقاً لسياسة العملة النظيفة ، يصدر المنشور التالي :
أولاً : تعتبر العملة الورقية تالفة أو غير صالحة للتداول في الحالات التالية :
- ممزقة أو مقصوصة الأطراف .
- مهترئة أو متسخة.
- محترق جزء منها أو أطرافها.
- نقص أي جزء من رقم الورقة أو عدم إكتمال شكلها المعروف.
- مطموسة المعالم بأي لون أو حبر أو مادة أخري.
- إذا كانت مخرمة.
- فقدت تماسكها بكثرة الإستعمال و أصبحت لينة الملمس مما يعرضها لفقدان جزء منها عند تداولها مرة أخري.
ثانياً : علي فروع بنك السودان و المصارف التجارية وفروعها والصرافات الخاصة و المؤسسات المالية الإلتزام بالآتي :
- فرز الأوراق النقدية الصالحة للتداول عن الغير صالحة للتداول وفقاً لما جاء في أولاً أعلاه.
- علي فروع بنك السودان المركزي المختلفة الإلتزام بتوريد فئات النقد الورقية الغير صالحة للتداول بصورة منتظمة إلي الخزينة المركزية برئاسة البنك.
- علي البنوك التجارية والصرافات الخاصة والمؤسسات المالية الإلتزام بتوريد فئات النقد الغير صالحة للتداول لدي فروع بنك السودان المركزي بالخرطوم وفروعه الأخري بالولايات.
ثالثاً : توجيهات عامة :
- علي فروع بنك السودان المركزي الألتزام بضخ البنكنوت الجديد لعملائها من البنوك و المؤسسات والمصالح الحكومية وعليهم في ذلك تحديد إحتياجاتهم من العملات الجديدة قبل وقت كاف من نفاذ المخزون.
- علي البنوك التجارية العمل علي نشر الوعي لدي عملائها وحثهم ما أمكن للحفاظ علي العملة الورقية بصورة نظيفة علي ضوء ما ورد في أولاً أعلاه ، وفي ذلك مساهمة لإنجاح السياسة.
يسري هذا المنشور من تاريخه وعلي البنوك التجارية والصرافات العاملة تعميمه علي جميع فروعها العاملة.
عبدالماجد محمد نورالدين إقبال بشري محمد |
ع/ الإدارة العامة للإصدار بنك السودان المركزي |