سياسة العملة النظيفة

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : 30/2/2008

بنك السودان المركزي
قطاع الصيرفة العملة
الإدارة العامة للإصدار

منشور رقم (3/2008) معنون إلي :

فروع بنك السودان المركزي وكافة المصارف التجارية وفروعها والصرافات الخاصة والمؤسسات المالية

الموضوع : سياسة العملة النظيفة

عملاً بأحكام المادة ( 27 ) من الفصل الخامس من قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002م المعدل حتي سنة 2006م وتطبيقاً لسياسة العملة النظيفة ، يصدر المنشور التالي :

أولاً : تعتبر العملة الورقية تالفة أو غير صالحة للتداول في الحالات التالية :

  • ممزقة أو مقصوصة الأطراف .
  • مهترئة أو متسخة.
  • محترق جزء منها أو أطرافها.
  • نقص أي جزء من رقم الورقة أو عدم إكتمال شكلها المعروف.
  • مطموسة المعالم بأي لون أو حبر أو مادة أخري.
  • إذا كانت مخرمة.
  • فقدت تماسكها بكثرة الإستعمال و أصبحت لينة الملمس مما يعرضها لفقدان جزء منها عند تداولها مرة أخري.

ثانياً : علي فروع بنك السودان و المصارف التجارية وفروعها والصرافات الخاصة و المؤسسات المالية الإلتزام بالآتي :

  • فرز الأوراق النقدية الصالحة للتداول عن الغير صالحة للتداول وفقاً لما جاء في أولاً أعلاه.
  • علي فروع بنك السودان المركزي المختلفة الإلتزام بتوريد فئات النقد الورقية الغير صالحة للتداول بصورة منتظمة إلي الخزينة المركزية برئاسة البنك.
  • علي البنوك التجارية والصرافات الخاصة والمؤسسات المالية الإلتزام بتوريد فئات النقد الغير صالحة للتداول لدي فروع بنك السودان المركزي بالخرطوم وفروعه الأخري بالولايات.

ثالثاً : توجيهات عامة :

  • علي فروع بنك السودان المركزي الألتزام بضخ البنكنوت الجديد لعملائها من البنوك و المؤسسات والمصالح الحكومية وعليهم في ذلك تحديد إحتياجاتهم من العملات الجديدة قبل وقت كاف من نفاذ المخزون.
  • علي البنوك التجارية العمل علي نشر الوعي لدي عملائها وحثهم ما أمكن للحفاظ علي العملة الورقية بصورة نظيفة علي ضوء ما ورد في أولاً أعلاه ، وفي ذلك مساهمة لإنجاح السياسة.

يسري هذا المنشور من تاريخه وعلي البنوك التجارية والصرافات العاملة تعميمه علي جميع فروعها العاملة.

عبدالماجد محمد نورالدين
إقبال بشري محمد
ع/ الإدارة العامة للإصدار
بنك السودان المركزي