منشور إدارة السياسات رقم (12/2014 ): طرق الدفع للصادرات والواردات عبر المعابر (البحرية والبرية والنيلية والجوية)
التاريخ : 30/محرم/1436ه
الموافق: 23/نوفمبر /2014م
بنك السودان المركزي – الخرطوم
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
منشور إدارة السياسات رقم (12/2014 )
معنون إلى كافة المصارف
الموضوع: طرق الدفع للصادرات والواردات عبر المعابر (البحرية والبرية والنيلية والجوية)
عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م ، وللمزيد من الإحكام للضوابط و الإجراءات المتعلقة بزيادة الصادرات وترشيد الواردات، فقد تقرر الآتي :
أولاً : طرق دفع قيمة الصادرات عبر المعابر البحرية والبرية والنيلية والجوية:
- أن تقتصر طرق الدفع عند تصدير السلع المذكورة أدناه عبر المعابر البحرية والبرية والنيلية والجوية على طريقتي الإعتمادات المستندية إطلاع Sight LCs) )والدفع المقدم فقط والسلع هي :
- السمسم
- الصمغ العربي
- الفول السوداني
- زيوت الطعام
- الضأن
- الأبقار
- الإبل
- الماعز
- اللحوم
- الجلود
- الكركدي
- أن يتم تصدير السلع الأخرى - عدا السلع المحظور تصديرها - بطرق الدفع المسموح بها وفق الضوابط السارية.
ثانياً : طرق دفع قيمة الواردات عبر المعابر البحرية والبرية و النيلية والجوية:
أن يتم الاستيراد للسلع –عدا المحظور استيرادها- عبر المعابر البحرية والبرية و النيلية والجوية وفقاً لطرق الدفع المسموح بها وعن طريق الإجراءات المصرفية المتبعة، مع الالتزام بتطبيق كافة الضوابط السارية .
ثالثاً : يتم تطبيق ما ورد في أولاً وثانياً أعلاه فقط على كافة دول الجوار التي لديها حدود جغرافية مشتركة مع السودان .
رابعاً : يستثنى من أحكام هذا المنشور السلع المسموح باستيرادها وتصديرها عبر تجارة الحدود والتي يجب أن تتم وفق الضوابط المنظمة لها .
يسري العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على كافة فروعكم العاملة بالسودان .
ع/ بنك السودان المركزي
أميمة صديق عبدالرحمن
منال عطا المولى عباس
إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات و البحوث والإحصاء