منشور إدارة السياسات رقم (12/2014 ): طرق الدفع للصادرات والواردات عبر المعابر (البحرية والبرية والنيلية والجوية)

التاريخ : 30/محرم/1436ه
الموافق: 23/نوفمبر /2014م

بنك السودان المركزي – الخرطوم

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
منشور إدارة السياسات رقم (12/2014 )

معنون إلى كافة المصارف

الموضوع: طرق الدفع للصادرات والواردات عبر المعابر (البحرية والبرية والنيلية والجوية)

عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م ، وللمزيد من الإحكام للضوابط و الإجراءات المتعلقة بزيادة الصادرات وترشيد الواردات، فقد تقرر الآتي :

أولاً : طرق دفع قيمة الصادرات عبر المعابر البحرية والبرية والنيلية والجوية:

  1. أن تقتصر طرق الدفع عند تصدير السلع المذكورة أدناه عبر المعابر البحرية والبرية والنيلية والجوية على طريقتي الإعتمادات المستندية إطلاع Sight LCs) )والدفع المقدم فقط والسلع هي :
    1. السمسم
    2. الصمغ العربي
    3. الفول السوداني
    4. زيوت الطعام
    5. الضأن
    6. الأبقار
    7. الإبل
    8. الماعز
    9. اللحوم
    10. الجلود
    11. الكركدي
  2. أن يتم تصدير السلع الأخرى - عدا السلع المحظور تصديرها - بطرق الدفع المسموح بها وفق الضوابط السارية.

ثانياً : طرق دفع قيمة الواردات عبر المعابر البحرية والبرية و النيلية والجوية:

أن يتم الاستيراد للسلع –عدا المحظور استيرادها- عبر المعابر البحرية والبرية و النيلية والجوية وفقاً لطرق الدفع المسموح بها وعن طريق الإجراءات المصرفية المتبعة، مع الالتزام بتطبيق كافة الضوابط السارية .

ثالثاً : يتم تطبيق ما ورد في أولاً وثانياً أعلاه فقط على كافة دول الجوار التي لديها حدود جغرافية مشتركة مع السودان .

رابعاً : يستثنى من أحكام هذا المنشور السلع المسموح باستيرادها وتصديرها عبر تجارة الحدود والتي يجب أن تتم وفق الضوابط المنظمة لها .

يسري العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على كافة فروعكم العاملة بالسودان .

ع/ بنك السودان المركزي

أميمة صديق عبدالرحمن
منال عطا المولى عباس

إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات و البحوث والإحصاء