ضوابط النقد الأجنبي الخاصة بالتعامل مع المناطق الحرة السودانية (تعديل)
التاريخ:15 ربيع الثاني / 1434 هـ
الموافق : 25/فبراير/2013م
منشور إدارة السياسات رقم (4/2013)
معنون إلى كافة المصارف
الموضوع:ضوابط النقد الأجنبي الخاصة بالتعامل مع المناطق الحرة السودانية (تعديل)
عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م و في إطار المراجع المستمرة للضوابط و الإجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي، فقد تقررالأتي:
- في مجال الصادر:
- على المصارف المحلية تطبيق كافة ضوابط و إجراءات الصادر الصادرة من بنك السودان المركزي على الصادرات من السودان إلى المناطق الحرة و مطالبة المصدرين بحصيلة الصادر حسب سياسات و ضوابط النقد الأجنبي السارية.
- على المصارف المحلية تطبيق ضوابط تجارة العبور السارية حاليا" على السلع المصدرة عبر المناطق الحرة لدول الجوار.
- يتم التعامل في الصادرات بين المنطقة الحرة و العالم الخارجي وفقا" للقوانين و اللوائح التي تصدر من سلطات المنطقة الحرة .
- على فروع المصارف العاملة بالمناطق الحرة معاملة حصيلة الصادرات للسلع المشحونة من المنطقة الحرة إلى السودان أو إلى أي دولة أخرى وفقا" للقوانين و اللوائح التي تصدرها سلطات المنطقة الحرة .
- في مجال الإستيراد:
- على المصارف المحلية تطبيق كافة إجراءات و ضوابط الإستيراد الصادرة من البنك المركزي على الإستيراد من المناطق الحرة.
- أن يتم تداول مستندات الشحن الخاصة بالإستيراد من المناطق الحرة عبر المصارف خارج المنطقة الحرة (مصارف المستوردين) و المصارف داخل المنطقة الحرة (مصارف المصدرين).
- يحظر على المصارف المحلية تمويل الإستيراد و/ أو الدخول في أي ترتيبات مصرفية للإستيراد للمناطق الحرة سواءا" من موارد المصرف أو من الموارد الذاتية للعملاء .
- في مجال التحويلات:
- يسمح للمصارف المحلية بتنفيذ التحويلات و المدفوعات الجارية فقط للمصارف العاملة في المنطقة الحرة.
- غير مسموح للمصارف المحلية بتحويل أي مبالغ خاصة بالشركات و الجهات العاملة داخل المنطقة الحرة متعلقة بالأرباح أو إعادة رأس المال أو خلافه. و يجب أن يتم تنفيذ تحويلاتها عبر المصارف الموجودة داخل المنطقة الحرة.
- ضوابط عامة
- يحظر إستخدام العملة المحلية السودانية في التعامل داخل المنطقة الحرة .
- يحظر على المصارف العاملة داخل المنطقة الحرة إستخدام إستمارات الإستيراد(IM) و إستمارات الصادر (EX) الصادرة من البنك المركزي ، و على المصارف عدم مد فروعها العاملة داخل المنطقة الحرة بتلك الإستمارات.
- على المصارف معاملة الجهات العاملة داخل المناطق الحرة كجهات غير مقيمة عند التعامل معها مصرفيا".
- يسمح للمقيمين الحصول على التمويل و القروض من المصارف داخل المنطقة الحرة وفقا" لسياسات بنك السودان المركزي السارية .
يسري العمل بهذا المنشو إعتبارا" من تاريخه مع ضرورة تعميمه على كافة فروعكم العاملة بالسودان.
ع / بنك الســودان المركزي
أميمة صديق عبد الرحمن
مصطفى إبراهيم عبد النبي
إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات و البحوث و الإحصاء