ضوابط النقد الأجنبي الخاصة بالتعامل مع المناطق الحرة السودانية (تعديل)

التاريخ:15 ربيع الثاني / 1434 هـ
الموافق : 25/فبراير/2013م

منشور إدارة السياسات رقم (4/2013)

معنون إلى كافة المصارف

الموضوع:ضوابط النقد الأجنبي الخاصة بالتعامل مع المناطق الحرة السودانية (تعديل)

عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م و في إطار المراجع المستمرة للضوابط و الإجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي، فقد تقررالأتي:

  1. في مجال الصادر:
    1. على المصارف المحلية تطبيق كافة ضوابط و إجراءات الصادر الصادرة من بنك السودان المركزي على الصادرات من السودان إلى المناطق الحرة و مطالبة المصدرين بحصيلة الصادر حسب سياسات و ضوابط النقد الأجنبي السارية.
    2. على المصارف المحلية تطبيق ضوابط تجارة العبور السارية حاليا" على السلع المصدرة عبر المناطق الحرة لدول الجوار.
    3. يتم التعامل في الصادرات بين المنطقة الحرة و العالم الخارجي وفقا" للقوانين و اللوائح التي تصدر من سلطات المنطقة الحرة .
    4. على فروع المصارف العاملة بالمناطق الحرة معاملة حصيلة الصادرات للسلع المشحونة من المنطقة الحرة إلى السودان أو إلى أي دولة أخرى وفقا" للقوانين و اللوائح التي تصدرها سلطات المنطقة الحرة .
  2. في مجال الإستيراد:
    1. على المصارف المحلية تطبيق كافة إجراءات و ضوابط الإستيراد الصادرة من البنك المركزي على الإستيراد من المناطق الحرة.
    2. أن يتم تداول مستندات الشحن الخاصة بالإستيراد من المناطق الحرة عبر المصارف خارج المنطقة الحرة (مصارف المستوردين) و المصارف داخل المنطقة الحرة (مصارف المصدرين).
    3. يحظر على المصارف المحلية تمويل الإستيراد و/ أو الدخول في أي ترتيبات مصرفية للإستيراد للمناطق الحرة سواءا" من موارد المصرف أو من الموارد الذاتية للعملاء .
  3. في مجال التحويلات:
    1. يسمح للمصارف المحلية بتنفيذ التحويلات و المدفوعات الجارية فقط للمصارف العاملة في المنطقة الحرة.
    2. غير مسموح للمصارف المحلية بتحويل أي مبالغ خاصة بالشركات و الجهات العاملة داخل المنطقة الحرة متعلقة بالأرباح أو إعادة رأس المال أو خلافه. و يجب أن يتم تنفيذ تحويلاتها عبر المصارف الموجودة داخل المنطقة الحرة.
  4. ضوابط عامة
    1. يحظر إستخدام العملة المحلية السودانية في التعامل داخل المنطقة الحرة .
    2. يحظر على المصارف العاملة داخل المنطقة الحرة إستخدام إستمارات الإستيراد(IM) و إستمارات الصادر (EX) الصادرة من البنك المركزي ، و على المصارف عدم مد فروعها العاملة داخل المنطقة الحرة بتلك الإستمارات.
    3. على المصارف معاملة الجهات العاملة داخل المناطق الحرة كجهات غير مقيمة عند التعامل معها مصرفيا".
    4. يسمح للمقيمين الحصول على التمويل و القروض من المصارف داخل المنطقة الحرة وفقا" لسياسات بنك السودان المركزي السارية .

يسري العمل بهذا المنشو إعتبارا" من تاريخه مع ضرورة تعميمه على كافة فروعكم العاملة بالسودان.

ع / بنك الســودان المركزي

أميمة صديق عبد الرحمن 
  مصطفى إبراهيم عبد النبي

إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات و البحوث و الإحصاء