شراء وبيع موارد النقد الأجنبي

التاريخ : 09/مارس/2022م

الموافق: 07/شعبان/1443هـ

بنك السودان المركزي – الخرطوم

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء

منشور إدارة السياسات رقم 22/2022

معنون إلى كافة شركات الصرافة

الموضوع:   شراء وبيع موارد النقد الأجنبي

 

     عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م والمادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م ، وفي إطار سياسة توحيد  سعر الصرف ،وبغرض  تعظيم موارد النقد الأجنبي، فقد تقرر الآتي:

أولاً / إلغاء المنشورات التالية :

  1. منشور إدارة السياسات رقم  5/2021 الصادر بتاريخ 21/02/2021م الخاص بشراء وبيع العملات الأجنبية.
  2. منشور إدارة السياسات رقم 7/2021 الصادر بتاريخ 29/04/2021م الخاص بتعديل ضوابط شراء وبيع العملات الأجنبية.
  3. منشور إدارة السياسات رقم 8/2021 الصادر بتاريخ  29/04/2021م الخاص بتحويلات العاملين الأجانب .
  4. منشور إدارة السياسات رقم 10/2021 الصادر بتاريخ 05/05/2021م بتعديل ضوابط شراء وبيع العملات الأجنبية. 
  5. منشور إدارة السياسات رقم 5/2022 الصادر بتاريخ 01/01/2022م الخاص بتعديل ضوابط شراء وبيع العملات الأجنبية. 

ثانياً/  السماح لشركات الصرافة  بشراء موارد النقد الأجنبي بسعر صرفها المعلن، و تشمل الموارد الآتي :

  1. النقد عبر الكاونتر والشيكات السياحية والشيكات المصرفية وما في حكمها مثل بطاقات الدفع الإلكترونية العالمية.
  2. التحويلات الشخصية للأفراد السودانيين أو الأجانب من الخارج.

ثالثاً / يتم توظيف الموارد المذكورة في أولاً أعلاه لمقابلة احتياجات الأفراد في نفس اليوم وذلك بالبيع للأغراض المسموح بها وفق الضوابط المنظمة وبعد تقديم المستندات المؤيدة ، وذلك على النحو التالي :

  1. السفر في حدود مبلغ لا يتجاوز 3,000 (فقط ثلاثة ألف)دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات  الحرة الأخرى نقداً أو تحويلاً  للفرد الواحد وذلك بعد  تقديم المستندات التالية :
  1. تذكرة سفر .
  2. تأشيرة دخول للدول التي تطلب ذلك .
  3. أن يتم البيع مرة واحدة كل ستة أشهر ، شريطة ألا يكون المشتري قد قام بالشراء من أي مصرف أو صرافة خلال هذه الفترة وبعد التأكد من ختم الخروج أو التحويلات السابقة .
  4. يجب أن تقوم شركات الصرافة بختم جواز السفر بالصفحة الأخيرة بالمبلغ المباع.
  1. العلاج فى حدود المبلغ الوارد فى شهادة القمسيون الطبي بعد تقديم طلب مشفوع بالمستندات التالية مع الإحتفاظ بصور من تلك المستندات وهي:
  1. شهادة القومسيون الطبي، وعدم التعامل مع أي إقرار متعلق بالعلاج بالخارج لا يحمل ختم القومسيون الطبي البارز بالإضافة إلى الختم العادي الخاص بالقومسيون الطبي.
  2. تذكرة سفر .
  3. تأشيرة دخول للدول التى تتطلب ذلك  .
  1. رسوم الدراسة للطلاب السودانيين الدارسين بالخارج بعد تقديم طلب مشفوع بالمستندات التي تحدد المبلغ المطلوب تحويله على أن تكون صادرة من المؤسسات التعليمية بالخارج.
  2. تحويلات مصروفات الإعاشة للطلاب السودانيين بالخارج في حدود مبلغ لا يتجاوز 500 (خمسمائة) دولار أمريكي  أو ما يعادله من العملات  الحرة الاخرى وذلك وفق الآتي  :
  1. تقديم طلب موضح فيه الغرض وعنوان المرسِل والمرسل إليه بالكامل .
  2. تقديم شهادة قيد من المؤسسات التعليمية بالخارج موثقة من سفارة أو قنصلية السودان فى الدولة المعنية ومختومة من وزارة الخارجية .
  3. أن يتم التحويل مرة واحدة في الشهر.
  1. تحويل  إستحقاقات العاملين والخبراء الأجانب داخل السودان  في حدود قيمة العقد كحد أقصى، بعد تقديم المستندات الآتية :
  1. صورة من عقد العمل موقع ومعتمد من الجهات المختصة.
  2. إذن العمل من مكتب الإستخدام الخارجي.
  3. صورة من الإقامة سارية المفعول.
  4. جواز سفر ساري.
  5. العاملين الأجانب الذين ليس لديهم عقودات عمل ، يتم التحويل في حدود مبلغ لا يتجاوز 250 (مائتان وخمسين) دولار أمريكي خلال الشهر الواحد بعد إبراز مستند إقامة ساري المفعول .
  1. رسوم الإشتراك في المؤتمرات والندوات والسمنارات والدوريات العلمية بعد تقديم المستندات المؤيدة لذلك والتي توضح المبلغ المطلوب تحويله.
  2. رسوم التسجيل والإشتراكات والإمتحانات لنيل شهادات الزمالة والشهادات الأخرى في المؤسسات العلمية والمهنية بالخارج بعد تقديم المستندات المؤيدة.
  3. تسجيل براءة الإختراع بالخارج بعد إبراز شهادة تسجيل المسجل العام للملكية الفكرية.
  4. رسوم العلامات التجارية وحقوق الإمتياز بعد طلب  يحدد المبلغ المراد تحويله مشفوعاً بالمستندات التالية :
  1. صورة شهادة تسجيل المنشأة التي تتمتع بحق الإمتياز أو تستخدم العلامة التجارية.
  2. صورة من العقد الموقع بين الجهتين والمعتمد من الجهات المختصة .

رابعاً / ضوابط عامة :

  1. يتم حساب سعر البيع لكافة العملات القابلة للتحويل بإضافة هامش ربح 1 % من سعر شراء العملة المعنية كحد أقصى.
  2. أن يتم صرف التحاويل الواردة من الخارج للمستفيد حسب رغبته إما نقداً بالعملة المحلية أو نقداً بالعملة الأجنبية أو بإضافتها لحسابه طرف المصرف الذي يتعامل معه.
  3. الإحتفاظ بصورة من المستندات المؤيدة لإستخدام الموارد بملف العمليات وذلك لأغراض المراجعة الداخلية والتفتيش بواسطة بنك السودان المركزي.
  4. إعلان أسعار الشراء وأسعار البيع في اللوحات المخصصة لذلك مع وضعها في مكان بارز وذلك قبل بدء التعامل اليومي ويسمح لها بتعديل أسعارها أثناء اليوم ولا يتم العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه على لوحة الأسعار.
  5. يجوز لشركات الصرافة بيع فوائض مشترياتها من النقد الأجنبي للصرافات الأخرى أو للمصارف أو لبنك السودان المركزي إذا رغبت فى ذلك .
  6. في حالة رغبة شركات الصرافة ببيع فوائضها لبنك السودان المركزي ، يقوم بنك السودان المركزي بالشراء بمتوسط السعر بين سعر الشراء وسعر البيع المعلنين بواسطة  شركة الصرافة في تاريخ بيع الفوائض.
  7. على شركات الصرافة عمل الترتيبات اللازمة لدى مراسليها بالخارج (بنوك أو صرفات) لضمان سلامة وسرعة إنسياب التحويلات.
  8. الإلتزام والتقيد بمتطلبات أعرف عميلك KYC وضوابط و قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع إنتشار التسلح (AML/CFT) .
  9. على شركات الصرافة إرسال راجعة إلكترونية أسبوعية بالموارد والإستخدامات بالنقد الأجنبي وفق النموذج المرفق.

 

  يسري العمل بهذا المنشور  إعتباراً  من تاريخه مع مراعاة أن يتم تعميمه على كافة فروعكم العاملة.

 

                   ع/ بنك السودان المركزي

 

 

شيرين عمر عبد الرازق                          أميمة صديق عبد الرحمن

إدارة السياسات

الإدارة العامة للسياسات و البحوث و الإحصاء