ضوابط تنظيم الحسابات الحُرة بالنقد الأجنبي
التاريخ: 6 شعبان 1443ه
الموافق: 9 مارس 2022
بنك السودان المركزي – الخرطوم
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
منشور إدارة السياسات رقم (19/2022)
معنون إلى كافة المصارف والجهات ذات الصلة
الموضوع: ضوابط تنظيم الحسابات الحُرة بالنقد الأجنبي
عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م والمادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م، وفي إطار سياسة توحيد سعر الصرف وبغرض تنظيم إجراءات فتح وإدارة الحسابات الحُرة بالنقد الأجنبي فقد تقرر :
أولاً/ إلغاء المنشورات الآتية :
- منشور إدارة السياسات بالرقم 1/2015 الصادر بتاريخ 28يناير2015م الخاص بتعديلات فى ضوابط وإجراءات النقد الأجنبي .
- منشور ادارة السياسات رقم (14/2018) الصادر بتاريخ 11/11/2018 الخاص بالتنازل عن جزء من مشتريات النقد الأجنبي .
- منشور إدارة السياسات رقم (1/2020) الصادر بتاريخ 1/يناير / 2020 الخاص بضوابط تنظيم الحسابات الحُرة بالنقد الأجنبي .
- منشور إدارة السياسات رقم (9/2022) الصادر بتاريخ 1/يناير / 2022 الخاص إستخدامات الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي.
ثانياً/ تسري التعريفات والضوابط الآتية على الحسابات الحُرة بالنقد الأجنبي :
- تعريف الحساب الحُر:
يُقصد به الحساب بالنقد الأجنبي (جاري و/أو إدخاري و/أو إستثماري) الذي يتم فتحه للأشخاص السودانيين طبيعيين أو معنويين.
- فتح الحساب:
يتم فتح حساب حُر بالنقد الأجنبي للجهات الوارد ذكرها في البند (ثانياً-1)أعلاه بعد إستيفاء المستندات التالية:
- طلب العميل لفتح حساب حُر حسب الإستمارة التى يحددها المصرف .
- بطاقات إثبات الهوية المعترف بها التي تتضمن الرقم الوطني.
- الرمز الإئتماني.
- إقامة سارية المفعول أو صورة موثقة من عقد العمل بالنسبة للسودانيين العاملين بالخارج.
- صورة من شهادة التسجيل الصادرة من مسجل عام الشركات و صورة من عقد ولائحة التأسيس و قرار مجلس الإدارة بفتح الحساب وتحديد الأشخاص المخول لهم إدارة الحساب بالنسبة للشركات.
- شهادة تسجيل صادرة من مسجل أسماء الأعمال و عقد الشراكة موثقاً ومعتمداً من قبل إدارة المحاكم موضحاً فيه أسماء الشركاء وعناوينهم وتحديد الأشخاص المخول لهم إدارة الحساب بالنسبة للشراكات وأسماء الأعمال.
- تغذية الحساب:
- تتم تغذية الحسابات الحُرة بالنقد الأجنبي بأي مبالغ وبأي من الوسائل الآتية:
- توريد نقداً عبر الكاونتر .
- تحويلات من الخارج .
- تحويلات من مصارف داخلية ناتجة عن تغطية خارجية أو خصماً من حساب حُر لصاحب نفس الحساب الذى تتم تغذيته .
- شيكات مصرفية صادرة من مصارف خارجية .
- شيكات سياحية .
- تحويلات وشيكات مغطاة صادرة من حسابات خاصة.
- المنح والهبات والتبرعات لصالح المنظمات الوطنية الخيرية .
- لا يُسمح بتغذية الحسابات الحُرة من أي مصادر خلاف ما ذُكر فى البند (3-أ) أعلاه .
- إستخدام الحساب:
- سحب نقدي بالعملة الحُرة أو تحويل داخلي لحساب في مصرف محلي وفق الشروط الواردة بالفقرة ثانياً ) 3- أ –(III الخاصة بتغذية الحسابات.
- الإستيراد حسب الضوابط المنظمة .
- دفع إستحقاقات العاملين والخبراء الأجانب وفق العقودات الموقعة والمعتمدة من الجهات المختصة بعد إبراز الإقامة وإذن العمل.
- البيع للمصارف بأسعار صرفها المعلنة.
- التحويل للخارج للأغراض المذكورة أدناه:
- تحويلات السفر و ذلك بعد تقديم المستندات التالية :
- تذكرة سفر.
- تأشيرة دخول للدول التى تطلب ذلك .
- تحويلات العلاج فى حدود المبلغ الوارد فى شهادة القمسيون الطبى بعد تقديم طلب مشفوع بالمستندات التالية مع الإحتفاظ بصور من تلك المستندات وهي :
- شهادة القومسيون الطبي، وعدم التعامل مع أي إقرار متعلق بالعلاج بالخارج لا يحمل ختم القومسيون الطبي البارز بالإضافة إلى الختم العادي الخاص بالقومسيون الطبي أو تكلفة العلاج موثقة من سفارة او قنصلية السودان فى الدولة المعنية.
- تذكرة سفر .
- تأشيرة دخول للدول التى تطلب ذلك .
- تحويلات رسوم الدراسة للطلاب السودانيين الدارسين بالخارج بعد تقديم المستندات التالية:
- شهادة قيد من المؤسسات التعليمية بالخارج موثقة من سفارة او قنصلية السودان فى الدولة المعنية ومختومة من وزارة الخارجية .
- مطالبة مالية بالمبلغ المطلوب تحويله صادرة من المؤسسات التعليمية بالخارج.
- أن يكون التحويل لحساب المؤسسات التعليمية بالخارج مباشرةً.
- على المصرف الإحتفاظ طرفه بأصل المستندات .
- تحويلات مصروفات الإعاشة و السكن للطلاب السودانيين بالخارج فى، وذلك بعد تقديم المستندات التالية :
- طلب موضح فيه المبلغ المراد تحويله والغرض وعنوان المرسِل والمرسل إليه بالكامل .
- شهادة قيد من المؤسسات التعليمية بالخارج موثقة من سفارة أو قنصلية السودان فى الدولة المعنية ومختومة من وزارة الخارجية .
- أن يتم التحويل مرة واحدة في الشهر.
- على المصرف الإحتفاظ طرفه بأصل المستندات .
- رسوم الإشتراك في المؤتمرات والندوات والسمنارات والدوريات العلمية بعد تقديم المستندات المؤيدة لذلك والتي توضح المبلغ المطلوب تحويله وأن تكون صادرة من الجهة المنظمة.
- رسوم التسجيل والإشتراكات والإمتحانات لنيل شهادات الزمالة والشهادات الأخرى في المؤسسات العلمية والمهنية بالخارج بعد تقديم المستندات التالية :
- مطالبة مالية بالمبلغ المطلوب تحويله صادرة من المؤسسات العلمية والمهنية بالخارج.
- أن يكون التحويل لحساب المؤسسات العلمية والمهنية بالخارج مباشرةً.
- تسجيل براءة الإختراع بالخارج بعد إبراز شهادة تسجيل المسجل العام للملكية الفكرية .
- رسوم العلامات التجارية وحقوق الإمتياز بعد تقديم طلب يحدد المبلغ المراد تحويله مشفوعاً بالمستندات التالية:
- صورة شهادة تسجيل المنشأة التي تتمتع بحق الإمتياز أو تستخدم العلامة التجارية.
- صورة من العقد الموقع بين الجهتين ومعتمد من الجهات المختصة .
ثالثاً/ ضـــــوابط عامــــــة:
على المصارف الإلتزام بالآتي :
- استيفاء متطلبات أعرف عميلك(KYC) وضوابط و قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح (AML/CFT) وقانون الإمتثال الضريبى الأمريكي (FATCA) عند فتح وإدارة الحسابات .
- الإحتفاظ بالمستندات الخاصة بفتح الحسابات بملف العميل .
- يُحظر إستخدام الحسابات الحُرة فى تغذية أي حسابات خاصة بالنقد الأجنبي عدا سداد العقودات بالنقد الأجنبي للأفراد أو الجهات الأجنبية بعد ابراز المستندات المؤيدة.
- في حالة عدم وجود حركة بالحساب الجاري الحُر لمدة عام كامل، يخضع لضوابط الحسابات الجامدة Dormant) Account ) بالمصرف ويكون تحت مسئولية مدير الفرع.
- بالنسبة للجهات المصنفة كجهات مُصدّرة للخدمات تُفتح لها حسابات مكتبية وتنطبق عليها أحكام منشور إدارة السياسات رقم 20/2022 .
- يُسمح للمصارف فتح حسابات حُرة بالنقد الأجنبي للهيئات و المؤسسات و الوحدات الحكومية بعد موافقة وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي.
يسري العمل بهذا المنشور إعتباراً من تاريخه مع مراعاة أن يتم تعميمه على كافة فروعكم العاملة.
ع/ بنك السودان المركزي
متوكل كمال خوجلي سعاد عبدالعزيز الأمين
إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات و البحوث و الإحصاء