إجراءات وضوابط الإستيراد

  التاريخ:6 شعبان 1443ه

  الموافق: 9 مارس2022م

    بنك السودان المركزي – الخرطوم                                                                     

    الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء                                                      

    منشور إدارة السياسات رقم (18/2022)                                                                  

  معنون إلى كافة المصارف  والجهات ذات الصلة

 

الموضوع : إجراءات وضوابط الإستيراد

      عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م والمادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م ،وفي إطار توحيد سعر الصرف وبغرض تنظيم عمليات الإستيراد وتوظيف الموارد المتاحة لمقابلة إستيراد إحتياجات القطاعات الإقتصادية المختلفة لخدمة أهداف الإقتصاد الكلي ، فقد تقرر:

أولاً/ إلغاء المنشورات الآتية :

  1. منشور إدارة السياسات رقم (6/2020) الصادر بتاريخ 1/ يناير/ 2020م الخاص بإجراءات وضوابط الإستيراد .
  2.  منشور إدارة السياسات رقم (20/2020 ) الصادر بتاريخ 2/سبتمبر/2020م الخاص بضوابط إستخدامات حصائل صادرات الذهب والسلع الاخرى.
  3. منشور إدارة السياسات رقم (2/2022) الصادر بتاريخ 1/ يناير/2022م الخاص بإجراءات وضوابط الإستيراد .
  4. منشور إدارة السياسات رقم (11/0222)الصادر بتاريخ 24/1/2022م الخاص بإستخدام حصائل صادرات الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين .

ثانياً /تُطبق الإجراءات والضوابط التالية على عمليات الإستيراد :

  1. الإجراءات :
  1. يجب أن يكون العميل حاصلاً على سجل المستوردين من وزارة التجارة والتموين وأن يكون السجل ساري المفعول وأن يتم الإحتفاظ بصورة من السجل بملف العميل على أن تكون السلعة المستوردة ضمن مجموعة السلع المسموح بها بالسجل.
  2.  على المصارف الإلتزام بالآتي :
  1. لا يجوز للمصارف البدء في أي إجراءات مصرفية أو إجراءات تحويل نقد أجنبي للخارج لأغراض الإستيراد - لكافة عمليات الإستيراد وبكافة وسائل الدفع - إلا بموجب استمارة الإستيراد الإلكترونية (IM).
  2. عند البـدء في الإجراءات المصرفية المتمثلة في ملء استمارة الإستيراد الإلكترونية (IM)، يجب أن يقوم العميل بإرفاق فاتورة مبدئية أو صورة من العقد مع طلب الإستيراد، وذلك قبل وقتٍ كافٍ من وصول البضاعة.
  3. ملء الجزء المخصص للمستورد باستمارة الإستيراد الإلكترونية لكل عملية إستيراد على حده، ويمثل ذلك بدء الإجراءات المصرفية.
  4.  ملء الجزء المخصص للمصرف باستمارة الإستيراد الإلكترونية على أن يتم التوقيع عليها بواسطة المصرف بتوقيعين معتمدين.
  5. عدم إكمال الإجراءات المصرفية المتمثلة في تعبئة الجزء المخصص للمصرف من استمارة الإستيراد الإلكترونية إلا بعد استلام خطاب بالموافقة على الإستيراد صادر من الجهات ذات الإختصاص الفني ببعض السلع كما هو مبين في القائمة المرفقة وذلك بعد وضع ختم هذه الجهات على الفواتير المبدئية.
  1. يقتصر تداول استمارات الإستيراد بين الجهات ذات الصلة (المصارف ووزارة التجارة والتموين وهيئة الجمارك وبنك السودان المركزي) عبر نظام الربط الشبكي لتداول استمارات الصادر والوارد الكترونياً.
  2. عدم إكمال الإجراءات المصرفية لاستيراد أي بضاعة ما لم يبرز المستورد شهادة منشأ من الدولة التي تم استيراد البضائع منها، وفي حالة البضائع المستوردة من دولة خلاف دولة المنشأ يجب أن تصحب البضاعة شهادة صادرة  من الغرفة التجارية بالدولة المصدرة .
  3. يجب تداول مستندات الشحن وجميع المستندات المطلوبة عن طريق المصرف المحلـي والبنك المراسل بالخارج بطريقة مباشرة وعدم قبول أي مستندات يتم تداولها باليد، على أنه يجوز استثناء الآتي:
  1. تداول المستندات باليد للسلع التي تتميز بأنها سريعة التـلف والمعتمدة من وزارة التجارة والتموين.
  2. إعفاء الكتب والمجلات والصحف من شرط إكمال الإجراءات المصرفية على أن يتم تحويل القيمة بعد التخليص وبعد تقديم الآتي:
  • الفاتورة المبدئية.
  • استمارة الإستيراد (IM).
  1. تكملة الإجراءات المصرفية وإصدار استمارة (IM) لمستندات الإستيراد (بخلاف خطابات الإعتماد) التي تُرسل بواسطة المصدّرين بالخارج للمصرف المعني مباشرةً في حالة تعذر  إرسالها عبر المراسل.
  1. إطلاع العميل على مستندات الشحن للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات بغرض القبول والموافقة أو الرفض على أن يتم ذلك كتابة.
  2. على كافة المصارف الإلتزام التام بأن يتم الإستيراد (C&F) أي أن تصدر بوليصة التأمين من الشركات العاملة بالسودان وعدم قبول أي تأمين على الواردات مصدر من جهة خارجية باستثناء إستيراد الجهات  والحالات التالية:
    1. الأمم المتحدة وبعثاتها.
    2. البعثات الدبلوماسية.
    3. غير المقيمين بالسودان وقت التعاقد على الإستيراد.
    4. الحالات التي تتطلب ولمصلحة قومية إجراء التأمين عليها من قبل شركات تأمين خارج السودان بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهاز القومي للرقابة على التأمين.
  3. يتم تنفيذ عمليات إستيراد الأدوية البشرية والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف لصناعة الأدوية  وفق الآتي:
  1. الفواتير المبدئية المعتمدة من المجلس القومي للأدوية والسموم.
  2. خطاب عدم ممانعة صادر من المجلس القومي للأدوية والسموم.
  3. تأكد المصرف من المجلس القومى للأدوية والسموم عن صحة الفواتير المبدئية وخطاب عدم الممانعة بإرسالها للمجلس عبر بريده الإلكتروني  nmpbimportation@nmpb.gov.sd .
  4. عدم تنفيذ أي عملية إستيراد ما لم يستلم المصرف تأكيد المجلس القومي للأدوية والسموم بالكيفية  المذكورة أعلاه .
  5. عدم تنفيذ أي عملية إستيراد إنتهت فترة سريان خطاب عدم الممانعة المحددة بواسطة المجلس القومي للأدوية والسموم.
  6. إلزام العميل بتقديم الشهادة الجمركية وشهادة الوارد خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ استخراج استمارة الإستيراد ( IM ) .
  1. على  سلطات  الجمارك الالتزام بالآتى :
  1. ملء  الجزء  المخصص  لها  باستمارة  الإستيراد الإلكترونية  على أن  يتم التوقيع  عليها  بواسطة  الجمارك  بتوقيعين  معتمدين.
  2. عدم الإفراج عن أي سلعة أو بضاعة يتم استيرادها لداخل السودان عبر كافة الموانئ والمحطات البرية والبحرية والجوية إلا بموجب استمارة الإستيراد الإلكترونية (IM) ويشمل ذلك الإستيراد عبر تجارة الحدود مع دول الجوار والإستيراد من المناطق الحرة والشراء من البوند الحر إلى الداخل ولا يشمل التجارة العابرة (الترانزيت) والبضائع المستجلبة للمناطق الحرة والبوند الحر.
  1. يُسمح بإستخدام كافة طرق الدفع عدا الدفع المقدم عند تنفيذ عمليات الإستيراد .
  2. يُستثنى من حظر استخدام طريقة الدفع المقدم إستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام للصناعة ومواد التعبئة والتغليف لصناعة الأدوية و السلع التي تتضمن عقودها شرط سداد جزء مقدم من قيمتها أو ما يعرف بالدفع المختلط (Mix Payment) .
  3. يتم تنفيذ عمليات الإستيراد بإستخدام طريقة الدفع المقدم وفقاً للضوابط التالية :
  • يحدد العميل التاريخ المتوقع للشحن و وصول المستندات على ألا تتجاوز فترة 60 يوماً ، وعلى المصرف الإحتفاظ بالمستندات التى تؤيد ذلك بملف العملية .
  • على العميل التعهد كتابة برد المبلغ خلال فترة لاتتعدى اسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتنفيذ عملية الإستيراد في حالة فشله في تنفيذ العملية .
  • تتم إضافة المبلغ المسترد لحساب الإستيراد عند فشل العميل في تنفيذ الإستيراد خلال الفترة المحددة.
  • رفع الأمر فوراً بواسطة المصرف المعني لبنك السودان المركزي إدارة النقد الأجنبي مدعماً بالمستندات المؤيدة وذلك في حالة فشل العميل في رد المبلغ خلال فترة الأسبوعين المشار اليها في البند (ثانياً-4-ب) أعلاه، لإتخاذ الإجراءات اللازمة .
  1. تُستخدم نسبة 70% من حصائل صادرات الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين في إستيراد السلع الإستراتيجية فقط، والسلع هي :
  1. الأدوية والمعدات الطبية ومدخلات الإنتاج لصناعة الأدوية .
  2. القمح ودقيق القمح.
  3. المنتجات البترولية.
  1. يُستخدم المتبقي (نسبة 30%) من حصائل صادرات الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين بالإضافة إلى حصائل صادرات السلع الأخرى في إستيراد السلع المذكورة بقائمة السلع الضرورية المصدرة بواسطة وزارة التجارة والتموين .
  2. يُسمح بإستخدام موارد المصارف الأخرى (خلاف حصائل صادرات الذهب والسلع الأخرى) في إستيراد السلع خلاف السلع الاستراتيجية الواردة في (ثانياً- 5) وقائمة السلع الضرورية ، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والتموين .
  3. يُسمح بإستخدام الموارد الذاتية للعملاء (الحسابات الحرة) في إستيراد كافة السلع المسموح بإستيرادها وفقاً للضوابط الاتية :
  1. الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة والتموين قبل بدء الإجراءات المصرفية.
  2. أن يقوم المستورد بدفع كامل قيمة الإستيراد مقدماً و بهامش نقدى بنسبة 100% .
  1. حساب الإستيراد :

يتم تنفيذ كافة عمليات الاستيراد بفتح حساب إستيراد (حساب مكتبى وسيط) بإسم المستورد، تتم إدارته على النحو الآتي:

  1. بالنسبة لإستيراد السلع الاسترتيجية المذكورة في (ثانياً- 5) أعلاه،يتم فتح حساب يسمى (حساب إستيراد السلع الاستراتيجية) بإسم المستورد ، تتم إدارته على النحو التالي:
  1. تغذية حساب الإستيراد بالمبالغ التي يتم شراؤها بواسطة المستورد من مصرفه أو أي مصرف آخر، بالإضافة إلى المبالغ التي يحصل عليها المستورد من حسابات صادر بإسمه أو من حسابه الحر .
  2. لا يتم الخصم من حساب الإستيراد إلا لغرض سداد الهوامش النقدية للإعتمادات أو سداد قيمة مستندات إستيراد حان أجل سدادها. و في حالة إلغاء عملية الإستيراد تتم إعادة المبالغ المخصومة لحساب الإستيراد .
  3. لا يجوز أن تبقى المبالغ المضافة في حساب الإستيراد لفترة تزيد عن 21 يوم عمل من تاريخ اضافتها للحساب ، وأي مبالغ تتخطى هذا القيد الزمني يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي مباشرةً بسعر بيع المصرف المعلن في تاريخ إضافتها في حساب الإستيراد.
  1. بالنسبة لإستيراد السلع الضرورية وفق القائمة المصدرة بواسطة وزارة التجارة والتموين، يتم فتح حساب يسمي (حساب إستيراد السلع الضرورية) بإسم المستورد، تتم إدارته على النحو التالي:
  1.  تغذية حساب الإستيراد بالمبالغ التي يتم شراؤها بواسطة المستورد من مصرفه أو أي مصرف آخر، بالإضافة إلى المبالغ التي يحصل عليها المستورد من حسابات صادر بإسمه أو من حسابه الحر .
  2. لا يتم الخصم من حساب الإستيراد إلا لغرض سداد الهوامش النقدية للإعتمادات أو سداد قيمة مستندات إستيراد حان أجل سدادها. و في حالة إلغاء عملية الإستيراد تتم إعادة المبالغ المخصومة لحساب الإستيراد .
  3. لا يجوز أن تبقى المبالغ المضافة في حساب الإستيراد لفترة تزيد عن 21 يوم عمل من تاريخ اضافتها للحساب ، وأي مبالغ تتخطى هذا القيد الزمني يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي مباشرةً بسعر بيع المصرف المعلن في تاريخ إضافتها في حساب الإستيراد.
  1. بالنسبة لإستيراد السلع خلاف الضرورية والاستراتيجية المذكورة أعلاه والتى يتم استيرادها بإستخدام موارد المصارف الأخرى من النقد الأجنبي والموارد الذاتية للعملاء (الحسابات الحرة) يتم تنفيذ عمليات الإستيراد بفتح حساب مكتبي وسيط يسمى (حساب إستيراد السلع الأخرى) بإسم المستورد وتتم إدارته على النحو التالي:
  1. تتم تغذية حساب الإستيراد بالمبالغ المضافة من الموارد الأخرى للمصارف خلاف حصائل صادرات الذهب والسلع الأخرى والموارد الذاتية للعملاء .
  2. لا يتم الخصم من حساب إستيراد السلع الأخرى إلا لغرض سداد الهوامش النقدية للإعتمادات أو سداد قيمة مستندات استيراد حان أجل سدادها. وفي حالة إلغاء عملية الإستيراد تتم إعادة المبالغ المخصومة لحساب الإستيراد .
  3. لا يجوز أن تبقى المبالغ المضافة في حساب الإستيراد لفترة تزيد عن 21 يوم عمل ، وأي مبالغ تتخطى هذا القيد الزمني يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي مباشرةً بسعر بيع المصرف المعلن في تاريخ إضافتها في حساب الإستيراد. .
  1. يتم تنفيذ عمليات الإستيراد بطريقة الدفع الآجل D/A وفق الضوابط التالية :
  • أن يتم الاستيراد بأجل في السداد وفقاً للأسس المصرفية السليمة والأعراف والقواعد الدولية المتعارف عليها ولا يسمح بقبول مستندات استيراد بأجل في السـداد لا يتم تداولها عبر المصارف.
  • الا تتجاوز فترة التسهيل  180 يوم بحد أقصى .
  •  في حال تجاوز فترة التسهيل في الفقرة (ب) أعلاه، يجب أن يكون المستورد حاصلاً على تمويل من جهة خارجية وأن يقدم للمصرف المستندات التي تؤيد ذلك، أي أن توضح المستندات المقدمة من المستورد فترة وتكلفة التمويل وطريقة السداد وعلى المصرف الإحتفاظ بالمستندات بملف العملية.
  • يُحظر على المصارف تنفيذ تعليمات المراسل بالإفراج عن مستندات الاستيراد بدون دفع قيمتها بواسطة المستورد (Free Of Payment) أو قبول خطابات المخالصة أو بأي شكل يؤدي إلى إكمال عملية السداد خارج المصرف.
  • في حال فشل العميل في الوفاء بالتزاماته في تاريخ الاستحقاق المحدد على المصرف إخطار بنك السودان المركزي وسيقوم بنك السودان المركزي بحصر المستوردين المقصرين وإصدار نشرة يحظر بموجبها المستوردين المتعثرين من الحصول على تسهيلات آجلة بغرض الاستيراد.
  1. الاستيراد بدون تحويل قيمة :

يُحظر الإستيراد بدون تحويل قيمة( Nill Value) ويُستثنى من ذلك  :

  1. الإستيراد لأغراض الاستثمار وفقاً لسياسات وإجراءات وزارة الإستثمار أو مفوضيات أو إدارات الاستثمار بالولايات بموجب قانون تشجيع الاستثمار في منح التصاديق النهائية .
  2. الاستيراد لصالح الاستثمارات المنشأة بموجب إتفاقيات سارية مع حكومة السودان معتمدة من وزارة المالية  والتخطيط الإقتصادي .

          على أن يتم ذلك وفقاً للضوابط الآتية  :

  1. تقديم شهادة تسجيل سارية من المسجل التجاري العام.
  2. تقديم ترخيص الاستثمار النهائي الممنوح للمشروع من وزارة الإستثمار أو مفوضيات أو إدارات الاستثمار بالولايات أو صورة من الإتفاقية المعتمدة من وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي .
  3.    تقديم كشف بالمعدات والآليات والإحتياجات المراد إستيرادها معتمدة من وزارة الإستثمار أو من مفوضيات أو إدارات الاستثمار بالولايات أو الوزارات المختصة و هيئة الجمارك.
  4.   يجب أن تكون مستندات الإستيراد (الفواتير ومستندات الشحن وغيرها من المستندات) بإسم المشروع الإستثماري المعني و أن يتم إعتمادها بواسطة وزارة الإستثمار أومفوضيات أو إدارات الاستثمار بالولايات أو الوزارات المختصة .
  5. يُسمح للمشاريع الاستثمارية خلال العام إلاول فقط من تاريخ بداية الإنتاج للمشروع والذي تحدده الجهة التي اصدرت الترخيص، بالإستيراد بدون تحويل قيمة للمواد الخام الواردة بكشف الإحتياجات والمعتمدة من الجهاز القومي للاستثمار أو مفوضيات أو إدارات الاستثمار بالولايات أو الوزارات المختصة.

ثالثاً/ ضوابط عامة :

  1. على المصرف مُصدر استمارة الإستيراد (IM) إستيفاء الضوابط والأحكام المحلية وتلك الواردة في القواعد والأعراف الدولية بما يضمن صحة وسلامة الإجراءات والمستندات الخاصة بعملية الإستيراد .
  2. إلزام العميل بتقديم الشهادة الجمركية وشهادة الوارد خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ إستخراج استمارة الإستيراد ( IM )، و على المصرف إخطار بنك السودان المركزي – إدارة النقد الأجنبي بالإدارة العامة للأسواق المالية –  بأسماء العملاء في حالة عدم الإلتزام بذلك.
  3. يُسمح بتداول مستندات الإستيراد عبر المصارف أو عبر الوسائل الأخرى وذلك في حالات الإستيراد بدون تحويل قيمة المشار إليها في البند (ثانياً- 11) أعلاه .
  4. تحديث البيانات بنظام الصادر والوارد الإلكتروني بصورة فورية.
  5. الإحتفاظ برئاسة المصرف بملف منفصل لعمليات الإستيراد المنفذة خصماً على حساب إستيراد السلع الاستراتيجية وذلك لأغراض المراجعة والتفتيش.
  6. مد بنك السودان المركزي – إدارة النقد الاجنبي – الإدارة العامة للأسواق المالية براجعة شهرية لإستخدامات صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين .
  7. يُحظر طباعة واستخدام النسخة الورقية من استمارة الإستيراد (IM).
  8. يُسمح بإستيراد الخدمات وفقاً للعقود الموقعة والفواتير المعتمدة من جهات الإختصاص الفني.

 

            يسري العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على كافة فروعكم العاملة بالسودان .

 

 

                 ع/ بنك السودان المركزي

 

 

شيرين عمر عبدالرازق                                          سعاد عبدالعزيز الأمين

إدارة السياسات

الإدارة العامة للسياسات و البحوث و الإحصاء