التصدير إلى دول الجوار عبر المعابر البرية
التاريخ: 11 جمادى الأول 1443ه
الموافق: 15 ديسمبر 2021م
بنك السودان المركزي – الخرطوم
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
منشور إدارة السياسات رقم (18/2021)
معنون إلى كافة المصارف والجهات ذات الصلة
الموضوع: التصدير إلى دول الجوار عبر المعابر البرية
عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة 20 من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013 ، وبغرض احكام الضوابط المتعلقة بالتصدير إلى دول الجوار عبر المعابر البرية ، فقد تقرر الاَتي :
أولاً/ إلغاء منشور إدارة السياسات رقم (13/2020) الخاص بالتصدير الى دول الجوار الصادر بتاريخ 8 ابريل 2020 .
ثانياً/ يُسمح فقط بإستخدام طريقة الدفع المقدم أو إلإعتمادات المستندية إطلاع عند التصدير لدول الجوار عبر المعابر البرية.
ثالثاً/ فى حالة إستخدام طريقة الدفع المقدم، يتم التصدير وفق الضوابط التالية :
- أن يتم تحويل الحصيلة من الخارج، ولا يُسمح للمصارف بإستلام تحويلات حصائل الصادرات من بلدان أخرى غير التى يتم التصدير لها.
- يكون الحد الأقصى لتنفيذ عمليات التصدير ثلاثة أشهر من تاريخ إضافة الحصيلة فى حسابات المصرف المعني .
- أن يتم شراء الحصيلة بالكامل لصالح بنك السودان المركزي بسعر شراء المصرف التجاري المعلن فى تاريخ إضافة الحصيلة فى حساباته، على أن تُضاف إلى حسابات بنك السودان المركزي المحددة بواسطته طرف مراسليه بالخارج، وتُرسل أوامر الإضافة بصورة للإدارة العامة للأسواق المالية ببنك السودان المركزي لتتم تسوية المقابل المحلي بين بنك السودان المركزي والمصرف التجاري بمتوسط سعر الشراء والبيع فى تاريخ إضافة الحصيلة فى حسابات المصرف المعني.
رابعاً/ على المصارف توجيه عملائها للرجوع إلى وزارة التجارة والتموين لتوفيق أوضاع تعاقداتهم القائمة التى لم تُصدر لها استمارات صادر بعد.
خامساً/ لا تسري احكام هذا المنشور على المعاملات الخاصة بتجارة الحدود .
يسري العمل بهذا المنشور إعتباراً من تاريخه مع مراعاة أن يتم تعميمه على كافة فروعكم العاملة.
ع/ بنك السودان المركزي
حنان محمدالحسن عبدالله بدرالدين حسين جبرالله
إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات و البحوث و الإحصاء