سياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين
التاريخ04: ذو القعدة1441هـ
الموافق : 25/يونيو/2020م
بنك السودان المركزي – الخرطوم
إلإدارة العامة للسياسات والبحوث وإلاحصاء
منشور إدارة السياسات رقم (16/2020)
معنون إلى كافة المصارف والجهات ذات الصلة
الموضوع : سياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين
بناءً على قرارات اللجنة العليا للطواريء الإقتصادية وعملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (7) والمادة (8) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م (تعديل 2011م) والمادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2013م ، وبغرض تعظيم موارد النقد الأجنبي فقد تقرر الآتي :
أولاً / تعريف الذهب الحر:
يُقصد به الذهب المنتج بواسطة التعدين (الأهلي – التقليدي).
ثانياً/ إلغاء ما يلي:
- الفقرة (ثالثاً) من منشور إدارة السياسات رقم (8/2020) الصادر بتاريخ 6 فبراير 2020 الخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر .
- تعميم الإدارة العامة للأسواق المالية الصادر بتاريخ 11/3/2020 الخاص بإجراءات تنفيذ حصائل صادر الذهب الحر.
- الفقرة (2) من منشور إدارة السياسات رقم (9/2020) الصادر بتاريخ 6 فبراير 2020 الخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب لشركات الإمتياز وشركات التعدين الصغير وشركات مخلفات التعدين.
ثالثاً / يتم تصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين وفق الضوابط الآتية :
- يُسمح بتصدير الذهب بواسطة أي شخص معنوي بعد إستيفاء كافة إجراءات وضوابط الصادر السارية .
- يتم تنفيذ عمليات صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين بطريقة الدفع المقدم فقط، ووفقاً لأسعار البورصة العالمية.
- يُسمح بتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين خام أو بعد تصفيته بمصفاة السودان للذهب .
- يُسمح للشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين بتصدير كامل إنتاجها بعد أن يتم تحصيل نصيب الحكومة والأرباح والعوائد الجليلة والزكاة والضرائب عيناً من الإنتاج الكلي لتلك الشركات بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية .
- يتم الإحتفاظ بحصيلة صادر ذهب التعدين التقليدي ونصيب شركات مخلفات التعدين فى حساب مكتبي بالنقد الأجنبي بإسم المصدر يُفتح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة يسمى (حساب صادر ذهب) يُغذى بالحصيلة فور إستلامها، على أن تبقى حصيلة الصادر الخاصة بالمصدرين في حسابات الصادر لفترة شهر كحدٍ أقصى . وفى حالة تجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة في حساب الصادر يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي وبسعر صرفه المعلن .
- يتم استخدام حصيلة صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين في أي من الأوجه الآتية :
- بيع الحصيلة لأي مستورد آخر داخل أو خارج مصرف المصدر.
- بيع الحصيلة لمصرف المصدر أو أي مصرف آخر.
- على المصارف عدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر ذهب شركات مخلفات التعدين إلا بموجب موافقة مكتوبة من بنك السودان المركزي بعد استيفاء المطلوبات الأخرى.
- على المصارف عدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر الذهب الحر إلا بعد ابراز المستندات المطلوبة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الخاصة بالأوزان والمعايرة.
رابعاً / ضوابط عامة :
- يلتزم المصدر بكافة الضوابط الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية المختصة كهيئة المواصفات والمقاييس، هيئة الجمارك، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الطاقة والتعدين وشركة مصفاة السودان للذهب.
- يكون الحد الأدنى لإعتماد عقد صادر الذهب عشرة كيلو جرام بالنسبة للذهب المصفى ، أو ما يعادل عشرة كيلو جرام من الوزن الصافي للذهب بالنسبة للذهب المصدر خام وذلك حسب شهادة الفحص والتحليل الصادرة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
- يُحظر تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية، والأجانب أفراداً و شركات ( عدا شركات الامتياز العاملة فى مجال تعدين الذهب ).
- ينحصر دور بنك السودان المركزى فى شراء الذهب بغرض بناء الإحتياطيات العينية للذهب وفقا للقانون وأن يتم الشراء من سوق الذهب مباشرةً .
- على المصارف مد بنك السودان المركزي – إدارة الإحتياطيات والذهب بالإدارة العامة للأسواق المالية براجعة شهرية لصادر ذهب التعدين التقليدي و شركات مخلفات التعدين وفقاً للنموذج المعد لذلك .
يسري العمل بهذا المنشور إعتباراً من تاريخه مع مراعاة تعميمه على كافة فروعكم العاملة .
ع/ بنك السودان المركزي
بدرالدين حسين جبر الله عبد الرحمن محمد عبد الرحمن
إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء