المركزي يصدر منشور جديد لضوابط الاستيراد

 التاريخ : 29/محرم /1440ه

الموافق: 9/ اكتوبر/2018م                                                                                                                         

بنك السودان المركزي – الخرطوم  

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء

منشور إدارة السياسات رقم (12/2018 )                                                                                                                                                                                                                                            

معنون إلى كافة المصارف                                                                                                                             

 الموضوع : ضوابط الاستيراد

            عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م وفي اطار تنظيم عمليات الاستيراد وتوظيف الموارد لمقابلة إحتياجات القطاعات المختلفة من الاستيراد ، فقد تقرر الآتى  :

أولاً : إلغاء المنشورات الآتية :

  1.  الفقرة أولاً ( ج ) و الفقرة ثالثاً من منشور ادارة السياسات رقم (20/2012 ) الصادر بتاريخ 23/أكتوبر/2012م ، الخاص بالاستيراد بدون تحويل قيمة.
  2. منشور ادارة السياسات رقم (8/2014) الصادر بتاريخ 13/ مايو/ 2014 الخاص بحساب الاستيراد .
  3. منشور ادارة السياسات رقم (9/2015) الصادر بتاريخ 3/ نوفمبر/ 2015 الخاص بضوابط الاستيراد بدون تحويل قيمة Nill value)  (.
  4. منشور ادارة السياسات رقم (11/2016) الصادر بتاريخ 24/ نوفمبر/ 2016 الخاص بأولويات استخدامات موارد المصارف المشتراة بالنقد الاجنبى  .
  5. منشور ادارة السياسات رقم (13/2016)  الصادر  بتاريخ 12/ ديسمبر/2016م الخاص بأولويات إستخدام موارد المصارف المشتراه بالنقد الاجنبى .
  6. منشور إدارة السياسات رقم (12/2017) الصادر بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2017 الخاص بضوابط تنظيم وترشيد الاستيراد  .
  7. منشور إدارة السياسات رقم (3/2018) الصادر بتاريخ 16/ يناير/ 2018 الخاص بأُسس و  ضوابط تنظيم الاستيراد.
  8. منشور إدارة السياسات رقم (7/2018) الصادر بتاريخ 7/ فبراير/ 2018 الخاص بتعديل ضوابط تنظيم الاستيراد .

 

 

 

ثانياًيُسمح بإستخدام كافة طرق الدفع بما فيها الإستيراد بتسهيلات فى الدفع عدا  الدفع  المقدم عند استيراد السلع الضرورية والاستراتيجية ،وعلى المصارف توجيه مواردها بالنقد الاجنبى لإستيراد السلع ذات الاولوية الموضحه أدناه :

  1. القمح
  2. المشتقات البترولية
  3. السكر
  4. الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام لتصنيع الادوية .
  5. مدخلات إنتاج القطاع الصناعي والقطاع الزراعي بشقيه النباتى والحيوانى  .
  6. الآليات و المعدات و الماكينات وقطع الغيار ، للقطاع الصناعي والقطاع الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى وقطاع النقل والتخزين .
  7. الآليات و المعدات و الماكينات للحرفيين.

ثالثاً  : يُسمح بالإستيراد بأستخدام الموارد الذاتية بالنقد الاجنبى للعملاء .لإستيراد كافة السلع     المسموح باستيرادها   وبكافة طرق الدفع بما فيها الاستيراد بتسهيلات في الدفع عدا الدفع المقدم .

    رابعاً :  يُستثنى من حظر استخدام طريقة الدفع المقدم الآتى :

  1.   إستيراد الادوية والمستلزمات الطبية.
  2. ما نَص عليه منشور إدارة السياسات رقم (9/2014) الخاص بضوابط استيراد العربات والبكاسي.

   خامساً : يُحظر الاستيراد بدون تحويل قيمة( Nill Value) ويُستثنى من ذلك  :

  1. الاستيراد لأغراض الاستثمار وفقاً لسياسات وإجراءات الجهاز القومى للاستثمار أو مفوضيات أو إدارات الإستثمار بالولايات بموجب قانون تشجيع الإستثمار في منح التصاديق النهائية .
  2. الاستيراد لصالح الاستثمارات المنشأة بموجب إتفاقيات سارية مع حكومة السودان معتمدة من وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي .

          ويتم ذلك وفقاً للضوابط الآتية  :

  • تقديم شهادة تسجيل سارية من المسجل التجاري العام.
  • تقديم ترخيص الإستثمار النهائي الممنوح للمشروع من الجهاز القومي للاستثمار  أو مفوضيات أو إدارات الإستثمار بالولايات أو صورة من الإتفاقية المعتمدة من وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي .
  •    تقديم كشف بالمعدات والآليات والإحتياجات المراد إستيرادها معتمدة من الجهاز القومى للاستثمار أو من مفوضيات أو إدارات الإستثمار بالولايات أو الوزارات المختصة و الإدارة العامة للجمارك.
  •   يجب أن تكون مستندات الإستيراد (الفواتير ومستندات الشحن وغيرها من المستندات) بإسم المشروع الإستثماري المعني و أن يتم إعتمادها بواسطة الجهاز القومى للاستثمار أومفوضيات أو إدارات الإستثمار بالولايات أو الوزارات المختصة .
  • يُسمح للمشاريع الإستثمارية خلال العام الأول فقط من تاريخ بداية الانتاج للمشروع والذي تحدده الجهة التي اصدرت الترخيص، بالإستيراد  بدون تحويل قيمة للمواد الخام الواردة بكشف الإحتياجات و المعتمدة من الجهاز القومى للاستثمار أو مفوضيات أو إدارات الإستثمار بالولايات او الوزارات المختصة .

سادساً: ضوابط عامة :

  1. يكون البنك المصدر لاستمارة الاستيراد (IM) مسئولاً عن استيفاء الضوابط والاحكام المحلية وتلك الواردة فى القواعد والاعراف الدولية بما يمكن من ضمان صحة وسلامة الاجراءات والمستندات الخاصة بعملية الاستيراد .
  2. يُسمح بتداول مستندات الاستيراد عبر المصارف والوسائل الاخرى لحالات الاستيراد بدون تحويل قيمة المسموح بها .
  3. يُحظر طباعة وإستخدام النسخة الورقية من إستمارة الإستيراد (IM) وحصر إستخدامها فى النسخة الإلكترونية داخل النظام .
  4. لا تُطبق احكام هذا المنشور على عمليات الاستيراد التى بدأت اجراءاتها المصرفية فى أو قبل تاريخ صدور المنشور .

سابعاً:   على المصارف الالتزام بكافة الضوابط الاخرى المنظمة لعمليات الاستيراد .

 

            يسري العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على كافة فروعكم العاملة بالسودان .

ع/ بنك السودان المركزي

 

سعاد عبد العزيز الامين                                                           بدرالدين حسين جبرالله

 

إدارة السياسات

الإدارة العامة للسياسات و البحوث والإحصاء