موجهات منح التمويل المصرفي
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ: 28جمادي الأول 1443هــ
الموافق: 1 يناير 2022
منشورات الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي
منشور رقم (1/2022)
معنون الي جميع المصارف
الموضوع : موجهات منح التمويل المصرفي
استناداً إلى المواد (41) و (60) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م، وإنفاذاً لسياسات بنك السودان المركزي للعام 2022م والتي تهدف إلى حث المصارف على الإستخدام الأمثل لمواردها في عملية منح التمويل المصرفي بما يحقق أهداف سياسات بنك السودان المركزي للعام 2022م فقد تقرر الآتي:
أولاً : إلغاء المنشورات والتعاميم الأتيه:
- منشور الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي رقم (4/2021) "موجهات منح التمويل المصرفي" الصادر بتاريخ 12 يوليو 2021م ، على أن تظل جميع المنشورات والتعاميم التي أُلغيت بموجبه ملغاة .
- تعميم الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2021م والخاص بموجهات منح التمويل المصرفي .
- تعميم الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي الصادر بتاريخ 30 يوليو 2019م والخاص بتمويل الركشات والمواتر ثنائية وثلاثية العجلات .
ثانياً : يسمح بتمويل المجالات والجهات التاليه كما يلي :-
- التمويل العقاري :
يسمح للمصارف بتمويل التشييد العقاري شريطة أن تكون قطعة الأرض المراد تشييدها مملوكة للعميل طالب التمويل علي أن يقتصر علي الجوانب التالية:
- المستشفيات والمرافق الصحية .
- المدارس والجامعات والمنشأت التعليمية .
- السكن الشعبي والسكن عبر المحافظ التمويليه المخصصه لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير.
- تحسين وصيانة المأوي في حدود مبلغ التمويل الأصغر علي أن يكون مملوكاً للعميل طالب التمويل.
- تمويل الجهات الحكومية:
يسمح للمصارف بتمويل المؤسسات والهيئات والشركات التي تساهم فيها الحكومة بأي نسبة من رأس مالها وفق الضوابطالتالية:
- الجدارة الإئتمانية والضوابط الأخري لمنح التمويل المصرفي .
- ألا يتجاوز تمويل الجهات الحكومية نسبة 20% من إجمالي المحفظة التمويلية.
- يقتصر منح التمويل على القطاعات الإنتاجية حسب طبيعة النشاط الإقتصادي للجهة طالبة التمويل.
- أخرى :
- تمويل تطوير الأراضي للأغراض الزراعية بما في ذلك تجهيزات أعمال الري .
- تمويل شراء الحبوب الزيتية على أن يقتصر ذلك على مصانع إنتاج الزيوت والأغذيه وعمليات الصادر.
ثالثاً : المجالات، الجهات، والصيغ المحظورة :يحظر علي المصارف منح التمويل المصرفي كما يلي :
1- المجالات:
- شراء الأراضي والعقارات .
- شراء السيارات عدا المسموح بها بموجب منشور الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي بتاريخ 13 مايو 2014م بالرقم (3/2014) الخاص بحظر تمويل العربات والعقارات الصادر.
- شراء الذهب ومخلفاته .
- التجارة المحلية بإستثناء قطاع التمويل الأصغر ويقصد بالتجارة المحلية أي نشاط لشراء السلع والبضائع أو المحاصيل الزراعية بغرض إعادة بيعها داخل حدود الدولة الجغرافية بالعملة المحلية وتشمل كل السلع سواء كانت مصنعة داخلياً أو مستوردة .
- المتاجرة في العملات الأجنبية.
- شراء الأسهم والأوراق المالية.
- سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة.
- الإتجار في رصيد الإتصالات واستخداماته.
- الإستيراد عدا مدخلات الإنتاج الزراعي (بشقيه النباتي والحيواني ) والصناعي والسلع الإستراتيجية والماكينات وآليات و معدات الحرفيين والمهنيين وفق الضوابط المنظمة.
- تمويل شراء القمح المنتج محلياً وتنفيذ أي عمليات تتعلق بذلك .
- الإستثمار المباشر لشراء المحاصيل الزراعية من الأسواق المحلية مباشرةً أو من خلال شركاتها التابعة والزميلة .
2- الجهات:
- الحكومة الاتحادية.
- حكومات الولايات والمحليات.
- شركات الصرافه.
- شركات التحاويل المالية.
3- الصيغ:
- التمويل بصيغة المضاربة المطلقة.
- التمويل بصيغتي المضاربة والمرابحه لأعضاء مجالس إدارات المصارف والمؤسسات المالية ومجموعاتهم الائتمانية .
يسري العمل بهذا المنشور من تاريخه.
ع/ بنك السودان المركزي
عايدة عوض محمد أمير عبد الوهاب عبد اللطيف
إدارة الشؤون المصرفية
الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي