منشور موجهات منح التمويل المصرفي للعام 2025م

التاريخ : 23/ رجب / 1446هـ

المو افق 23/ يناير / 2025 م 

الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

منشور رقم (1/2025)

معنون إلى جميع المصارف العاملة

موجهات منح التمويل المصرفي للعام 2025م

     إستناداً إلى المواد (41) و (60) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م وإنفاذا لسياسات بنك السودان المركزي للعام 2025م والتي تهدف الى تجاوز تداعيات وآثار الحرب الحالية ، وسلامة وضمان  استمرارية  عمل الجهاز المصرفي  في تقديم الخدمات المالية والمصرفية واعطاء الأولوية لتوفير التمويل للقطاعات ذات الأولوية التي تساهم في التنمية الإقتصادية ، فقد تقرر الآتي:

أولاً: إلغاء المنشورات والتعاميم:

  1. المنشور رقم (1/2024) "موجهات منح التمويل المصرفي للعام 2024م"، على أن تظل المنشورات والتعاميم الملغاة بموجبه لاغيه.
  2. التعميم الصادر بتاريخ 29 مايو 2024م الخاص بموجهات منح التمويل المصرفي للعام 2024م .

ثانياً: يحظر على المصارف والشركات التابعة لها تمويل المجالات/الجهات/ الصيغ المذكورة أدناه:

  1. المجالات:

(أ) المتاجرة في العملات الأجنبية.

(ب) شراء الأسهم والأوراق المالية.

(ج) سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة.

(د) لمتاجرة في رصيد الإتصالات واستخداماته.

(ه) شراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها وفق الضوابط الواردة في ثالثاً (1) أدناه.

( و)التجارة المحلية بما في ذلك شراء الحبوب الزيتية ما عدا ما سمحت به الضوابط الصادرة في ثالثا(3) أدناه.

(ز)شراء السيارات عدا المسموح بها في الفقرة ثالثاً( 4) أدناه.

(ح)الاستيراد عدا  المسموح بها في الفقرة ثالثاً ( 5) أدناه  .

(ط)شراء الذهب ومخلفات التعدين ويشمل الكرتة ومخلفات التعدين الأخرى .

(ي)الاستثمار المباشر لشراء المحاصيل الزراعية من الأسواق المحلية مباشرة أو من خلال شركاتها التابعة والزميلة.

(ك)التمويل مقابل الرهونات الحكومية .

  1. الجهات:

(أ) الحكومة الإتحادية وحكومة الولايات والمحليات باستثناء ما ورد في الفقرة ثالثاً (2) أدناه.

(ب) شركات صرافات النقد الأجنبي.

(ج)شركات التحاويل المالية.

  1. الصيغ:

(أ)التمويل بصيغة المضاربة المطلقة.

(ب)التمويل بصيغتي المضاربة والمشاركة لأعضاء مجالس إدارات المصارف ومجموعاتهم الإئتمانية والمؤسسات المالية غير المصرفية.

ثالثاُ: يسمح للمصارف بتمويل الأنشطة/ المجالات/ الجهات وفقاً للضوابط التالية:

  1. تمويل التشييد العقاري:

يسمح بتمويل التشييد العقاري شريطة أن تكون قطعة الأرض المراد تشييدها مملوكة للعميل طالب التمويل على أن يقتصر التمويل على الجهات والمجالات التالية:

(أ) المستشفيات والمرافق الصحية.

(ب) المدارس والجامعات والمنشآت التعليمية.

(ج)السكن الشعبي والسكن الفئوي عبر المحافظ التمويلية المخصصة لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير.

(د) تحسين وصيانة المأوى في حدود مبلغ التمويل الصغير على أن يكون المأوى مملوكاً للعميل طالب التمويل.

(ه) تشييد مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج وشراء المعدات والتجهيزات الخاصة بصناعة الدواء المنتج محلياً.

(و)تشييد الصوامع والمخازن والمحالج  في مناطق الانتاج .

  1. تمويل الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية:

يسمح للمصارف بتمويل الشركات أوالمؤسسات أوالهيئات التي تساهم فيها الحكومة بأي نسبة وفق الضوابط التالية:

(أ) الجدارة الائتمانية للشركة أو المؤسسة أو الهيئة المعنية مع الإلتزام  بكافة ضوابط منح التمويل السارية واستيفاء الضمانات الكافية مع تفادي كل أشكال تركيز التمويل.

(ب) يقتصرمنح التمويل على القطاعات الإنتاجية وأي نشاط يندرج تحتها حسب طبيعة النشاط الأقتصادي للجهة طالبة التمويل.

  1. تمويل التجارة المحلية:

     يسمح لقطاع التمويل الاصغر بتمويل التجارة المحلية فيما عدا شراء الحبوب الزيتية لأغراض التجارة المحلية .

  1. تمويل السيارات:

 

يسمح للمصارف بتمويل الآتي:

أ.   الشاحنات والبصات والحافلات .

ب. الركشات والمواتر ثلاثية العجلات .

 

5   . أخرى: يسمح للمصارف بتمويل الآتي:

 (أ)   تطوير الأراضي للأغراض الزراعية بما في ذلك تجهيزات أعمال الرى.

(ب) المطاحن لشراء القمح من المنتج المحلي مباشرة .

(ج) شراء القمح عبر فروع البنك الزراعي السوداني لصالح المخزون الاستراتيجي .

(د) استيراد القمح استثناءً من تركيز التمويل مع ضرورة الحصول على الهوامش النقدية اللازمة والضمانات الكافية بعد الحصول على موافقة بنك السودان المركزي / الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي.

(ه) القطاعات ذات الاولوية  في المناطق الآمنة  لتأهيل البنية التحتية  وتطوير المشاريع الحيوية وأي نشاط يندرج تحتها حسب طبيعة النشاط الأقتصادي للجهة طالبة التمويل .

(و) أنظمة الطاقة الشمسية  لجميع القطاعات الإقتصادية ، مع التركيز على تصنيع وتجميع واستيراد خلايا الطاقة الشمسية .

(ز) إنتاج السلع الاستراتيجية والضرورية والأنشطة التي تساهم في إعادة بناء الإقتصاد عبر المحافظ التمويية . 

     (ح) إستيراد  السلع  الاستراتيجية والضرورية ، ألواح وبطاريات الطاقة الشمسية ، مدخلات الانتاج الزراعي (بشقيه النباتي والحيواني) والصناعي  بالإضافة الى  الماكينات والآليات  والمعدات الرأسمالية  للقطاعات الإقتصادية المختلفة وفق الضوابط المنظمة للاستيراد .

 

     ع/ بنك السودان المركزي

 

ياسر عبدالرحمن الياس                                                         عادل فضل الله الشيخ

 

     إدارة الشؤون المصرفية

      الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي