منشور إدارة السياسات رقم (7/2014): حصيلة الصادر

لتاريخ: 14/ رجب /1435هـ
الموافق: 13 / مايو/2014م

بنك السودان المركزي – الخرطوم

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
منشور إدارة السياسات رقم (7/2014 (

معنون إلى كافة المصارف

الموضوع: حصيلة الصادر

عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م ، وبغرض إعطاء المزيد من الحرية في استخدامات حصيلة الصادر، فقد تقرر إلغاء البند (ج) الخاص بالاحتفاظ بحصيلة الصادر، و البند (د) الخاص بأوجه استخدام حصيلة الصادر الواردة بالفقرة (2) بالفصل الثاني من كتيب ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي للعام 2013م واستبدالهما بالآتي :

أولاَ: البند (ج): الاحتفاظ بحصيلة الصادر

  • يحق للأشخاص –أفراد وشخصيات اعتبارية – المسجلين في سجل المصدرين لدى وزارة التجارة الاحتفاظ بحصائل صادراتهم من كل السلع حسب الضوابط السارية لبنك السودان المركزي .
  • يتم الاحتفاظ بالحصيلة بفتح حساب مكتبي Office Account)) بالنقد الأجنبي باسم المصدر لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة يسمى حساب صادر ويغذى بالحصيلة المحتفظ بها فور استلامها ، على أن تبقى حصيلة الصادر الخاصة بالمصدرين في حسابات الصادر لفترة شهر كحد أقصى ، وتكون مسئولية المصرف إبلاغ المصدر بوصول الحصيلة وإضافتها لحساب الصادر فور استلام المصرف لها.
  • حصائل الصادر التي ترد بعد الفترة المحددة لوصول الحصيلة من الخارج الواردة بالبند (أ) الفقرة (2) بالفصل الثاني من كتيب الضوابط أو تلك التي تتجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة في حساب الصادر الخاص بالمصدر المعني والبالغة شهر يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي وبسعره المعلن .

ثانيا: البند (د): أوجه استخدام حصيلة الصادر

  • يتم استخدام حصيلة الصادر في الآتي :
    1. الاستيراد لصاحب الحصيلة .
    2. بيع الحصيلة لأي مستورد أخر داخل أو خارج مصرف المصدر .
    3. بيع الحصيلة لمصرف المصدر او أي مصرف أخر.
  • يجب مراعاة الآتي بالنسبة لحصيلة الصادر :
    1. تأكيد استلام حصائل الصادر بتحويل من خارج السودان .
    2. لا يسمح بالخصم من حساب الصادر إلا للاستخدامات المذكورة أعلاه.
    3. في حالة بيع الحصيلة لمستورد في مصرف أخر يجب ان تكون الإضافة باسم المصرف المستفيد لصالح حساب الاستيراد باسم المستورد.
    4. في حالة بيع الحصيلة لمصرف أخر يجب أن تكون الإضافة باسم المصرف المعنى.
    5. لا يسمح ببيع حصيلة الصادر لشركات الصرافة.
  • يسمح للمصارف باستلام تحويلات حصائل الصادر من بلدان أخرى غير التي تم التصدير لها في حالة وجود صعوبة في تحويل حصائل الصادر من البلدان التي تم التصدير لها .

يسري العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه، مع ضرورة تعميمه على كافة فروعكم العاملة بالسودان.

ع/ بنك السودان المركزي

منال عطا المولى عباس
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن

إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات و البحوث والإحصاء