منشور إدارة السياسات رقم (2/2017): ضوابط شراء وتصدير الذهب

في إطار سياسات الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة حاليا وبهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، فقد أصدر بنك السودان المركزي المنشور رقم 2/2017 بتاريخ 23/3/2017 والذي يهدف للآتي:

  1. السماح لشركات القطاع الخاص بشراء وتصدير ذهب التعدين الأهلي الذي كان حكرا على البنك المركزي
  2. مكافحة تهريب الذهب.

ادناه نص المنشور كاملا:

التاريخ: 24 /جمادى الآخرة/1438هـ
الموافق: 23 /مارس/2017م

بنك السودان المركزي – الخرطوم
الإدارة العامة للسياسات والبحوث

منشور إدارة السياسات رقم (2/2017)

معنون إلى كافة المصارف والجهات المختصة

الموضوع : ضوابط شراء وتصدير الذهب

      عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م، وبالإشارة إلى المادة (7) والمادة (8) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981 م وفي إطار تنظيم عمليات شراء وتصدير الذهب بواسطة مصدري ذهب التعدين الأهلي، فقد تقرر الآتي:

أولاً : إلغاء الفقرة ثانياً (4) من منشور إدارة السياسات رقم (8/2015) الصادر بتاريخ 20/9/2015م  والخاصة بصادر الذهب وإلغاء منشور إدارة السياسات رقم (16/2016) الصادر بتاريخ 14/12/2016م والخاص باستخدامات حصائل صادر الذهب.

ثانياً:

  1. يسمح للشركات والشراكات وأسماء الأعمال والتي ترغب في العمل في مجال شراء وتصدير ذهب التعدين الأهلي بتصدير الذهب وذلك وفق الضوابط التالية:
    • الحصول على موافقة كتابية مسبقة من بنك السودان المركزي لغرض التصدير.
    • بيع نسبة 50% من مشترياتهم لمصفاة السودان للذهب.
    • تصدير نسبة الـ 50% المتبقية من مشترياتهم.
    • يسمح للشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين وشركات التعدين الصغير بتصدير إنتاجها من الذهب وفق الضوابط التالية:
    • يتم تحصيل الأرباح والعوائد الجليلة والزكاة عيناً من الإنتاج الكلي لتك الشركات.
    • الحصول على موافقة كتابية مسبقة من بنك السودان المركزي بغرض التصدير.
    • بيع نسبة 40% من إنتاجها بعد خصم الأرباح والعوائد الجليلة والزكاة المذكورة في (أ) أعلاه ، لمصفاة السودان للذهب .
    • تصدير نسبة الـ 60% المتبقية.
    • أن يتم تصدير الذهب بواسطة الجهات المذكورة في (1) و(2) عن طريق:
    • الدفع ضد المستندات (CAD)أوالدفع الآجل (DA)،على أن يتم استرداد حصائل الصادر خلال شهر كحدٍ أقصى.أو:
    • الدفع المقدم.
    • الاحتفاظ بكامل حصائل صادرات الذهب للجهات الوارد ذكرها في (1) و(2) بحسابات الصادر الخاصة بها، واستخدامها للأغراض التالية :
    • البيع للمصارف بسعر صرفها المعلن زائداً الحافز.
    • البيع لمستوردين آخرين داخل أو خارج المصرف.
    • استيراد احتياجاتها.

ثالثاً: لتنفيذ ما جاء في ثانياً أعلاه،على المصارف الالتزام بالموجهات التالية:

  1. تأكيد استلام حصيلة صادر الذهب بتحويل من الخارج.
  2. فيحالة بيع الحصيلة لمستورد في مصرف آخر يجب أن تكون الإضافة باسم المصرف المستفيد لصالح حساب الاستيراد باسم المستورد المعني.
  3. في حالة بيع الحصيلة لمصرف آخر يجب أن تكون الإضافة باسم المصرف المعني.
  4. يسمح بتجزئة الكميات التي يصادق بنك السودان المركزي على تصديرها على ألا تقل الشحنة الواحدة عن 10كيلو جرام.
  5.  على المصارف إصدار استمارات الصادر للذهب بناءً على السعر التأشيري للذهب الذي يعلنه بنك السودان المركزي في موقعه الإلكتروني بشكل يومي.

يسري العمل بهذا المنشور اعتبارا من تاريخه مع ضرورة تعميمه على كافة فروعكم العاملة بالسودان.

ع/ بنك السودان المركزي

أميمة صديق عبد الرحمن 
 منال عطا المولى عباس

إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء