منشور إدارة السياسات رقم (1/2015):تعديلات في ضوابط وإجراءات النقد الأجنبي

التاريخ: 8/ربيع الثاني/ 1436 هـ
الموافق : 28/1/2015م

بنك السودان المركزي - الخرطوم

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
منشور إدارة السياسات رقم (1/2015)

معنون إلى كافة المصارف

الموضوع: تعديلات في ضوابط وإجراءات النقد الأجنبي

عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة 20 من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013و في اطار سعي البنك المركزي لتنظيم وضبط إجراءات فتح وإدارة الحسابات بالنقد الأجنبي بالمصارف ، فقد تقرر إصدار الضوابط التالية :

  1. إلغاء منشور إدارة السياسات رقم 12/2012 الصادر بتاريخ 1/7/2012 م والمنشور رقم 16/2012 الصادر بتاريخ 23/9/2012م.
  2. يحق للمصارف فتح حسابات خاصة بالنقد الأجنبي وحسابات مقيدة بالعملة المحلية وحسابات حرة بالنقد الأجنبي وحسابات أخرى بالنقد الأجنبي للجهات الموضحة أدناه دون الرجوع لبنك السودان المركزى وفقاً للضوابط الواردة أمام كل منها.
  3. عند فتح الحسابات على المصارف التقيد بمتطلبات اعرف عميلك KYC)(وضوابط و قوانين مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب (AML/CFT) وقانون الإمتثال الضريبى الامريكى(FATCA) .

أولاً :الحسابات الخاصة بالنقد الاجنبي والمقيدة بالعملة المحلية :

  1. يقصد بالحسابات الخاصة الحسابات بالنقد الاجنبي التي يتم فتحها للجهات الاجنبية الواردة في البنود من 1 إلى 6 أدناه .
  2. يسمح للمصارف بفتح حسابات خاصة بالنقد الاجنبي بموجب تحويلات من الخارج فقط و حسابات مقيدة بالعملة المحلية للجهـات الوارد ذكرها أدناهـ دون الرجوع لبنك السودان المركزي .

1- حسابات البعثات والهـيئات الدبلوماسية والمنظمات الطوعية والخيرية والأفراد الأجانب العاملين بها :

  1. يقصد بها حسابات الجهات الاجنبية من البعثات والهيئات الدبلوماسية الأجنبية والإقليمية والمنظمات الطوعية والخيرية الأجنبية وفروع الشركات الأجنبية و الافراد الاجانب العاملين بها .
  2. يسمح للمصارف بفتح حسابات خاصة بالنقد الأجنبي وحسابات مقيدة بالعملة المحلية للجهات الوارد ذكرها بالفقرة (1-أ) أعلاه وإدارتها وفقاً للآتي:

1-.1ضوابط فتح الحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي للبعثات والهـيئات الدبلوماسية والمنظمات الطوعية والخيرية والأفراد الأجانب العاملين بها:

  1. يتم فتح الحسابات الخاصة بالنقد الاجنبى للجهات الوارد ذكرها فى (1-أ) ، بالتصديق على النموذج المعد بواسطة المصارف لفتح الحسابات .
  2. بالنسبة للبعثات والهيئات الدبلوماسية الاجنبية والاقليمية والعاملين بها –عدا السودانيين - يتم فتح الحساب بموجب خطاب صادر منها يؤكد ذلك كما يحق لهم فتح اكثر من حساب خاص بالنقد الاجنبى لدى نفس المصرف أو أى مصرف آخر.
  3. بالنسبة للمنظمات الطوعية والخيرية الاجنبية يتم فتح الحساب بعد ابراز شهادة تسجيل سارية المفعول صادرة من قبل الجهات الحكومية المختصة.
  4. بالنسبة لفروع الشركات الاجنبية يتم فتح الحساب بموجب شهادة تأسيس صادرة من مسجل عام الشركات.
  5. بالنسبة لفروع الشراكات واسماء الاعمال الاجنبية يتم فتح الحساب بموجب شهادة تسجيل صادرة من مسجل عام الشركات.
  6. بالنسبة للاجانب العاملين بالجهات المذكورة فى (1-أ) يتم فتح الحسابات لهم بموجب خطاب من الجهة المخدمة التى تدفع المرتب والمخصصات بالنقد الأجنبى تفيـد بأن المُخدم المعنى يتقاضى مرتبه بالنقد الاجنبى مع إرفاق بطاقة وعقد عمل سارى المفعول و ضرورة إثبات شرعية الإقامة وفق القوانين الهجرية السارية.
  7. بالنسبة للسودانيين العاملين بالجهات الوارد ذكرها في الفقرة (1-أ) والمعينين بأذونات عمل صادرة من الخارج أو بموجب اتفاقية مقـر بين تلك الجهة وحكومة السودان والذين يتقاضون مرتباتهم بالنقد الأجنبي , يتم فتح حسابات حرة لهم تطبق عليها أسس وضوابط تغذية واستخدامات الحسابات الحرة الواردة كما سيرد لاحقاً في (ثانياً) من هذا المنشور.

1-2. ضوابط تغذية الحسابات الخاصة بالنقد الأجنبيللبعثات والهـيئات الدبلوماسية والمنظمات الطوعية والخيرية والأفراد الأجانب العاملين بها :

تغذى الحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي للجهات الوارد ذكرها في (1-أ) من المصادر التالية:

  1. تحويلات من الخارج.
  2. شيكات مسحوبة من حسابات خاصة أخرى.
  3. الشيكات المسحوبة من حسابات الوحدات الحكومية نظير عقودات.

1-3. ضوابط استخدام الحسـابات الخاصة بالنقد الأجنبيللبعثات والهـيئات الدبلوماسية والمنظمات الطوعية والخيرية والأفراد الأجانب العاملين بها:

يتم إستخدام الحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي للجهات الوارد ذكرها في (1-أ) وفقاً للآتي:

  1. دفع مرتبات العاملين .
  2. في حالة البيع من حسابات البعثات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الطوعية والخيرية يتم البيع لصالح بنك السودان المركزي بنسبة 70% ولصالح المصرف بنسبة 30% بسعر صرف المصرف المعلن.
  3. إستيراد الإحتياجات المرتبطة بالنشاط المرخص به وفق الضوابط المنظمة للإستيراد.
  4. بالنسبة لحسابات الافراد يتم البيع لصالح المصارف وشركات الصرافة وبسعر صرفها المعلن.
  5. ينظر البنك المركزى فى اى طلبات لاستخدامات النقد الاجنبى داخل السودان من خلال تقديم طلب من الجهة المعنية وبتوصية من الجهة المنظمة لنشاطها .

1-4. ضوابط تغذية الحسابات المقيدة بالعملة المحليةللبعثات والهـيئات الدبلوماسية والمنظمات الطوعية والخيرية والأفراد الأجانب العاملين بها:

تغذى الحسابات المقيدة بالعملة المحلية للجهات الوارد ذكرها في (1-أ) من المصادر التالية:

  1. مبيعات حساباتهم الخاصة بالنقد الأجنبي.
  2. توريد المبالغ المدفوعة نظير الأعمال التي يقوم بها المقاولون الأجانب وفروع الشركات الأجنبية في حدود قيمة العقد المبرم بينهم والجهة الدافعة للمبلغ.
  3. توريد المبالغ المحصلة بواسطة السفارات والقنصليات الأجنبية نظير تأشيرات السفروالخدمات الاخرى التى تقدمها للمواطنين.
  4. توريد المبالغ المدفوعة في شكل مساعدات ومساهمات ومنح من الحكومة ومؤسساتها والجهات الأخرى للمنظمات الطوعية والخيرية بعد إبراز ما يفيد ذلك من الجهة المانحة.
  5. توريد المبالغ المستردة كالرسوم الحكومية وغيرها مثل الضرائب والزكاة وخلافه بعد ابراز مايفيد ذلك من تلك الجهات.
  6. توريد المبالغ المدفوعة من شركات التأمين مقابل تعويضات مطالبات الحوادث وخلافه بعد تقديم مايفيد ذلك من شركة التأمين الدافعة للمبلغ.
  7. توريد المبالغ المعادة من المصروفات المحلية والتي تم سحبها من تلك الحسابات والمتمثلة في نثريات ومصروفات السفر للموظفين العاملين بتلك الجهات وغيرها من المصروفات وفقاً للضوابط التالية :
  8. ألا تتجاوز المبالغ المعادة القيمة التي تم سحبها وفقاً للمستندات التي تم السحب بموجبها.
  9. المبالغ التي تم سحبها لأغراض السفر يتم توريدها بعد تقديم المستندات المؤيدة لذلك في حالة إرجاعها.

1-5 ضوابط استخدام الحسابات المقيدة بالعملة المحلية للبعثات والهـيئات الدبلوماسية والمنظمات الطوعية والخيرية والأفراد الأجانب العاملين بها:

تستخدم الحسابات المقيدة بالعملة المحلية للجهات الوارد ذكرها في (1-أ) في مقابلة المصروفات المحلية داخل السودان.

2 - حسابات الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول والذهب والمعادن الأخرى:

  1. يقصد بها حسابات الشركات الأجنبية أو المشاريع التي تعمل في مجالات التنقيب والاستكشاف وتنمية حقول البترول وترحيله واستخراجه وتشييد خطوط الأنابيب والمصافي وموانئ التصدير للبترول والذهـب والمعادن الأخرى.
  2. يسمح للمصارف بفتح حسابات خاصة بالنقد الأجنبي و مقيدة بالعملة المحلية للجهات الوارد ذكرها في الفقرة (2-أ) أعلاهـ وإدارتهـا وفقاً للاتي:

2-1. ضوابط فتح الحسابات الخاصة بالنقد لأجنبي للشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول والذهب والمعادن الأخرى:

يتم فتح الحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي للجهات الوارد ذكرها في (2-أ) بعد ابراز المستندات التالية:

  1. شهادة تسجيل من مسجل عام الشركات.
  2. موافقة وزارة النفط أو أي جهة تخولها بالنسبة للجهات العاملة في مجال البترول.
  3. موافقة وزارة المعادن أو أي جهة تخولها بالنسبة للجهات التى تعمل في مجال الاستكشاف واستخراج المعادن.
  4. بالنسبة للمقاولين والمتعاقدين من الباطن والذين ليس لديهم شهادات تسجيل من مسجل الشركات بالسودان، يتم الاكتفاء بشهـادة من وزارة النفط او المعادن كشرط لفتح الحسابات.
  5. قرار مجلس الإدارة بفتح الحسابات وتحديد الأشخاص المخول لهم إدارة الحسابات، وذلك بالنسبة للشركات.
  6. قرار مجلس الإدارة أو المدير العام بفتح الحسابات وتحديد الأشخاص المخول لهم إدارة الحسابات، وذلك بالنسبة للشراكات وأسماء الأعمال.

2-2. ضوابط تغذية الحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي للشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول والذهب والمعادن الأخرى:

تغذى الحسابات الخاصة بالنقد الاجنبي للجهات الوارد ذكرها في (2-أ) من المصادر التالية:

  1. تحويلات من الخارج.
  2. شيكات مسحوبة من حسابات خاصة أخرى.
  3. -الشيكات المسحوبة من حسابات الوحدات الحكومية نظير عقودات.

2-3. ضوابط استخدام الحسابات الخاصة بالنقد الاجنبي للشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول والذهب والمعادن الأخرى:

تستخدم الحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي للجهات الوارد ذكرها في (2-أ) في الأوجه التالية:

  1. دفع مرتبات العاملين والخبراء.
  2. البيع بنسبة 100% لصالح بنك السودان المركزى .
  3. إستيراد الإحتياجات المرتبطة بالنشاط المرخص به وفق الضوابط المنظمة للإستيراد.
  4. سداد استحقاقات المقاولين الاجانب.

ه- ينظر بنك السودان المركزي في أي طلبات أخرى متعلقة باستخدامات النقد الأجنبي داخل السودان تقدم بواسطة المصارف .

2-4. ضوابط تغذية الحسابات المقيدة بالعملة المحلية للشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول والذهب والمعادن الأخرى::

تغذى الحسابات المقيدة بالعملة المحلية للجهات الوارد ذكرها في (2-أ) من المصادر التالية:

  1. مبيعات حساباتهم الخاصة بالنقد الأجنبي.
  2. مساهمة الشريك السوداني في رأسمال المنشأة (في حالة وجود شريك سوداني).
  3. أي مبالغ أخرى بعد إبراز موافقة وزارتى النفط والمعادن علي الإيداع.
  4. المبالغ المستردة كالرسوم الحكومية وغيرها مثل الضرائب والزكاة وخلافه بعد إبراز ما يفيد ذلك من تلك الجهات.
  5. المبالغ المدفوعة من شركات التأمين مقابل تعويضات مطالبات الحوادث وخلافه بعد تقديم ما يفيد ذلك من شركة التأمين المصدرة للمبلغ.
  6. المبالغ المعادة من المصروفات المحلية والتي تم سحبها من تلك الحسابات والمتمثلة في نثريات ومصروفات السفر للموظفين العاملين بتلك الجهات وغيرها من المصروفات وفقاً للضوابط التالية:
  7. ألا تتجاوز المبالغ المعادة القيمة التي تم سحبها وفقاً للمستندات التي تم السحب بموجبها.
  8. المبالغ التي تم سحبها لأغراض السفر يتم توريدها بعد تقديم المستندات المؤيدة لذلك.

2-5.ضوابط استخدامالحسابات المقيدة بالعملة المحلية للشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول والذهب والمعادن الأخرى::

تستخدم الحسابات المقيدة بالعملة المحلي للجهات الوارد ذكرها في (2-أ) في مقابلة المصروفات المحلية داخل السودان.

3- حسابات الجهـات التي يملكها أو يساهم فيها أجانب :

  1. يقصد بها الحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي والمقيدة بالعملة المحلية للشركات والشراكات وأسماء الأعمال المسجلة بالسودان التي يملكها أو يساهم فيها أجانب بنسبة تزيد عن 10% من رأس المال.
  2. يسمح للمصارف بفتح حسابات خاصة بالنقد الأجنبي و مقيدة بالعملة المحلية للجهات الواردةذكرها في (3-أ) وفقاً للضوابط التالية :

3-1. ضوابط فتح الحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي للجهـات التي يملكها أو يساهم فيها أجانب:

يتم فتح حسابات خاصة بالنقد الأجنبي للجهات الوارد ذكرها في (3-أ)بعد ابراز المستندات التالية :

  1. شهادة تأسيس/ تسجيل من مسجل عام الشركات .
  2. قرار مجلس الإدارة بفتح الحسابات وتحديد الأشخاص المخول لهم إدارة تلك الحسابات وذلك بالنسبة للشركات .
  3. قرار المدير العام بفتح الحسابات وتحديد الأشخاص المخول لهم إدارة تلك الحسابات وذلك بالنسبة للشراكات وأسماء الأعمال .
  4. عقد ولائحة تأسيس الشركة موقعة بواسطة المساهمين ومعتمدة من مسجل عام الشركات.

3-2. ضوابط تغذية الحسابات الخاصة بالنقد الاجنبي للجهـات التي يملكها أو يساهم فيها أجانب:

تغذى الحسابات الخاصة بالنقد الاجنبي للجهات ا لوارد ذكرها في (3-أ) من المصادر التالية:

  1. تحويلات من الخارج أو بشيكات مسحوبة من حسابات خاصة أخرى .
  2. يسمح للشركات والشراكات وأسماء الأعمال بإيداعات نقدية فقط شريطة ألا تزيد عن مساهمة الشريك الأجنبي في رأس مال الشركة كما هو موضح بعقد ولائحة التأسيس .
  3. المبالغ المدفوعة بالنقد الأجنبي مقابل التزامات تمت بموجب عقودات تلزم الدفع بالنقد الأجنبي .
  4. المبالغ المتبقية من المصروفات التى تم سحبها من تلك الحسابات والمتمثلة فى نثريات ومصروفات السفر للموظفين العاملين بتلك الجهات وغيرها من المصروفات وفقاً للضوابط التالية :
  5. ألا تتجاوز المبالغ المعادة القيمة التي تم سحبها وفقاً للمستندات التي تم السحب بموجبها .
  6. المبالغ التي تم سحبها لأغراض السفر يتم توريدها بعد تقديم المستندات المؤيدة لذلك.

3-3. ضوابط إستخدام الحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي للجهـات التي يملكها أو يساهم فيها أجانب :

تستخدم الحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي للجهات الوارد ذكرها في (3-أ) في الأوجه التالية:

  1. مقابلة أي دفعيات بالداخل بالنقد الأجنبي للجهات المصرح لها التعامل بالنقد الأجنبي.
  2. دفع مرتبات العاملين والخبراء الأجانب.
  3. البيع بنسبة 70% لصالح بنك السودان المركزى و30% لصالح المصرف وبسعر صرف المصرف المعلن.
  4. إستيراد الإحتياجات المرتبطة بالنشاط المرخص به وفق الضوابط المنظمة للإستيراد.
  5. تحويلالارباح والاقساط وتكلفتها.

3-4. ضوابط تغذية الحسابات المقيدة بالعملة المحلية للجهـات التي يملكها أو يساهم فيها أجانب:

تغذى الحسابات المقيدة بالعملة المحلية للجهات الوارد ذكرها في (3-أ) من المصادر التالية:

  1. مبيعات النقد الأجنبي من الحساب الخاص بالنقد الأجنبي .
  2. يسمح للشركات والشراكات وأسماء الأعمال فقط بايداعات نقدية شريطة ألا تزيد عن مساهمة الشريك السوداني في رأس مال الشركة كما هو موضح بعقد ولائحة التأسيس.
  3. المبالغ المدفوعة من شركات التأمين مقابل تعويضات مطالبات الحوادث وخلافه بعد تقديم ما يفيد ذلك من شركة التامين المصدرة للمبلغ .
  4. المبالغ المستردة كالرسوم الحكومية وغيرها مثل الضرائب والزكاة وخلافه بعد إبراز ما يفيد ذلك من تلك الجهات .
  5. المبالغ المدفوعة نظير الأعمال التي يقوم بها المقاولون الأجانب في حدود قيمة العقد المبرم بينهم والجهة الدافعة للمبلغ .
  6. المبالغ المعادة من المصروفات المحلية والتي تم سحبها من تلك الحسابات والمتمثلة في نثريات ومصروفات السفر للموظفين العاملين بتلك الجهات وغيرها من المصروفات وفقاً للضوابط التالية :
  7. ألا تتجاوز المبالغ المعادة القيمة التي تم سحبها وفقاً للمستندات التي تم السحب بموجبها.
  8. المبالغ التي تم سحبها لأغراض السفر يتم توريدها بعد تقديم المستندات المؤيدة لذلك .

3-5 ضوابط استخدام الحسابات المقيدة بالعملة المحلية للجهـات التي يملكها أو يساهم فيها أجانب:

تستخدم الحسابات المقيدة بالعملة المحلية للجات الوارد ذكرها في (3-أ) في مقابلة المصروفات المحلية داخل السودان .

  1. حسابات الجهـات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير ويساهـم فيها أجانب :
  2. يقصد بها الحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي والمقيدة بالعملة المحلية للشركات والشراكات وأسماء الأعمال المسجلة بالسودان ويساهم فيها أجانب بنسبة لا تزيد عن 49% وتعمل في مجال الاستيراد والتصدير .
  3. يسمح للمصارف بفتح حسابات خاصة بالنقد الأجنبي وحسابات مقيدة بالعملة المحلية للجهاتالوارد ذكرها في (4-أ) وفقاً للآتي :

4-1. ضوابط فتح الحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي للجهـات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير ويساهـم فيها أجانب:

يتم فتح حسابات خاصة بالنقد الاجنبي للجهات الوارد ذكرها في (4-أ) أعلاه بعد إبراز المستندات التالية :

  1. شهادة تسجيل من مسجل عام الشركات .
  2. عقد ولائحة التأسيس موقعة بواسطة المساهمين ومعتمدة من مسجل عام الشركات ويشترط ألا تقل نسبة مساهمة الشريك السوداني عن 51% ،ولا تزيد مساهمة الشريك الأجنبي عن 49% ، علي أن تراعى نسب المساهمة المذكورة بالنسبة للشراكات و أسماء الأعمال .
  3. قرار مجلس الإدارة بفتح الحسابات وتحديد الأشخاص المخول لهم إدارة تلك الحسابات وذلك بالنسبة للشركات .
  4. قرار مجلس الإدارة أو المدير العام بفتح الحسابات وتحديد الأشخاص المخول لهم إدارة تلك الحسابات وذلك بالنسبة للشراكات و أسماء الأعمال.

4-2. ضوابط تغذية الحسابات الخاصة بالنقد الاجنبي للجهـات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير ويساهـم فيها أجانب :

تتم تغذية الحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي للجهات الوارد ذكرها في (4-أ) من المصادر التالية :

  1. تحويلات من الخارج أو بشيكات مسحوبة من حسابات خاصة اخرى .
  2. ايداعات نقدية شريطة ألا تزيد عن مساهمة الشريك الأجنبي في رأس المال .
  3. المبالغ المتبقية من المصروفات والتى تم سحبها من تلك الحسابات والمتمثلة فى نثريات ومصروفات السفر للموظفين العاملين بتلك الجهات وغيرها من المصروفات وفقاً للضوابط التالية :
  4. ألا تتجاوز المبالغ المعادة القيمة التي تم سحبها وفقاً للمستندات التي تم السحب بموجبها .
  5. المبالغ التي تم سحبها لأغراض السفريتم توريدها بعد تقديم المستندات المؤيدة لذلك في حالة إرجاعها.
  6. المبالغ المدفوعة بالنقد الأجنبي مقابل التزامات تمت بموجب عقودات تلزم الدفع بالنقد الأجنبي.

4-3. ضوابط استخدام الحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي للجهـات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير ويساهـم فيها أجانب:

تستخدم الحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي للجهات الوارد ذكرها في (4-أ) (شريطة ان تكمَل مساهمة الشريك الأجنبي في رأس المال قبل السحب) علي النحو التالي :

  1. مقابلة أي دفعيات بالداخل بالنقد الأجنبي للجهات المصرح لها التعامل بالنقد الأجنبي.
  2. دفع مرتبات العاملين الأجانب.
  3. البيع بنسبة 70% لصالح بنك السودان المركزى و30% لصالح المصرف وبسعر صرف المصرف المعلن..
  4. إستيراد الإحتياجات المرتبطة بالنشاط المرخص به وفق الضوابط المنظمة للإستيراد.
  5. تحويل الارباح والقروض وتكلفتها .

4-4. تغذية الحسابات المقيدة بالعملة المحلية للجهـات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير ويساهـم فيها أجانب:

تتم تغذية الحسابات المقيدة بالعملة المحلية للجهات الوارد ذكرها في (4-أ) من المصادر التالية :

  1. مبيعات النقد الأجنبي من الحساب الخاص بالنقد الأجنبي .
  2. إيداعات نقدية شريطة ألا تزيد عن مساهمة الشريك السوداني في رأس المال .
  3. المبالغ المعادة من المصروفات المحلية والتى تم سحبها من تلك الحسابات والمتمثلة فى نثريات ومصروفات السفر للموظفين العاملين بتلك الجهات وغيرها من المصروفات وفقاً للضوابط التالية:
  4. ألاتتجاوز المبالغ المعادة القيمة التى تم سحبها وفقاً للمستندات التى تم السحب بموجبها .
  5. المبالغ التي تم سحبها لأغراض السفر يتم توريدها بعد تقديم المستندات المؤيدة لذلك .
  6. المبالغ المدفوعة من شركات التأمين مقابل تعويضات مطالبات الحوادث وخلافه بعد تقديم مايفيد ذلك من شركة التامين المصدرة للمبلغ .

ه. المبالغ المستردة كالرسوم الحكومية وغيرها مثل الضرائب والزكاة وخلافه بعد إبراز مايفيد ذلك من تلك الجهات .

4-5. استخدام الحسابات المقيدة بالعملة المحلية للجهـات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير ويساهـم فيها أجانب

تستخدم الحسابات المقيدة بالعملة المحلية للجهات الوارد ذكرها في (4-أ) في مقابلة المصروفات المحلية داخل السودان .

  1. ضوابط الحسابات الخاصة بالنقد الاجنبي والمقيدة بالعملة المحلية للمقاولين ومقاولي الباطن الاجانب :
  2. يقصد بها الحسابات الخاصة بالنقد الاجنبي والمقيدة بالعملة المحلية للمقاولين ومقاولي الباطن الاجانب . ويعرف المقاول الأجنبي بأنه أي جهة فنية أجنبية تزاول نشاط إقتصادي بتقديم خدمة مساعدة لمؤسسات اجنبية وتكون مسئوليته على الجهة المخدمة.
  3. يسمح للمصارف فتح حسابات خاصة بالنقد الاجنبي وحسابات مقيدة بالعملة المحلية للجهات الوارد ذكرها في (5-أ) وفقاً للآتي :
  4. ضوابط فتح الحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي للمقاولينومقاولي الباطنالأجانب :

يتم فتح حسابات خاصة بالنقد الاجنبي للجهات الوارد ذكرها في (5-أ) بعد إبراز المستندات التالية :

  1. العقد الموقع مع الجهة الأجنبية.
  2. خطاب صادر من الجهة الحكومية المختصة.
  3. ضوابط تغذية الحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي للمقاولين ومقاولي الباطن الأجانب :

تغذى الحسابات الخاصة بالنقد الاجنبي للجهات الوارد ذكرها في (5-أ) بمصدر واحد فقط وهو إستحقاقاتهم بالنقد الأجنبي المدفوعة من تلك الجهات الأجنبية بتحويلات من الخارج .

  1. ضوابط إستخدام الحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي للمقاولين ومقاولي الباطن الأجانب:

يتم إستخدام الحسابات الخاصة بالنقد الاجنبي للجهات الوارد ذكرها في (5-أ) في الأغراض التالية :

  1. تحويلات للخارج.
  2. تنفيذ عمليات الإستيراد والإلتزامات الخارجية المتعلقة بتنفيذ أحكام التعاقد بالنقد الأجنبي .
  3. البيع للمصارف.
  4. السحب لأغراض السفر بموجب المستندات المؤيدة.

5-4 ضوابط تغذية الحسابات المقيدة بالعملة المحلية للمقاولين ومقاولي الباطن الأجانب :

تتم تغذية الحسابات المقيدة بالعملة المحلية للجهات الوارد ذكرها في (5-أ) من المصادر التالية :

  1. مبيعات حساباتهم الخاصة بالنقد الأجنبي.
  2. المبالغ المدفوعة نظير الأعمال التي يقوم بها المقاولون ومقاولي الباطن الأجانب في حدود قيمة العقد المبرم بينهم والجهة الدافعة للمبلغ.
  3. المبالغ المستردة كالرسوم الحكومية وغيرها مثل الضرائب والزكاة وخلافه بعد إبراز مايفيد ذلك من تلك الجهات.
  4. المبالغ المدفوعة من شركات التأمين مقابل تعويضات مطالبات الحوادث وخلافه بعد تقديم مايفيد ذلك من شركة التأمين الدافعة للمبلغ.
  5. المبالغ المعادة من المصروفات المحلية والتي تم سحبها من تلك الحسابات والمتمثلة في نثريات ومصروفات السفر للموظفين العاملين بتلك الجهات وغيرها من المصروفات وفقاً للضوابط التالية:
  6. ألا تتجاوز المبالغ المعادة القيمة التي تم سحبها وفقاً للمستندات التي تم السحب بموجبها.
  7. المبالغ التي تم سحبها لأغراض السفر بعد تقديم المستندات المؤيدة لذلك .

5-5 ضوابط تغذية الحسابات المقيدة بالعملة المحلية للمقاولين ومقاولي الباطن الأجانب

تستخدم الحسابات المقيدة بالعملة المحلية للجهات الوارد ذكرها في (5-أ) في مقابلة المصروفات المحلية داخل السودان.

  1. ضوابط الحسابات الخاصة بالنقد الاجنبي والحسابات المقيدة بالعملة المحلية للأفراد الأجانب:
  2. يقصد بها الحسابات الخاصة بالنقد الاجنبي والحسابات المقيدة بالعملة المحلية التي يتم فتحها للاشخاص الأجانب مثل الطلاب و الأشخاص الأجانب الذين يرغبون في الدخول في مشاريع استثمارية بالسودان والأجانب العاملين مع أفراد أو جهـات سودانية.
  3. يسمح للمصارف بفتح حسابات خاصة بالنقد الأجنبي وحسابات مقيدة بالعملة المحلية للفئات الوارد ذكرها في (6-أ) وفقاً للآتي:
  4. ضوابط فتح الحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي للأفراد الأجانب::

يتم فتح حسابات خاصة بالنقد الأجنبي للفئات الوارد ذكرها في (6-أ) وفقاً للمستندات التالية :

  1. جواز سفر ساري المفعول.
  2. إقامة سارية المفعول.
  3. إذن وعقد عمل ساري المفعول.
  4. شهادة تسجيل من الجامعة أوالمعهد في حالة الطلاب بالمؤسسات التعليمية.
  5. ضوابط تغذية الحسابات الخاصة بالنقد الاجنبي للافراد الأجانب::

تغذى الحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي للفئات الوارد ذكرها في (6-أ) من المصادر التالية:

  1. تحويلات من الخارج.
  2. شيكات مسحوبة من حسابات خاصة أخرى.
  3. الشيكات المسحوبة من حسابات الوحدات الحكومية نظير عقودات.
  4. ضوابط إستخدام الحسابات الخاصة بالنقد الاجنبي للأفراد الأجانب:

تستخدم الحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي للفئات الوارد ذكرها في (6-أ) في الأوجه التالية:

  1. تحويلات للخارج بعد تقديم المستندات المؤيدة للتحويل.
  2. السحب النقدي وفق السياسة الداخلية لكل مصرف.
  3. البيع لصالح المصارف وشركات الصرافة وبسعر صرفها المعلن.
  4. تحويلات لحسابات خاصة اخرى بموجب شيكات أو أوامر دفع.
    الحسابات المقيدة بالعملة المحلية للأفراد الأجانب:
    1. تغذى الحسابات المقيدة بالعملة المحلية للفئات الوارد ذكرها في (6-أ) من المصادر التالية:
      1. مبيعات حساباتهم الخاصة بالنقد الأجنبي.
      2. المرتبات والمخصصات بالنسبة للعاملين الأجانب الذين يتقاضون مرتباتهم بالعملة المحلية.
      3. المبالغ المدفوعة من شركات التأمين مقابل تعويضات مطالبات الحوادث وخلافه بعد تقديم ما يفيد ذلك من شركة التأمين المصدرة للمبلغ.
      4. المبالغ المستردة كالرسوم الحكومية وغيرها مثل الضرائب والزكاة وخلافه بعد إبراز ما يفيد ذلك من تلك الجهات.

ثانياً : الحسابات الحرة :

  1. يقصد بالحسابات الحرة الحسابات بالنقد الأجنبي التي يحق للمصارف فتحها للأشخاص السودانيين طبيعيين أو معنويين بخلاف الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وتشمل الحسابات الجارية ، الودائع الادخارية والودائع الاستثمارية.
  2. يسمح للمصارف بفتح حسابات حرة بالنقد الاجنبي للجهات الوارد ذكرها في ثانياً (أ )أعلاه وفقاً للضوابط التالية.
  1. فتح الحسابات الجارية الحرة بالنقد الأجنبي :
    يتم فتح حسابات جارية حرة بالنقد الاجنبي للجهات الوارد ذكرها في الفقرة (ثانياً -أ) وفقاً للآتي:
    1. ان يكون لصاحب الحساب تدفقات نقدية مستمرة بالنقد الاجنبي مع الاحتفاظ بصورة من المستندات المؤيدة لذلك .
    2. في حالة عدم إستمرار التدفقات النقدية بالحسابات الجارية الحرة لمدة عام كامل تحول تلك الحسابات الي ادارة الحسابات الساكنة Dormant Account )) بالمصرف.
    3. تغذية الحسابات الجارية الحرة بالنقد الاجنبي:
      تتم تغذية الحسابات الجارية الحرة بالنقد الأجنبي وفقا للأسس والضوابط التى يحددها كل مصرف وذلك بأي مبالغ وبأي وسيلة من وسائل الدفع عدا الآتي:
      1. المبالغ المشتراة من المصارف والصرافات.
        ب-الشيكات العادية والمصرفية والسياحية الصادرة لصالح مستفيدين خلاف أصحاب الحسابات الحرة ويستثنى من ذلك الشيكات الصادرة لصالح الجهات المصرح لها بالتعامل بالنقد الأجنبي بيعاً وشراءاً.
      2. التحويلات والشيكات الصادرة من الحسابات الخاصة عدا الصادرة للأغراض التالية:
        1. سداد أقساط التأمين المدفوعة لشركات التأمين المحلية بعد إبراز موافقة هيئة الرقابة على التأمين.
        2. سداد الإيجارات بعد إبراز عقد الإيجار الموقع بين الطرفين.
    4. استخدامات الحسابات الجاريةالحرة:
      يتم استخدام الحسابات الجارية الحرة وفقاً للآتي:
      1. تحويلات للخارج بعد استيفاء المستندات المؤيدة لغرض التحويل ( في حالة الاستيراد استيفاء اجراءات الاستيراد ، في حالة السفر استيفاء التاشيرة والتذاكر ) و على المصارف تسجيل البيانات الخاصة بالتحويل وفقاً للاستمارة (المعدة لذلك) .
      2. السحب بموجب شيكات لصالح اصحاب الحسابات الجارية الحرة الاخرى.
      3. السحب النقدي وفق السياسة الداخلية لكل مصرف.
      4. البيع لصالح المصارف وشركات الصرافة وبسعر صرفها المعلن.
    5. فتح حسابات الإدخار والاستثمار بالنقد الاجنبى :
      1. يسمح للمصارف بفتح حسابات إدخار وحسابات استثمار بالنقد الأجنبي للجهات الوارد ذكرها في (ثانياَ-أ) تعامل كحسابات حرة /خاصة وفقاً لطبيعة الجهة فاتحة الحساب.
      2. يسمح للافراد الذين لايستوفون متطلبات فتح الحسابات الجارية الحرة بفتح حسابات إدخار أو استثمار فقط (دون منحهم دفاتر شيكات).
    6. بالنسبة لحسابات الادخار والاستثمار للافراد الاجانب لايسمح باعادة تحويل المبالغ الواردة للحسابات للخارج الابعد مرور عام على الأقل من تاريخ الايداع.

ثالثاً : الحسابات الأخرى بالنقد الاجنبي:

  1. حسابات المقاولين المحليين بالنقد الاجنبي :
  2. يقصد بالمقاول المحلي أي جهة فنية محلية تزاول نشاط إقتصادي بتقديم خدمة مساعدة لمؤسسات اجنبية وتكون مسئوليته على الجهة المخدمة.
  3. يسمح للمصارف فتح حسابات مقاولين محليين بالنقد الاجنبي للجهات المحلية التي تتعاقد مع الجهات الاجنبية العاملة بالسودان أو بالخارج والمتمثلة فيالشركات العاملة في مجال البترول والذهب والمعادن الأخرى و البعثات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات الأمم المتحدة وأي جهات أجنبية أخرى عاملة بالسودان وفقاً للآتي :
  4. فتح حساباتالمقاولين المحليين بالنقد الأجنبي:

يتم فتح حسابات بالنقد الأجنبي للمقاولين المحليين بعد إبراز العقد الموقع مع الجهة الأجنبية ويصنف كحساب مقاولين محليين .

  1. تغذية حسابات المقاولين المحليين بالنقد الاجنبي:

تغذى حسابات المقاولين المحليين بالنقد الأجنبي بمصدر واحد فقط وهو إستحقاقاتهم بالنقد الأجنبي المدفوعة من تلك الجهات الاجنبية بتحويلات من الخارج .

  1. إستخدامات حسابات المقاولين المحليين بالنقد الاجنبي :

يتم إستخدام حسابات المقاولين المحليين بالنقد الاجنبي في الأغراض التالية :

  1. تنفيذ عمليات الإستيراد والإلتزامات الخارجية المتعلقة بتنفيذ أحكام التعاقد بالنقد الأجنبي .
  2. البيع للمصارف .
  3. السحب لأغراض السفر بموجب المستندات المؤيدة.
  1. على المصارف مراعاة الآتي بالنسبة لحسابات المقاولين المحليين بالنقد الاجنبي :
    1. يجب ألا تتجاوز المبالغ التي يتم توريدها في الحساب قيمة العقد المبرم .
    2. يتم قفل الحساب وتصفيته بنهاية مدة العقد.
    3. مد إدارة السياسات –قسم سياسات سعر الصرف- براجعة شهرية توضح حجم موارد واستخدامات حسابات المقاولين المحليين بالنقد الأجنبي.
  2. حسابات وكلاء البواخر بالنقد الاجنبي :
    يسمح للمصارف بفتح حسابات بالنقد الأجنبي لوكلاء البواخر وفقا للآتي:
    1. ضوابط فتح حسابات وكلاء البواخر بالنقد الاجنبي:
      يتم فتح حسابات وكلاء البواخر بالنقد الاجنبي بعد ابراز المستندات التالية:
      1. شهادة تسجيل من مسجل عام الشركات.
      2. العقد الموقع بين الوكيل والخطوط الملاحية أو رسالة SWIFT معتمدة .
    2. ضوابط تغذية حسابات وكلاء البواخر بالنقد الاجنبي:
      يسمح لوكلاء البواخر بتغذية حساباتهم بالنقد الاجنبي بقيمة الخدمات التي يقدمونهـا للبواخر الأجنبية والتي تدفع لهم بالنقد الاجنبي بكافة وسائل الدفع.
    3. ضوابط استخدام حسابات وكلاء البواخر بالنقد الاجنبي :
      يسمح لوكلاء البواخر بإستخدام حساباتهم بالنفد الاجنبي في الأغراض التالية :
      1. إستيراد الإحتياجات.
      2. البيع لصالح المصارف وبسعر صرفها المعلن.
      3. لأغراض السفر للخارج بعد تقديم المستندات.المؤيدة.

رابعاً : ضـوابط عامـة:

على المصارف الالتزام بالاتي:

  1. الإحتفاظ بأصل أوصور من المستندات الخاصة بفتح الحسابات بملف العميل مع توفيرها لفرق تفتيش بنك السودان المركزى متى ما طلب ذلك..
  2. تظل حسابات الجهات الأجنبية المستثمرة في السودان حسابات خاصة حتى بعد تسجيلها كإستثمارات أجنبية في بنك السودان المركزي.
  3. علي المصارف وضع نظام لتصنيف الحسابات المفتوحة بالعملة الاجنبية لكل الفئات أو بالعملة المحلية للأجانب أو الشركات أو الشراكات أو أسماء الأعمال والتي يساهم فيها أجانب بنسبة تزيـد عـن 10%، علي أن يأخذ التصنيف في الاعتبار نوعية الحساب ونوعية العميل ويكون التصنيف جزءاً من أرقام الحسابات، يتم رفع هذا النظام لبنك السودان المركزي للموافقة عليه قبل بدء العمل به.
  4. على المصارف مراعاة الإلتزام بضوابط فتح وإدارة الحسابات بموجب التوجيهات والمنشورات الاخرى الصادرة من بنك السودان المركزى والتي تنطبق على الحسابات الوارد ذكرها في هذا المنشور ـ.
  5. تقتصر سلطة فتح الحساب على مدير الفرع فقط.
  6. على المصارف عدم فتح أي حسابات حرة بالنقد الأجنبي للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

يسري العمل بهذا المنشور إعتباراً من تاريخه مع مراعاة أن يتم تعميمه على كافة فروعكم العاملة.

ع/ بنك السودان المركزي

منال عطا المولى عباس
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن

إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات و البحوث و الإحصاء