ملحق ادارة السياسات رقم (6/2010) : تعديلات فى ضوابط واجراءات النقد الاجنبى

التاريخ: 5 /ذوالحجة / 1431 هـ
الموافق : 11/نوفمبر/2010م

بنك السودان المركزي  -  الخرطوم

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والاحصاء
ملحق إدارة السياسات  رقم 6/2010

معنون الى كافة  المصارف  وشركات الصرافة المعتمدة

الموضوع: تعديلات في ضوابط وإجراءات النقد الأجنبي

عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي  بموجب المادة 20 من لائحة تنظيم التعامل  بالنقد الاجنبي لسنة 1999م تعديل لسنة 2003م ، وفى إطار المراجعة المستمرة للضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي ، فقد تقرر  إجراء  بعض التعديلات في  الضوابط والاجراءات الواردة بكتيب ضوابط وتوجيهات النقد الاجنبي للعام 2010م  وكتيب ضوابط وتوجيهات إدارة السياسات لشركات الصرافة للعام 2010م على النحو التالي :

اولاً :  الغاء ملحق إدارة السياسات رقم 5/2010 الصادر بتاريخ 23/9/2010م

 ثانياً  : في مجال الحسابات الجارية الحرة بالنقد الاجنبي :

  1. إجراءات فتح الحسابات :
    1. تعديل النص الوارد بالفقرة (2) بالفصل الاول و المتعلق بضوابط فتح الحسابات الجارية بالنقد الاجنبي والذي ينص على ( يحق للاشخاص المذكورين بالتعريف الوارد في الفقرة (1) اعلاه فتح حسابات حرة بموجب تحويلات من الخارج او شيكات مصرفية او توريدات نقدية)  ليقرأ كالآتي  :
      يحق للاشخاص المذكورين بالتعريف الوارد في الفقرة (1) اعلاه فتح حسابات جارية حرة بالنقد الاجنبي وفقاً للآتي :
      •  أن يكون  الحد الادنى لفتح الحساب الجاري الحر مبلغ 5,000 يورو ( فقط خمسة الف يورو )  أو ما يعادلها من  العملات  الاجنبية الحرة الاخرى  شريطة ان يكون لصاحب الحساب تدفقات نقدية مستمرة بالنقد الاجنبي مع الاحتفاظ بصورة من المستندات المؤيدة لذلك .
      •  في حالة عدم استمرار التدفقات النقدية بالحسابات الجارية الحرة  لمدة ستة اشهر تحول  تلك الحسابات الي حسابات إدخار .
      • يسمح للافراد الذين لايستوفون متطلبات فتح الحسابات الجارية الحرة المذكورة اعلاه  بفتح حسابات إدخار أو استثمار فقط ( دون منحهم دفاتر شيكات ) .
    2. تظل ضوابط فتح الحسابات للجهات الحكومية والمؤسسات العامة سارية دون تعديل .
  2. استخدامات الحسابات :
     الغاء  كافة استخدامات الحسابات الجارية  الحرة بالنقد الاجنبي  الواردة بالفقرة (3) بالفصل الاول والتي تنص على ( يجوز لاصحاب الحسابات الحرة تحويل أي مبالغ من حساباتهم الحرة او سحبها في شكل شيكات سياحية او مصرفية او عملات ورقية او بأي شكل آخر )  والاستعاضة عنها بالاتي   :
     تكون استخدامات الحسابات الجارية الحرة وفقاً للآتي :
    • تحويلات للخارج بعد استيفاء المستندات المؤيدة لغرض التحويل و على المصارف تسجيل البيانات الخاصة بالتحويل وفقاً للاستمارة (المرفقة ) وذلك لاغراض استيفاء متطلبات قانون  مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .
    • بالنسبة للجهات غير الحكومية السحب بموجب شيكات لصالح اصحاب الحسابات الجارية الحرة الاخرى .
    • بالنسبة للجهات الحكومية السحب بموجب شيكات لصالح اصحاب الحسابات الخاصة .
    • السحب النقدي وفق السياسة الداخلية لكل مصرف .
    • البيع لصالح المصارف التجارية وشركات الصرافة وبسعرها المعلن .
  3. تغذية الحسابات :
    تظل ضوابط تغذية الحسابات الجارية الحرة  والواردة بالفقرة (2)  من الفصل الاول المتعلق باسس وضوابط فتح وادارة الحسابات كما هي دون تعديل .

ثالثاً: في مجال الحسابات الخاصة:

  1. في مجال فتح الحسابات الخاصة :
    1. تظل ضوابط فتح وإدارة الحسابات الخاصة والحسابات المقيدة بالعملة المحلية  والواردة بالبنود من اولاً وحتى سابعاً بالفصل الاول المتعلق باسس وضوابط فتح وإدارة الحسابات كما هي دون تعديل .
    2. بالنسبة لحسابات الادخار والاستثمار  للافراد الاجانب لايسمح  باعادة تحويل المبالغ الواردة للحسابات للخارج  الابعد مرور عام على الأقل من تاريخ الايداع  .
  2. في مجال تغذية واستخدامات الحسابات الخاصة :
    الغاء  كافة ضوابط  تغذية وإستخدامات الحسابات الخاصة والواردة بالفصل الأول المتعلق باسس وضوابط فتح وإدارة الحسابات  البنود (اولاً ،ثانياً ،سابعاً ) والفصل السابع البند (خامساً) المتعلق بحسابات الجهات المستثمرة والاستعاضة عنها بالضوابط الجديدة التالية .

     يسمح بتغذية وإستخدامات كافة الحسابات الخاصة الواردة  بالبنود (اولاً ،ثانياً ،سابعاً )  بالفصل الاول و المتعلقة  باسس وضوابط فتح وإدارة الحسابات  والبند (خامساً) بالفصل السابع المتعلق بحسابات الجهات المستثمرة وفقاً للآتي :

  1. في مجال تغذية الحسابات الخاصة:
    تتم تغذية كافة الحسابات الخاصة بالاتي فقط :
    1. تحويلات من الخارج.
    2. شيكات مسحوبة من حسابات خاصة أخرى .
    3. الشيكات المسحوبة من الحسابات الحرة للجهات الحكومية .
  2. في مجال استخدامات الحسابات الخاصة :
    يسمح باستخدام كافة الحسابات الخاصة بالاتي فقط :
    1. تحويلات للخارج  بعد تقديم المستندات المؤيدة للتحويل .
    2. السحب النقدي لأغراض السفر وفق السياسة الداخلية لكل مصرف .
    3. لأغراض الاستيراد وفق المستندات ونشاط الجهة المعنية .
    4. سداد مرتبات العاملين  بموجب شيكات .
    5. البيع لصالح البنك المركزي  بسعر المصرف التجاري المنفذ للعملية .
  3. بالنسبة لحسابات الافراد الاجانب  يتم البيع لصالح المصارف التجارية وشركات الصرافة  وبسعرها المعلن .
    • سداد الايجارات وأقساط التأمين .
    • تحويلات لحسابات خاصة اخرى  بموجب شيكات .
    • سداد استحقاقات المقاولين المحليين والمقاولين الاجانب.
  4. في مجال الضوابط العامة للحسابات الخاصة :
        الغاء الفقرة (1)  من الضوابط العامة  التي تنظم  الحسابات الخاصة الواردة  بالفصل الاول   و المتعلقة بتحويل الحسابات  الخاصة الي حسابات حرة والتي تنص على ( تحول الحسابات الخاصة بالنقد الاجنبي للشركات العاملة في مجال البترول والذهب والمعادن الاخرى وفروع الشركات الاجنبيه  والجهات التي يملكها او يساهم فيها اجانب الي حسابات حرة وتزال القيود عن الحسابات المفتوحة بالعملة المحلية  بعد تسجيل رأس مالها الاجنبي طرف بنك السودان المركزي ) والاستعاضة عنها بالفقرة التالية :
      على المصارف الحصول على موافقة بنك السودان  المركزي المسبقة بخصوص تحويل حسابات  الجهات الاجنبية المستثمرة ( التي أكملت  إجراءات تسجيل رأسمالها بالنقد الاجنبي طرف البنك المركزي)  من حسابات خاصة الي حسابات جارية حرة  .

رابعاً : في مجال حسابات المقاولين المحليين :

الغاء الفقرة (ب) بالبند الثاني عشر بالفصل الثامن والمتعلقة باستخدام حصيلة المبالغ المضافة لحساب المقاولين المحليين  والاستعاضة عنها بالفقرة التالية :

يتم استخدام حصيلة المبالغ المضافة لحسابات المقاولين المحليين في الاغراض التالية فقط :

  •   تنفيذ عمليات الاستيراد .
  • البيع للمصارف التجارية .
  • سداد مرتبات العاملين الاجانب .
  • السحب لاغراض السفر  بموجب المستندات المؤيدة .

خامساً: في مجال الصادر :

  1.   الغاء الفقرة  (ج) الواردة  بالبند (3) والمتعلقة باوجه استخدام  حصيلة الصادر والتي تنص على ( السماح باستخدام حساب الصادر في كافة الاغراض عدا التحويلات النظيفة -غير مدعومة بالمستندات- و/أو البيع او الاضافة للحسابات الحرة بما في ذلك حساب المصدر الحر ) والاستعاضة عنها بالفقرة التالية :
    السماح  باستخدام حصيلة الصادر وفقاً للآتي:
    •   حصائل الصادر الناتجة عن تمويل العملية بواسطة المصرف يتم بيعها فقط  للمصرف الممول .
    • حصائل الصادر المنفذة من مصادر تمويل أخرى تباع للمصرف المنفذ للعملية أو للمصارف الاخرى أو التحويل  لحسابات هوامش الاستيراد  بالمصرف المنفذ للعملية أو المصارف الاخرى  لتنفيذ عمليات الاستيراد .
    • السحب لاغراض السفر  بموجب المستندات المؤيدة .

سادساً : في مجال الاستيراد :

     الغاء البند (21) المتعلق بطرق الدفع المسموح قبولها في عمليات الاستيراد و  الوارد بالفصل الرابع المتعلق بضوابط واجراءات الاستيراد والذي ينص على ( يسمح في عمليات الاستيراد بقبول طرق الدفع التالية : خطابات اعتماد  اطلاع (L/c Sight ) ، خطابات اعتماد قبول (Usance L/c ) ، الدفع ضد المستندات (CAD ) ، الدفع المقدم (Advance Payment ) ، الدفع الآجل ( D/A ) ، اي طرق دفع اخرى تحال لبنك السودان المركزي  للموافقة المسبقة عليها .)  والاستعاضه عنه بالبند التالي :

يسمح للمصارف باستخدام كل طرق الدفع لتنفيذ عمليات الاستيراد للسلع الاساسية ذات الاولوية ( القمح ، الادوية ، الاجهزة والمعدات الطبيه ، مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي ، الآلات والمعدات الراسمالية ) والاستيراد لأغراض الاستثمار. اما بالنسبة للسلع الاخرى فيتم إستيرادها عن طريق خطابات الاعتمادات المستندية إطلاع (Sight/Lcs ) والدفع ضد المستندات (Cash Against Document ) .

سابعاً: في مجال خطابات الضمان بالنقد الاجنبي :

  1. الغاء  الفقرة (4) الواردة بالبند خامساً ضوابط عامة من الفصل الخامس  المتعلقة باصدار خطابات الضمان بالعملة الاجنبية لصالح مستفيدين بالداخل  والتي تنص على ( لايجوز إصدار خطابات ضمان بالعملة الاجنبية لصالح مستفيدين بالداخل الا بموافقة بنك السودان المركزي المسبقة ويستثنى من ذلك خطابات الضمان الصادرة بغرض الدخول في العطاءات اذا كانت شروط العقد تنص على ذلك ) والاستعاضة عنها بالفقرة التالية :
    ( لايجوز إصدار خطابات ضمان بالعملة الاجنبية لصالح مستفيدين بالداخل الا بموافقة بنك السودان المركزي المسبقة ويستثنى من ذلك خطابات الضمان الصادرة لصالح الجهات الحكومية والشركات التي تعمل في مجال استكشاف واستخراج البترول  )
  2.    إضافة فقرة جديدة الي البند خامساً ضوابط عامة تنص على الآتي :
    ( غير مسموح للمصارف إصدار خطابات الضمان  بغرض الاستيراد باستثناء خطابات الضمان البحري  للبضائع المستوردة  للسودان ) .

ثامناً : في مجال سوق النقد الاجنبي :

إضافة الفقرات الجديدة التالية  للبند (3) ثانياً الوارد بالفصل السادس  و المتعلق باستخدام  موارد المصرف بالنقد الاجنبي :

  1. غير مسموح  للمصارف  بيع النقد الاجنبي أو إجراء  أي تحويلات للخارج  لصالح المقيمين   ( شركات ، افراد ،....الخ )  بغرض  استثمارات خارجية .
  2. يجب ان تتم  تسوية كافة المعاملات الداخلية بالعملة المحلية عدا المعاملات  الخاصة بالايجارات واقساط التامين للجهات الاجنبية و استحقاقات شركات الطيران  والمقاولين المحليين  المدفوعة من الجهات الاجنبية.

تاسعاً  : في مجال ضوابط شركات الصرافة :

  1. الغاء الفقرات (من i  الي v ) الواردة بالبند سادساً صلاحيات شركات الصرافة  والمتعلقة بشراء حصائل الصادر .
  2. إضافة فقرة جديدة الي البند عاشراً و المتعلق بأعمال غير مسموح للصرافات القيام بها تنص على الآتي :
    (غير مسموح  لشركات الصرافة شراء حصائل الصادر ) .

    عاشراً :    تظل بقية الضوابط والإجراءات الأخرى المنظمة لعمل النقد الاجنبي والواردة بكتيب ضوابط وتوجيهات النقد الاجنبي لعام 2010م و كتيب ضوابط وتوجيهات إدارة السياسات لشركات الصرافة لعام 2010 والملاحق الصادرة حتى تاريخه سارية دون تعديل .

           يسرى العمل بهذا الملحق إعتباراً من 22/نوفمبر 2010م مع ضرورة تعميمه على جميع فروعكم العاملة بالسودان .

    ياسر بانقا احمد
    حامد جبريل حامد

    ع/ بنـــــك السودان المركزي

    إدارة السياسات
    الإدارة العامة للسياسات والبحوث والاحصاء

    استمارة التحويلات الخارجية من الحسابات الجارية الحرة