ضوابط مؤقتة لمعالجة خسائر الحرب وتكوين مخصصات التمويل
التاريخ : 25 /7 / 2024 م
الموافق : 19 محرم 1446 هـ
السيد / مدير عام بنك .........
معنون لكافة المصارف العاملة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع / ضوابط مؤقتة لمعالجة خسائر الحرب وتكوين مخصصات التمويل
في إطـارجهـود ومسـاعي بنـك السـودان المركزي المستمرة لتخفيـف آثـارالحــرب والتعامـل مـع إفرازاتهـا بصـورة تمكـن مـن ضــمان إسـتمرارية الجهـــاز المصرفي في تقــديم خدماتـه وتحقيــق الاســـتقرار النقــدي والمـالي والمسـاهمة بفاعليـة في تحقيـق التنميـة الاقتصـــادية المتوازنـة، ومراعــــاة تـأثيرات الحـرب الكبيـرة على كـل مـن المســاهمين، العمـلاء، والمتعــاملين مـع الجـهاز المصـرفي وبهـدف خلـق ظـروف بيئية مناسـبة تسـمح بإســتمرار النشـاط المصـرفي، وفي ضـوء تجـارب بعض الدول التي سـبق أن مرت بهذه الظروف، فقــد تقرر العمل وفق الموجهات التالية:
أولأ : معالجة خسائر النقدية والأصول الأخرى:
1- تـتم جدولـة إطفـاء خسـائر الحـرب خـلال فتـرة أقصـاها 10 سـنوات، وذلـك علـى النحو التالي:
- يسـمح بجدولة إطــفـاء الخـســـائر الناتجــة عـن نهب وسـرقة النقديـة بالخزن خـــلال فترة أقصاها 8 سنوات.
- يسـمح بجدولة إطفــاء الخسـائر الناتجة عـن تدمير الأصـول والأنظمـة خـلال فقرة أقصاها 10 سنوات.
ثانياً : معالجة التعثر وخسائر التمويل:
1- يـتم تمديـد الآجـال الـواردة بالمشـور رقـم (1/2008) الخـاص بسياسـات وإجـراءات التمويـل المتعثـر وتكـوين المخصصـات، لكـل العمليـات التمويلية القائمة قبل الحرب لفترة 18 شهر منذ بداية الحرب.
2- يتم تمديد آجال تصنيف التمويل وتكوين المخصصات الواردة في الفقرة ثانياً من المنشور (1/2008) ، للعمليات المستحقة قبل الحرب لفترة 18 شهر منذ بداية الحرب. لتحييد أثر الحرب علي تكوين المخصصات ، مع الإبقاء علي نسب تكوين المخصصات كما وردت بالمنشور (1/2008).
3- علي المصارف حث وتشجيع عملائها والتواصل معهم لسداد إلتزاماتهم الخاصة بالعمليات التمويلية .
4- يتم حساب المخصصات من رصيد المديونية الواردة في الفقرة ثالثاً -2 من المنشور (1/2008) وفق الضوابط التالية :
- عدم إستبعاد الأرباح المؤجلة من قيمة المديونية وتضمينها لإجمالي التمويل المتعثر وكذلك عند حساب مخصص التمويل .
- يشمل التمويل العادي غير المصنف والخاضع لنسبة مخصص ‘‘1%‘‘جميع العمليات غير المصنفة بما فيها التمويل المضمون بخطاب ضمان صادر عن بنك السوان المركزي .
- يتم خصم النسبة المحددة من قيمة الضمان من التمويل المتعثر لأغراض حساب المخصصات والموضحة في جدول الضمانات الواردة في الفقرة ثالثاً-1 من المنشور (1/2008) وليس النسبة المتممة لها .
5- يسري المنشور (1/2008) دون تمديد للآجال علي جميع العمليات المنفذة بعد 15 أبريل 2023م .
ثالثاً : ضوابط عامة:
- بجب ألا تتم جدولة الخسائر قبل الحصول علي الموافقة المسبقة من بنك السودان المركزي ، وتقديم برنامج واضح للإطفاء .
- لا يسمح للمصارف بتوزيع الأرباح علي المساهمين خلال فترة الإطفاء.
- يخضع منح التمويل للجهات ذات العلاقة (مساهمين أو شركات تابعة) خلال فترة الإطفاء لموافقة بنك السودان المركزي المسبقة كشرط لمنح التمويل .
- يشجع بنك السودان المركزي عملية ضخ رؤوس أموال جديدة في المصارف لتحسين كفاية رأس المال وقدرته علي إمتصاص الخسائر .
- عند حساب نسبة كفاية رأس المال تعامل الخسائر المجدولة والمبوبة ضمن بنود أصول أخري ، وفقاً لما جاء بالمنشور (6/2009) الخاص بتطبيق معيار كفاية رأس المال الجديد ، الصادر بتاريخ 11 مارس 2009م .
- علي المصارف تقييم أثر إنخفاض قيمة الضمانات أو فقدانها علي عمليات التمويل القائمة وتكوين المخصصات ، وذلك بإجراء عملية تقييم شامل لتحديد القيمة العادلة لعمليات التمويل ذات الضمانات المتأثرة بالحرب .
- يتم إلغاء جميع قرارت الجدولة الصادرة بعد 15 أبريل 2023م والسابقة لإصدار هذا التعميم .
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير ،،،،،،،،،،،
ع/ بنك السودان المركزي
ياسر عبدالرحمن الياس فوزية حسن سعدالدين
الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي