ضوابط تنظيم حسابات النقد الأجنبي للجهات المُصدَرة للخدمات

التاريخ: 9 رجب 1442ه

الموافق: 21 فبراير2021م

بنك السودان المركزي – الخرطوم                                                                     

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء                                                      

منشور إدارة السياسات رقم (2/2021)                                                                  

معنون إلى كافة المصارف والجهات ذات الصلة

الموضوع : ضوابط تنظيم حسابات النقد الأجنبي للجهات المُصدَرة للخدمات

       عملاً بأحكام المادة (10) من قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002م ، مقروءة مع المادة (8) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م ، وبغرض  تنظيم  التعامل بالنقد الأجنبي لكافة الجهات المحلية والأجنبية و التي تقدم خدمات نظير تحصيل العائد بالعملة الأجنبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة و لمزيد من المرونة في استخدمات موارد النقد الأجنبي  الخاصة بتلك الجهات ، فقد تقرر الاَتي :

أولاً / إلغاء المنشورات الآتية :

  1. منشور إدارة السياسات بالرقم 2/2015 الصادر بتاريخ 28يناير2015م الخاص بضوابط حسابات النقد الأجنبي للفنادق والجهات العاملة في الانشطة السياحية .
  2. منشور إدارة السياسات بالرقم 3/2015 الصادر بتاريخ 28يناير2015م الخاص بضوابط حسابات مؤسسات التعليم العالى بالنقد الأجنبي .
  3. منشور إدارة السياسات بالرقم 3/2020  الصادر بتاريخ 1يناير2020م الخاص بضوابط تنظيم حسابات النقد الأجنبي للجهات المُصدَرة للخدمات.
  4. منشور إدارة السياسات بالرقم 10/2020 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2020 الخاص بضوابط حسابات الجهات المصدرة للخدمات.
  5. منشور إدارة السياسات بالرقم 17/2020 الصادر بتاريخ 30 أغسطس2020م الخاص بضوابط الحسابات بالنقد الأجنبي للمقاولين ومقاولي الباطن .
  6. منشور إدارة السياسات بالرقم 18/2020 الصادر بتاريخ 30 أغسطس2020م الخاص بضوابط الحسابات بالنقد الأجنبي لشركات التأمين.
  7. منشور إدارة السياسات بالرقم 19/2020 الصادر بتاريخ 30 أغسطس2020م الخاص بضوابط الحسابات بالنقد الأجنبي لوكالات السفر والسياحة.

 

 

 

ثانياً/ تسري التعريفات والضوابط الآتية على حسابات النقد الأجنبي للجهات المُصدَرة للخدمات :

  1. تعريف  الجهات المُصدَرة للخدمات:

يُقصد بها الأشخاص و الشركات أوالشراكات أو أسماء الأعمال المسجلة في السودان والمملوكة لسودانيين و /أو أجانب و يقدمون  خدماتهم للأجانب بموجب عقودات تلزم الدفع بالنقد الأجنبي وتشمل الجهات الآتية:

  1. الشركات العاملة فى مجال النقل الجوي والبري والبحري والنهري :

يُقصد بها الشركات التي تعمل في مجال النقل الجوي والبري والبحري والنهري.

  1.   وكلاء النقل الجوي والبري والبحري والنهري :

يُقصد بها الشركات والمؤسسات الخدمية  التي تعمل في مجال النقل الجوي والبرى والبحري والنهري بموجب عقود وكالة.

  1.  شركات التأمين:

يُقصد بها الشركات المحلية العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين والتي تقدم خدماتها للأجانب أو تتلقى تعويضات بالنقد الأجنبي .

  1. المؤسسات التعليمية :

يُقصد بها المدارس و الجامعات والمعاهد العليا والكليات التابعة لها وهيئات ومراكز البحوث العلمية.

  1. المؤسسات العلاجية:

يُقصد بها المستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية المحلية .

  1. الفنادق والجهات العاملة في الانشطة السياحية:

يُقصد بها الفنادق والشقق الفندقية والجهات العاملة في الأنشطة السياحية.

  1. المقاولين والمستشارين المحليين :

يُقصد بهم أي شخص طبيعي أو معنوي لديه تعاقد بالنقد الأجنبي مع جهة أجنبية ولفترة زمنية محددة ويتقاضى عائدات التعاقد بالنقد الأجنبي بما في ذلك العمل  في مجال تجارة الترانزيت.

  1. مقاولي الباطن :

يُقصد بها أي جهة تتعاقد مع مقاول أجنبي من الباطن وفق عقد مبرم لفترة زمنية محددة .

  1. شركات الإتصالات:

يُقصد بها الشركات التي تقدم خدمات الإتصالات للجهات الأجنبية .

  1. المنظمات الطوعية و الخيرية المحلية:

يُقصد بها أي منظمة طوعية أو خيرية سودانية تعمل في مجال العمل الطوعي او الإنساني أو الخيري وتتلقى أموال من أفرادأو منظمات أوجهات أجنبية .

 

  1.   المؤسسات والهيئات الحكومية التي تقدم خدمات بالنقد الأجنبي:

يُقصد بها  أي مؤسسة حكومية تقدم خدمات للأجانب.

  1. ضوابط فتح الحساب:

يسمح للمصارف بفتح حسابات مكتبية بالنقد الأجنبي تسمي حسابات صادر خدمات للجهات المُصدَرة للخدمات  الوارد تعريفها  فى البند (ثانياً-1) أعلاه  وذلك دون الرجوع لبنك السودان المركزي و وفق الضوابط التالية :

  1. ضوابط عامة :
  1.  طلب العميل لفتح حساب حسب الاستمارة التي يحددها المصرف .
  2. مستند إثبات شخصية للأشخاص الطبيعين يتضمن الرقم الوطني لمالك الحساب بالإضافة إلى العنـوان بالكامل ورقم الهاتف وطبيعة العمل.
  3.  الرمز الإئتماني.
  4. شهادة تسجيل من مسجل عام الشركات أو مسجل أسماء الاعمال بالنسبة للشخصيات الإعتبارية.
  5. موافقة الجهة المختصة أو المخدمة لتأكيد الاشخاص المخول لهم إداراة الحسابات  .
  1. الضوابط الخاصة :
  1. صورة من رخصة الوكيل صادرة من الجهة الفنية المختصة بالنسبة لوكلاء النقل الجوي والبرى والبحري والنهري.
  2. شهادة تسجيل سارية المفعول صادرة من قبل الجهات الحكومية المختصة بالنسبة للمنظمات الطوعية والخيرية.
  3. موافقة وزارة التعليم العالى أو وزارة التربية والتعليم للمؤسسات التعليمية.
  4. موافقة وزارة الصحة للمؤسسات العلاجية.
  5. صورة من العقد الموقع مع الجهة الأجنبية  في حالة المقاوليين المحليين و مقاولي الباطن .
  6. رخصة شركة الاتصالات صادرة من جهاز تنظيم الاتصالات والبريد لشركات الاتصالات.
  7. العقد الموقع بين الوكيل والخطوط الملاحية  أو رسالة SWIFT  معتمدة لوكلاء الشحن.
  8. صورة من رخصة شركة التأمين صادرة من الجهاز القومي للرقابة على التأمين بالنسبة لشركات التأمين.
  9.  رخصة مزاولة المهنة من الجهة الحكومية المختصة بالرقابة والإشراف علي السياحة بالنسبة  للفنادق والجهات العاملة في مجال السياحة.
  1. ضوابط تغذية الحسابات:

تغذى الحسابات بالنقد الأجنبي للجهات المُصدَرة للخدمات بالاتي :

  1. تحويلات من الخارج .
  2. شيكات مغطاة مسحوبة من الحسابات الخاصة  بالداخل نظير خدمات بالنقد الأجنبي .
  3. قيمة متحصلات الخدمات المقدمة للبواخر و شركات الطيران الأجنبية والتي تدفع بالنقد الأجنبي بكافة وسائل الدفع بما فيها الدفع النقدي وبطاقات الدفع الإلكترونية العالمية مثل فيزا و ماستر وخلافها.
  4. قيمة متحصلات الخدمات المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية للأجانب والتي تدفع بالنقد الأجنبي بكافة وسائل الدفع بما فيها الدفع النقدي وبطاقات الدفع الإلكترونية العالمية مثل فيزا و ماستر وخلافها .
  5. قيمة متحصلات خدمات الفنادق والجهات العاملة فى الانشطة السياحية المقدمة للعملاء الأجانب التي تدفع بالنقد الأجنبي بكافة وسائل الدفع بما فيها الدفع النقدي أو بموجب بطاقات الدفع الإلكترونية العالمية مثل بطاقة فيزا و  بطاقة ماستر وخلافها  .
  6.  رسوم الطلاب الأجانب التي تدفع بالنقد الأجنبي بكافة وسائل الدفع بما فيها الدفع النقدي أو بموجب بطاقات الدفع الإلكترونية العالمية مثل فيزا و ماستر وخلافها.
  7. قيمة متحصلات رسوم الخدمات العلاجية المقدمة للأجانب التي تدفع بالنقد الأجنبي بكافة وسائل الدفع بما فيها الدفع النقدي أو بموجب بطاقات الدفع الإلكترونية العالمية مثل فيزا و ماستر وخلافها  .
  1.   ضوايط إستخدام الحسابات:
  • يُسمح بإستغلال نسبة 100% من المتحصلات بالنقد الأجنبي بواسطة الجهات المُصدَرة للخدمات في الأوجه التالية :
  1.  إستيراد الإحتياجات المرتبطة بالنشاط المرخص به بإضافة المبلغ لحساب الإستيراد  وفق الضوابط المنظمة.
  2. سداد المرتبات للعاملين والخبراء الأجانب فى المؤسسات التعليمية والعلاجية، بعد إبراز الإقامة وإذن العمل وعقد معتمد من الجهات المختصة.
  3.  سداد رسوم العبور(تجارة الترانزيت) الخاصة بوزارة التجارة.
  4. البيع لمستوردي السلع ، مع الإلتزام بكافة  إجراءات وضوابط حسابات الإستيراد السارية.
  5. البيع للمصرف منفذ العملية أو أي مصرف آخر بسعر الصرف المعلن للمصرف المعني .
  • في حالة البيع للمصارف يتم الشراء بنسبة 70% لصالح بنك السودان المركزي تضاف فى حساباته بالخارج، وبنسبة 30% لصالح المصرف.

 

 

 

 

ثالثاً :  ضـــــوابط عامــــــة:

على المصارف الإلتزام بالآتي :

  1. الإحتفاظ بمتحصلات الجهات المصدرة للخدمات في حسابات الصادر الخاصة بها لفترة ثلاثة أسابيع كحد اقصى من تاريخ إضافتها للحساب بواسطة المصرف . وفي حالة تجاوز الفترة المحددة لبقاء المتحصلات في حساب الصادر  يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي مباشرةً بسعر بيع المصرف المعلن فى ذات اليوم. ويستثني من ذلك حسابات المؤسسات التعليمية والصحية  لأغراض مرتبات العاملين والخبراء الأجانب.
  2.  إستيفاء متطلبات اعرف عميلك KYC)  (وضوابط و قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع إنتشار التسلح (AML/CFT) وقانون الإمتثال الضريبى الأمريكى  (FATCA) عند فتح وإدارة الحسابات .
  3. الإحتفاظ بالمستندات الخاصة بفتح الحسابات بملف العميل .
  4. أن تقوم المصارف بمد بنك السودان المركزي براجعة شهرية عن موارد وإستخدامات صادر الخدمات بصورة شهرية وفق النموذج المرفق.

 

             يسري العمل بهذا المنشور  إعتباراً  من تاريخه مع مراعاة أن يتم تعميمه على كافة فروعكم العاملة وعلى المصارف الإلتزام بتوفيق أوضاعها وأوضاع الجهات المتعاملة معها وفقاً لأحكام هذا المنشور وأحكام القوانين واللوائح المنظمة  .

           ع/ بنك السودان المركزي

 

 

بدرالدين حسين جبرالله                                         عبدالرحمن محمد عبدالرحمن

إدارة السياسات

الإدارة العامة للسياسات و البحوث و الإحصاء