ضوابط تنظيم حسابات النقد الأجنبي للجهات المُصدَرة للخدمات
التاريخ: 6 جمادى الاول 1441ه
الموافق: 1يناير2020م
بنك السودان المركزي – الخرطوم
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
منشور إدارة السياسات رقم (3/2020)
معنون إلى كافة المصارف والجهات ذات الصلة
الموضوع : ضوابط تنظيم حسابات النقد الأجنبي للجهات المُصدَرة للخدمات
عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م ، وبغرض تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لكافة الجهات المحلية و التي تقدم خدمات نظير تحصيل العائد بالعملة الأجنبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فقد تقرر الاَتي :
أولاً / إلغاء المنشورات الاتية :
- منشور إدارة السياسات بالرقم 2/2015 الصادر بتاريخ 28يناير2015م الخاص بضوابط حسابات النقد الأجنبي للفنادق والجهات العاملة في الانشطة السياحية .
- منشور إدارة السياسات بالرقم 3/2015 الصادر بتاريخ 28يناير2015م الخاص بضوابط حسابات مؤسسات التعليم العالى بالنقد الأجنبي .
ثانياً/ تسري التعريفات والضوابط الآتية على حسابات النقد الأجنبي للجهات المُصدَرة للخدمات :
- تعريف الجهات المُصدَرة للخدمات:
يُقصد بها الشركات أوالشراكات أو أسماء الأعمال المملوكة بالكامل لسودانيين وتقدم خدماتها للأجانب وتشمل الجهات الآتية:
- الشركات العاملة فى مجال النقل الجوي والبري والبحري :
يُقصد بها الشركات التي تعمل في مجال النقل الجوي والبري والبحري.
- وكلاء النقل الجوي والبري والبحري :
يُقصد بها الشركات والمؤسسات الخدمية التي تعمل في مجال النقل الجوي والبرى والبحري بموجب عقود وكالة.
- شركات التأمين:
يُقصد بها الشركات المحلية العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين والتي تقدم خدماتها للأجانب أو تتلقى تعويضات بالنقد الأجنبي .
- المؤسسات التعليمية :
يُقصد بها المدارس و الجامعات والمعاهد العليا والكليات التابعة لها وهيئات ومراكز البحوث العلمية.
- المؤسسات العلاجية:
يُقصد بها المستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية المحلية .
- الفنادق والجهات العاملة في الانشطة السياحية:
يُقصد بها الفنادق والشقق الفندقية والجهات العاملة في الأنشطة السياحية.
- المقاولين والمستشارين المحليين :
يُقصد بهم أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتقديم خدمات لجهة أجنبية وفق عقد مبرم بينهم لفترة زمنية محددة،بما فى ذلك العمل فى مجال تجارة الترانزيت .
- مقاولي الباطن :
يُقصد بها أي جهة تتعاقد مع مقاول أجنبي من الباطن وفق عقد مبرم لفترة زمنية محددة .
- شركات الإتصالات:
يُقصد بها الشركات التي تقدم خدمات الإتصالات للجهات الأجنبية .
- المنظمات الطوعية و الخيرية المحلية:
يُقصد بها أي منظمة طوعية أو خيرية سودانية تعمل في مجال العمل الطوعي او الإنساني أو الخيري وتتلقى أموال من أفرادأو منظمات أوجهات أجنبية .
- المؤسسات والهيئات الحكومية التي تقدم خدمات بالنقد الأجنبي:
يُقصد بها أي مؤسسة حكومية تقدم خدمات للأجانب.
- ضوابط فتح الحساب:
يسمح للمصارف فتح حسابات بالنقد الأجنبي للجهات المُصدَرة للخدمات الواردة فى البند (ثانياً-1) أعلاه دون الرجوع لبنك السودان المركزي وفق الضوابط التالية :
- طلب العميل لفتح حساب حُر حسب الاستمارة التي يحددها المصرف .
- مستند إثبات شخصية يتضمن الرقم الوطني لمالك الحساب بالإضافة إلى العنـوان بالكامل ورقم الهاتف وطبيعة العمل.
- الرمز الإئتماني.
- شهادة تسجيل من مسجل عام الشركات أو مسجل أسماء الاعمال.
- موافقة الجهة المختصة أو المخدمة لتأكيد الاشخاص المخول لهم إداراة الحسابات .
- صورة من رخصة الوكيل صادرة من الجهة الفنية المختصة بالنسبة لوكلاء النقل الجوي والبحري.
- شهادة تسجيل سارية المفعول صادرة من قبل الجهات الحكومية المختصة للمنظمات الطوعية والخيرية.
- موافقة وزارة التعليم العالى للمؤسسات التعليمية غير الحكومية.
- موافقة وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي للمؤسسات التعليمية الحكومية.
- موافقة وزارة الصحة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.
- موافقة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للمؤسسات العلاجية الحكومية.
- صورة من العقد الموقع مع الجهة الأجنبية في حالة المقاوليين المحليين و مقاولي الباطن .
- رخصة شركة الاتصالات صادرة من جهاز تنظيم الاتصالات والبريد لشركات الاتصالات.
- العقد الموقع بين الوكيل والخطوط الملاحية أو رسالة SWIFT معتمدة لوكلاء الشحن.
- صورة من رخصة شركة التأمين صادرة من الجهاز القومي للرقابة على التأمين بالنسبة لشركات التأمين .
- رخصة مزاولة المهنة من وزارة السياحة والآثار والحياه البرية للفنادق والجهات العاملة في مجال السياحة.
- ضوابط تغذية الحسابات:
تغذى الحسابات بالنقد الأجنبي للجهات المُصدَرة للخدمات بالاتي :
- تحويلات من الخارج .
- شيكات مغطاة مسحوبة من الحسابات الخاصة نظير خدمات بالنقد الأجنبي .
- قيمة متحصلات الخدمات المقدمة للبواخر و شركات الطيران الأجنبية والتي تدفع بالنقد الأجنبي بكافة وسائل الدفع .
- قيمة متحصلات الخدمات المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية للأجانب والتي تدفع بالنقد اللأجنبي بكافة وسائل الدفع .
- قيمة متحصلات خدمات الفنادق والجهات العاملة فى الانشطة السياحية المقدمة للعملاء الأجانب بموجب ايصالات استلام نقد أجنبي .
- رسوم الطلاب الأجانب بموجب ايصالات استلام نقدأجنبي.
- قيمة متحصلات رسوم الخدمات العلاجية المقدمة للأجانب بموجب ايصالات استلام نقدأجنبي .
- قيمة التعاقدات مع الجهات الأجنبية .
- ضوايط استخدام الحسابات:
- يُسمح بأستغلال نسبة 50% من المتحصلات بالنقد الأجنبي بواسطة الجهات المُصدَرة للخدمات في الأوجه التالية :
- إستيراد الإحتياجات المرتبطة بالنشاط المرخص به وفق الضوابط المنظمة.
- دفع استحقاقات العاملين والخبراء الاجانب بموجب شيكات .
- البيع للمصارف .
- السحب النقدي لغرض السفر وفق المستندات المؤيدة التى تثبت المبلغ المصدق به.
- يتم بيع متبقي النسبة (50%) الأخرى من متحصلات الجهات المُصدَرة للخدمات لصالح بنك السودان المركزي بنسبة 70% و لصالح المصرف المعني بنسبة 30% وبسعر صرف المصرف المعلن ،على أن تتم إضافة نصيب بنك السودان المركزي فى حساباته بالخارج .
- بالنسبة للجهات الحكومية المُصدَرة للخدمات يتم استخدام حساباتها وفقاً لموجهات وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي .
ثالثاً : ضـــــوابط عامــــــة:
على المصارف الالتزام بالاتي :
- إستيفاء متطلبات اعرف عميلك KYC) (وضوابط و قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع إنتشار التسلح (AML/CFT) وقانون الإمتثال الضريبى الأمريكى (FATCA) عند فتح وإدارة الحسابات .
- الإحتفاظ بالمستندات الخاصة بفتح الحسابات بملف العميل .
يسري العمل بهذا المنشور إعتباراً من تاريخه مع مراعاة أن يتم تعميمه على كافة فروعكم العاملة وعلى المصارف الإلتزام بتوفيق أوضاعها وأوضاع الجهات المتعاملة معها وفقاً لأحكام هذا المنشور وأحكام القوانين واللوائح المنظمة .
ع/ بنك السودان المركزي
أميمة صديق عبدالرحمن بدرالدين حسين جبرالله
إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات و البحوث و الإحصاء