ضوابط تنظيم الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي
التاريخ: 6 جمادى الأول 1441ه
الموافق: 1يناير2020م
بنك السودان المركزي – الخرطوم
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
منشور إدارة السياسات رقم (1/2020)
معنون إلى كافة المصارف والجهات ذات الصلة
الموضوع: ضوابط تنظيم الحسابات الحُرة بالنقد الأجنبي
عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة 20 من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013 ، وفي إطار تنظيم إجراءات فتح وإدارة الحسابات الحُرة بالنقد الأجنبي فقد تقرر الاَتي :
أولاً/ إلغاء المنشورات الآتية :
- منشور إدارة السياسات بالرقم 1/2015 الصادر بتاريخ 28يناير2015م الخاص بتعديلات فى ضوابط وإجراءات النقد الأجنبي .
- منشور ادارة السياسات رقم (14/2018) الصادر بتاريخ 11/11/2018 الخاص بالتنازل عن جزء من مشتريات النقد الأجنبي .
ثانياً/ تسري التعريفات والضوابط الآتية على الحسابات الحُرة بالنقد الأجنبي :
- تعريف الحساب الحُر:
يُقصد به الحساب بالنقد الأجنبي (جاري و/أو إدخاري و/أو إستثماري) الذي يتم فتحه للأشخاص السودانيين طبيعيين أو معنويين.
- فتح الحساب:
يتم فتح حساب حُر بالنقد الأجنبي للجهات الوارد ذكرها في البند (ثانياً-1)أعلاه بعد إستيفاء المستندات التالية:
- طلب العميل لفتح حساب حُر حسب الإستمارة التى يحددها المصرف .
- بطاقات إثبات الهوية المعترف بها التي تتضمن الرقم الوطني.
- الرمز الإئتماني.
- إقامة سارية المفعول أو صورة موثقة من عقد العمل بالنسبة للمغتربين .
- صورة من شهادة التسجيل الصادرة من مسجل عام الشركات و صورة من عقد ولائحة التأسيس و قرار مجلس الإدارة بفتح الحساب وتحديد الأشخاص المخول لهم إدارة الحساب بالنسبة للشركات.
- شهادة تسجيل صادرة من مسجل أسماء الأعمال و عقد الشراكة موثقاً ومعتمداً من قبل إدارة المحاكم موضحاً فيه أسماء الشركاء وعناوينهم وتحديد الأشخاص المخول لهم إدارة الحساب بالنسبة للشراكات وأسماء الأعمال.
- تغذية الحساب:
- تتم تغذية الحسابات الحُرة بالنقد الأجنبي بأي مبالغ وبأي من الوسائل الآتية :
- توريد نقداً عبر الكاونتر .
- تحويلات من الخارج .
- تحويلات من مصارف داخلية ناتجة عن تغطية خارجية أو خصماً من حساب حُر لصاحب نفس الحساب الذى تتم تغذيته .
- شيكات مصرفية صادرة من مصارف خارجية .
- شيكات سياحية .
- تحويلات وشيكات صادرة من حسابات خاصة فقط للأغراض التالية :
- مخصصات وإمتيازات السودانيين العاملين مع الجهات الأجنبية بعد إبراز المستندات المؤيدة.
- إيجارات بعد إبراز العقد الموقع بين الطرفين .
- المنح والهبات والتبرعات لصالح المنظمات الوطنية الخيرية .
- لا يُسمح بتغذية الحسابات الحُرة من أي مصادر خلاف ما ذُكر فى البند (3-أ) أعلاه .
- إستخدام الحساب:
- تحويل للخارج للأغراض المسموح بها.
- سحب نقدي بالعملة الحُرة أو تحويل فقط .
- البيع لصالح المصارف بأسعار صرفها المعلنة.
ثالثاً/ ضـــــوابط عامــــــة:
على المصارف الإلتزام بالآتي :
- استيفاء متطلبات أعرف عميلك(KYC) وضوابط و قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح (AML/CFT) وقانون الإمتثال الضريبى الأمريكي (FATCA) عند فتح وإدارة الحسابات .
- الإحتفاظ بالمستندات الخاصة بفتح الحسابات بملف العميل.
- يُحظر إستخدام الحسابات الحُرة فى تغذية أي حسابات خاصة بالنقد الأجنبي عدا سداد العقودات بالنقد الأجنبي للأفراد أو الجهات الأجنبية بعد ابراز المستندات المؤيدة.
- في حالة عدم وجود حركة بالحساب الجاري الحُر لمدة عام كامل، يخضع لضوابط الحسابات الجامدة Dormant) Account ) بالمصرف ويكون تحت مسئولية مدير الفرع.
- فى حالة الشراء من الحسابات الحُرة، يتم الشراء بنسبة 70% لصالح بنك السودان المركزي تضاف فى حساباته بالخارج، وبنسبة 30% لصالح المصرف وذلك فى حالة الموارد الناتجة عن تحويلات خارجية أو توريد نقدي، ماعدا ذلك يتم البيع لصالح المصرف بنسبة 100% .
- بالنسبة للجهات المصنفة كجهات مُصدَرة للخدمات تُفتح لها حسابات حُرة وتنطبق عليها أحكام منشور إدارة السياسات رقم (3/2020) .
- يُحظر على المصارف فتح حسابات حُرة بالنقد الأجنبي للهيئات و المؤسسات و الوحدات الحكومية.
يسري العمل بهذا المنشور إعتباراً من تاريخه مع مراعاة أن يتم تعميمه على كافة فروعكم العاملة.
ع/ بنك السودان المركزي
أميمة صديق عبدالرحمن بدرالدين حسين جبرالله
إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات و البحوث و الإحصاء