ضوابط تملك حصص في رؤوس أموال المصارف
التاريخ: 30 شعبان 1444هــــ
الموافق: 22 مارس 2023م
منشورات الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي
منشور رقم (4/2023)
معنون إلى جميع المصارف العاملة
ضوابط تملك حصص في رؤوس أموال المصارف
عملاً بأحكام المادة 6 (2) و المادة22 (4) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م، وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب لسنة 2014م، ولتوسيع قاعدة المشاركة في ملكية المصارف بما يتواءم مع الممارسات السليمة والحوكمة فقد تقرر الآتي :
أولاً: الإلغاء :
إلغاء المنشور (2/2004) " تحديد النسب القصوى لإمتلاك رؤوس الأموال للمساهم الواحد" والاستعاضة عنه بهذا المنشور .
ثانياً: النسبة القصوى لتملك حصص في رؤوس أموال المصارف:
- لايسمح للمساهم الواحد بتملك أكثر من نسبة 15% من أسهم المصرف، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من بنك السودان المركزي، و يقصد بالمساهم الواحد المساهم الذي يمتلك أسهم في مصرف سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً، سواءً كان التملك عن طريق الإكتتاب في السوق الأولية أو الشراء من السوق الثانوية أو الوصية أو الهبة .
- يتم حساب نسبة تملك المساهم الواحد في رأس مال المصرف المعني وفقاً للاَتي:
أ. ملكية الشخص الطبيعي : وتشمل ما يملكه في شخصه ، وأقاربه حتي الدرجة الرابعة (وفقاً لما وارد في ج/ Iأدناه) وما تملكه الأطراف ذات العلاقة به ،وما تملكه الأطراف المرتبطة به وفقاً لما وارد في (ج) أدناه.
ب. مساهمة الشخص الإعتباري: وتشمل ما يملكه بشخصه الإعتباري، و الأطراف ذات العلاقة به، والأطراف المرتبطة به وفقاً لما هو وارد في (ج/II-III) أدناه.
ج. يقصد بالأقارب ، والأطراف ذات العلاقة، و الأطراف المرتبطة به الآتي :
- الأقارب : تشمل الأقارب بعلاقات الدم حتى الدرجة الرابعة وفقاً للجدول أدناه بالإضافة الي الزوج و الزوجة و الصهر.
الدرجة الأولى |
الدرجة الثانية |
الدرجة الثالثة |
الدرجة الرابعة |
الأب |
الأخوان |
الأعمام و العمات |
أبناء الأعمام |
الأم |
الأخوات |
الأخوال و الخالات |
أبناء العمات |
الأبناء |
- |
أبناء الأخ |
أبناء الأخوال |
الجد و الجدة |
- |
أبناء الأخت |
أبناء الخالات |
الحفيد و الحفيدة |
- |
- |
- |
II. الأطراف ذات العلاقة بالمساهم :
- الشركات التابعة وأعضاء مجالس الإدارات و الإدارات التنفيذية ( المدير العام، ونائب المدير العام) لهذه الشركات.
- الشركات التي يساهم فيها بنسبة أكثر من 10% و لها مساهمة في المصرف.
III. الأطراف المرتبطة بالمساهم: وهي مجموعة الأشخاص الذين يجمع بينهم وبين المساهم إتفاق لشراء أسهم بغرض السيطرة .
3. يتم النظر في الطلبات الخاصة بنسبة تملك أكثر من 15% من رأس مال المصرف من خلال تقديم طلب رسمي لبنك السودان المركزي – الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي و فقاً للاستمارات المرفقة مشفوعاً بالمستندات المؤيدة .
4. يُراعي بنك السودان المركزي عند النظر في طلبات تملك أكثر من نسبة 15% من رأس مال المصرف الضوابط التالية :
أ. قدرة طالب التملك و استعداده لتقديم ما يلزم من الدعم المالي والفني أو أيهما إلى المصرف.
ب. نسبة مساهمة طالب التملك و الأطراف ذات العلاقة به في المصرف المطلوب التملك فيه.
ج. أن لا يكون طالب التملك قد صدرت بحقه أحكام نهائية بإشهار الإفلاس / الإعسار داخل السودان أو خارجه، و لم تتم إدانته بجرم إساءة الأمانة أو أي جرم يتعلق بعمليات غسل الأموال وتمويل الأرهاب.
د. عدم وجود تعارض بين مصالح طالب التملك ومصالح المصرف.
5. لا تنطبق أحكام هذا المنشور على نسب التملك الناتجة عن عمليات استحواذ أو اندماج فيما بين المصارف .
ع/ بنك السودان المركزي
عمر بشير مختار سوسن الصادق عبد العزيز
الإدارة العامة لتنظيم و تنمية الجهاز المصرفي
لتحميل استمارة أ
لتحميل استمارة ب