ضوابط التمويل العقاري
|
التاريخ: 15 جمادي الثاني 1440هـ
الموافق: 20 فبراير 2019م
منشور رقم )3/ 2019 )
منشورات الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي
معنون لكافة المصارف العاملة
الموضوع : ضوابط التمويل العقاري
استناداً علي نص المادة (41) الفقرة (1) البند (ه _ اولاً ) من قانون تنظيم العمل المصرفي للعام 2004 ( تعديل 2012 ) ، وفي إطار توجيه موارد القطاع المصرفي للمساهمة في التنمية العمرانية، وتحفيـز الصناعات المرتبطة بقطاع الإنشاءات ، فقد تقرر الاتي :
أولاً : إلغاء المنشورات :
-
إلغاء الفقرة (2 ) من منشور الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي رقم (3/2014) الصادر بتاريخ 13 مايو 2014م الخاص بحظر تمويل العربات والعقارات.
-
إلغاء منشور الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي رقم (4/2015) الصادر بتاريخ 26 أغسطس 2015م الخاص بتنظيم التمويل العقاري .
ثانياً : السماح للمصارف بتمويل تشييد العقارات وفق الضوابط التالية :
-
أن تكون قطعة الأرض المراد تشييدها مملوكة للعميل طالب التمويل .
-
يتم التمويل بصيغتي المقاولة أو الإستصناع أو أي صيغة أخرى متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية يتم الإتفاق عليها بين المصرف والعميل .
ثالثاً : يحظر التمويل بغرض شراء الاراضي بما في ذلك الأراضي السكنية والزراعية والإستثمارية .
يسري هذا المنشور من تاريخه وعلي المصارف تعميمه علي كافة فروعها العاملة .
ع/ بنك السودان المركزي
ندى محمد احمد جبارة سوسن الصادق عبدالعزيز
إدارة الشؤون المصرفية
الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي