ضوابط إستخدامات حصائل صادر الذهب والسلع الأخرى

التاريخ14محرم 1442هـ

الموافق :  2 سبتمبر2020م

بنك السودان المركزي – الخرطوم                                                                     

إلإدارة العامة للسياسات والبحوث وإلاحصاء                                                      

منشور إدارة السياسات رقم (20/2020)                                                                  

معنون إلى كافة المصارف والجهات ذات الصلة    

 

                                     

الموضوع : ضوابط إستخدامات حصائل صادر الذهب والسلع االأخرى

     بناءاً على قرار اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، وبالإشارة إلى خطاب وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 31/اغسطس 2020 ، وعملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (7) والمادة (8) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م (تعديل 2011م) والمادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م، فقد تقرر الآتي :  

أولاً / إلغاء الآتي :

  1. الفقرة (ثانياً- 6-ب) من منشور إدارة السياسات رقم 4/2020 الصادر بتاريخ 1/1/2020 والخاص بإجراءات وضوابط الصادر.
  2. الفقرات (ثانيا 2و3و4و5و6) من منشور إدارة السياسات رقم 6/ 2020 الصادر بتاريخ 1/1/2020 والخاص بإجراءات وضوابط الإستيراد. 
  3. الفقرتين (أولاً -1 و 3) من تعميم بنك السودان المركزي الصادر بتاريخ 20 مايو 2020 المتعلق بالإجراءات المؤقتة الخاصة بتخفيف الآثار المترتبة نتيجة لتفشى جائحة كورونا .
  4. الفقرة (ثالثًا-5) من منشور إدارة السياسات رقم 16/2020 الصادر بتارخ 25/6/2020 والخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين .

ثانياً/ حصائل صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين :

يتم وفق الضوابط التالية :

  1. حصر إستخدام حصائل صادرات الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين في إستيراد السلع الإستراتيجية فقط ، وبكافة طرق الدفع عدا الدفع المقدم، و السلع هي  :
  1. الأدوية والمعدات الطبية .
  2. القمح ودقيق القمح .
  3. المنتجات البترولية .
  1. يتم الإحتفاظ بحصيلة صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين في حساب مكتبي بالنقد الأجنبي بإسم المصدر  يُفتح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة يسمى (حساب صادر ذهب) يُغذى بالحصيلة فور إستلامها، وتكون مسئولية المصرف إبلاغ المصدر بوصول الحصيلة فوراً. على أن تبقى حصيلة الصادر الخاصة بالمصدرين في حسابات الصادر لفترة ثلاثة أسابيع كحد اقصى من تاريخ إستلام الحصيلة بواسطة المصرف . وفي حالة تجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة في حساب الصادر  يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي مباشرةً.
  2.  يتم تنفيذ كافة عمليات إستيراد السلع المذكورة في (ثانياً- 1) أعلاه بفتح حساب مكتبي وسيط يسمى (حساب إستيراد السلع الاستراتيجية) بإسم المستورد و لا يجوز أن تبقى المبالغ المضافة في حساب الإستيراد لفترة تزيد عن ثلاثة أسابيع من تاريخ اضافتها للحساب  ، وأي مبالغ تتخطى هذا القيد الزمني يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي مباشرةً.

ثالثاً/ حصائل صادرات السلع االأخرى :

يتم وفق الضوابط التالية :

  1.  تُستخدم حصائل صادرات السلع الأخرى بخلاف الذهب في إستيراد السلع المذكورة بقائمة السلع الضرورية المرفقة وبكافة طرق الدفع عدا الدفع المقدم.
  2. يتم الإحتفاظ بحصيلة صادر السلع الأخرى خلاف الذهب في حساب مكتبي بالنقد الأجنبي بإسم المصدر  يُفتح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة يسمى (حساب صادر) يُغذى بالحصيلة فور إستلامها، وتكون مسئولية المصرف إبلاغ المصدر بوصول الحصيلة فوراً. على أن تبقى حصيلة الصادر الخاصة بالمصدرين في حسابات الصادر لفترة ثلاثة أسابيع كحدٍ أقصى من تاريخ استلام الحصيلة بواسطة المصرف . وفي حالة تجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة في حساب الصادر  يتم شراؤها لصالح المركزي بسعر الصرف السائد .
  3.  يتم تنفيذ كافة عمليات إستيراد السلع المذكورة في (ثالثاً- 1) اعلاه بفتح حساب مكتبي وسيط  يسمى (حساب إستيراد السلع الضرورية) تتم إدارته على النحو التالي:
  1.  تغذية حساب الإستيراد بالمبالغ التي يتم شراؤها بواسطة المستورد من مصرفه أو أي مصرف آخر، بالإضافة إلى المبالغ التي يحصل عليها المستورد من حسابات صادر بإسمه أو من حسابات صادر بإسم مصدرين آخرين .
  2. لا يتم الخصم من حساب الإستيراد إلا لغرض سداد الهوامش النقدية للإعتمادات أو سداد قيمة مستندات إستيراد حان أجل سدادها .
  3. في حالة إلغاء عملية الإستيراد تتم إعادة المبالغ المخصومة لحساب الإستيراد .
  4. لا يجوز أن تبقى المبالغ المضافة في حساب الإستيراد لفترة تزيد عن ثلاثة أسابيع من تاريخ اضافتها للحساب ، وأي مبالغ تتخطى هذا القيد الزمني يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي مباشرةً.

رابعاً/ الإستيراد من الموارد الذاتية :

  1.  يُسمح بإستخدام الموارد الذاتية للعملاء في إستيراد السلع الأخرى خلاف السلع الاستراتيجية الواردة في (ثانياً- 1) وقائمة السلع الضرورية المرفقة، وفقاً للضوابط الاتية  :
  1. الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصناعة والتجارة قبل بدء الإجراءات المصرفية.
  2. أن يقوم المستورد بدفع كامل قيمة الإستيراد مقدماً وبهامش نقدى بنسبة 100% على الأقل من قيمة المستندات .
  1. يتم تنفيذ عمليات الإستيراد بفتح حساب مكتبي وسيط  يسمى (حساب إستيراد السلع الأخرى) بإسم المستورد وتتم إدارته على النحو التالي:
  1. تتم تغذية حساب الإستيراد بالمبالغ المضافة من حسابه الحر فقط .
  2. لا يتم الخصم من حساب إستيراد السلع الأخرى إلا لغرض سداد الهوامش النقدية. للإعتمادات أو سداد قيمة مستندات استيراد حان أجل سدادها.
  3. في حالة إلغاء عملية الإستيراد تتم إعادة المبالغ المخصومة للحساب الحر .
  4. لا يجوز أن تبقى المبالغ المضافة في حساب الإستيراد لفترة تزيد عن ثلاثة أسابيع  ، وأي مبالغ تتخطى هذا القيد الزمني يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي مباشرةً.

خامساً/ ضوابط عامة :

  1. في حالة صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين على المصدر إيداع ضمان جدية عيني من الذهب المصفي يعادل نسبة 10% من الكمية المراد تصديرها، تُحفظ لدى بنك السودان المركزي بإسم المصدر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ، ويجوز للمصدر اضافة أي نسبة عليها بشرط بقاء النسبة الجديدة لفترة ثلاثة أشهر أخرى على الأقل .
  2. إلزام العميل بتقديم الشهادة الجمركية وشهادة الوارد خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ إستخراج إستمارة الإستيراد  ( IM ).
  3. إخطار بنك السودان المركزي – إدارة النقد الأجنبي بالإدارة العامة للأسواق المالية –  بأسماء العملاء في حالة عدم الإلتزام بما ورد في (خامساً- 2) أعلاه .
  4. يُستثنى من حظر استخدام طريقة الدفع المقدم إستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام  ومواد التعبئة والتغليف لصناعة الأدوية.
  5. تحديث البيانات بنظام الصادر والوارد الإلكتروني بصورة فورية.
  6. الإحتفاظ برئاسة المصرف بملف منفصل لعمليات الإستيراد المنفذة خصماً على حساب إستيراد السلع الاستراتيجية وذلك لأغراض المراجعة والتفتيش.
  7. على المصارف الإلتزام بضوابط تغذية الحساب الحر الواردة في منشور إدارة السياسات رقم 1/2020 عند تنفيذ عمليات استيراد السلع االأخرى .
  8. مد بنك السودان المركزي – إدارة النقد الاجنبي بالإدارة العامة للأسواق المالية براجعة شهرية لإستخدامات صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين .
  9. لا تنطبق أحكام هذا المنشور على السلع والبضائع التى تتطلب الموافقة المسبقة من وزارة الصناعة والتجارة التى تم شحنها في أو قبل يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020م كحدٍ أقصى.
  10. الإلتزام بضوابط الصادر والإستيراد االأخرى.

 

      يسري العمل بهذا المنشور  إعتباراً  من تاريخه مع مراعاة أن يتم تعميمه على كافة فروعكم العاملة،

 

 

 

 

 

ع/ بنك السودان المركزي

 

أميمة صديق عبدالرحمن                                                        بدرالدين حسين جبرالله

إدارة السياسات

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء