سياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين

التاريخ:14شعبان1443هـ

الموافق :17مارس 2022م

بنك السودان المركزي – الخرطوم                                                                     

إلإدارة العامة للسياسات والبحوث وإلاحصاء                                                      

منشور إدارة السياسات رقم (23/2022)                                                                  

معنون إلى كافة المصارف والجهات ذات الصلة    

 

                                     

الموضوع : سياسات شراء وتصدير الذهب الحر  وذهب شركات مخلفات التعدين

 

عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (7) والمادة (8) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م (تعديل 2011م) والمادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2013م ، وبغرض تعظيم موارد النقد الأجنبي فقد تقرر الآتي :  

أولاً / إلغاء المنشورات الآتية:

  1. منشور إدارة السياسات رقم (8/2020) الصادر بتاريخ  6 فبراير 2020 الخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر .
  2. منشور إدارة السياسات رقم (16/2020) الصادر بتاريخ  25 يونيو 2020 الخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر  وذهب شركات مخلفات التعدين.
  3. منشور إدارة السياسات رقم (3/2022) الصادر بتاريخ 1 يناير 2020 الخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر  وذهب شركات مخلفات التعدين .
  4. منشور إدارة السياسات رقم (12/2022) الصادر بتاريخ 30 يناير 2020 الخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب .

ثانياً/ تعريف الذهب الحر:

       يُقصد به الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي أو ما يعرف بالتعدين التقليدي.

ثالثاً / يتم تصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين وفق الضوابط الآتية :

  1.  يُسمح بتصدير الذهب بواسطة أي شخص إعتباري بعد إستيفاء كافة إجراءات وضوابط الصادر السارية .
  2. يتم تنفيذ عمليات صادر  الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين بطريقة الدفع المقدم فقط، ووفقاً لأسعار البورصة العالمية.
  3. يُسمح بتصدير  الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين بعد تصفيته بمصفاة السودان للذهب دون استثناء لأي جهة.
  4. يتم الإحتفاظ بحصيلة صادر ذهب التعدين التقليدي ونصيب شركات مخلفات التعدين فى حساب مكتبي بالنقد الأجنبي بإسم المصدر  يُفتح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة يسمى (حساب صادر ذهب) يُغذى بالحصيلة فور إستلامها، على أن تبقى حصيلة الصادر الخاصة بالمصدرين في حسابات الصادر لفترة أقصاها 21 يوم عمل . وفى حالة تجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة في حساب الصادر  يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي وبسعر شراء المصرف المعلن في تاريخ اضافتها لحساب الصادر، على أن تُضاف إلى حسابات بنك السودان المركزي المحددة بواسطته طرف مراسليه بالخارج وفق توجيهاته.
  5. يتم استخدام حصيلة صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين في أي من الأوجه الآتية :
  1. الإستيراد لصاحب الحصيلة وفق الضوابط المنظمة للإستيراد (70% للسلع الاستراتيجية - 30% للسلع الضرورية).
  2. بيع الحصيلة لمصرف المصدّر أو أي مصرف آخر.
  1. على المصارف عدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر ذهب شركات مخلفات التعدين إلا بموجب موافقة مكتوبة من بنك السودان المركزي بعد إستيفاء المطلوبات الأخرى.
  2. على المصارف عدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر  الذهب الحر إلا بعد إبراز المستندات المطلوبة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الخاصة بالأوزان والمعايرة.
  3. يتم تصدير الذهب بغرض التصنيع والإعادة ، وفقاً للضوابط الآتية :
  1. موافقة  وزارة التجارة والتموين.
  2. إستيفاء شهادة المواصفات والمقاييس.
  3. شيك ضمان بالقيمة المراد تصديرها حسب شهادة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.
  4. تعهد معتمد من الشعبة القومية لمصدّري الذهب موقع بتوقيعين على الأقل من حملة التوقيعات المعتمدة بواسطتها (مرفق)
  5. في حالة عدم تقديم تعهد معتمد من الشعبة القومية لمصدّري الذهب كما هو مُشار إليه في (د) أعلاه يتم التصدير بعد تقديم خطاب ضمان بنكي  أو أي ضمان مصرفي آخر بالقيمة المراد تصديرها حسب شهادة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.
  6. على المصارف التأكد من مطابقة القيمة الواردة فى الشيك أو الضمان البنكي مع ما ورد في البندين (ج) و(ه)  أعلاه ومطابقة توقيع العميل على الشيك مع مطابقة التوقيعات الواردة في تعهد الشعبة القومية لمصدّري الذهب الوارد في البند (د) أعلاه.
  7. في حالة فشل العميل في إرجاع الذهب المصدّر بغرض التصنيع والإعادة خلال فترة شهر  على المصارف إخطار بنك السودان المركزي – إدارة النقد الأجنبي لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

رابعاً / ضوابط عامة :

  1. يلتزم المصدر بكافة الضوابط الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية المختصة كهيئة المواصفات والمقاييس، هيئة الجمارك، وزارة التجارة والتموين، وزارة المعادن  وشركة مصفاة السودان للذهب.
  2. يكون الحد الأدنى لإعتماد عقد صادر الذهب عشرة كيلو جرام من الذهب المصفى .
  3. يُحظر  تصدير الذهب بواسطة  الجهات  الحكومية، والأجانب أفراداً و/أو شركات ( عدا شركات الامتياز العاملة فى مجال تعدين الذهب ).
  4. ينحصر دور بنك السودان المركزى فى شراء الذهب بغرض بناء الإحتياطيات العينية للذهب وفقا للقانون .
  5. على المصارف مد بنك السودان المركزي – إدارة الإحتياطيات والذهب بالإدارة العامة للأسواق المالية براجعة شهرية لصادر ذهب التعدين التقليدي و شركات مخلفات التعدين وفقاً للنموذج المعد لذلك .

 

يسري العمل بهذا المنشور إعتباراً من تاريخه مع مراعاة تعميمه على كافة فروعكم العاملة .

 

 

ع/ بنك السودان المركزي

 

                                                 متوكل كمال خوجلي                                               سعاد عبدالعزيز الأمين                                                    

إدارة السياسات

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء