سياسات شراء وتصدير الذهب الحر

التاريخ: 12 جمادى الآخر 1441

الموافق: 06 فبراير2020

بنك السودان المركزي – الخرطوم                                                                     

إلإدارة العامة للسياسات والبحوث وإلاحصاء                                                      

منشور إدارة السياسات رقم (8/2020)                                                                  

معنون إلى كافة المصارف والجهات ذات الصلة    

 

                                      

الموضوع : سياسات شراء وتصدير الذهب الحر  

     بالإشارة لموجهات وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي حول سياسات شراء وتصدير الذهب وعملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (7) والمادة (8) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م (تعديل 2011م) والمادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م ، فقد تقرر الآتي :  

أولاً / إلغاء جميع المنشورات المتعلقة بالتعامل بالذهب على النحو التالي :

  1. منشور إدارة السياسات رقم (16/2017) الصادر بتاريخ  26 نوفمبر2017 الخاص بضوابط شراء وتصدير الذهب .
  2. منشور إدارة السياسات رقم (11/2018) الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2018 الخاص بتعديلات ضوابط شراء وتصدير الذهب .
  3. منشور إدارة السياسات رقم (16/2018) الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2018 الخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب .
  4. منشور إدارة السياسات رقم (5/2020) الصادر بتاريخ 1 يناير 2020 الخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب .

ثانياً / يُسمح بتصدير الذهب بواسطة أي شخص معنوي بعد إستيفاء كافة إجراءات وضوابط الصادر السارية .

ثالثاً / شراء 100% من حصيلة صادر ذهب التعدين الأهلي بواسطة المصارف بالسعر المتفق عليه لصالح وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي .

رابعاً /  تنفيذ عمليات صادر الذهب  بطريقة الدفع المقدم فقط عدا شركات الإمتياز  والتعدين الصغير.

خامساً / يُسمح بتصدير  ذهب  التعدين الأهلي  خام أو بعد تصفيته إختيارياً بمصفاة السودان للذهب .

سادساً / تصدير الذهب بغرض التصنيع والإعادة ، وفقاً للضوابط الآتية :

  1. موافقة  وزارة الصناعة والتجارة.
  2. شيك ضمان بالقيمة المراد تصديرها حسب شهادة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.
  3. في حالة فشل العميل في إرجاع الذهب المصدَر بغرض التصنيع والإعادة خلال فترة الشهر  المذكورة على المصارف إخطار بنك السودان المركزي لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

سابعاً / ضوابط عامة :

  1. يلتزم المصدر بكافة الضوابط الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية المختصة كهيئة المواصفات والمقاييس - هيئة الجمارك - وزارة الصناعة والتجارة - وزارة الطاقة والتعدين  وشركة مصفاة  السودان للذهب.
  2. أن يكون الحد الأدنى لإعتماد عقد الصادر 10 كيلوجرام من الذهب المصفى.
  3. يحظر  تصدير الذهب بواسطة  الجهات  الحكومية ، والأجانب أفراداً و شركات ( عدا شركات الامتياز ) .
  4. يقتصر التصدير على الجهات المعتمدة بواسطة  وزارة الصناعة والتجارة .

 

ثامناً / البيانات الإحصائية المطلوبة :

على المصارف مد بنك السودان المركزي – إدارة الذهب والإحتياطيات بالإدارة العامة للأسواق المالية بالآتي :

  1. راجعة شهرية لصادر الذهب الحر وفقاً للنموذج المعد لذلك .
  2. كشف شهري لحساب حصيلة صادر الذهب الحر .

 

يسري العمل بهذا المنشور إعتباراً من تاريخه مع مراعاة تعميمه على كافة فروعكم العاملة .

 

ع/ بنك السودان المركزي

 

ندى مدثر  التنقاري                                  حنان محمد الحسن عبد الله

                                                                                      إدارة السياسات

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء