سعر الصرف

 التاريخ7/3/2022

الموافق: 4شعبان 1443ه

بنك السودان المركزي – الخرطوم                                                                     

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء                                                      

منشور إدارة السياسات رقم (16/2022)                                                       

معنون إلى كافة شركات الصرافة

الموضوع:   سعر الصرف

    عملاً بأحكام المادة (10) من قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002م ، مقروءة مع المادة (8) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م، وفي إطار المراجعة المستمرة للضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي، وبهدف إزالة التشوهات في سوق النقد الأجنبي وتوحيده واستقطاب وجذب الموارد للنظام المصرفي والمالي، فقد تقرر الآتي :

أولاً: إلغاء المنشورات التالية :

  1. منشور إدارة النقد الأجنبي رقم 12/2001 بتاريخ 2 أغسطس 2001 م الخاص بسعر الصرف التأشيري .
  2. ملحق إدارة سياسات النقد الأجنبي رقم 9/2004 بتاريخ 23 سبتمبر2004 م الخاص بسعر الصرف.
  3. ملحق إدارة سياسات النقد الأجنبي رقم 3/2006 بتاريخ 21 مايو2006 م الخاص بتوحيد معاملة مبيعات البنك المركزي للبنوك والصرافات.
  4. ملحق إدارة السياسات رقم  6/2009 بتاريخ 5 أبريل 2009 الخاص بالهامش بين سعر الشراء وسعر البيع .
  5. منشور إدارة السياسات رقم  11/2012 بتاريخ 24 يونيو2012 م الخاص بتعديل في ضوابط النقد الأجنبي المتعلقة بسعر الصرف
  6. منشور إدارة السياسات رقم  9/2016 بتاريخ 1 نوفمبر2016 م الخاص بحافز استقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج.
  7. منشور إدارة السياسات رقم  6/2018 بتاريخ 18 يناير2018 الخاص بالسعر التأشيري.
  8. منشور إدارة السياسات رقم 9/2018 بتاريخ 17 أكتوبر  2018 الخاص بآلية سعر الصرف.
  9. منشور إدارة السياسات رقم 5/2019  بتاريخ 24 أبريل 2019 الخاص بأسعار  صرف العملات القابله للتحويل.
  10. منشور إدارة السياسات رقم (4/2021)  بتاريخ 21/فبراير/2021 الخاص بسعر الصرف .                                                                

ثانياً :  على شركات الصرافة تحديد وإعلان أسعار صرف العملات الأجنبية بناءً علي قوي العرض والطلب فى السوق ، وذلك علي النحو التالي :

  1. أن تقوم شركات الصرافة بإعلان أسعار ها اليومية لشراء وبيع العملات القابلة للتحويل على لوحة الأسعار قبل بدء التعامل مع الجمهور.
  2. أن يتم إحتساب الأسعار   التقاطعية للعملات القابلة للتحويل خلاف الدولار الأمريكي بتوسيط سعر الدولار الأمريكي.
  3. يجوز لشركات الصرافة تعديل أسعارها المعلنة فى أي وقت خلال اليوم شريطة أن لا يتم العمل بالتعديل  إلا بعد إعلانه فى لوحة الأسعار.                                                              
  4. يجوز لشركات الصرافة  تحديد سعر شراء خاص بالنقد ، و يقصد بالنقد  العملة الورقية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية أو مافي حكمها من وسائل الدفع الأخرى مثل بطاقات الدفع الإلكترونية العالمية.       
  5. الإلتزام بإستخدام أسعار الصرف المعلنة لكافة العمليات والمعاملات التي تتم بالصرافات ولجميع الأغراض.
  6. أن يتم وضع لوحة الإعلان في مكان بارز للجمهور، والالتزام بإلاعلان عن الاسعار بشكل واضح ومفهوم بحيث  يوضح أسعار شراء التحويلات والارصدة منفصلاً عن اسعار شراء النقد اذا كانت شركة الصرافة تحتسب سعراً منفصلاً لشراء النقد .
  7. على شركات الصرافة مد بنك السودان المركزي يومياً بالسعر والمعاملات وفق نموذج الإستمارة الإلكترونية المرفقة، علي أن يتم إرسالها لبنك السودان المركزي فى فترة أقصاها ساعتين من زمن إغلاق التعامل مع الجمهور.              

يسري العمل بهذا المنشور إعتباراً من تاريخ إصداره مع ضرورة تعميمه علي كافه فروعكم العاملة

                   ع/ بنك السودان المركزي

ياسر عثمان محمد                                               عبدالرحمن محمد عبدالرحمن

إدارة السياسات

الإدارة العامة للسياسات و البحوث و الإحصاء