تعميم: حظر مادة الثيوريا بكل مسمياتها التجارية المتداولة

 التاريخ: 09 شوال 1445هـ

الموافق: 18 إبريل 2024م

بنك السودان المركزي

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء                                                      

إدارة السياسات

معنون إلى كافة المصارف

الموضوعحظر مادة الثيوريا بكل مسمياتها التجارية المتداولة

إستناداً علي القرار الوزاري رقم(11) لسنة 2024م الصادر من السيد/ وزير وزارة المعادن بحظر إستخدام وإستيراد وتداول مادة الثيوريا بكل مسمياتها التجارية المتداولة (مرفق القرار)، وبناءاً عليه طلب وزارة المعادن لبنك السودان المركزي بخصوص ذلك الحظر، بهذا ننقل إليكم بأنه علي كافة المصارف الإلتزام بالآتي :-

  1. عدم إصدار إستمارات إستيراد (IM) أو تنفيذ أي إجراءات مصرفية تتعلق بإستيراد مادة الثيوريا المحظورة بكل مسمياتها التجارية المتداولة.
  2. ضرورة الحصول علي موافقة مسبقة من وزارة المعادن عند إستيراد مدخلات الإنتاج الخاصة بقطاع التعدين، وذلك حسب القائمة المرفقة لمدخلات الإنتاج.

      يسري العمل بهذا الخطاب اعتباراً من تاريخ صدور القرار مع مراعاة أن يتم تعميمه على كافة فروعكم العاملة.

ع/ بنك السودان المركزي

محمد عمر محمد علي                                        رفعت عبدالعزيز شريف

إدارة السياسات

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء