تعديل ضوابط شراء وبيع العملات الأجنبية

التاريخ:23 رمضان 1442ه

الموافق:5 /مايو/ 2021م

بنك السودان المركزي – الخرطوم                                                                     

الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء                                                                                                             

منشور إدارة السياسات رقم (10/2021)                                                                  

معنون إلى كافة شركات الصرافة

 

الموضوع:  تعديل ضوابط شراء وبيع العملات الأجنبية  

     عملاً بأحكام المادة (10) من قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002م ، مقروءة مع المادة (8) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م، وفي إطار  المراجعة المستمرة للضوابط والاجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي ، وبغرض تفعيل دور شركات الصرافة في سوق النقد الأجنبي فقد تقرر الآتي:

أولاً / إلغاء منشور إدارة السياسات رقم 7/2021 الصادربتاريخ 29 ابريل 2021 الخاص بتعديل ضوابط شراء وبيع العملات الأجنبية .

ثانياً/ تعديل الفقرة رابعاً (2) من منشور ادارة السياسات رقم 1/2021 الصادر بتاريخ 21فبراير 2021م ،لتقرأ كالآتي: 

 (أن يتم إحتساب سعر البيع لكافة العملات القابلة للتحويل بإضافة هامش ربح 0.75 % كحد أقصى من سعر شراء العملة المعنية) .

ثالثاً/ تعديل الفقرة ثانياً (1) من منشور إدارة السياسات رقم 5/2021 الصادر بتاريخ 21/فبراير/2021م لتقرأ كالآتي:

  1. السفر في حدود مبلغ لا يتجاوز 2000 دولار أمريكي (فقط ألفين دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات  الحرة الأخرى نقداً أو تحويلاً  للفرد الواحد وذلك بعد  تقديم المستندات التالية :
  1. تذكرة سفر .
  2. تأشيرة دخول للدول التى تطلب ذلك .
  3. أن يتم البيع مرة واحدة كل ستة أشهر ، شريطة ألا يكون المشتري قد قام بالشراء من أي مصرف أو صرافة خلال هذه الفترة وبعد التأكد من ختم الخروج أو التحويلات السابقة.
  4. يجب أن تقوم شركات الصرافة بختم جواز السفر بالصفحة الأخيرة بالمبلغ المباع.

رابعاً/ تعديل الفقرة (2) من منشور إدارة السياسات رقم 8/2021 الصادر بتاريخ 29 أبريل /2021م لتقرأ كالآتي :

(يتم التحويل للعاملين الأجانب الذين ليس لديهم عقودات عمل في حدود مبلغ لا يتجاوز 250 دولار أمريكي (فقط مئتين وخمسين دولار أمريكي خلال الشهر الواحد ، بعد إبراز مستند إقامة ساري المفعول ) .

خامساً/ يُسمح لشركات الصرافة  بإستغلال رصيد الإقفال المشار إليه في الفقرة ثالثاً  – 2  من منشور إدارة السياسات رقم 5/2021 الصادر بتاريخ 21/2/2021 الخاص بشراء وبيع العملات الأجنبية ، خلال فترة أقصاها 72 ساعة شريطة أن يتم توظيفه في مقابلة إحتياجات الأفراد  لكافة الأغراض الواردة  بالمنشور .

سادساً/ في حال عدم استغلال  رصيد الإقفال  المُشار إليه في الفقرة (خامساً)  أعلاه ، يتم بيع الرصيد المتبقي بنهاية الفترة لصالح بنك السودان المركزي صبيحة يوم العمل التالى بمتوسط سعر الشراء والبيع المعلن بواسطة الصرافة  في يوم شراء الموارد التي نتج عنها الفائض.

سابعاً/ في حال واجهت شركات الصرافة أي صعوبات في توفير  الأوراق النقدية للعملات الأجنبية  (البنكنوت) داخلياً ، سيقوم بنك السودان المركزي  بتوفيرها شريطة أن يتم تحويل المبالغ المراد سحبها نقداً لحساباته طرف مراسليه بالخارج  أو دفع المقابل المحلي ،على أن يتم توظيف تلك الموارد خلال فترة أقصاها 72 ساعة ، وفي حالة عدم استغلالها خلال الفترة المحددة يتم بيع الرصيد المتبقي بسعر الشراء في يوم شراء الموارد .

ثامناً/  إذا تم دفع المقابل المحلي للحصول على الأوراق النقدية للعملات الأجنبية ( البنكنوت) المذكور فى سابعاً أعلاه، سيكون سعر بيع بنك السودان المركزي هو سعر الشراء المعلن بواسطة شركة الصرافة المعنية في تاريخ تنفيذ العملية.

تاسعاً/ على شركات الصرافة  تخصيص فرع واحد على الأقل  في مدن العاصمة الثلاث والمدن الكبرى بالولايات للعمل خلال الفترات المسائية ويوم السبت وخلال العطلات الرسمية.

عاشراً/ على شركات الصرافة الإحتفاظ بسجل منفصل بأسماء المستفيدين من هذه الفوائض والمستندات المؤيدة بما يتوافق مع ما ورد بالفقرة (احدى عشر ) أدناه ،وذلك لأغراض المراجعة والتفتيش.

احدى عشر/ : على شركات الصرافة  مد بنك السودان المركزي – إدارة النقد الاجنبي بالإدارة العامة للأسواق المالية براجعة  إلكترونية يومية  توضح إستخدامات الفوائض  وفق النموذج المرفق .

يسري العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على كافة فروعكم العاملة .

 

ع/ بنك السودان المركزي

 

أميمة صديق عبدالرحمن                       بدرالدين حسين جبرالله

إدارة السياسات

الإدارة العامة للسياسات و البحوث و الإحصاء