إجراءات وضوابط صادرات السلع
التاريخ: 6 شعبان 1443
الموافق: 9 مارس 2022
بنك السودان المركزي – الخرطوم
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
منشور إدارة السياسات رقم (17/2022)
معنون إلى كافة المصارف والجهات ذات الصلة
الموضوع: إجراءات وضوابط صادرات السلع
عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م والمادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م، وفي إطار سياسة توحيد سعر الصرف وبغرض تشجيع الصادرات السودانية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية وتعظيم العائد منها، فقد تقرر :
أولاً /إلغاء المنشورات الآتية:
- منشور إدارة السياسات رقم (1/2014) الصادر بتاريخ 28/يناير/2014م الخاص بوسائل الدفع لتصدير المواشىي الحية.
- منشور إدارة السياسات رقم (10/2014) الصادر بتاريخ 2/سبتمبر/2014م الخاص بفترة إسترداد حصيلة الصادرات.
- منشور إدارة السياسات رقم (12/2014) الصادر بتاريخ 23/نوفمبر/2014م الخاص بطرق الدفع للصادرات والواردات عبر المعابر (البحرية والبرية والنيلية والجوية).
- تعميم إدارة السياسات الصادر بتاريخ 4/ديسمبر/2014م الخاص بالصادرات والواردات من المملكة العربية السعودية.
- منشور إدارة السياسات رقم (5/2015) الصادر بتاريخ 19/فبراير /2015م الخاص بصادر الذرة.
- منشور إدارة السياسات رقم (10/2016) الصادر بتاريخ 24/نوفمبر/2016م الخاص بسوق ما بين المصارف بالنقد الأجنبي
- منشور إدارة السياسات رقم (13/2017) الصادر بتاريخ 9/نوفمبر/2017م الخاص بتبسيط الإجراءات المصرفية لتشجيع الصادر
- منشور إدارة السياسات رقم (19/2017) الصادر بتاريخ 31/ديسمبر/2017م الخاص بتنظيم الإجراءات المصرفية لعمليات الصادر.
- منشور إدارة السياسات رقم (10/2018) الصادر بتاريخ 7/أكتوبر/2018م الخاص بضوابط الصادر .
- منشور إدارة السياسات رقم (2/2019) الصادر بتاريخ 28/يناير/ 2019م الخاص بتعزيز إجراءات إسترداد حصائل الصادر.
- منشور إدارة السياسات رقم (6/2019) الصادر بتاريخ 15/مايو/2019م الخاص بإجراءات النسبة المخصصة لإستيراد الأدوية .
- منشور إدارة السياسات رقم (4/2020) الصادر بتاريخ 1/يناير/2020م الخاص بإجراءات وضوابط الصادر.
- منشور إدارة السياسات رقم (21/2020) الصادر بتاريخ 17/سبتمبر/2020م الخاص بتعديلات فى ضوابط النقد الأجنبى.
- منشور إدارة السياسات رقم 18/2021 الصادر بتاريخ 15/ ديسمبر / 2021م الخاص بالتصدير الي دول الجوار عبر المعابر البرية.
- منشور إدارة السياسات رقم 1/2022 الصادر بتاريخ 1/يناير/2022 الخاص إجراءات وضوابط الصادر .
ثانياً/ تطبق الإجراءات والضوابط الآتية على عمليات الصادر:
- إجراءات الصــــادر:
- يتم إعتماد عقودات الصادر بواسطة وزارة التجارة والتموين .
- على المصارف الإلتزام بالآتي :
- عدم تنفيذ إجراءات الصادر للأفراد ( الأشخاص الطبيعيين ) ويستثنى من ذلك تجارة الحدود .
- إستيفاء المصرف لكافة متطلبات أعرف عميلك (KYC) بالإضافة إلى الأصول والأعراف الموحدة للإعتمادات والتحصيلات المستندية .
- عدم تنفيذ أي عمليات صادر بطريقة المستندات مقابل القبول D/Aو بطريقة الدفع ضد المستندات CAD إلا بعد دراسة وافية للعميل والعملية محل التصدير ، ودراسة عناصر الجدارة الإئتمانية وإجراءات العناية الواجبة CDD.
- التأكد من عدم حظر أي من المساهمين أو المؤسسين للشركة أو الجهة المعنية العاملة فى مجال الصادر بواسطة بنك السودان المركزي وذلك بالرجوع لعقد التأسيس أو كما هو موضح بالتقرير السنوى (ش 7) أو بموجب مستخرج حديث يفيد عن حملة الاسهم صادر من المسجل التجارى. وفي حالة ورود إسم أحد المؤسسين أو المساهمين ضمن المصدرين المحظورين مصرفياً على المصارف عدم تنفيذ عملية الصادر للشركة أو الجهة المعنية.
- إعتماد استمارة الصادر بعد استكمال جميع البيانات الواردة بها للتأكد من صحة البيانات والتوقيع عليها بتوقيعين معتمدين (أ) و (ب) وذلك عبر نظام الصادر والوارد الإلكتروني (IMEX)..
- تداول إستمارات الصادر بين الجهات ذات الصلة (المصارف ووزارة التجارة والتموين وهيئة الجمارك وبنك السودان المركزي) بواسطة نظام الربط الشبكي لتداول استمارات الصادر والوارد الكترونياً فقط.
- عدم تكملة الاجراءات المصرفية المتعلقة بصادر الثروة الحيوانية ومنتجاتها إلابعد إبراز وثيقة تأمين لحصيلة الصادر صادرة من الوكالة الوطنية لتامين وتمويل الصادرات أو شركات التأمين المعتمدة ، ويشمل ذلك كل طرق الدفع عدا طريقة الدفع المقدم.
- الإحتفاظ بسجلات منتظمة تسجل فيها بيانات العقود والإستمارات المعتمدة عن طريقها وما تم شحنه من واقع أصل استمارات الصادر.
- الإحتفاظ بمعلومات كافية للوصول للمصدر تشمل الإسم ،صورة من السجل التجاري ،الرمز الائتماني ، الأرقام الوطنية للمساهمين و أي معلومات أخرى.
- الحصول علي تعهد كتابي من المُصدَر يتعهد بموجبه إخطار المصرف فوراً بأي تعديل يطرأ على عنوانه.
- السماح بتجزئة الشحنات لعقد الصادر شريطة إصدار استمارة لكل شحنة على حدة ، ومتابعة إسترداد الحصيلة للجزء المشحون حسب الفترة المحددة لوسيلة الدفع من قبل بنك السودان المركزي.
- تتولى هيئة الجمارك تظهير الكميات المشحونة في الجزء الخاص بالجمارك من استمارة الصادر الإلكترونية فور إتمام عملية الشحن.
- متابعة حصيلة الصادر:
على المصارف الإلتزام بالآتي:
- إلزام المصدر بتحديد وكيل الشحن وإخطار المصرف في حال تغيير الوكيل.
- متابعة عملائها من المصدّرين لضمان إسترداد الحصيلة في الوقت المحدد لأى من وسائل الدفع وحسب الضوابط.
- متابعة وكلاء الشحن والبواخر لضمان تسليم بوالص الشحن فور إتمام عملية الشحن ومتابعة المصدر لإستكمال بقية المستندات (شهادة المنشأ، الفاتورة التجارية... الخ) وفي حال عدم تسليم البوالص خلال فترة أسبوعين من تاريخ الشحن على المصرف إخطار بنك السودان المركزي فوراً بالجهة المقصرة .
- مراجعة المستندات بغرض التأكد من مطابقتها لشروط خطاب الإعتماد وخلوها من المخالفات تفادياً لأي تأخير في إستلام الحصيلة وعليه تعتبر أي مخالفة في المستندات مسئولية المصرف كاملة، فيما تعتبر المخالفة في مواصفات البضاعة مسئولية المصدر.
- تظهير الجزء المستلم من الحصيلة فور إستلامها في المكان المخصص لها بإستمارة الصادر الإلكترونية حسب طريقة الدفع وذلك بعد إتمام عملية الشحن وتظهير الكمية المشحونة بواسطة سلطات هيئة الجمارك.
- متابعة المصدر للتأكد من إكتمال الشحن على الاستمارة الإلكترونية .
- إجراءات خاصة ببعض السلع:
- يتم إصدار إستمارات الصادر للأجهزة الشخصية والمعدات والآلات بغرض الإصلاح أو الأستبدال والإعادة والاستخدام بالخارج والعودة النهائية للجهات التالية بواسطة بنك السودان المركزي- إدارة النقد الأجنبي وفقاً للآتي :
- شركات القطاع العام والوحدات الحكومية بعد تقديم خطاب من الوزارة أو الوحدة الحكومية المعنية مشفوعاً بتعهد منها باسترجاع المعدات والآلات المصدرة خلال فترة ستة أشهر .
- الشركات والجهات الأجنبية المستثمرة بالسودان.
- يتم إصدار استمارة الصادر بواسطة المصارف لأغراض الجهات التالية :
- شركات القطاع الخاص بعد استيفاء الآتي:
- خطاب من الجهة مقدمة الطلب.
- موافقة وزارة التجارة والتموين .
- شيك ضمان من حساب الشركة أو الجهة مقدمة الطلب بقيمة المعدات المراد تصديرها استناداً على فاتورة الشراء أو صورة من شهادة الوارد أو إبراز شهادة بالقيمة من سلطات الجمارك
- الشركات العاملة في مجال البترول والمصدّرة بغرض الإصلاح والإعادة أو الإعادة النهائية بعد تقديم خطاب من وزارة الطاقة بالموافقة على التصدير.
- الصادر النهائي لواردات تم اكتشاف تلف بها حسب الضوابط التالية:
- الواردات المستعملة يتم تقييمها حسب فاتورة الإستيراد مع خصم الإهلاك .
- الواردات غير المستعملة يتم تقييمها حسب الفاتورة الصادرة من بلد الإستيراد.
- إعادة صادر لسلع بغرض الصيانة والإعادة بعد استيفاء الآتي:
- رخصة صادر بغرض الصادر والاعادة .
- تعهد بإعادة السلعة فور إنتهاء الصيانة.
- شيك ضمان بقيمة السلعة تُحدد قيمته بواسطة وزارة التجارة والتموين.
- إعادة الصادر لسلعة أو أجهزة مستعملة أو جديدة يريد المصدَر إعادة تصديرها بغرض التسويق في بلد آخر ، بعد إبراز موافقة وزارة التجارة والتموين مع إرفاق تكلفة تصدير تشتمل على جميع عناصر التكلفة المحلية من ميناء التصدير مضافاً إليه هامش الربح ليتم تحويلها إلى عملة حرة وإضافتها إلى قيمة الفاتورة للوصول إلى قيمة الحصيلة التي يستوجب توريدها.
- الهدايا والعينات بقيمة أو بدون قيمة وفقاً للأتي:
- أن تتم الموافقة على طلبات الصادر غير التجاري للهدايا والعينات بقيمة أو بدون قيمة بواسطة وزارة التجارة والتموين.
- الهدايا والعــــــينات بقيـــمة وفقاً للآتي:
- الهدايا والعينات بقيمة خمسة ألف دولار فما دون يجوز استلام قيمتها نقداً.
- الهدايا والعينات بقيمة أكثر من خمسة ألف دولار يتم إستلام قيمتها بتحويل من الخارج فقط.
- العينات بدون قيمة بعد تقديم شهادة معتمدة من الجهة المختصة توضح تفاصيل العينة (نوع العينة ، الوزن أو الكمية ، الجهة المصدر إليها ، الغرض من التصدير ).
- يُسمح للمصارف باستخراج استمارات الصــــادر (EX) بدون تحويل قيمة للأغراض التالية :
- الأمتعة الشخصية للأجانب العاملين بالبلاد في الحدود المسموح بها حسب ضوابط وزارة التجارة والتموين.
- السلع والأغراض للمشاركة في المعارض الخارجية بموجب خطاب من وزارة التجارة والتموين .
- الشاحنات والعربات والمعدات للاجئين بغرض العودة الطوعية بعد إبراز المستندات التالية:
- خطاب من المفوضية العامة للاجئين بالموافقة على التصدير.
- شهادة ملكية للشاحنات والعربات من الإدارة العامة للمرور.
- توكيل موثق لغير المالك .
- شهادة مطابقة الأسماء بالحصر والهوية سارية المفعول من المفوضية العامة للاجئين .
- طرق الدفع:
أ. يُسمح بإستخدام كافة طرق الدفع عند التصدير وتشمل الاَتي :
- الإعتمادات المستندية (إطلاع).
- الإعتمادات المستندية (آجلة) .
- الدفع ضد المستندات CAD.
- مستندات مقابل القبول D/A.
- الدفع المقدم شريطة أن يتم تحويل الحصيلة من الخارج.
- فترة إسترداد حصيلة الصادرات:
- بمجرد قبول المستندات وبحد اقصى (30 يوماً) من تاريخ الشحن في حالة الصادرات التى يتم تنفيذها بطريقة الإعتماد المستندي إطلاع .
- بحد أقصى (60) يوماً من تاريخ الشحن في حالة الصادرات التى يتم تنفيذها بطريقة الدفع ضد المستندات.
- بحد أقصى (90 يوماً ) من تاريخ الشحن للسلع المسموح بتصديرها بتسهيلات في الدفع عن طريق اعتماد مستندى آجل ومستندات مقابل القبول D/A .
- بحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن للسلع المسموح بتصديرها بالبيع تحت التصريف والتي تُعلن عنها وزارة التجارة والتموين بغرض فتح أسواق جديدة و تشجيع صادراتها كسلع هامشية.
- الإحتفاظ بحصيلة الصادر:
- أن يتم الإحتفاظ بحصيلة صادر السلع الأخرى خلاف الذهب في حساب مكتبي بالنقد الأجنبي بإسم المصدّر يُفتح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة يسمى (حساب صادر) ويغذى بالحصيلة المحتفظ بها فور إستلامها، على أن تبقى حصيلة الصادر الخاصة بالمصدرين في حسابات الصادر لفترة 21يوم عمل كحدٍ أقصى ، وتكون مسئولية المصرف إبلاغ المصدّر بوصول الحصيلة فور إستلامها.
- بالنسبة للحصائل التي تتجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة في حساب الصادر يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي وبسعر شراء المصرف المعلن في تاريخ الإضافة لحساب الصادر. على أن تُضاف إلى حسابات بنك السودان المركزي المحددة بواسطته طرف مراسليه بالخارج وفق توجيهاته.
- بالنسبة لحصائل الصادر التي ترد بعد الفترة المحددة لوصول الحصيلة الموضحة في البند (ثانياً-5) أعلاه ، يتم شراء الحصيلة لصالح بنك السودان المركزي وبسعر شرائه المعلن في تاريخ الإستحقاق على أن تُضاف إلى حسابات بنك السودان المركزي المحددة بواسطته طرف مراسليه بالخارج وفق توجيهاته.
- أوجه استخدام حصيلة الصادر:
يتم استخدام حصيلة الصادر في الآتي :
- الإستيراد لصاحب الحصيلة وفق الضوابط.
- بيع الحصيلة لمصرف المصدر أو أي مصرف آخر.
ثالثاً/ ضوابط عامة :
- يُسمح بإستخدام طريقة الدفع المقدم أو إلإعتمادات المستندية إطلاع فقط عند التصدير لدول الجوار عبر المعابر البرية.
- تأكيد إستلام حصائل الصادر بتحويل من خارج السودان ، ويُسمح للمصارف بإستلام تحويلات حصائل الصادر من بلدان أخرى فقط في حالة وجود صعوبة في تحويل حصائل الصادر مباشرةً من البلدان التي تم التصدير لها .
- لا يُسمح بالخصم من حساب الصادر إلا للإستخدامات المذكوره في البند (ثانياً -7) أعلاه .
- في حالة ورود حصيلة الصادر عبر مصرف آخر خلاف المصرف مصدر الاستمارة، على المصرف المستلم تحويلها للمصرف مصدر الاستمارة لإستكمال ملف العملية .
- في حالة عدم إلتزام المصرف بتظهير الجزء المستلم من الحصيلة فور استلامها في المكان المخصص لها باستمارة الصادر الإلكترونية ، سيتم إخضاعه للائحة الجزاءات الإدارية والمالية الصادرة من بنك السودان المركزي.
- يكون المصرف الذي أصدر استمارة الصادر(EX) مسئولاً عن استيفاء الضوابط والأحكام المحلية و تلك الواردة في القواعد والأعراف الدولية ومتابعة إسترداد كامل حصيلة الصادر في التوقيت المحدد .
- على المصارف عدم تنفيذ أي إجراء صادر إلا لمالك السجل فقط وذلك بعد استيفائه لشرطي الترميز الائتمانى والجدارة الائتمانية.
- المصدّر الذى لم يلتزم بإسترداد حصائل الصادر خلال الفترة المسموح بها حسب طريقة الدفع يتم حظره من إجراءات الصادر وبعد مضى شهر يتم حظره حظراً مصرفياً شاملاً.
- التشديد على مسئولية المصدَرين في إسترداد الحصائل مع تفعيل الإجراءات القانونية في مواجهة المُقصرين منهم.
- حظر بيع حصيلة الصادر لشركات الصرافة .
- تطبق أحكام هذا المنشور على كل الصادرات عبر كافة المعابر والموانئ .
- بالنسبة لسلعة الذهب يتم التعامل فيها وفقاً للضوابط الخاصة بذلك.
- عدم الإلتزام بأحكام هذا المنشور يُعرَض المصرف للائحة الجزاءات الإدارية والمالية.
يسري العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على كافة فروعكم العاملة بالسودان .
ع/ بنك السودان المركزي
متوكل كمال خوجلي سعادعبدالعزيز الأمين
إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات و البحوث